• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

تغيير الشيب بغير السواد

تغيير الشيب بغير السواد
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 1/10/2012 ميلادي - 15/11/1433 هجري

الزيارات: 45047

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تغيير الشيب بغير السواد


اختلف العلماء في تغيير الشيب بغير السواد:

فقيل: يسن خضاب الشيب بغير السواد من حمرة أو صفرة، وهو مذهب الحنفية[1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3].

وقيل: مباح تغيير الشيب، وهو ظاهر مذهب المالكية[4].

وقيل: لا يسن تغيير الشيب، وهذا القول مروي عن عمر[5]، وسعيد بن جبير[6].

وقيل: يجب تغيير الشيب، وهو رواية عن أحمد[7].


دليل من قال بالسنية:

الدليل الأول:

(601-165) ما رواه البخاري، قال - رحمه الله -: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبدالرحمن:

إن أبا هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم))؛ ورواه مسلم[8].


فأمر بالصبغ مخالفة لليهود والنصارى، كما أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين.


قال أحمد: ما رأيت أحدًا أكثر خضابًا من أهل الشام، ثم قال: الخضاب هو عندي كأنه فرض؛ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم))[9].


الدليل الثاني:

(602-166) حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا إسماعيل بن زكرياء، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم بالحناء والكتم[10].

وأبو بكر له سنة متبعة.


دليل من قال: يباح تغيير الشيب وليس بسنة:

قال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يصبغ كما في حديث أنس في الصحيح، وصبغ جمع من الصحابة، وترك جمع من الصحابة أيضًا، فدل على أن الأمر واسع.


قال ابن عبدالبر: جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك - والحمد لله[11].


وقال الحافظ: "ترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة"[12].


(603-167) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، قال: رأيت عليًّا أبيض الرأس واللحية، وقد ملأت ما بين منكبيه[13]. [إسناده صحيح].


(604-168) روى ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن عيسى التيمي، قال: رأيت أبي أبيض الرأس واللحية[14]. [إسناده صحيح، وعيسى هو ابن طلحة بن عبيدالله].


(605-169) ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا أبو عامر صالح بن رستم، قال: حدثنا حميد بن هلال، قال: حدثني الأحنف بن قيس، قال: قدمت المدينة، فدخلت مسجدها، فبينما أنا أصلي إذ دخل رجل طويل آدم، أبيض اللحية، والرأس محلوق، يشبه بعضه بعضًا، فخرجت فاتبعته، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو ذر. [رجاله ثقات إلا صالح بن رستم، صدوق كثير الخطأ][15].


وجمع الطبري، فقال بأن من صبغ منهم كان اللائق به، كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به، كمن لا يستشنع شيبه، وعلى ذلك حمل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة، حيث قال - صلى الله عليه وسلم - لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضًا: ((غيروا هذا وجنبوه السواد))، ومثله حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه، ثم قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة، استحب له الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه، فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقًا أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه أولى... إلخ كلامه - رحمه الله[16].


دليل من قال: لا يسن تغيير الشيب:

الدليل الأول:

(606-170) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته[17].


الدليل الثاني:

(607-171) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصن الطائف، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من بلغ بسهم في سبيل الله، فهو له عدل محرر))، فبلغت يومئذٍ بستة عشر سهمًا، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من رمى بسهم في سبيل الله - عزَّ وجلَّ - فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت به نورًا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلمًا فإن الله - عزَّ وجلَّ - جاعل وفاء كل عظم من عظامها محررًا من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فإن الله - عزَّ وجلَّ - جاعل وفاء كل عظم من عظامها محررًا من النار))[18]. [إسناده صحيح][19].

وجه الاستدلال:

قوله: ((من شاب شيبة في الإسلام، كانت له نورًا يوم القيامة))، والصبغ يذهب الشيب، والله أعلم.


الدليل الثالث:

(608-172) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قيس، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبدالرحمن بن حرملة، عن عبدالله بن مسعود، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره عشرة: الصفرة - يعني الخلوق - والتختم بالذهب، والرقى إلا بالمعوذات، وعزل الماء عن محله، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعقد التمائم، وجر الإزار، وإفساد الصبي غير محرمه، وتغيير الشيب، والضرب بالكعاب[20].

[انفرد به عبدالرحمن بن حرملة دون سائر أصحاب ابن مسعود، وليس بالقوي، وفسر جرير تغيير الشيب بنتفه عند أحمد][21].


وأجيب:

بأن هناك فرقًا بين تغيير الشيب وبين نتفه، قال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب؛ فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه، والله أعلم[22].



[1] حاشية ابن عابدين (6/422).

[2] قاله النووي في المجموع (1/345).

[3] الآداب الشرعية (3/336)، الإنصاف (1/123)، قال ابن قدامة في المغني (1/66): "قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. وذاكر رجلاً، فقال: لِمَ لا تختضب؟ فقال: أستحي، قال: سبحان الله! سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

[4] جاء في الموطأ (2/949) قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئًا معلومًا، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي، قال: وترك الصبغ كله واسع - إن شاء الله - ليس على الناس فيه ضيق.

فقوله: ترك الصبغ كله واسع، يعني إن شاء صبغ، وإن شاء ترك، وهذا شأن المباح، والله أعلم.

وعبارة بعض المتون المالكية: "لا بأس به، جائز" ونحوها.

قال في حاشية العدوي (1/446): وأما صبغه بغير السواد، فلا بأس به بالحناء والكتم، ثم قال شارحه: وكلامه محتمل للندب والإباحة، وهي أقرب.

وقال في الفواكه الدواني (2/307): وجوازه - يعني الصبغ - للرجال في شعر الرأس واللحية دون اليدين والرجلين؛ لأن فيهما من زينة النساء.... إلخ فعبر بالجواز الدال على الإباحة.

[5] روى الطبراني في الأوسط (1825) قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا محمد بن حمير، عن ثابت بن عجلان، عن سليم بن عامر، قال: رأيت أبا بكر الصديق يخضب بالحناء والكتم، وكان عمر لا يخضب، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورًا يوم القيامة)).

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا محمد.

[إسناده حسن، إلا أنه معلول].

ورواه ابن حبان في صحيحه (2983) من طريق الهيثم بن خارجه به. واقتصر على المرفوع.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 159، 185): وعن ابن عمر أن عمر كان لا يغير شيبه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا تغير فقد كان أبو بكر يغير؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من شاب شيبة في الإسلام، كانت له نورًا يوم القيامة)).

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه طريف بن زيد، قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث.

وقد راجعت الأوسط ولم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجدت فيه حديث ابن عمر دون قصة عمر، واقتصر على المرفوع، انظر الأوسط (1024).

ويعكر على هذين الحديثين: ما رواه مسلم (2341) قال: حدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد، حدثنا ثابت، قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه، فعلتُ، وقال: لم يختضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتًا.

وهذا أرجح من حديث الطبراني، والله أعلم.

[6] روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/184) رقم 25032 قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت سعيد بن جبير، وسئل عن الخضاب بالوسمة؟ فكرهه، فقال: يكسو الله العبد في وجهه النور، ثم يطفئه بالسواد.

وقد يقال: إن هذا بالنسبة للسواد، ولا يكرهه بغير السواد.

[7] وهذا القول مروي عن أحمد، جاء في كتاب الترجل للخلال (ص: 132): "والخضاب عندي - أي: عند أحمد - كأنه فرض، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم))".

وفيه أيضًا: "ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب، ولا يتشبه بأهل الكتاب؛ يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((غيروا الشيب، ولا تشبهوا بأهل الكتاب))".

وفيه أيضًا (ص: 133) عن إسحاق، قال: سمعت أبا عبدالله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب، ولا تشبه باليهود".

وانظر مسائل ابن هانئ (1835).

[8] صحيح البخاري (3462)، مسلم (2103).

[9] مسائل ابن هانئ (1835).

[10] صحيح مسلم (2341).

[11] التمهيد (21/84).

[12] فتح الباري (10/355).

[13] المصنف (5/186) رقم 25055.

[14] المصنف (5/186) رقم 25054.

[15] المصنف (5/186) رقم 25056

[16] الفتح (10/355).

[17] صحيح مسلم (2341).

[18] مسند أبي داود الطيالسي (1154).

[19] سبق تخريجه.

[20] مسند أبي داود الطيالسي (396).

[21] عبدالرحمن بن حرملة:

قال ابن المديني: لا أعلم أحدًا روى عن عبدالرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبدالله. العلل لابن المديني (170).

وقال البخاري: لا يصح حديثه. التاريخ الكبير (5/270).

وقال ابن عدي: وهذا الذي ذكره البخاري من قوله لم يصح أن عبدالرحمن بن حرملة لم يسمع ابن مسعود، وأشار إلى حديث واحد. الكامل (4/311).

وقال العقيلي بعد أن روى هذا الحديث من طريقه: وبعض الألفاظ التي في هذا الحديث يروى بغير هذا الإسناد، وفيه ألفاظ ليس لها أصل. الضعفاء الكبير (2/329).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثًا واحدًا ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدًا ينكره ويطعن عليه، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء، وقال أبي: يحول منه. الجرح والتعديل (5/222).

وقال ابن أبي حاتم: وعبدالرحمن بن حرملة رجل من أصحاب ابن مسعود، ولا نعلم سمع من عبدالله بن مسعود أم لا. الجرح والتعديل (7/108).

وفي التقريب: مقبول؛ أي: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، والله أعلم.

وفي إسناده أيضًا: القاسم بن حسان، جاء في ترجمته:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (7/108).

قال أحمد بن صالح: ثقة. تهذيب التهذيب (8/279).

وقال البخاري: حديثه منكر. ميزان الاعتدال، ولم أقف عليه في غيره.

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات. (7/335).

وفي التقريب: مقبول.

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه أحمد (1/380) حدثنا جرير، عن الركين، عن القاسم بن حسان به. قال جرير: وتغيير الشيب إنما يعني بذلك نتفه.

وأخرجه أبو يعلى (5151) والبيهقي في السنن (7/232) و (9/350) من طريق جرير بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (4222) حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم به. ومن طريق مسدد أخرجه الحاكم في المستدرك (4/216).

وأخرجه النسائي في الكبرى (9363) وفي الصغرى (5088) قال: أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت الركين به.

وأخرجه أبو يعلى (5074) قال: حدثنا عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول حدثنا المعتمر بن سليمان به.

وأخرجه ابن حبان (5682) قال: أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا بن أبي السري، حدثنا: معتمر بن سليمان به.

وأخرجه البيهقي في الكبرى (7/465) من طريق محمد بن أبي بكر، أنا المعتمر بن سليمان به.

[22] فتح الباري (10/355).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة