• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات


علامة باركود

الفرق بين الرجل والمرأة في الحلق والتقصير

الفرق بين الرجل والمرأة في الحلق والتقصير
د. محمود بن أحمد الدوسري


تاريخ الإضافة: 6/6/2021 ميلادي - 25/10/1442 هجري

الزيارات: 12713

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين الرجل والمرأة في الحَلْق والتَّقصير

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد: في هذا البحث مسألتان:

المسألة الأولى: التَّحلُّل بالحلق والتَّقصير للمُحْرم.

المسألة الثانية: التَّحلُّل بالتَّقصير للمُحْرمة.


المسألة الأولى: التَّحلُّل بالحَلْق والتَّقصير للمُحْرم:

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الرَّجل المُحْرِم مُخيَّر بين الحَلْق والتَّقصير في التَّحلُّل من الإحرام حجّاً كان أو عمرة، أيُّهما فَعَل أجزأه، لكن الحلق أفضل [1].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أَتَى مِنًى، فَأَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ: «خُذْ». وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ [2]. وجه الدَّلالة: فيه مشروعيَّة الحَلْق للرَّجل، حيث فَعَلَه النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في حَجَّته.

 

2- ما جاء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «حَلَقَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ»[3]. وجه الدَّلالة: فيه مشروعية التَّقصير للرَّجل؛ لأنَّ من الصَّحابة مَنْ فعله مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

 

3- ما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَـمِ المُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اللُّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَالمُقَصِّرينَ»[4].

 

المسألة الثانية: التَّحلُّل بالتَّقصير للمُحْرمة:

المرأة المحرمة تختلف عن الرَّجل المُحرم في التَّحلُّل من الإحرام، إذْ لا يشرع لها الحلق أبداً، ويجب عليها التَّقصير بالإجماع [5].

 

الدليل: ما تقدَّم من حديث ابْنِ عبَّاس رضي الله عنهما، قال رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ»[6]. وجه الدَّلالة: نفى الحلقَ عن النِّساء في التَّحلُّل من الإحرام، وأثبتَ لهنَّ التَّقصير، ممَّا يؤكِّد أنَّ المرأة لا يجوز لها الحلق. قال التِّرمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون على المرأة حَلْقاً، ويرون أنَّ عليها التَّقصيرَ»[7].

 

وحَلْق المرأة رأسَها فيه مفاسد عدَّة، منها: أنَّه مُثْلة؛ لأنَّه حِلاق غير معتاد[8]، وفيه تشبُّه بالرِّجال، فضلاً عن كونه بدعة [9].

 

دليل الإجماع: حكى الإجماعَ غير واحدٍ من أهل العلم؛ كابن المنذر، والنَّووي، وابن حجر. أمَّا ابن المنذر رحمه الله فقد حكاه قائلاً: «أجمعوا: أن ليس على النِّساء حلق»[10]. وأمَّا النَّووي رحمه الله فقال: «أجمع العلماء: على أنَّه لا تُؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التَّقصير من شعر رأسها»[11]. وكذا ابن حجر رحمه الله في قوله: «وأمَّا النِّساء: فالمشروع في حقِّهنَّ التَّقصير بالإجماع»[12].

 

الخلاصة: أنَّ الرَّجل المُحْرم يُخيَّر بين الحلق والتَّقصير بالإجماع، والحلق أفضل، ويجب على المرأة التَّقصير دون الحلق بالإجماع.



[1] انظر: مختصر الطحاوي (ص63)؛ الفتاوى الهندية (1/ 231)؛ المنتقى، للباجي (3/ 29)؛ الكافي، لابن عبد البر (1/ 374)؛ الأم (2/ 215)؛ روضة الطالبين (3/ 101)؛ المغني (3/ 434)؛ شرح العمدة، لابن تيمية (2/ 534).

[2] رواه مسلم، (2/ 947)، (ح1305).

[3] رواه البخاري، (1/ 510)، (ح1729)؛ ومسلم، (2/ 945)، (ح1301).

[4] رواه البخاري، (1/ 510)، (ح1727)؛ ومسلم، (2/ 945)، (ح1031).

[5] انظر: مختصر الطحاوي (ص64)؛ فتاوى قاضي خان (1/ 296)؛ المنتقى، للباجي (3/ 29)؛ الكافي، لابن عبد البر (1/ 375)؛ روضة الطالبين (3/ 101)؛ المجموع (8/ 210)؛ المغني (3/ 439)؛ الفروع (3/ 513).

[6] رواه أبو داود (2/ 203)، (ح1984). وحسَّنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (2/ 261)، (ح1058). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 555)، (ح1985).

[7] سنن الترمذي (3/ 257).

[8] انظر: المنتقى، للباجي (3/ 29).

[9] انظر: المجموع (8/ 151).

[10] الإجماع (ص55).

[11] المصدر السابق (8/ 150).

[12] فتح الباري (10/ 375).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة