• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات


علامة باركود

حق الرجل والمرأة في التملك والتصرفات المالية

حق الرجل والمرأة في التملك والتصرفات المالية
د. محمود بن أحمد الدوسري


تاريخ الإضافة: 3/8/2019 ميلادي - 1/12/1440 هجري

الزيارات: 16332

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حق الرجل والمرأة في التملُّك والتَّصرفات المالية

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده: ساوى الإسلام مساواةً عادلة بين الرَّجل والمرأة في التَّملُّك والتَّصرفات الماليَّة، وفي أهليَّة الوجوب والأداء، وأثبت لها حقَّها في التَّصرُّف، ومباشرة جميع العقود: كحقِّ البيع، وحقِّ الشِّراء، وحقِّ الدَّائن، وحقِّ المدين، وحقِّ الرَّاهن، وحقِّ المرتهن، وكذلك الوكالة، والإجارة، والتَّبرُّع، والصَّدقة، والوقف، والكفالة، والاتِّجار في المال الخاصِّ، وأمثال ذلك، لا فرق في هذه التَّصرُّفات بين المرأة والرَّجل[1].

 

فالمرأة البالغة - سواء كانت أيِّماً أو متزوِّجة - لها ذمَّة ماليَّة مستقلِّة عن أبيها أو أخيها أو زوجها أو ابنها، أسوة بالرَّجل، فهما سواء في حقِّ التَّملُّك والتَّصرُّف في كلِّ ما يملكان دون تدخُّلٍ من أحد، سوى القيد الذي يُقيِّده الشَّرع، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: 32][2].

 

قال الرازي رحمه الله - في تفسيره للآية: «يُمكن أن يكون المراد من هذه الآية: ما يتعلَّق بأحوال الدُّنيا، وأن يكون ما يتعلَّق بأحوال الآخرة، وأن يكون ما يتعلَّق بهما.

 

أمَّا الاحتمال الأوَّل ففيه وجوه:

الأوَّل: أن يكون المراد لكلِّ فريقٍ نصيب ممَّا اكتسب من نعيم الدُّنيا، فينبغي أن يرضى بما قَسَم الله له.

 

الثَّاني: لكلٍّ نصيب مقدَّر من الميراث على ما حَكَم الله به فوجب أن يرضى به، وأن يترك الاعتراض، والاكتسابُ على هذا القول بمعنى الإصابة والإحراز. الثَّالث: كان أهل الجاهليَّة لا يورِّثون النِّساء والصِّبيان، فأبطل الله ذلك بهذه الآية، وبيَّن أنَّ لكل واحدٍ منهم نصيباً، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً»[3].

 

وقد فرض القرآن الكريم للمرأة حقَّ امتلاك الميراث أسوةً بالرَّجل على اختلافٍ في مقداره، تبعاً لاختلاف المسؤوليَّات المُلقاة على عاتق كلٍّ منهما، فقال تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].

 

فأفرد الله تعالى ذِكْرَ النِّساء بعد ذِكْرِ الرِّجال، ولم يقل: للرِّجال والنِّساء نصيب؛ لئلاَّ يُستهان بأصالتهنَّ في هذا الحُكْمِ، وهذا الحقُّ للنِّساء ثابت، ولو كان قليلاً مُحتقراً؛ حتى لا يُبْخَس حقُّهنَّ في الميراث، فقال سبحانه: ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ﴾[4].

 

كما جَعَل صداقَها مُلْكاً خالصاً لها، لا يشاركها فيه أحد، إلاَّ بطيب نفسها، فقال سبحانه: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

 

قال السِّعدي - رحمه الله: «فيه دليلٌ على أنَّ للمرأة التَّصرُّفَ في مالها - ولو بالتَّبرُّع - إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك، فليس لعطيَّتها حكم، وأنَّه ليس لوليِّها من الصَّداق شيء، غير ما طابت به»[5].

 

و«المقصود بالخطاب ابتداءً هم الأزواج، لكيلا يتذرَّعوا بحياء النِّساء وضعفهنَّ وطلبهنَّ مرضاتهم إلى غمص حقوقهنَّ في أكل مهورهنَّ، أو يجعلوا حاجتهنَّ للتَّزوُّج لأجل إيجاد كافلٍ لهنَّ ذريعةً لإسقاط المهر في النِّكاح»[6].

 

كما جعل القرآن الحكيم للمرأة حقَّ التَّخلُّص بمالها من سوء معاشرة الزَّوج، إذا رأت ذلك سبيلاً لراحتها، فقال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]. شأنها في ذلك شأن الرَّجل يتخلَّص بماله من كل ما ينزل به، إذا كان المال سبيلاً لخلاصه في حدود ما أباح الشَّارع الحكيم.

 

وقد كان هناك «جانبان مُسْتَضْعَفان في الجاهليَّة: اليتيم، والمرأة، وحقَّان مغبونٌ فيهما أصحابهما: مال اليتيم، ومال النِّساء، فلذلك حرسهما القرآن أشدَّ الحراسة، فابتدأ بالوصاية بحقِّ مال اليتيم[7]، وثنَّى بالوصاية بحقِّ المرأة في مالٍ ينجرُّ إليها لا محالة»[8].

 

ومن أجل ذلك أوصى النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم وأكَّد على حفظ حقِّ اليتيم والمرأة بقوله: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ[9] حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: اليَتِيمِ وَالمَرْأَةِ»[10].

 

الحَجْر والوصاية على المرأة عند غير المسلمين:

وفي الوقت الذي كانت فيه جميع شعوب العالَم تضع المرأة تحت الحَجْر والوصاية، وتنظر إليها نظرة ازدراءٍ واحتقار، نجد أنَّ الإسلام يرى المرأةَ كالرَّجل في كمال أهليَّتهما، فهما متساويان في حقِّ التَّملُّك والتَّصرُّف فيما يمتلكان، بل للمرأة ذمَّة ماليَّة منفصلة عن الرَّجل خالصة بدون أعباءٍ أو مسؤوليَّات كالرَّجل، والتي لا تعرف مثيلاً لها عند المرأة الفرنسيَّة المعاصرة، فمن القيود القانونيَّة لها على سبيل المثال: أنَّ أهليَّتها مقيَّدة بقيودٍ قانونيَّة ناشئة عن نظام الأموال المشتركة بين الزَّوجين، ولا يمكن أن تتصرَّف بها إلاَّ بإجازة الزَّوج، وأنَّ إذن المحكمة لا يكفي، وهذا يعني: أنَّها موضوعة تحت وصاية زوجها فلا تنفرد بالتَّصرُّف في أموالها الخاصَّة.

 

وحسبنا أن نعلم أنَّ أسباب الحَجْر في التَّشريع الإسلامي هي: الصِّغر والجنون، بينما هي في القانون الرُّوماني، وفي القانون الفرنسي حتى (عام 1938م) ثلاثة هي: الصِّغر والجنون والأنوثة[11].

 

فالذِّمَّة الماليَّة المستقلَّة للمرأة التي مَنَحَها الإسلام إيَّاها تدلُّ دلالة واضحة على احترام الإسلام لعقل المرأة وقدراتها؛ فالحَجْر في الإسلام لسببين فقط، وهما: الصِّغر للذَّكر والأنثى، وهما في ذلك سواء خوفاً من عدم قدرتهما على تسيير شؤونهما لنقصٍ في قدراتهما العقليَّة وعدم اكتمالها، والسَّبب الآخَر: الجنون، حيث يفقد المجنون أيَّ قدرةٍ عقليَّة لديه تمكِّنه من تسيير أموره وتدبير شؤونه.

 

فإذا وضعنا في الاعتبار البعد الزَّمني للشَّريعة الإسلاميَّة وإعطاء المرأة حقَّها في التَّصرُّف المالي، تأكَّد لدينا ولدى كلِّ منصفٍ مدى احترام الإسلام لعقل المرأة وكونها إنساناً كاملاً لا نقصَ فيه، وزال عن الإسلام ما يُلحقه أصحاب الأغراض الدَّنيئة من شبهات حول موقف الإسلام من المرأة وعقلها وقدراتها.

 

الخلاصة:

أنَّ المرأة في الإسلام لها إبرام العقود وفسخها، وعقد الشَّركات، والتِّجارة، والوكالة، ورفع الدَّعاوى، والإجارة ـ لها كلُّ ما للرَّجل من حقوقٍ مدنيَّة، وعليها ما عليه من واجباتٍ، دون أدنى تمييزٍ بينهما.



[1] انظر: المرأة المسلمة (47)؛ المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية (ص78).

[2] انظر: موقف القرآن الكريم من الدعوات المعاصرة لتحرير المرأة (ص47).

[3] التفسير الكبير (10/ 67).

[4] انظر: تفسير أبي السعود (2/ 146)؛ فتح القدير (1/ 426).

[5] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1/ 312).

[6] التحرير والتنوير (4/ 21).

[7] وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 2].

[8] المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

[9] (أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَين)؛ أي: أُضيِّقه وأُحَرِّمه على مَنْ ظَلَمَهما. أو أُلْحِق الحَرَجَ - وهو الإثم - بِمَنْ ضَيَّعَ حقَّهما، وأُحذِّر من ذلك تحذيراً بليغاً، وأزجر عنه زجراً أكيداً. انظر: رياض الصالحين، للنووي (1/ 67)؛ شرح سنن ابن ماجه، للسيوطي وآخرين (1/ 262)؛ فيض القدير (2/ 20).

[10] رواه ابن ماجه (2/ 1213)، (ح3678)؛ والنسائي في «الكبرى» (5/ 363)، (ح9149)؛ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (7/ 368)، (ح5875). وحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (3/ 217)، (ح2982).

[11] انظر: المرأة بين الفقه والقانون (ص31).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة