• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


علامة باركود

أريد أن أتزوج عقيما

أريد أن أتزوج عقيما
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 20/4/2017 ميلادي - 23/7/1438 هجري

الزيارات: 15251

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شابٌّ يريد الزواج مِن فتاةٍ عقيم، ولا يُريد ذُريةً، ويسأل عن حُكم اشتراط الطلاق إذا وقَع الحَمْل.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ عمري 28 عامًا، أنوي الزواجَ مِن فتاةٍ عقيم، وأهلُ بيتي هم مَن سيبحثون لي عن العروس، وأشك في نِيَّاتِهم، فهل لي أنْ أشترطَ في العقد الطلاقَ إذا وقَع الحملُ؟!

أريد وَضْعَ هذا الشرط احترازًا، فلا أريد ذُريَّةً البتة

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلا يَخفى عليك أيها الأخ الكريم أنَّ مِنْ حِكَم الزواج ومِن مقاصده الأساسية - إعمارَ الأرض بالذرية الصالحة، والامتناعُ مِن الإنجاب يُخالف تلك الحِكَم والمقاصد.


فالأبناء هم قرةُ العيون الساهرة، وقرارُ القلوب النافرة، ومتعةُ الحياة؛ قال تعالى: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف: 46].


هذا؛ وحتى يَظْهَرَ لك حُكم تلك المسألة - أعني: اشتراط عدم الإنجاب على الزوجة، وأنها تكون طالقًا إن خالفتْ هذا الشرط - ينبغي أولًا أن تُفَرِّقَ بين العزل عن الزوجة، وبين اشتراط عدم الإنجاب في عقد الزواج.


فالعَزْلُ عن الزوجة برضاها جائزٌ مع الكراهة؛ للحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله، قال: سأل رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عندي جارية لي، وأنا أعزل عنها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ ذلك لن يمنعَ شيئًا أراده الله))، قال: فجاء الرجل، فقال: يا رسول الله، إنَّ الجاريةَ التي كنتُ ذكرتُها لك حَمَلَتْ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا عبد الله ورسوله))!


أمَّا اشتراطُ عدم الإنجاب عند العقد فشرطٌ باطلٌ؛ لإخلاله بمقاصد النكاح، والشرطُ الصحيح هو الذي لا يُخالف الشرع، ولا يُخالف مُقتضى العقد؛ بمعنى: أنه لا يعود على غرَضِه بالنقض، وإنما يُقيد من إطلاقه؛ ففي الصحيحينِ عن عائشة رضي الله عنها، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بالُ أناسٍ يَشترطون شروطًا ليس في كتاب الله؛ مَن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإنِ اشترط مائة شرطٍ، شَرْطُ الله أحقُّ وأوثق)).


‏إذا تقرَّر هذا؛ علمتَ أنَّ اشتراطَ عدم الإنجاب في عقد النكاح يُبطل العقد؛ لِمُنافَاته مقتضى عقد الزواج، ولتضمُّنه إسقاط حقوقٍ تَجب بالعقد قبل انعقاده، ولإخلاله بمقصود النكاح، وهو مذهبُ السلفِ الصالح ومَن سار على دَرْبِهم مِن الأئمة المتبَعين؛ حيث نصوا على بطلان العقود التي اشتُرط فيها شرطٌ مخالفٌ للشرع، ولم يُفرِّقوا بين العبادات والمعاملات، واستدلوا بحديث عائشةَ السابق، وبما رواه أبو داود وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصُّلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حَرَّمَ حلالًا، والمسلمون على شُرُوطِهم، إلَّا شرطًا أَحَلَّ حرامًا، أو حَرَّمَ حلالًا)).


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعقُّبًا على حديث عائشة في مجموع الفتاوى (31/ 28): "وهذا الحديثُ الشريفُ المستفيض الذي اتفق العلماءُ على تَلَقِّيه بالقبول؛ اتفقوا على أنه عامٌّ في الشروط في جميع العقود، ليس ذلك مخصوصًا عند أحدٍ منهم بالشروط في البيع، بل مَن اشترط في الوقفِ، أو العِتْق، أو الهِبَة، أو البيع، أو النكاح، أو الإجارة، أو النَّذر، أو غير ذلك - شُروطًا تُخالف ما كَتَبَهُ اللهُ على عباده؛ بحيث تَتَضَمَّن تلك الشروط الأمرَ بما نهى الله عنه، أو النهي عما أمر به، أو تحليل ما حَرَّمَه، أو تحريم ما حَلَّله؛ فهذه الشروطُ باطلةٌ باتفاق المسلمين في جميع العقود؛ الوقف وغيره".


وقال أيضًا في مجموع الفتاوى (33/ 24): "الأصلُ الذي عليه السلَفُ والفقهاء: أنَّ العبادات والعقودَ المُحرَّمةَ إذا فُعلتْ على الوجه المُحرَّم - لَم تَكُنْ لازمةً صحيحةً، وهذا وإن كان نازَعَ فيه طائفةٌ مِن أهل الكلام، فالصوابُ مع السلَف وأئمة الفقهاء؛ لأنَّ الصحابةَ والتابعين لهم بإحسانٍ كانوا يَستدلون على فساد العبادات والعقوبة بتحريم الشارع لها، وهذا متواترٌ عنهم.


وأيضًا فإن لم يكنْ ذلك دليلًا على فسادها، لم يَكُنْ عن الشارع ما يُبيِّن الصحيح مِن الفاسد، فإنَّ الذين قالوا: النهيُ لا يَقتضي الفساد قالوا: نعلم صحةَ العبادات والعقود وفسادها، بِجَعْل الشارع هذا شرطًا أو مانعًا ونحو ذلك".

أسأل الله أن يُقَدِّرَ لك الخير حيث كان





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة