• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

المضاربة والربا

المضاربة والربا
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 7/2/2017 ميلادي - 10/5/1438 هجري

الزيارات: 16890

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

شاب يعمل في مجال البورصة بالمضاربة، ويخشى من الوقوع في الربا.

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ في العشرين مِن عمري، أعمل في مجال البورصة، وأدير مشروعًا صغيرًا، هذا المشروعُ يَتمثَّل في جمع مال من أشخاص (ولنفترض 100 $ مثلًا)، ثمَّ أقوم بالمضاربة بحساب إسلامي بدون أي فوائد عليه، ومقابل ذلك آخذ نسبة من الأرباح المتَّفق عليها مسبقًا.


سارت الأمور بخير مدة 6 أشهر والحمد لله، لكن في الشهر الأخير خسرنا، وبذلك عملت الشهر الموالي بدون مقابل، لكن بعض الأعضاء قالوا: إن هذا سيُدخلنا في الربا والعياذ بالله، وإن الاشتراك في الخسارة والربح أمر ضروريٌّ؛ لأنها تجارة وتقبَل الاحتمالين!


أرجو منكم تبيين وإيضاح الصواب في ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشكَر الله لكَ أيها الابن الكريم حرصَك على معرفة حكم الشرع في عملك، وعلى تحرِّيك الحلال.


أما المعاملة المذكورة في رسالتك إن كان الحالُ كما تقول فهي حلال؛ لأنَّ ضوابط المضاربة الشرعية متى توفَّرت في أي شخص حقيقي أو اعتباري جاز التعامُل معه، ومتى تخلَّفت حَرُمَ التعامل، وهذه الضوابط:

• أولًا: أن المُضارب يأخذ رأس المال مِن صاحبه، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء وغير ذلك، في حدود الطرُق المشروعة.

• ثانيًا: أن تكون نسبةُ الربح بينه وبين صاحب رأس المال مُشاعة حسب ما تتَّفقان عليه؛ إما النِّصف أو الربع أو الثلث، أو غير ذلك.

• ثالثًا: ألا يكون رأس المال مضمونًا لصاحبه، بل إذا وقعت خَسارة يتحمَّلها صاحب رأس المال ما لم تكن أنت مفرطًا، وفي حال الخسارة لا تَجني أنت أيَّ مالٍ؛ لأنك تأخذ من الربح وهو غير متحقِّق.


هذا؛ ومن راجع كتب السنَّة علم أن الصحابة كانوا يعملون بالمضاربة قبل الإسلام، ثمَّ أتى الإسلام وأقرهم عليها، وكان الصحابة يشترطون شروطًا لصحتها؛ مثل: أن يكون الربح بينكما مشاعًا حسب المتَّفق عليه؛ كالنِّصف والثلث ونحو ذلك.


وفي حالة الخسارة يقع الضرر على كلٍّ من ربِّ المال والعامل، فربُّ المال خسارته من ماله، وأما المضارب (العامل) فخسارته ضياع جهده وعمله فقط.

رزَقنا الله وجميع المسلمين رزقًا حلالًا طيبًا مُباركًا فيه





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة