• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

زواج المصلحة

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 10/1/2017 ميلادي - 11/4/1438 هجري

الزيارات: 39477

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

فتاة تسأل عن الزواج من أجل تحقيق المصلحة أو أخذ الإقامة في بلد ما، هل يُعد زواجًا شرعيًّا؟!

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فتاةٌ مسلمةٌ تعيش في بلاد الغرب مع عائلتها، أرادتْ هذه الفتاة الاستقلالَ في حياتها، فقررت الزواجَ مِن شابٍّ مسلمٍ بهدَف الاستقلال عن أهلِها، ومنح حق الإقامة القانونية للشابِّ الذي تزوَّجَتْه على أن يتمَّ الانفصال لاحقًا!


تَم العقد الشرعي بينهما بواسطة المأذون، ولكن بدون رضا الفتاة في الزواج، بل كان بهدف الاستقلال، والتخلُّص مِن الضغط الأُسَرِيِّ، علمًا بأن الشابَّ لم يَقُمْ بدفع المهر الذي تَم الاتفاق عليه، ولم يتكفَّل أبدًا بأيٍّ مِن الإجراءات التي قبل العقد، ولم تتم بينهما أي مُعاشَرة زوجية، بل لم يكن هناك أي تواصُل بينهما، ولم يعيشَا تحت سقفٍ واحد، وذلك بسبب رفضِ البنت له.


بعد مدة طلبت الفتاةُ الطلاقَ، لكن الشابَّ رفَض الطلاق، وقام بابتِزازها مِن خلال طلَب مبلغ مِن المال وتهديدها بجعلِها مُعلَّقة في ذمتِه إلى أن يتمَّ دَفْعُ المبلغ الذي طلبَه.


فما رأيكم؟ وهل هذا يُعَدُّ زواجًا شرعيًّا أو هو باطلٌ مِن الأساس؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلا شكَّ أنَّ الزواجَ عن غير رغبة بالصورة التي ذكرتِها في رسالتك زواجٌ باطل، حتى وإن كان في الظاهرِ مُستوفيًا للشروط والأركان، أو دُوِّن في السِّجِلَّات الرسميَّة؛ لأنه زواج شكليٌّ أو صوريٌّ مِن أجْلِ مَصلحةٍ ما، فالمقاصدُ والمعاني هي المعتَبَرة في التصرُّفات والعقود، وهو الذي يجعل العقد صحيحًا أو فاسدًا؛ أعني: القصد، أما اللفظُ وحده أو الفعلُ فلا يَقتضي شيئًا، وقاعدةُ الشريعة أن العِبرة في العقود بمقاصدها لا بصُوَرها.


ومما يُؤَكِّد ذلك - سلمك الله - عدم التزام الطرفين بما يُوجبُه عقد الزواج مِن حقوق وواجبات تجاه بعضهما البعض، فلم يدفع الرجلُ مهرًا، ولم يُنفِق عليها، وهي لم تُمَكِّنه مِن نفسها، إلى غير ذلك، ولا شك أن هذه الأشياء مُنافية لمقاصد الزواج التي شُرِع مِن أجْلِها.


والزواجُ الشرعيُّ الصحيح هو الذي تتوافر فيه الشروطُ والأركان من: رضا الطرفين، والصداق (المهر)، والشاهدين، وولي المرأة، وصيغة العقد وهي الإيجابُ والقَبول، والتي يقصد طرفَا العقد بها إتمامَ الزواج الفعلي لا الصوري.


والزواج كما تعلَمين شعيرة مِن شعائر الله، وميثاقٌ غليظ، وله مقاصدُ شرعيةٌ ساميةٌ، فحقُّه التعظيم، واتخاذه مطية لتحقيق مصالح مثل الحصول على الإقامة في دولة أوربية يخشى أن يوقع أصحابه في المحذور الشرعي، قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ [البقرة: 231].


هذا؛ وقد أصدر مجمعُ فقهاء الشريعة بأمريكا قرارًا بخصوصه، نظرًا لاشتهار ذلك النوع مِن الزواج عندهم: "الزواجُ الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية: بَيَّن القرار أن الزواجَ الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي، فلا يَتقيَّد بأركان ولا شروطٍ، وإنما يُتخذ مطيةً لتحقيق بعض المصالح فحَسْبُ، وهو على هذا النَّحو محرَّمٌ شرعًا لعدم توجُّه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يَتضَمَّنُه مِن الشُّروط المنافية لمَقصودِه.


وأمَّا حكمُه ظاهرًا فإنه يتوقَّف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن ثبتت قُضِيَ ببطلانه، وإذ لم تثبتْ فإنه يحكم بصحته قضاءً، متى تحققتْ أركان الزواج وانتفتْ مَوانِعُه". انتهى.


إذا تقرَّر هذا رعاك الله، فالصورةُ المذكورة ليستْ زواجًا صحيحًا من الأساس، فلا تحتاج لطلاقٍ مِن أحدٍ، وكل ما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطلٌ.


ولكن الذي فَهِمتُه مِن رسالتك أن عَقْدَ الزواج قد كُتِبَ بواسطة المأذون، فإن كان كذلك فهي في حاجةٍ لاستشارة محامٍ لمعرفة الإجراءات القانونية للحصول على وثيقة رسمية للطلاق؛ لكي تَتمكَّنَ من الزواج؛ لأنها في نظَر القانون متزوجة، أو تتفاهم مع هذا الشخص ليحرِّر لها وثيقة للطلاق، وأما إن لم يكن هناك وثيقة رسمية فهي حرة، ولا تحتاج لإيقاع الطلاق من هذا الشخص.


وفق الله الجميع للعمل بالكتاب والسنة





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة