• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

أريد الزواج وأبي يمنعني

أريد الزواج وأبي يمنعني
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 13/10/2016 ميلادي - 11/1/1438 هجري

الزيارات: 13699

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

فتاة تريد أن تتزوَّجَ، لكن أباها يرفض تزويجها بحجة إتمام دراستها أولًا، ويرفُض كل المتقدمين، وهي لا تدري ماذا تفعل.

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا فتاة أبلغ مِن العمر 22 عامًا، مُشكلتي أنَّ أبي يَرفُض تَزويجي؛ بحجَّة أني يَجب أن أُكملَ دراستي الجامعية وأعمل أولًا؛ حتى أستطيع أن أعيشَ دون اعتماد على أحدٍ، ثم أفعل ما أريد بعد ذلك!


حاولتُ أن أشرحَ له أني أريد الزواج، وتكلَّم معه أيضًا إمام المسجد، لكن دون جَدوى، ومما زاد الأمر تعقيدًا أن أمي تُوافقه الرأي!


تقدَّم لي شابٌّ هذه الأيام، لكن أبي رفَض، وحاول الشابُّ أن يُقنعه لكن أبي طردَه من البيت!


حاوَل والد الشاب ووالدته إقناعَ أبي، لكنه أصرَّ على رفضه، فطلبتْ مني والدة هذا الشاب أن نتزوَّج رغم عدم مُوافقة أبي!


أنا حائرة جدًّا لأني أريد الزواج، وأبي يمنعني ويرفض تزويجي، ولا أدري ماذا أفعل؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإنه لا يَخفى عليكِ أيتها الابنة الكريمة أنه لا سبيل لزَواج الفتاة إلا بمُوافقة أهلِها، وأنَّ الإقدام على مُخالفة الأهل والزواج رغمًا عنهم وبغير رضاهم أمرٌ شديد الخطورة مِن الناحية الشرعيَّة والاجتماعيَّة، فالفتاةُ يجب أن تَبقى في رعاية أهلِها وكنَفِهم أكثر مِن الذكور، فالزَّواجُ بغير وليٍّ باطلٌ، والفتاة لا تَملك أن تُزوِّج نفسَها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة نُكحَت بغير إذْنِ وليِّها؛ فنِكاحُها باطل، فنكاحُها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخَلَ بها فلها المهرُ بما استحلَّ مِن فَرجِها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له))؛ رواه وأحمد، وأبو داود، والترمذيُّ وحسَّنه، وابن ماجه عن عائشة.


وروى أحمد وابن ماجه عن ابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ))، وأحقُّ العصبة بِولاية الفتاة أبوها، ثُمَّ أبوه وإنْ علا، ثم ابنها ثم ابنه وإنْ سَفَلَ، ثُمَّ أخوها الشَّقيق، ثُمَّ الأخُ لأبٍ، ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ، فالأقرَب فالأقْرَب في الميراث مِن العصبة.


ولا أعني بهذا الكلام أيتها الابنة الكريمة أن تَستسلمي للأمر الواقع، ولا أن تستكيني لتعنُّت الوالدَين، أو أن تظلِّي بلا زوج، فهذا أمر لا يُتصوَّر أن يأتي به شرع ولا عُرْف، خصوصًا أن منهجَنا الإسلاميَّ أنزله الله ليُواجه واقع الحياة العمليَّة، وضمَّنه حلولًا واقعيَّة لكلِّ ما يُجابه الإنسان في حياته الدنيا، فلا يقوم على مثاليات في قوالب نظرية، بل يُواجه العوائق والمشاكل بحلول عملية واقعية، فكما أن الله تعالى جعل الأولياء شرطًا في صحَّة الزواج، فكذلك نهاهم سبحانه وتعالى عن عضل المرأة؛ أي: منعها من التزوُّج، فقال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 232]، فالآية دليل في كلتا المسألتَين على أن المرأة لا تَملك أن تزوِّج نفسَها، فلا بد أن يتولى عقد النِّكاح مِن الإيجاب والقَبول الوليُّ، ودليلٌ أيضًا على أنَّ الوليَّ إذا منَعَ الفتاة حقَّها في الزواج، ولم تُفلح معه وساطات الأهل والأقارب، وكانت المرأة بحاجة للزواج لتعفَّ نفسها - فالحل الشرعي أن تَنتقِل ولاية النكاح من الوالد إلى مَن يَليه في ترتيب الأولياء الذي أشرنا إليه سابقًا.


وقد نصَّ الفُقهاء على أنَّ الوليَّ إن منع المرأة من التَّزويج بكُفئها إذا طلبتْ منه ذلك، ورغِب كلُّ واحدٍ بصاحبِه، أنَّه يَفسُق بالعضْل، وتنتقل الولاية إلى الولِيِّ الأبعد، وقد رُوي أنَّ هذه الآية الكريمة نزلت في مَعقِل بن يَسار المُزَنيِّ وأخته؛ كما في صحيح البخاري عن مَعقِل بن يسار، قال: كانتْ أخته تحت رَجُلٍ فطلَّقها ثم خلى عنها، حتى انقضَتْ عدَّتها، ثم خطَبَها، فحميَ معقِل مِن ذلك أنفًا، فقال: خلى عنها وهو يَقدر عليها، ثم يَخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 232] إلى آخر الآية، "فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله"، وفي لفظٍ عند البخاريِّ أيضًا: فَقُلت: الآن أفعلُ يا رسول الله، قال: فزوَّجها إيَّاه".


قال ابن قدامة في "المغني": "إذا عضلها وليُّها الأقْرب، انتقلت الولاية إلى الأبْعد، نصَّ عليه أحمد، وعنه رواية أُخرى: تَنتقِل إلى السلطان، وهو اختِيارُ أبي بكر، وذُكِر ذلك عن عثمان بن عفَّان رضي الله عنه وشُرَيحٍ، وبه قال الشَّافعي؛ لقوْلِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((فإنِ اشتَجروا، فالسُّلطان وليُّ مَن لا وليَّ له)) اهـ.


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32 / 52 - 53): "وإذا رضيتْ رجلًا وكان كفئًا لها، وجب على وليِّها - كالأخ ثم العم - أن يُزوِّجها به، فإن عضلها وامتنع مِن تزويجها زوَّجها الولي الأبعد منه، أو الحاكم بغير إذنه باتِّفاق العلماء؛ فليس للوليِّ أن يُجبرها على نكاح مَن لا ترضاه؛ ولا يعضلها عن نكاح مَن ترضاه إذا كان كفئًا باتفاق الأئمة؛ وإنما يجبرها ويَعضلها أهل الجاهلية والظلَمة الذين يزوِّجون نساءهم لمن يَختارونه لغرض؛ لا لمصلحة المرأة، ويُكرِهونها على ذلك، أو يُخجلونها حتى تفعل، ويَعضلونها عن نكاح من يكون كفئًا لها لعداوة أو غرض، وهذا كله مِن عمل الجاهلية، والظلمِ والعدوان، وهو ممَّا حرمه الله ورسوله، واتفق المسلمون على تحريمه، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة؛ لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممَّن تصرف لغيره، فإنه يَقصد مصلحة من تصرف له، لا يقصد هواه، فإنَّ هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدَّى إلى أهلها فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58]، وهذا من النصيحة الواجبة، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((الدِّين النصيحة، الدِّين النصيحة، الدِّين النصيحة))، قالوا: لمن يا رسولَ الله؟ قال: ((لله، ولكتابِه، ولرسوله، ولأئمَّة المسلمين وعامَّتهم)) اهـ.


والشارع الحكيم - سلَّمكِ الله - قد وضع معيارًا دقيقًا لاختِيار الزوج، هو: الدِّين والخلُق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاءكم مَن ترضَون دينه وخُلُقَه فأنكِحوه، إلاَّ تفعلوهُ تَكُن فِتنةٌ في الأرضِ وفساد كبير))، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم مَن ترضَونَ دينَه وخُلُقَه فأنْكِحوه)) ثلاثَ مرَّات.


فإن كان الشاب المتقدِّم لخِطبتك مرضيَّ الدِّين والخلُق، وكفئًا لكِ، وترغَبين في الزواج منه، فدافِعي عن حقِّكِ، واطلُبي مِن والدَيك الموافَقة، واستعيني بمَن له تأثير عليهما مِن الأقرباء أو الأصدقاء، فإن أصرَّا على رفضِهما لا قدَّر الله، فتَنتقِل الولاية إلى إخوانك، فإن رفَضوا فليزوِّجكِ أعمامُكِ، ثم أبناء الأعمام، فإن رفضوا جميعًا ولم ينصفْك أحدُهم، فليُزوِّجك مَن تَثِقين في دينه وأمانته من المسلمين كوكيل عن الحاكم، كما نصَّ عليه الفقهاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السابق: ((فإن تَشاجَروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له)).


أسأل الله أن يقدِّر لكِ الخير حيث كان، وأن يُلهمكِ رشدَكِ، ويُعيذَكِ مِن شرِّ نفسَكِ





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة