• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

مسحور باع بيته بنصف قيمته

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 15/9/2016 ميلادي - 12/12/1437 هجري

الزيارات: 13037

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

رجل لديه منزل، قام شخص بعمل سحر له وجعله يبيع منزله بنصف ثمنه، ويسأل: كيف آخُذ حقي؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا رجل ميسورُ الحال، ولله الحمدُ، لديَّ أكثر مِن منزل، قام رجلٌ بعمل سِحر لي، وجعلني أبيع له منزلي بنصف ثمنه!


فماذا أفعل شرعًا لأسترد حقي كاملًا؟!

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشفاك الله وعافاك أيها الأخ الكريم، ولا بأس طهور إن شاء الله.


الذي يَظهر مِن رسالتك أنه لا يخفى عليك أن السحرَ حقٌّ، وأن له تأثيرًا وضررًا لكن بإذن الله، وبقضاء الله وقدَره، وأنه يُصيب بدَن المسحور، كما يُصيب عقله وإرادته وميله، وهو ما يسمى عند السحرة بالعطف والصرف، فيجعلون الإنسانَ يَنعطف على أحدٍ، أو ينفر منه، حتى يصبح مَسلوب الإرادة، حتى يتمكَّن بسحره مِن قيادته كما يشاء، وربما أثَّر في بدن المسحور بإضعافه شيئًا فشيئًا حتى يهلكَ؛ قال الله تعالى عن السحرة: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 102].


والسحرُ أنواعٌ، فبعضُه حقيقي، والآخر مجرد تخييل في عين الناظر.


والحاصلُ سلمك الله أن أخطر ما في السحر هو سلبُ الإرادة، فإن كان ما أصابك مِن هذا النوعِ، وأنك وجدتَ نفسك قد سُلِبَ قصدك وإرادتك حتى أُجْبِرْتَ على بيع منزلك بغير تحكُّم منك في قواك العقلية، فإنَّ البيع باطلٌ شرعًا والعقد لاغٍ؛ لأن المسحورَ غير مؤاخَذٍ فيما يفعله مِن التصرفات والعقود والفسوخ الخارجة عن إرادته وشعوره، فالله تعالى رفع قلَم التكليف عن مسلوب الإرادة الذي لا إرادة له ولا قصد بسبب السحر المطبق على العقل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه))؛ رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/ 191-192): "وهذا الحديثُ قد رواه أهلُ السنَن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلَقِّيه بالقبول، لكن الصبي المميز تصِحُّ عباداته، ويُثاب عليها عند جمهور العلماء، وأما المجنونُ الذي رفع عنه القلمُ فلا يصح شيءٌ مِن عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمانٌ ولا كفرٌ ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات؛ بل لا يصلُح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا؛ كالتجارة والصناعة، فلا يصلح أن يكون بزازًا ولا عطارًا ولا حدادًا ولا نجارًا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته، ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغوٌ لا يتعلق بها حكم شرعي، ولا ثواب ولا عقاب".


ومِن المتَّفَق عليه أن العقلَ والاختيار هو مناط أحكام التكليف الشرعية والوضعية، فإذا أثَّر السحرُ على المسحور حتى أفقده عقله أو سلب إرادته فإنه غير مُكَلَّف، ولا عبرة بما يكتبه مِن عقود بيع، كما لا يلحقه الإثم بما يَحْصُل منه في حال فَقْد الوعي.


وأما إن كنتَ حال سحرك تفيق في بعض الأحيان، وكان بيعُ المنزل قد تم في وقت الإفاقة، وكنتَ قاصدًا مختارًا وقت صحوك ورجوع عقلك إليك، ولم تكن مدفوعًا لذلك دفعًا، فإن البيعَ في هذه الحالة صحيح، وشأنك في ذلك شأن غيرك مِن المكلفين المختارين.


والحاصلُ أيها الأخ الكريم أن المسحور ناقص لأهلية الأداء؛ لأنه مغلَق على عقله، فأشبه المغلق العقل بالغضب أو السكران أو المدهوش، وقد يشبه المجنون والمعتوه في بعض حالات السحر الشديدة التي تُسَبِّب خللًا في العقل، وفي تلك الحال فإن جميع تصرُّفاته باطلة مِن بيع وغيره، وحكمه كالمجنون، وهذه الحالة ثابتة وواقعة، وقد دلَّ عليها قولُه تعالى: ﴿ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [البقرة: 275]، وهو المصروع، والمس الجنون، كما قال غير واحد من المفسرين.


ويشهد لهذا قصة ماعز رضي الله عنه الذي أقر على نفسه بالزنا؛ ففي رواية مسلم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طهِّرني، فقال له رسول الله: ((فيمَ أُطهرك؟)) فقال: مِن الزنا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبِه جُنون؟))، فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: ((أشَرِب خمرًا؟))، فقام رجل فاسْتَنْكَهَهُ فلم يجدْ منه ريحَ خمر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أزنيت؟))، فقال: نعم، فأُمِر به فرُجِمَ.


فاستنكهه: أي شمَّ رائحة فمه.


والشاهدُ منه: أنه أراد التأكُّد مِن عدم وجود مانع من موانع التكليف، أو عارض من عوارض الأهلية؛ فدلَّ على أن العوارض تُؤثر في الأحكام.


هذا؛ ونسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة