• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

التعصيب بسبب سلس البول

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 25/4/2017 ميلادي - 28/7/1438 هجري

الزيارات: 25026

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شابٌّ لديه سلَس البول، ويقوم بتعصيب عضوه بعد كل وضوء، ويسأل: هل يجب عليَّ إعادة التعصيب والغسيل والاستنجاء قبل كلِّ صلاة؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شاب ملتزم ولله الحمدُ، مشكلتي أني بعد التبوُّل تنزل مني قطرة أو اثنتان مِن البول (بعد ساعة مِن التبول)، وهذا يحدث معي منذ 8 سنوات، وكل ما أفعله أني أضع خرقةً وألفها حول الذكَر، ثم أقوم بغَسْلِها، وأعيد التعصيب قبل كلِّ وضوء، وأتوضَّأ قبل دخول الوقت، هذا الأمر أفعله عشر مرات في اليوم تقريبًا!! وللأسف سبَّب لي التِهابات وآلامًا.

وسؤالي: هل يجب عليَّ إعادة التعصيب والغسيل والاستنجاء قبل كل صلاة؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشفاكَ الله وعافاك أيها الأخ الكريم، وأسأل اللهَ أن يُذْهِبَ عنك كلَّ مَكروه، وأن يزيلَ ما أَلَمَّ بك.


أمَّا ما تقوم به مِن عَصْر الفَرْج، ورَبْطه على الصورة المذكورة في رسالتك - فهو ليس مشروعًا، بل مِن البِدَع، ويُؤدِّي إلى الوسوسة؛ كما ذهبَ إليه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة؛ فقال في "مجموع الفتاوى 21/106-107": "التَّنَحنُح بعد البولِ والمشي والطَّفْر إلى فوق، والصُّعود في السُّلم، والتعلُّق في الحبلِ، وتفتيش الذكَرِ بإسالته وغير ذلك - كلُّ ذلك بدعةٌ، ليس بواجبٍ ولا مُستحبٍّ عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتْر الذكَر بدعةٌ على الصحيح، لم يشرعْ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.


وكذلك سَلْت البول بدعةٌ لم يُشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديثُ المَروي في ذلك ضعيفٌ لا أصلَ له، والبولُ يَخرجُ بطبعِه، وإذا فرغ انقطع بطَبْعِه، وهو كما قيل: كالضَّرْع إن تركْته قَرَّ، وإن حَلَبْته دَرَّ، وكُلَّما فَتَحَ الإنسانُ ذَكَرَهُ فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرجْ منه، وقد يخيَّل إليه أنه خرج منه، وهو وسواسٌ، وقد يُحِسُّ مَن يجدُهُ بَرْدًا لِمُلاقاة رأس الذَّكَر، فيَظُن أنه خَرَج منه شيءٌ ولم يَخْرُج، والبولُ يكون واقفًا محبوسًا في رأسِ الإحلِيلِ لا يَقْطُرُ، فإذا عَصَر الذَّكَرَ أو الفَرْجَ أو الثُّقْبَ بحجَرٍ أو إصبعٍ أو غيرِ ذلك - خرجَت الرُّطُوبَةُ، فهذا أيضًا بدْعةٌ، وذلك البولُ الواقفُ لا يَحْتاج إلى إخراجٍ باتفاق العلماء؛ لا بحجرٍ، ولا إصبعٍ ولا غير ذلك، بل كلما أخرجهُ جاء غيرُه فإنه يَرْشَحُ دائمًا...!


وأمَّا مَن به سَلَسُ البول - وهو أن يَجْرِيَ بغير اختياره لا يَنقَطِعُ - فهذا يتخذ حِفاظًا يمنعه، فإن كان البولُ يَنقَطِع مِقدارَ ما يتطهَّر ويُصلِّي، وإلا صلَّى، وإنْ جرى البولُ - كالمستحاضة - تتوضأ لكل صلاة". ا. هـ.


أمَّا ما تَفْعَلُه - شفاك الله وعافاك - مِن التعصيبِ ورَبْط العضو، فهو أيضًا مِن الغُلُوِّ الذي نهى عنه الشارعُ، وعلى فرض أنه مشروعٌ فلا يُفعل؛ لِمَا يترتب عليه مِن الضرَر، والقاعدةُ الشرعيةُ تنص على أنَّ: الضرر مَرفوع، وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، والشريعةُ كلها مَبنيَّة على الرحمة ورَفْع الحرَج؛ ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وقال: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الحج: 78]، وقال سبحانه: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقال: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 26-28].


إذا ظَهَر لك ما ذَكَرْنَاه أيها الأخ الكريم، فلا يجب عليك بعد البَولِ إلا الاستنجاء بالماء، أو غيره كالمناديل، أو خرقة من القماش، على حسب الأرفق بك، ثم تضع قطعةً مِن القماش أو منديلًا، أو نحو ذلك، لتَتَحَفَّظ بها مِن البول؛ كي لا تتلوثَ ملابسك بالبول، فإن كان السلَسُ الذي عندك ينقطع بعد مدة عشر دقائق مثلًا أو أكثر أو أقل؛ فيجب عليك أن تنتظرَ هذه الدقائق ثم تتوضأ، وتَنْزِع ذلك المنديل أو الحفاظة، ولا يجب عليك غسلُ ذلك المنديل؛ لأنك لا تُصلي فيه، ومِن ثم فليس هناك موجبٌ للغسل.


وإذا كان السلَسُ مستمرًّا بحيث لا يمكن توقُّفُه لوقت الصَّلاة، فحينئذٍ فلا يلزَمُك الانتظار، ويرخَّص لك في الصَّلاة بملابسك؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (21/ 107): "وأمَّا مَن به سلس البول - وهو أن يَجْرِيَ بغير اختياره لا ينقطع - فهذا يتَّخذ حفاظًا يمنعه، فإن كان البولُ ينقطع مقدارَ ما يَتَطهَّر ويُصلي وإلا صلى، وإن جرى البول - كالمستحاضة - تتوضأ لكل صلاة".


وقال أيضًا في "مجموع الفتاوى" (21/ 221): "فمَن لَم يُمكِنْهُ حِفْظُ الطهارة مقدارَ الصلاة، فإنه يَتَوَضَّأ ويُصلي، ولا يَضُرُّه ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوءُه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضَّأ لكل صلاة". اهـ.

أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة