• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

ما يحرم على المحدِث

ما يحرم على المحدِث
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 26/1/2012 ميلادي - 2/3/1433 هجري

الزيارات: 32994

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحرم على المحدِث

 

1- يحرم على المحدث فعل الصلاة:

قال ابن حزم: الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد، وأصله قول الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾[1].

 

وقال النووي: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه[2].

 

وقال أيضًا: جمعت الأمة على أنه من صلى محدثًا مع إمكان الوضوء، فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله[3].

وقال في مغني المحتاج: ويَحرُم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها، بالإجماع[4].

 

وقال العراقي في شرحه لحديث: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))، قال: "استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، وهو مجمع عليه، حكى الإجماعَ في ذلك جماعة من الأئمة"[5].

 

مستند الإجماع:

(1126-355) جاء في الصحيحين من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).

 

(1127-356) روى مسلم رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري - واللفظ لسعيد - قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبدالله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:

 

ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) وكنت على البصرة [6].

 

2- تحريم الطواف على المحدث:

اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف:

فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، وهو المشهور من مذهب المالكية[7]، والشافعية[8]، والحنابلة[9].

 

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية[10]، ورواية عن أحمد[11].

 

وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة، وهو اختيار ابن تيمية[12].

 

وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.

 

3- وجوب الوضوء من مسّ المصحف:

اختلف العلماء في من يريد مس المصحف: هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا؟

 

فقيل: يحرم على المُحدِث مس المصحف، وهو مذهب الأئمة الأربعة[13]، واختيار ابن تيمية[14].

 

وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب، قال البيهقي: اختارها العراقيون[15].

 

وهو مذهب الظاهرية [16]، واختيار ابن المنذر [17].

 

وقد ذكرنا أدلة كل قول، مع بيان الراجح في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.



[1] المائدة: 6.

[2] المجموع (3/ 139).

[3] المجموع (4/ 160).

[4] مغني المحتاج (1/ 36).

[5] طرح التثريب (2/ 213).

[6] رواه مسلم (224).

[7] المنتقى - الباجي (2/ 290)، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص55)، الخرشي (2/ 314).

[8] المجموع - النووي (8/ 17)، حاشية البيجوري (1/ 600).

[9] انظر الإنصاف (4/ 16)، الفروع (1/ 260، 261)، المبدع (3/ 221).

[10] البحر الرائق (1/ 203)، شرح فتح القدير (1/ 166)، بدائع الصنائع (2/ 129)، المبسوط (4/ 38).

[11] المبدع (1/ 261).

[12] مجموع الفتاوى (26/ 198)، وانظر إعلام الموقعين (3/ 34).

[13] شرح فتح القدير (1/ 168)، تبيين الحقائق (1/ 57-58)، البحر الرائق (1/ 211)، بدائع الصنائع (1/ 33-34)، مراقي الفلاح (ص: 60). وانظر في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص:14)، الخرشي (1/ 160)، حاشية الدسوقي (1/ 125)، الكافي (ص: 24)، مواهب الجليل (1/ 303)، منح الجليل (1/ 117،118)، القوانين الفقهية (ص: 25)، الشرح الصغير (1/ 149)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36)، روضة الطالبين (1/ 79)، المجموع (2/ 77)، الحاوي الكبير (1/ 143-145)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134)، المحرر (1/ 16)، شرح منتهى الإرادات (1/ 77)، الإنصاف (1/ 222)، المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48).

[14] قال في مجموع الفتاوى (21/ 266): "قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له - يعني: كتاب عمرو بن حزم - وهو أيضًا قول سلمان الفارسي، وعبدالله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف".

[15] الخلافيات للبيهقي (1/ 497).

[16] المحلى (مسألة 116).

[17] الأوسط (2/ 103).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة