• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

وقت الاستحداد

وقت الاستحداد
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 30/5/2012 ميلادي - 9/7/1433 هجري

الزيارات: 30259

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وقت الاستحداد


قيل: يستحب أن يحلق عانته كل جمعة، وبعضهم قال: في كل أسبوع مرة، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، ورواية عن أحمد[3].

 

وقيل: لا وقت له، ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، فمتى طالت حلقها، وهو مذهب الشافعية[4]، وقال ابن عبدالبر: إنه قول الأكثر[5].

 

وأما ترك الاستحداد أكثر من أربعين يومًا:

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية[6]، ورجحه الشوكاني[7].

 

وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية[8]، والمشهور عند الحنابلة[9].

 

دليل من وقت بالأربعين:

(490-54) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر - قال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وُقِّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبْط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة[10].

 

وقول الصحابي: "وُقت لنا" على البناء للمجهول، له حكم الرفع، كقول الصحابي: "أُمرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا".

 

قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلا يجوز تجاوزها[11].

 

وأجاب القائلون بعدم التوقيت عن هذا الحديث:

قال النووي: معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا، وقد نص الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.

 

وقال القرطبي: هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. اهـ.

 

والراجح أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأن قبل الأربعين من ترك ذلك لا يعتبر مخالفًا للسنة، والله أعلم.



[1] قال في الفتاوى الهندية (1/357): "يحلق عانته في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومًا، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل، والخمسة عشر الأوسط، والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد؛ كذا في القنية".اهـ وقال مثله في مجمع الأنهر (2/556)، وفي بريقة محمودية (4/90).

[2] قال القرطبي في المفهم (1/515): " قوله في حديث أنس: "وقت لنا في قص الشارب... إلخ" هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل" اهـ.

[3] قال في الفروع (1/131): " ويفعله - يعني: حلق العانة - كل أسبوع، ولا يتركه فوق الأربعين" اهـ. وانظر الإنصاف (1/123).

[4] قال النووي في المجموع (1/339): "وأما التوقيت في تقليم الأظفار، فهو معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، وكذا الضابط في قص الشارب، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد ثبت عن أنس - رضي الله عنه - قال: وقت لنا في قص الشارب.. وذكر الحديث. ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا، وقد نص الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم".

وقال الدمياطي في إعانة الطالبين (2/85): "والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولها عادة، ويختلف حينئذٍ باختلاف الأشخاص والأحوال" اهـ.

[5] قال ابن عبدالبر في التمهيد (21/68): "ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أنْ لا توقيت في شيء من ذلك". اهـ

[6] قال ابن عابدين في حاشيته (6/407): "وكره تركه تحريمًا؛ لقول المجتبى: ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد"، وانظر الفتاوى الهندية (1/357).

[7] نيل الأوطار (1/169).

[8] قال في روضة الطالبين (3/234): "ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا" اهـ.

وقال الهيتمي في المنهج القويم (2/25): "وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا" اهـ. وقال مثله في روض الطالب (1/551).

[9] قال في كشاف القناع (1/77): " ويكره تركه فوق أربعين يومًا" اهـ. وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/440): "نعم، إنما يكره تركه فوق أربعين؛ لحديث أنس عند مسلم، قال: "وقت لنا في قص الشارب... وذكر الحديث"، وانظر مطالب أولي النهى (1/87).

[10] صحيح مسلم (258)، وقد سبق تخريجه.

[11] نيل الأوطار (1/169).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة