• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الخارج النادر من السبيلين

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 16/6/2011 ميلادي - 14/7/1432 هجري

الزيارات: 34443

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخارج النادر من السبيلين

 

سبق لنا أن تكلمنا على الخارج من السبيلين إذا كان معتادًا، كالبول والغائط، والمذي والودي ونحوها، وسوف نتكلم في هذا المبحث إذا كان الخارج غير معتاد، كالحصى، والدود، والريح من القبل، ونحوها، فهل يعتبر خروجها حدثًا ناقضًا للوضوء، أو لا يعتبر؟

 

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: خروج الشيء النادر من السبيلين يعتبر ناقضًا للوضوء، وهو المشهور من مذهب الحنفية[1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3]، إلا ريح القبل فلا تنقض الوضوء عند الحنفية؛ لأنها اختلاج لا ريح عندهم.

وقيل: لا ينقض إذا لم يكن معتادًا، وهو مذهب المالكية[4].

وسبب اختلافهم ما ذكره ابن رشد، وأسوقه مع تصرف يسير، حيث يقول: من الفقهاء من اعتبر في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج، وعلى أي جهة خرج، فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء؛ كالدم، والرعاف، والقيء.

 

واعتبر قومٌ المخرجينِ: الذكر والدبر، فقالوا: كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء، من أي شيء خرج؛ من دم، أو حصى، أو بلغم، وعلى أي وجه خرج، سواء كان خروجه على وجه الصحة أو المرض.

 

واعتبر آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا: كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه - وهو البول والغائط، والمذي والودي، والريح - إذا كان خروجه على وجه الصحة، فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في الدم والحصاة والدودِ وضوءًا، ولا في السلس كذلك، والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي؛ لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك، تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات:

أحدها:

أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك - رحمه الله.

الاحتمال الثاني:

أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن، فيكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس.

الاحتمال الثالث:

أن يكون الحكم أيضًا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين.

 

قلت: الذي يظهر أن الاعتبار بالمخرج لا بالنجاسة؛ لأن الريح طاهرة، وإذا خرجت من الدبر كانت حدثًا، وإذا خرجت من الفم لم تكن ناقضة، وليس الاعتبار بكونه معتادًا، فهذا الودي نادر غير معتاد، وقد يكون دالاًّ على اعتلال، ومع ذلك ينقض الوضوء حتى على مذهب مالك - رحمه الله - والله أعلم.



[1] بدائع الصنائع (1/ 24)، البحر الرائق (1/ 31)، مراقي الفلاح (ص:36)، فتح القدير (1/ 38)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 9).

[2] مغني المحتاج (1/ 32)، المجموع (2/ 4)، روضة الطالبين (1/ 72).

[3] شرح منتهى الإرادات (1/ 69)، كشاف القناع (1/ 122)، الفروع (1/ 174)، الإنصاف (1/ 195)، المبدع (1/ 155).

[4] الشرح الصغير (1/ 137)، الخرشي (1/ 152)، مواهب الجليل (1/ 291)، حاشية الدسوقي (1/ 115)، أسهل المدارك (1/ 59)، التلقين (ص: 14).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة