• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

خلاف العلماء في المسح على العمامة والخمار والقلانس

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 28/4/2011 ميلادي - 24/5/1432 هجري

الزيارات: 51849

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاف العلماء في المسح على العمامة

اختلف العلماء في المسح على العمامة:

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3].

 

وقيل: يجوز، اختاره الثوري[4]، والأوزاعي[5]، وهو المشهور من مذهب الحنابلة[6]، ومذهب الظاهرية[7]، وهو الصحيح.

 

وقد تكلمت على أدلة الأقوال وتتبعت الآثار الموقوفة والمرفوعة في بحث مطول في كتابي أحكام المسح على الحائل، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.

 

خلاف العلماء في المسح على الخمار

اختلف العلماء في مسح المرأة على الخمار:

فقيل: تمسح كما يمسح الرجل على العمامة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة[8]، ورجحه ابن حزم[9].

 

وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور[10]، ورواية عن أحمد[11].

 

وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية[12].

 

وقد ذكرنا أدلة الأقوال، ورجحنا جواز المسح على خمار المرأة في بحث موسع في كتابي المسح على الحائل، فأغنى عن إعادته هنا.

 

خلاف العلماء في المسح على القلانس[13]

اختلف العلماء في المسح على القلانس:

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية[14]، والمالكية[15]، والشافعية[16]، والحنابلة[17].

 

وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد[18]، ومذهب ابن حزم[19].

 

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد[20].

 

وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في كتابي المسح على الحائل، وذكرت أدلة الأقوال، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.



[1] المبسوط (1/101)، تبيين الحقائق (1/52)، شرح فتح القدير (1/157)، البحر الرائق (1/193)، الفتاوى الهندية (1/6)، حاشية ابن عابدين (1/272).

[2] جاء في المدونة (1/124): "وقال مالك في المرأة تمسح على خمارها: إنها تعيد الصلاة والوضوء" اهـ. وفي المنتقى للباجي (1/75): "سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما".

 

وجوَّز المالكية المسح على العمامة إذا كان يتضرر بنزْعها، والحقيقة أن هذا لا يعتبر قولاً في المسح على العمامة؛ لأنه إذا كان يتضرر بنزعها أصبحتْ في حكم الجبيرة؛ ولذلك لم أعتبره قولاً؛ لأننا نقصد بالمسح على العمامة المسح عليها إذا لبسها مختارًا من غير ضرورة كالمسح على الخف. انظر: مختصر خليل (ص: 19)، والتاج والإكليل (1/532)، مواهب الجليل (1/207)، حاشية الدسوقي (1/163،164).

[3] الأم (7/29)، ويرى النووي أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، وإذا كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها، مسح بناصيته، والمستحب أن يتمم المسح على العمامة، انظر حاشية الجمل (1/128)، أسنى المطالب (1/41)، المجموع (1/439). والحقيقة ليس في هذا قول بالمسح على العمامة؛ لأن الفرض عندهم المسح على الناصية، وهو وحده كافٍ في إسقاط الفرض، ولو اقتصر على العمامة لم يصح وضوءه. فمحصلة هذا القول أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها؛ ولذلك لم أجعل هذا قولاً برأسه؛ لأن النتيجة أنهم لا يرون المسح على العمامة، ولو كانوا يرون المسح على العمامة لجاز الاقتصار عليها وحدها، ولم يشترطوا في الجواز مسح الناصية معها، والله أعلم.

[4] أحكام القرآن - الجصاص (2/495).

[5] المرجع السابق.

[6] قال عبدالله في مسائل الإمام أحمد (1/124): "سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (1/18)، ورواية صالح (579،1051)، ورواية أبي داود (49،50) والفروع (1/162)، الإنصاف (1/185)، المغني (184)، كشاف القناع (1/112).

[7] نسبه لداود الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (1/207).

وقال ابن حزم في المحلى (1/303): "وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة" اهـ.

[8] انظر مسائل ابن هانئ (1/19)، ورجح أصحاب أحمد أن تكون خمر النساء مدارة تحت حلوقهن، انظر الفروع (1/164)، كشاف القناع (1/112، 113)، شرح غاية المنتهى (1/124)، الروض المربع (1/283).

[9] المحلى (1/303).

[10] في مذهب الحنفية انظر: أحكام القرآن - الجصاص (1/495)، المبسوط (1/101)، بدائع الصنائع (1/5).

 

وفي مذهب المالكية، قال في المدونة (1/124): "قال مالك في المرأة تمسح على خمارها: إنها تعيد الصلاة والوضوء"، وفي المنتقى للباجي (1/75): "وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما" اهـ. وانظر مواهب الجليل (1/207).

 

وفي مذهب الشافعية انظر: حاشية الجمل (1/128)، أسنى المطالب (1/41)، المجموع (1/439).

[11] الفروع (1/164).

[12] قال ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى (21/218) -: "وإن خافت المرأة من البرد ونحوه، مسحت على خمارها؛ فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح معه بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك، ففيه نزاع بين أهل العلم".

 

ولا أدري لماذا رأى ابن تيمية - رحمه الله - أن تمسح مع الخمار بعض شعرها، مع العلم أنه يرى وجوب استيعاب الرأس بالمسح إذا لم يكن هناك خمار، فإن كان مسح الخمار كافيًا لم يكن ثمة حاجة إلى مسح بعض الشعر، وإن لم يكن كافيًا - كمذهب الشافعية؛ يستحبون مسح الناصية مع العمامة - فينبغي أن يرى أن مسح بعض الرأس كافيًا إذا لم يكن هناك عمامة، ثم تقييد ذلك بالبرد ليس بصواب؛ لأن أثر أم سلمة مطلق، وليس مقيدًا، كما أن المسح على العمامة مطلق، وليس مقيدًا بالبرد، وإن كان هذا دفعًا للخلاف، فإن المسح على العمامة أيضًا مختلف فيه؛ فالجمهور لا يرون المسح على العمامة، ولم يحمل هذا ابنَ تيمية أن يقيد مسح الرجل على عمامته في حالة البرد، فتأمل.

[13] قال في الجوهرة النيرة (1/28): القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفية.

وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاء مبطن، تستر به الرأس؛ قاله القزاز في شرح المفصل.

 

وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم، وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس. اهـ نقلاً من الإنصاف (1/171).

 

وقال ابن عابدين في حاشيته (1/272): ما يلبس على الرأس، ويتعمم فوقه.

[14] المبسوط (1/101)، تبيين الحقائق (1/52)، شرح فتح القدير (1/157)، البحر الرائق (1/193)، الفتاوى الهندية (1/6)، حاشية ابن عابدين (1/272).

[15] قال الباجي في المنتقى (1/76): "ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس".

[16] إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في الفصل الأول من هذا الباب.

[17] الإنصاف (1/170)، شرح منتهى الإرادات (1/62)، مطالب أولي النهى (1/128)، الفروع (1/163).

[18] الإنصاف (1/170)، الفتاوى الكبرى (1/320)، الفروع (1/163).

[19] المحلى (1/303).

[20] الإنصاف (1/170)، الفتاوى الكبرى (1/320)، الفروع (1/163).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
3- عرض فقهي صحيح
فؤاد قاسمي - الجزائر، ولاية الوادي 20-11-2020 09:27 AM

جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم، طرحٌ فقهي مدلل من مصادره الفقهية كما في أمهات الكتب، وهذا ما يميّز الفقيه الأصولي المتمكن عند النقل، تحري الدقة في تحرير الأقوال، ونقل الخبر بأمانة. ثم إن شاء يرجح ما اطمئنت إليه نفسه بعد ذلك، مشكور شيخنا مرة أخرى وننتظر مزيدا من المسائل الشرعية التي تمس إليها الحاجة، وبارك الله فيكم.

2- الخلافات
عصام علي سلام - اليمن 18-07-2015 08:45 PM

نحتار نحن المسلمين العاديين عندما نجد خلاف بين العلماء في الأصول والتشريعات
مثلا الخلاف على المسح على الخف أو العمامة او الخمار
لماذا لا تكون الفتاوى نعمم بالواجب الأصل فقط ونترك الاستثنائية وعندما نذكرها يتم التوضيح بأنه بضروره محددة

1- ت
محب الخير - المملكى العربيه السعوديه 10-02-2012 03:24 PM

جزاكم الله خير

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة