• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات


علامة باركود

أحكام الطواف

أحكام الطواف
د. محمود بن أحمد الدوسري


تاريخ الإضافة: 5/5/2021 ميلادي - 23/9/1442 هجري

الزيارات: 16586

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الطواف

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في هذا البحث أربع مسائل:

المسألة الأولى: أوقات النهي عن الصلاة.

المسألة الثانية: الطواف وركعتاه في أوقات النهي.

المسألة الثالثة: الاستثناء خاص بالطواف وركعتيه.

المسألة الرابعة: الإكثار من الطواف لغير المكي.

 

المسألة الأولى: أوقات النهي عن الصلاة:

اتفق العلماء: على أن أوقات النهي عن صلاة النافلة - ما بين تحريم وكراهة - خمسة أوقات، وهي:

1) بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

2) بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.

3) عند استواء الشمس حتى تزول، خلافاً للإمام مالك فلا يكره عنده.

4) بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

5) عند اصفرار الشمس حتى تغرب[1].

 

الأدلة:

1- ما جاء عن عُمَرَ رضي الله عنه؛ (أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حتى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَغْرُبَ)[2].

 

2- ما جاء عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قال: (ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أو أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ[3] حتى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ[4] الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتى تَغْرُبَ)[5].

 

والنهي عن الصَّلاة في هذا الأوقات مع عِظَمِ شأنها، وسِعَةِ فضْلها، فيه حكمةٌ بالغة ظاهرة، وهي أنَّ الله تعالى تعبَّد عبادَه بأنواعٍ شتَّى من العبادات والطَّاعات، وكما تعبَّدهم بالأمر، فقد تعبَّدهم بالنَّهي، فتعبَّدهم بالصَّلاة، وتعبَّدهم بالنَّهي عن الصَّلاة في بعض الأوقات المشار إليها، وكذا تعبَّدهم بالصِّيام، وتعبَّدهم بالنَّهي عن الصِّيام في بعض الأوقات؛ صيام يوم الفطر والأضحى، كلُّ هذا وغيره الكثير ممَّا يضيق المقام عن إحصائه فيه توجيهٌ للمسلم إلى الإذعان والقبول لما أمر الله به ونهى عنه دون جدالٍ أو نقاش، فما عليه إلاَّ أن يقول: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة: 285]. وهو مطمئن القلب، منشرح الصَّدر.

 

المسألة الثانية: الطواف وركعتاه في أوقات النهي:

اختلف العلماء: في أداء الطواف وركعتيه في أوقات النهي، على ثلاثة أقوال، والراجح: جواز ذلك في جميع الأوقات، وهو مذهب الشافعية[6]، والحنابلة[7]، وأبي ثور، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن المنذر، وقالوا: هو مذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم؛ (كابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبي الدرداء والحسن والحسين وعطاء وطاووس والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير رضي الله عنهم)[8]. وحكمة الجواز ظاهرة: وهي حاجة الناس إلى الطواف وركعتيه في جميع الأوقات.

 

الأدلة:

1- ما جاء عن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا بَنِي عبدِ مَنَافٍ! لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بهذا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ من لَيْلٍ أو نَهَارٍ)[9]. وجه الدلالة: جواز الطواف والصلاة في جميع الأوقات لمن قصد البيت المعظم؛ لأن الحديث عمَّ الأوقات كلها، وعموم أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة يخصص بغير الطواف وركعتيه[10].

 

قال الترمذي رحمه الله: (وَالَّذِي اجْتَمَعَ عليه أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: على كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ إلاَّ ما اسْتُثْنِيَ من ذلك؛ مِثْلُ الصَّلاَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَعْدَ الطَّوَافِ)[11].

 

2- ما جاء عن مُجَاهِدٍ، عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه؛ قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: (لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الْفَجْرِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلاَّ بِمَكَّةَ، إِلاَّ بِمَكَّةَ، إِلاَّ بِمَكَّةَ)[12].

 

قال ابن عبد البر رحمه الله: (هذا حديثٌ وإنْ لم يكن بالقوي؛ لضعف حميد مولى عفراء؛ ولأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر، ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه، مع قول جمهور علماء المسلمين به، وذلك أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن والحسين وعطاء وطاووس ومجاهداً والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانوا يطوفون بعد العصر، وبعضهم بعد الصبح أيضاً، ويُصَلُّون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت)[13].

 

3- ما جاء عن عبد الْعَزِيزِ بن رُفَيْعٍ قال: (رأيت عَبْدَ اللَّهِ بن الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)[14]. وجه الدلالة: مثل هذا لا يفعله الصحابي برأيه، فله حكم الرفع.

 

4- وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله وجوهاً عدة في جواز الطواف وركعتيه في جميع الأوقات، بما فيها أوقات النهي: الأول: في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عمومٌ مقصود في الوقت، فكيف يقال: إنه لم يدخل في ذلك أوقات النهي الخمسة؟

 

الثاني: أن هذا العموم لم يُخَصَّ منه صورة لا بنص ولا إجماع، وحديث النهي مخصوص بالنص والإجماع، والعمومُ المحفوظ راجح على العموم المخصوص.

 

الثالث: أن الناس ما زالوا يطوفون بالبيت ويصلون عنده من حين بناه إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به، ويصلون عنده، وكذلك لما فُتِحَت مكةُ كَثُرَ طواف المسلمين به وصلاتهم عنده، ولو كانت ركعتا الطواف منهياً عنها في الأوقات الخمسة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك نهياً عامّاً؛ لحاجة المسلمين إلى ذلك، ولنُقِل إلينا، ولم يَنقل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، مع أن الطواف طرفي النهار أكثر وأسهل.

 

الرابع: أن في النهي تعطيلاً لمصالح ذلك من الطواف والصلاة)[15].

 

المسألة الثالثة: الاستثناء خاص بالطواف وركعتيه:

اختلف العلماء: هل هذا الاستثناء خاص بالطواف وركعتيه، أم عام في النوافل جميعها؟ على قولين، والراجح: أنه خاص بالطواف وركعتيه، وهو مذهب الجمهور[16].

 

الأدلة:

1- ما جاء عن عُمَرَ رضي الله عنه؛ (أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حتى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَغْرُبَ)[17].

 

2- ما جاء عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قال: (ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أو أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتى تَغْرُبَ)[18]. وجه الدلالة: أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يشمل مكة وغيرها، ولم يأت ما يُخَصِّصها باستثناء ما ورد في الطواف وصلاته.

 

قال ابن تيمية رحمه الله: (إنَّ ما نُهي عنه لسد الذريعة، يُباح للمصلحة الراجحة - كركعتي الطواف - وأما باقي التَّطوُّعات فلا مصلحة راجحة في استثنائها، وليس الناس محتاجين إليها في أوقات النهي؛ لسعة الأوقات التي تُباح فيها الصلاة، بل في النهي عنها بعض الأوقات مصالح أُخَر؛ من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يُجمُّ بالنوم وغيره، ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: "إني لأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي، كما أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي"[19]، ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها، إذا مُنِعَت منها وقتاً فإنه يكون أنشط وأرغب فيها، فإن العبادة إذا خُصَّت ببعض الأوقات، نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم، ومنها: أن الشيء الدائم تسأم منه وتمل وتضجر، فإذا نُهِي عنه بعض الأوقات زال ذلك الملل، إلى أنواعٍ أُخر من المصالح في النهي عن التطوع المطلق، ففي النهي دفعٌ لمفاسد، وجلبٌ لمصالح، من غير تفويت مصلحة)[20].

 

المسألة الرابعة: الإكثار من الطواف لغير المكي:

يستحب الإكثار من الطواف كل وقت، لأهل مكة ومَنْ دخلها من غيرهم؛ لأن الله تعالى خَصَّ به هذا البلد الأمين دون غيره من بلدان العالم.

 

واختلف العلماء: في التطوع بالصلاة والطواف في المسجد الحرام، أيهما أفضل؟ على قولين[21]، والراجح: أن الطواف لغير أهل مكة أفضل، أما أهل مكة فالصلاة لهم أفضل، وهو قول الجمهور، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء، وسعيد بن جبير ومجاهد ـ رحمهم الله[22].

 

الأدلة:

1) أن الغرباء لو اشتغلوا بالصلاة لفاتهم الطواف من غير إمكان التدارك، فكان الاشتغال بما لا يُمكن تداركه أَولى.

 

2) الطواف يشتمل على ركعتين وزيادة دعاء وذكر، وهو مختص بهذا المكان، وأما الصلاة فيمكن إيقاعها في كل مكان طاهر.

 

3) أن الطواف له أفضلية في مكانه وزمانه، فيُقدَّم العمل المفضول في مكانه وزمانه على الفاضل[23].

 

4) الصلاة أفضل لأهل مكة؛ لأن الصلاة في نفسها أفضل من الطواف؛ والنبي صلى الله عليه وسلم شبَّه الطواف بالصلاة.



[1] انظر: بداية المجتهد، لابن رشد (1/ 73)؛ إعلام الساجد بأحكام المساجد، للزركشي (ص105).

[2] رواه البخاري، (1/ 211)، (ح556)؛ ومسلم، (1/ 566)، (ح826).

[3] (حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ): الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرب.

[4] (تَضَيَّفُ): أي: تميل. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (6/ 114).

[5] رواه مسلم، (1/ 568)، (ح831).

[6] المجموع، (4/ 158).

[7] المغني، (1/ 425).

[8] انظر: مصنف ابن أبي شيبة، (3/ 180)، (رقم3244، 13254)؛ مصنف عبد الرزاق، (5/ 62)، (رقم 9007، 9011)؛ الاستذكار، (4/ 209).

[9] رواه أحمد في (المسند)، (4/ 80)، (ح16782)؛ والترمذي (3/ 220)، (ح868) وقال: (حسن صحيح). وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي)، (1/ 447)، (ح868).

[10] انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (4/ 310).

[11] سنن الترمذي، (1/ 350).

[12] رواه أحمد في (المسند)، (5/ 165)، (ح21500). وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة)، (7/ 1212)، (ح3412).

[13] التمهيد، (13/ 45).

[14] رواه البخاري، (2/ 588)، (ح1550).

[15] مجموع فتاوى ابن تيمية، (23/ 184ـ188) بتصرف.

[16] انظر: رد المحتار، (1/ 372)؛ شرح الزرقاني على الموطأ، (2/ 66ـ67)؛ المغني، (1/ 432).

[17] تقدم تخريجه، (ص 168).

[18] تقدم تخريجه، (ص 168).

[19] رواه البخاري، واللفظ له، (4/ 1578)، (رقم4086)؛ ومسلم، (3/ 1456)، (رقم1733).

[20] مجموع فتاوى ابن تيمية، (23/ 187ـ188) بتصرف.

[21] انظر: الطواف وأهم أحكامه، د. شرف بن علي الشريف، مجلة البحوث الإٍسلامية بالرياض، (عدد:44)، (ذو القعدة ـ صفر 1415-1416هـ)، (ص188).

[22] انظر: المجموع، (8/ 56)؛ المغني والشرح الكبير، (3/ 586).

[23] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (26/ 196).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة