• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

من فروض الوضوء الموالاة

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 21/5/2011 ميلادي - 17/6/1432 هجري

الزيارات: 121468

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من فروض الوضوء الموالاة

 

اختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء، بعد اتفاقهم على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر[1]:

فقيل: الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية[2]، والجديد من قولي الشافعي[3]، والظاهرية[4].

وقيل: تجب الموالاة مع الذكر، وتسقط مع النسيان والعذر، وهو مذهب المالكية[5].

وقيل: تجب الموالاة مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة[6].

 

دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

أما دليلهم على استحباب الموالاة، فظاهر من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الموالاة؛ حيث لم يخل بذلك.

 

وأما دليلهم على كونه ليس واجبًا، فاستدلوا بأدلة، منها:

الدليل الأول:

أن الله - سبحانه وتعالى - أمر بغسل هذه الأعضاء في الوضوء، ولم يوجب الموالاة، فكيف غَسَلَ هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر.

 

الدليل الثاني:

القياس على غسل الجنابة؛ وذلك لأن الوضوء إحدى الطهارتين، فإذا كانت الموالاة لا تجب في غسل الجنابة، لم تجب في الوضوء.

 

الدليل الثالث:

(989-218) ما رواه مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

[إسناده في غاية الصحة][7].

وقد فعله ابن عمر في حضور من حضر من الصحابة للصلاة على الجنازة، ولم ينكروا عليه.

 

دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقًا:

الدليل الأول:

(990-219) ما رواه مسلم، قال: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ارجع فأحسن وضوءك))، فرجع ثم صلى[8].

 

وجه الاستدلال:

قال القاضي عياض: في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أحسن وضوءك)) ولم يقل: اغسل ذلك الموضع الذي تركته[9].

وقال نحوه القرطبي في المفهم[10].

ورده النووي، فقال: وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل؛ فإن قوله: ((أحسن وضوءك)) محتمل للتيمم أو للاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر[11].

 

الدليل الثاني:

(991-220) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء[12].

[إسناده ضعيف][13].

 

الدليل الثالث:

(992-221) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب ح.

وحدثنا ابن حميد، حدثنا زيد بن الحباب، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، قال: فرجع[14].

[إسناده ضعيف؛ من أجل ابن لهيعة، وقد اختلف عليه في لفظه، والمحفوظ لفظ: ((ارجع فأحسن وضوءك))][15].

 

الدليل الرابع:

استدل ابن مفلح في المبدع بقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية.

قال: لأن الأول شرط، والثاني جواب، وإذا وجد الشرط - وهو القيام إلى الصلاة - وجب ألا يتأخر عنه جوابه، وهو غسل الأعضاء. اهـ

 

الدليل الخامس:

أن صفة الوضوء تلقيناها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أعضاء وضوئه، ولو كان جائزًا لفعَلَه ولو مرة واحدة؛ لبيان الجواز، فمن فرَّق وضوءه فقد عمل عملاً مخالفًا لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد)).

 

الدليل السادس:

أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها، لم تكن عبادة واحدة.

 

الدليل السابع:

قالوا: إن الوضوء عبادة يفسدها الحدث، فاشترط لها الموالاة كالصلاة.

وهذا الدليل والذي قبله، فيه ما فيه.

 

دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر:

أما أدلتهم على وجوب الموالاة، فهي أدلة الحنابلة المتقدمة؛ فإنها تدل على وجوب الموالاة.

وأما دليلهم على سقوط الموالاة للعذر ومنه النسيان، فأدلة كثيرة، منها:

الدليل الأول:

أن أصول الشريعة في جميع مواردها تفرِّق بين القادر والعاجز، والمفرِّط والمعتدي ومن ليس كذلك، فمن ترك الموالاة لعذر كما لو كان المكان الذي يأخذ منه الماء لا يحصل له إلا متفرقًا، أو انقطع الماء فطلب ماء آخر، أو لغير ذلك من الأعذار، فإن هذا لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا، فإذا حصل له ماء آخر فأكمل وضوءه، فقد اتقى الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

 

الدليل الثاني:

القياس على قراءة الفاتحة، فكما أنها تجب الموالاة في قراءة الفاتحة، ولو سكت في أثناء الفاتحة سكوتًا طويلاً لغير عذر، وجب عليه إعادة قراءتها، ولو كان السكوت من أجل قراءة الإمام، أو فَصَلَ بذكر مشروع كالتأمين ونحوه، لم تبطل الموالاة، فإذا كان ذلك كذلك مع أن الموالاة في الكلام أوكد من الموالاة في الأفعال، فإذا فرق بين أفعال الوضوء لعذر، لم يكن ذلك قاطعًا للموالاة.

 

الدليل الثالث:

القياس على الطواف والسعي، ومعلوم أن الموالاة في الطواف والسعي أوكد منه في الوضوء، ومع هذا فتفريق الطواف لمكتوبة تقام، أو صلاة جنازة تحضر ثم يبني الطواف ولا يستأنف، فإذا كان مثل هذا التفريق جائزًا، فالوضوء أولى بذلك.

 

الدليل الرابع:

(993-222) ما رواه البخاري، من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلِّماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: ((لم أنس ولم تقصر))، فقال: ((أكما يقول ذو اليدين؟))، فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك... الحديث، ورواه مسلم بنحوه[16].

فإذا كانت الصلاة يجب فيها الترتيب والموالاة، فلا يجوز تقديم السجود على الركوع، ولا يجوز أن يفرق بين أفعالها بما ينافيها، ثم مع ذلك إذا فرق بينها لعذر، كما في هذا الحديث، فقد سلم الرسول صلى الله عليه وسلم ساهيًا، وفصل بين أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخشبة والاتكاء عليها، وتشبيك أصابعه، ووضع خده عليها، والكلام منه، ومن ذي اليدين، ومع ذلك أتم الصلاة، ولم يكن هذا التفريق والفصل مانعًا من الإتمام، ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمدًا لأبطل الصلاة بلا نزاع، فإذا كانت الصلاة التي لم تشرع إلا متصلة لا يستوي تفريقها في حال العذر وعدمه، فكيف يستوي تفريق الوضوء في حال العذر وعدمه؟ مع أن الوضوء أفعال منفصلة لا يجب اتصالها بالاتفاق[17].

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة أدلته، وعدم المعارض لها، والله أعلم.

 

مبحث

في حد الموالاة

تعريف الموالاة اصطلاحًا:

وأما الموالاة اصطلاحًا، فقيل في تعريفها: هي ألا يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه[18].

وقيل: أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق[19].

فالموالاة في اللغة هي التتابع، والمقصود هنا تتابع أفعال الوضوء من غير تفريق، إلا أن التفريق تارة يكون يسيرًا، وتارة يكون كثيرًا، وكل واحد له حكم.

فالتفريق اليسير لا يضر على الصحيح، وحكي فيه الإجماع.

قال النووي في المجموع: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع الأمَّة، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما[20].

وقال الحطاب من المالكية: التفريق اليسير لا يضر، ولو كان عمدًا. قال القاضي عبدالوهاب: لا يختلف المذهب فيه، وحكى الاتفاق في ذلك ابن الفاكهاني عن عبدالحق.

واختار بعض المالكية - ومنهم ابن الجلاب - المنع حتى في التفريق اليسير، إذا لم يكن هناك عذر.

وقال ابن ناجي في شرح المدونة: ولا خلاف في أن التفريق اليسير مكروه - يعني: من غير عذر.

قال الحطاب: وجه الكراهة ظاهر إذا كان التفريق لغير عذر، وبذلك صرح الشبيبي في شرح الرسالة فقال: وأما التفرقة اليسيرة، فغير مفسدة بغير خلاف، إلا أنها تكره من غير ضرورة[21].

والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وإذا ضبطنا الحد الذي تفوت فيه الموالاة، لم يدخل في ذلك التفريق اليسير، وبالتالي لم تفقد الموالاة أصلاً حتى يكون هناك منع أو حتى كراهة.

 

وأما كلام أهل العلم في ضابط التفريق الكثير، فهناك أقوال:

فقيل: الموالاة: هي التتابع في الأفعال من غير أن يتخللها جفاف عضو مع اعتدال الهواء، قال ابن عابدين: وظاهره أنه لو جف العضو الأول بعد غسل الثاني لم يكن ولاء. وهذا قول في مذهب الحنفية[22].

وهو يشترط أن يفرغ من وضوئه قبل أن يجف أي عضو من أعضائه، فإن جف عضو منها، فهو تفريق كثير، وهذا أشد ما قيل في الولاء.

وقيل: إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمن وحال الشخص، فهو تفريق كثير، وإلا فقليل، ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد، ولا بتسارعه بشدة الحر، ولا بحال المبرود والمحموم، ويعتبر بالعضو الذي قبله، فلو أنه مسح رأسه قبل أن تنشف يداه، وبعد أن نشف الوجه، فلا يضر.

وهذا قول في مذهب الحنفية[23]، وهو المشهور من مذهب الشافعية[24]، والحنابلة[25].

قال النووي: هذا القول هو الصحيح الذي قطع به الجمهور[26].

وقيل: هو الطويل المتفاحش. وهو مذهب المالكية[27]، وقول في مذهب الشافعية[28]، واختاره ابن عقيل من الحنابلة.

قال في مواهب الجليل: الموالاة: هي الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش[29].

وقال في المغني عن ابن عقيل الحنبلي: حد التفريق المبطل: ما يفحش في العادة؛ لأنه لم يحد في الشرع، فيرجع فيه إلى العادة كالإحراز والتفرق في البيع[30].

وقيل: الكثير قدر يمكن فيه إتمام الطهارة، ذكره النووي في المجموع[31].

وأجد أقوى الأقوال هو قول ابن عقيل الحنبلي؛ وذلك لأن كل شيء ليس له حد في الشرع ولا في اللغة، مردُّه إلى العرف والعادة، فما عدَّه الناس كثيرًا فهو كثير، وما عدُّوه قليلاً فهو قليل، ولا عبرة بتقدير المصاب بالوساوس؛ لأن زمن الطهارة يأخذ منه وقتًا كثيرًا، والله أعلم.

وبهذا البحث نكون قد فرغنا من الكلام على شروط الوضوء وسننه وآدابه وفرائضه، وسوف نتكلم - إن شاء الله تعالى بحوله وقوته - على نواقض الوضوء؛ لنكون بهذا قد أتممنا الكلام على مباحث الوضوء، والله الموفق.



[1] نقل الإجماع النووي في المجموع (1/ 478).

[2] أحكام القرآن للجصاص (2/ 501) البحر الرائق (1/ 27)، بدائع الصنائع (1/ 22) حاشية ابن عابدين (1/ 122)، الوسيط (1/ 385).

[3] قال في المهذب المطبوع مع المجموع (1/ 478): ويوالي بين أعضائه، فإن فرق تفريقًا يسيرًا، لم يضر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإن كان تفريقًا كثيرًا: وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل، ففيه قولان، قال في القديم: لا يجزيه؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث، فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال في الجديد: يجزيه؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل، فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة. اهـ.

وقال النووي شارحًا هذه العبارة في المجموع (1/ 478): التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما. وأما التفريق الكثير، ففيه قولان مشهوران: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر، وهو نصه في الجديد. اهـ

[4] المحلى (1/ 312) مسألة: 207.

[5] جاء في المدونة (1/ 15): قال مالك فيمن توضأ، فغسل وجهه ويديه، ثم ترك أن يمسح برأسه، وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك، قال: إن كان ترك ذلك ناسيًا بنى على وضوئه وإن تطاول ذلك، قال: وإن كان ترك ذلك عامدًا، استأنف الوضوء. اهـ

[6] المغني (1/ 93)، المبدع (1/ 115)، شرح العمدة (1/ 207)، الفروع (1/ 154)، الإنصاف (1/ 139).

[7] الموطأ (1/ 36)، ورواه الشافعي في الأم (1/ 31)، وفي مسنده (1/ 16)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1/ 421) عن مالك به.

[8] مسلم (243).

[9] إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 40)، شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 131).

[10] المفهم (1/ 498).

[11] صحيح مسلم بشرح النووي (3/ 131).

[12] المسند (3/ 424).

[13] في إسناده بقية، وهو وإن صرح بالتحديث عن شيخه، فقد عنعن في شيخ شيخه، وهو متهم بتدليس التسوية، فلا يقبل منه ذلك.

وأخرجه أبو داود (175) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 83) حدثنا حيوة بن شريح، قالك: حدثنا بقية به.

وقال البيهقي: إنه مرسل.

وقال ابن حزم في المحلى (2/ 98): هذا خبر لا يصح؛ لأن راويه بقية، وليس بالقوي، وفي السند من لا يُدرَى من هو . اهـ

وضعفه المنذري ببقية كما في تهذيب السنن (1/ 128).

وقال في التنقيح لابن عبدالهادي: قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم.

وحاول ابن القيم الدفاع عن الحديث في تهذيب السنن (1/ 128): فقال: والجواب عن هاتين العلتين: أما الأولى، فإن بقية ثقة في نفسه، صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين، وأما إذا صرح بالسماع، فهو حجة، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه، ثم ساق سند أحمد.

قلت: غفل - رحمه الله تعالى - أن بقية متهم بتدليس التسوية، ولا بد من التصريح بالسماع من شيخه وشيخ شيخه، وهو ما لم يتوفر هنا.

ثم قال ابن القيم: وأما العلة الثانية، فباطلة على أصل ابن حزم، وأصل سائر أهل الحديث، فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث؛ لثبوت عدالتهم جميعهم. اهـ

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 83) متعقبًا كلام البيهقي بقوله: إنه مرسل: تسميته هذا مرسل ليس بجيد؛ لأن خالدًا هذا أدرك جماعة من الصحابة، وهم عدول، فلا يضرهم الجهالة. قال الأثرم: قلت - يعني: لأحمد بن حنبل -: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمِّه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. اهـ

قلت: العلة الثانية ليست علة، لكن العلة الأولى - وهي تدليس بقية - باقية.

وقد روى الحديث الدارقطني (1/ 109)، والطبراني في المعجم الأوسط (2219) وفي الصغير (27) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (128) من طريق الوازع بن نافع العقيلي، عن سالم، عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفيه: ((اذهب فأتم وضوءك))، وفيه الوازع بن نافع.

قال أحمد ويحيى: ليس بثقة. لسان الميزان (6/ 213).

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وقال مرة أخرى: ذاهب الحديث. الجرح والتعديل (9/ 39).

وقال ابن أبي حاتم في الكتاب نفسه (2/ 492): لا يعتمد على روايته؛ لأنه متروك الحديث.

وقال النسائي: متروك. لسان الميزان (6/ 213).

وقال البخاري: منكر الحديث. المرجع السابق.

انظر: أطراف المسند (8/ 266)، تحفة الأشراف (15559)، إتحاف المهرة (20931).

[14] سنن ابن ماجه (666).

[15] اختلف على أبي الزبير، فرواه مسلم (243) والبزار (231،232) من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير به، بلفظ: " ارجع فأحسن وضوءك" وقد ذكرنا هذه الرواية في الدليل الأول من هذا القول.

ورواه ابن لهيعة، عن أبي الزبير، واختلف عليه:

فرواه موسى بن داود كما في المسند (1/ 21).

الحسن بن موسى عنده أيضًا (1/ 22) كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير به، بلفظ: "أرجع فأحسن وضوءك " كما هي رواية معقل، عن أبي الزبير عند مسلم.

ورواه ابن وهب وزيد بن الحباب عن ابن لهيعة قرنهما ابن ماجه، بلفظ: فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ورواية ابن لهيعة الموافقة لما في صحيح مسلم أولى من غيرها، لأن ابن لهيعة ليس بالحافظ حتى ولو كان الراوي عنه ابن وهب كما سبق وحررت أقوال أئمة الجرح فيه، وأنه ضعيف مطلقًا قبل احتراق كتبه وبعدها، والله أعلم.

انظر أطراف المسند (5/ 21)، تحفة الأشراف (10421)، إتحاف المهرة (15228).

[16] البخاري (482) ومسلم (573).

[17] نقلت جل أدلة المالكية بشيء من التصرف من مجموع الفتاوى (21/ 135).

[18] بدائع الصنائع (1/ 22).

[19] التاج والإكليل (1/ 322).

[20] المجموع (1/ 478).

[21] انظر مواهب الجليل (1/ 224).

[22] حاشية ابن عابدين (1/ 122).

[23] قال في الفتاوى الهندية (1/ 8): الموالاة: وهي التتابع، وَحَدُّهُ: ألاَّ يجف الماء على العضو قبل أن يغسل ما بعده في زمان معتدل، ولا اعتبار بشدة الحر والرياح، ولا شدة البرد، ويعتبر أيضًا استواء حالة المتوضئ؛ كذا في الجوهرة النيرة . اهـ وانظر أيضًا حاشية ابن عابدين (1/ 122).

[24] المجموع (1/ 478).

[25] الفروع (1/ 154)، الإنصاف (1/ 140)، المغني (1/ 94).

[26] المجموع (1/ 478).

[27] حاشية الدسوقي (1/ 90،91)، الخرشي (1/ 127) مواهب الجليل (1/ 224).

[28] المجموع (1/ 478).

[29] مواهب الجليل (1/ 224).

[30] المغني (1/ 94).

[31] المجموع (1/ 478).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة