• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

الخلوة في العمل

الخلوة في العمل
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 18/12/2016 ميلادي - 18/3/1438 هجري

الزيارات: 14226

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

فتاة مُحَجَّبة تَعمَل في مكتبٍ به زميلة لها ورجال آخرون، وأحيانًا تكون وحدَها هي وزميل في المَكتب، مما يَضطرها إلى الخروج مِن المكتب حتى يَعود أحدُ زملائها، وتسأل هل في ذلك خُلوة؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا فتاة مُحجَّبة، وأعمل مُوظَّفة في شركةٍ تحتوي على كاميرات، مكتبي به (5) أفراد؛ (3) رجال وفتاتان، ذات مرة تركتْ زميلتي المكتبَ وخرَجتْ، وخرَج زميلان أيضًا في التوقيتِ نفسه، وبقيتُ أنا وزميلٌ في المكتبِ، فهل أكونُ بذلك وقعتُ في خلوةٍ؟ علمًا بأنني لا أستطيع ترْكَ المكان، فأضطرُّ إلى دخول الحمام حتى يعودَ زميلٌ آخر مِن الخارج.


أرجو إخباري هل في هذا خلوة؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فجزاك الله خيرًا أيتها الابنة الكريمة على حِرصك على الالتزام بحُدود الشرع الحنيف، ومُحاولتك البُعد عن الوُقوع في الحرام.


فالذي يَظهر مِن كلامك وسلوكك سلَّمك الله أنه لا يَخفى عليك أنَّ الاختلاطَ في أماكن العمل مُحرَّمٌ ومُنكَرٌ، وأنه ذريعةٌ للوُقوع فيما حرَّمه الله، وبابٌ مِن أبواب الفساد والفِتَن في المجتَمعات الإسلامية، فهذا أمرٌ يُدركه كلُّ أحدٍ ببديهة العقل، ولا يحتاج لمُقدماتٍ كثيرةٍ، ولا لسرد أدلة، خصوصًا إذا أُضيف إليه الوقوع في الخلوة التي اتفق الفقهاءُ على حُرمتها؛ لأن الشيطان يُوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يَحل، عافانا الله وإياك.


مِن أجل هذا كلِّه أخذ الشارعُ الحكيم الطريق على الناس؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلونَّ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي مَحرم))؛ متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: ((ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطان))؛ رواه الترمذي وأحمد.


فالخلوةُ بالأجنبية حرامٌ بالاتفاق في كل الأوقات، وعلى كل الحالات، كما قال أبو العباس القرطبي في كتابه "المُفهم"، وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (15 /419): "حرَّم الخلوة بالأجنبيَّة لأنَّه مظنَّة الفتنة، والأصلُ أنَّ كلَّ ما كان سببًا للفتنة فإنَّه لا يجوز؛ فإنَّ الذريعة إلى الفساد سدُّها، إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النَّظَر الَّذي قد يُفضي إلى الفِتْنة محرَّمًا، إلاَّ إذا كان لحاجة راجِحة، مثل: نظَر الخاطِب والطَّبيب وغيرهما، فإنَّه يُباح النَّظَر للحاجة مع عدم الشَّهوة".


وضابطُ الخلوة المحرَّمة أن ينفردَ الرجل والمرأة في مكان بحيث يَخفى على الناس صورتهما وصوتهما، وقد قيَّدها بالأمن مِن دخول ثالث عليهما كما في "حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (8/ 269) فقال: "المدارُ في الخلوة على اجتماعٍ لا تُؤمنُ معه الريبة عادة، بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة".


وهذا القيدُ يُفيد التخفيف في أماكن العمل التي يمكن في أي وقتٍ دخول شخصٍ آخر على المختلين إذا كانت الأبواب والنوافذ مفتوحة، كما يدخل فيه أيضًا ما تفعلينه من دخول الحمام، وإغلاقه عليك حتى يأتيَ مَن تنقطع به الخلوة.


كل هذا إن كنتِ في حاجة للعمل للنفقة على نفسك أو والديك أو ما شابه، مع الاستمرار والثبات على أخلاقك الطيبة التي ذكرتِ بعضًا منها في تعامُلك مع الرجال الأجانب، إلى أن يُيَسِّرَ الله لك عملًا غير مختلط.


وأما إن لم تكنْ هناك مصلحةٌ راجحةٌ أو حاجة للعمل، فلا تَتَرَدَّدي في تَرْكِ العمل المختلط، حتى لا تعتادي الاختلاط بالرجال وتألفيه وينسلخ مِن القلب استقباحه وإنكاره شيئًا فشيئًا سلمنا الله وإياك، وهذا مِن الأمراض الخطيرة الذي يتولد عنها تبلُّد النفس، وسببه إلف المنكر فلا يَعود ينكره، ولا يشعر بوخز الضمير، فالأشياء إذا توالتْ مباشرتها أنستْ بها النفوس والقلوب، وكما قيل: ما لجُرحٍ بِمَيِّتٍ إيلامُ.


وفقك الله لكل خير، ورَزَقَنا وإياك رزقًا حلالًا طيبًا





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة