• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

تزوجت بدون ولي أو صيغة أو شهود

تزوجت بدون ولي أو صيغة أو شهود
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 7/8/2016 ميلادي - 3/11/1437 هجري

الزيارات: 66190

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

فتاة تزوجتْ بدون أركان الزواج المعروفة، وتم كتابة عقد الزواج عند مأذونٍ وحصلت الدُّخلة، وتسأل: هل زواجي هذا باطل؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تزوَّجتُ عند مأذونٍ بدون حضور الولي (وهو يَعلَمُ بأمر زواجي)، وبدون وجود الشاهدينِ، ولم يوجدْ في مكتب المأذون سوى الزوجة والزوج، وكتب العقد وطلب منا تحديد مهرٍ والتوقيع على العقد، دون أن يطلبَ منا صيغة الإيجاب والقبول، ودون أن يَسْألَنا عن الوليِّ أو الشهود، وتَمَّ توثيق العقد في المحكمة!


وعلم ولِيِّي بعدها أنه تَمَّ العقد، وغادر زوجي مسافرًا دون دُخلة، وعاد بعد سنة وتمت الدخلة، وبعد أسبوع عملنا حفل زفاف، وكنتُ جاهلةً بأركان الزواج وشروطه.


والآن أعيش مع هذا الزوج وليس لديَّ أبناء، فهل زواجي بهذه الصورة صحيحٌ أو لا؟ وماذا أفعل إذا لم يكن صحيحًا؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فليتكِ إذ جهلتِ الأحكامَ الشرعية للزَّواج الصحيح سألتِ أهلَ العلم؛ فهذا هو المتعيِّن على المسلم في كلِّ ما يقوم به، وقد حكى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحد مِن أهل العلم، ولكن قدَّر الله وما شاء فعل، والعودُ أحمدُ، ولَأن يأتي الإنسانُ متأخرًا خير مِن ألا يأتي!


أما زواجُك بالصورة المذكورةِ في رسالتك فباطلٌ؛ لعدم استيفائه لشُروط وأرْكان عقد النكاح؛ فالمرأةُ لا يَجوز لها أن تُزَوِّج نفسَها، وقد ورَد الوعيدُ الشديد في حقِّ مَن تَفعل ذلك؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تُزَوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزَوِّج نفسَها))؛ رواه ابنُ ماجه، عن أبي هريرة.


أما أركانُ النكاح: • فالصيغة؛ وهي الإيجاب والقَبول بين الولي والزوج.


• والركن الثاني: الولي، وهو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سَفَل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمُّ فالأقربُ فالأقربُ في الميراث مِن العَصَبَة؛ قال صلى اللَّه عليه وسلم: ((لا نِكاحَ إلا بوليٍّ))؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجَهْ، من حديث أبي موسى الأشعري.


• الركن الثالث: الشهادة على النِّكاح؛ لحديث عمران بن حُصَين مرفوعًا: ((لا نكاح إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عَدْلٍ))؛ رواه ابن حبَّان والبيهقي، وصحَّحه الذهبي.


وأمَّا إشهارُ النِّكاح فيَكفي فيه الإشهاد؛ وهو ما ذهب إليه جمهورُ الفقهاء من الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة، وإن كان الأفضل إعلان النكاح وإشهاره.


وقال ابن القيِّم في (إغاثة اللهفان): "وشرَط في النكاح شروطًا زائدة على مُجرَّد العقد، فقَطَع عنه شُبه بعض أنواع السِّفاح به؛ كاشتراط إعلانه، إما بالشهادة، أو بترك الكتمان، أو بهما، واشتراط الولي، ومنع المرأة أن تَلِيَه، ونَدَب إلى إظهاره، حتى استُحِبَّ فيه الدفُّ، والصوت، والوليمة، وأوجب فيه المهر".


وقال ابنُ قدامة في (المغني): "إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدَيْن، هذا المشهورُ عند أحمد" انتهى.


وقال في (المجموع): "ولا يَصِحُّ إلا بعَدْلَيْن".


وقال في (رد المحتار) من الحنفية: "شُرِطَ (حضورُ) شاهدَيْن (حُرَّيْن)، أو حُرٍّ وحُرَّتَيْن، (مُكلفَيْن سامعَيْن قَوْلهما معًا) على الأصح، (فاهمَيْن) أنه نكاح على المذهب" اهـ.


إذا تقرَّر هذا، فيجب عليكِ تجديد عقد النكاح مع مراعاة ما ذكرناه مِن أركان.


هذا وقد قرَّر جمهور أهل العلم - القائلين باشتراط الولي - أن النكاح بغير ولي نكاحُ شبهة، فيُدرَأ به الحدُّ، ويَثبُت به النَّسبُ إجماعًا.


فتوبي إلى الله تعالى مما فعلتِ؛ فالله تعالى غفور رحيم، والتائبُ مِن الذنب كمَن لا ذنب له، ومِن شروط توبتك الإسراع بتصحيح عقد النكاح.


وفقك الله لكل خير





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة