• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 10/6/2013 ميلادي - 1/8/1434 هجري

الزيارات: 44785

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

 

سبق أن بحثنا ثلاث مسائل في تغير الماء الطهور بشيء طاهر:

الأولى: إذا كان هذا الطاهر يشق الاحتراز منه.

الثانية: إذا كان هذا الطاهر لا يمازج الماء.

الثالثة: إذا كان هذا الطاهر أصله منعقد من الماء كالتغير بالملح المائي.

 

ومسألتنا هذه إذا وقع في الماء الطهور شيء طاهر ممازج للماء يمكن التحرز منه، ولم يكن ملحًا، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: يكون الماء طاهرًا غير مطهر، يصلح للأكل والشرب، ولا يصلح أن يرفع به حدث، أو أن تزال به نجاسة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية[1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3].

 

وقيل: إن الماء طهور يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، وهو مذهب الحنفية[4]، واختيار ابن حزم[5]، وابن تيمية[6].

 

دليل الجمهور على أن الماء طاهر:

استدلوا من القرآن بقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾[7].

 

وجه الاستدلال:

الماء ورد في الآية مطلقًا لم يقيد بشيء، والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته.

 

أما الماء المتغير، فلا يسمى ماء مطلقًا، إنما يضاف إلى تلك المادة التي يتغير بها؛ كماء ورد أو زعفران، أو ماء غريب، أو ماء مستعمل، ونحو ذلك.

 

إذًا دلت الآية على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم[8].

 

الدليل الثاني: من النظر:

قال ابن العربي: المخالط للماء على ثلاثة أضرب:

• ضرب يوافقه في صفتيه جميعًا: الطهارة والتطهير، فإذا خالطه فغيره، لم يسلبه وصفًا منهما؛ لموافقته له فيهما، وهو التراب.

 

وضرب يوافق الماء في إحدى صفتيه، وهي الطهارة، ولا يوافقه في صفته الأخرى، وهي التطهير، فإذا خالطه فغيره، سلبه ما خالفه فيه، وهو التطهير، دون ما وافقه، وهي الطهارة، كماء الورد، وسائر الطهارات.

 

• والضرب الثالث: مخالفته في الصفتين جميعًا، وهي الطهارة والتطهير، فإذا خالطه فغيره، سلبه الصفتين جميعًا؛ لمخالفته له فيهما، وهو النجس[9].

 

دليل من قال: الماء طهور:

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾[10].

 

وجه الاستدلال: أن كلمة "ماء" نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل ماء، سواء كان مطلقًا أو مقيدًا، متغيرًا أو غير متغير، مستعملاً أو غير مستعمل، خرج الماء النجس بالإجماع وبقي ما عداه على أنه طهور[11].

 

وقال ابن المنذر: قال -تعالى-: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ الآية[12]، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح[13].

 

الدليل الثاني:

(31) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبدالملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين[14].

[إسناده صحيح][15].

 

فهذا ماء وقع فيه عجين، ولا بد أن يتغير الماء خاصة إذا قل الماء وانحل العجين، ومع ذلك لم يمنع من التطهر به.

 

الدليل الثالث

(32) ما رواه البخاري، قال حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا))[16].

 

الدليل الرابع:

(33) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله، قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته، فقال: ((اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني))، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: ((أشعرنها إياه))؛ يعني إزاره[17].

 

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن السدر أضيف إلى الماء، لا بد أن يتغير به، ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر به الميت، وما طهر الميت طهر الحي؛ إذ لا فرق.

 

الدليل الخامس: من الآثار:

(34) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن ابن عباس، قال: يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل - يعني: إذا غسل رأسه بالخطمي.

[إسناده صحيح][18].

 

الأثر الثاني:

(35) روى ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، قال عبدالله: من غسل رأسه بالخطمي، وهو جنب، فقد أبلغ الغسل.

[إسناده حسن][19].

 

(36) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن مهدي، عن غياث. وحدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن صفية، عن سعيد بن جبير في الجنب يغسل رأسه بالسدر، قال: لا يغسل رأسه.

[إسناده صحيح][20].

 

قال ابن حزم في المحلى:

وهذا قول ثابت عن ابن مسعود، قال: إذا غسل رأسه بالخطمي أجزأه ذلك، وكذلك نصًّا عن ابن عباس. وروي أيضًا هذا عن علي بن أبي طالب، وثبت عن سعيد بن المسيب، وابن جريج، وعن صواحب النبي - صلى الله عليه وسلم - من نساء الأنصار، والتابعات منهن أن المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بحنا رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة، ولا تعيد غسله، وثبت عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، وسعيد بن جبير أنهم قالوا في الجنب يغسل رأسه بالسدر والخطمي: إنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة[21].اهـ

 

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.



[1] المقدمات الممهدات (1/86)، بداية المجتهد (2/271)، الفواكه الدواني (1/124)، حاشية الدسوقي (1/37، 38).

[2] مغني المحتاج (1/18)، والمجموع (1/150)، وكفاية الأخيار (1/23)، الحاوي الكبير (1/46).

[3] قال أبو الخطاب في الانتصار (1/122): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرًا أزال اسم الماء عنه لم يرتفع الحدث به. قال أحمد في رواية حرب: لا تتوضأ بكل شيء زال عنه اسم الماء، وأراد إطلاق الاسم... إلخ كلامه.

وقال أيضًا في رواية عبدالله (1/22): "كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به". اهـ وانظر منتهى الإرادات ( 1 /17)، كشاف القناع (1/30)، والفروع (1/79) والمبدع (1/41) الإنصاف (1/32).

[4] شرح فتح القدير (1/71)، البناية في شرح الهداية (1/304)، واشترط الحنفية أن يكون باقيًا على رقته أما إذا غلب عليه غيره وصار به ثخينًا، فلا يجوز، والغلبة عندهم على الصحيح من حيث الأجزاء، لا من حيث اللون، وهو اختيار أبي يوسف خلافًا لمحمد؛ ولذلك قال قاضي خان: لا يتوضأ بماء الورد والزعفران، ولا بماء الصابون والحرض، إذا ذهبت رقته وصار ثخينًا، فإن بقيت رقته ولطافته جاز التوضؤ به. انظر تبيين الحقائق (1/1/19).

وقال في كتاب الهداية: "وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغيَّر أحد أوصافه كماء المد، والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان". انظر كتاب الهداية مطبوع مع نصب الراية (1/155)، والعناية شرح الهداية (1/71).

[5] قال ابن حزم في المحلى (مسألة: 147): "وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز، والغسل به للجنابة جائز".

[6] مجموع الفتاوى (21/24)، والفتاوى المصرية (ص: 50)، الاختيارات (ص: 3).

[7] المائدة: 6.

[8] بتصرف - الفتاوى (21/24)، والحاوي الكبير (1/48)، والأوسط (1/257).

[9] أحكام القرآن - ابن العربي (3/439).

[10] المائدة: 6.

[11] مجموع الفتاوى (21/25)، الكافي (2/5)، الزركشي (1/119).

[12] المائدة: 6.

[13] الأوسط (1/268).

[14] مسند أحمد (6/341، 342).

[15] سبق تخريجه في الخلاف في أقسام المياه.

[16] صحيح البخاري (1265) ومسلم (1206).

[17] صحيح البخاري (1253) ومسلم (939).

[18] المصنف (1/71) رقم 775.

[19] المصنف (1/71) رقم 771.

هذا الأثر موقوف على ابن مسعود، وقد رواه عنه جماعة، منهم:

الأول: الحارث بن الأزمع.

أخرجه عبدالرزاق (1008) ومن طريقه الطبراني (9/254) عن الثوري.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/207) والطبراني (9/254) من طريق شعبة.

وأخرجه عبدالرزاق (1009) والبيهقي (1/183) من طريق سفيان بن عيينة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/71) عن أبي الأحوص وزكريا بن أبي زائدة فرقهما.

والطبراني في الكبير (9/254) من طريق زهير بن معاوية وحجاج بن أرطاة، كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع به.

والحارث بن الأزمع، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي عن عمر، وابن مسعود، وعمرو بن العاص. الثقات (4/126).

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (6/119).

وقال العجلي: من أصحاب عبدالله، ثقة. معرفة الثقات (1/277).

وذكره ابن أبي حاتم، وذكر أنه يروي عن عمر وابن مسعود وعمرو بن العاص، وسكت عليه. الجرح والتعديل (3/69).

ومن كان مثله من كبار التابعين بحيث يروي عن عمر، وكان قليل الحديث كما قال ابن سعد، ووثقه ابن حبان والعجلي، لا يضره أن يسكت عليه. وعنعنة أبي إسحاق قد زالت برواية شعبة عنه.

الثاني: سارية بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود به.

رواه الأعمش، واختلف عليه:

فرواه ابن أبي شيبة (1/71) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبدالله بن مسعود. بدون ذكر سارية، وقد أشار ابن أبي شيبة أن الثوري لم يذكر سارية في إسناده، إلا أن البخاري في التاريخ الكبير (4/407) قال: قال ابن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم، عن سارية عن ابن مسعود.

ورواه ابن أبي شيبة (1/71) عن حفص، عن الأعمش، عن سالم، عن سارية، عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه. فزاد حفص ذكر سارية.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/407) عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن سارية به.

وذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/207) وعلقه البيهقي (1/183) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثابت بن قطبة، عن ابن مسعود. وأعله البيهقي (1/183) ورجح رواية سفيان الثوري عن الأعمش. أي بذكر سارية بدلاً من ثابت ابن قطبة.

ورواه ابن أبي شيبة (1/71) رقم 776 قال حدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عبدالله: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي، أجزأه ذلك.

قال إبراهيم: مثل ذلك، أو قال: لا يعيد عليه.

ورجاله ثقات، إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.

وأخرجه الطبراني في الكبير (9/254) من طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش به.

هذا هو الاختلاف على الأعمش، فأما أن نرجح أو نضعف طريق الأعمش، وعلى كلا الاحتمالين يبقى طريق الحارث حديث حسن، لم يختلف عليه فيه.

فذكر ثابت بن قطبة انفرد به أبو عوانة من سائر الرواة عن الأعمش، فذكره شاذ.

وأما طريق سارية وإبراهيم فمدارهما على الأعمش، وسفيان الثوري من أثبت أصحاب الأعمش قد نص على ذكر سارية في إسناده، وهو مقدم على غيره في الأعمش، وقد توبع، أما ذكر إبراهيم في إسناده فقد رواه حفص بن غياث، وحفص قد تكلم في حفظه لحديث الأعمش، تكلم فيه الإمام أحمد وغيره. انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: 297).

وقد اختلف على حفص، فتارة يرويه كما رواه سفيان الثوري، وتارة يرويه بذكر إبراهيم، وأما طريق زائدة فقد تابع فيه حفص بذكر إبراهيم إلا أنه انفرد به الطبراني في المعجم الكبير، وهو إذا تفرد بحديث كان من مظنة الحديث المنكر والغريب، نص عليه ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي (ص: 70).

وعلى كل حال، فالاختلاف على الأعمش - كما قلنا - لا يؤثر على طريق الحارث؛ لسلامته من الاختلاف، وقد رجحه البخاري في تاريخه الكبير بعد أن ساق طرق الحديث، قال: (4/207): حديث الحارث أصح. وقد استفدت أكثر هذا التخريج مما كتبه لي أخونا الشيخ خالد الغصن - وفقه الله.

[20] المصنف (1/71).

[21] المحلى (مسألة 147).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة