• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

تخفيف الوضوء المستحب

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 29/3/2011 ميلادي - 23/4/1432 هجري

الزيارات: 33622

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تخفيف الوضوء المستحب

 

الوضوء إذا كان مستحبًّا له أن يمسح ما يجب غسلُه، وله أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء.

قال ابن مفلح: توضأ عليٌّ فمسح وجهه ويديه، ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يُحدِث، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثله.

قال شيخنا - يعني: ابنَ تيمية - إذا كان مستحبًّا له أن يقتصر على بعض الأعضاء؛ كوضوء ابن عمر لنومه جنبًا إلا رجليه، وفي الصحيحين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل فأتى حاجته - يعني: الحدث - ثم غسَل وجهه ويديه ثم نام. وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذِّكر وغيره. اهـ[1].

 

(947-176) وحديث علي الذي أشار إليه ابن مفلح قد أخرجه أحمد، قال: ثنا بهز، ثنا شعبة، عن عبدالملك بن ميسرة، قال: سمعت النَّزَّال بن سبرة، قال:

رأيت عليًّا - رضي الله تعالى عنه - صلى الظهر، ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر أُتي بتور من ماء، فأخذ منه كفًّا، فمسح وجهه وذراعيه، ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضْلَهُ، فشرب قائمًا، وقال: إن ناسًا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث[2].

[إسناده صحيح][3].

 

(948-177) وأما فعل ابن عمر، فأخرجه مالك في الموطأ، عن نافع، أن عبدالله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم طعم أو نام[4].

[إسناده في غاية الصحة][5].

 

واختلف العلماء في تفسير فعل ابن عمر، وكونه توضأ إلا رجليه:

فقال ابن تيمية كما سبق: إن الوضوء إذا كان مستحبًّا وليس بواجب، فله أن يقتصر على بعض أعضائه، وهذا قد يصح إذا سلم بأن الوضوء للجنب عند إرادة النوم مستحب، وليس بواجب، وفيه خلاف قوي جدًّا سوف أتعرض له في حينه إن شاء الله تعالى.

وقال ابن حجر: يحمل ترك ابن عمر لغسْل رجليه، على أن ذلك كان لعذر.

 

قلت: الأصل عدم العذر، ثم قوله: "وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام، وهو جنب" ثم ذكر فعله، يدلُّ على أن ذلك كان منه على الاستمرار، وليس لعارض أو عذر.

وقال ابن عبدالبر في الاستذكار: لم يعجب مالكًا فعلُ ابن عمر، وأظنه أدخله - يعني: في "الموطأ" - إعلامًا أن ذلك الوضوء ليس بلازم.

 

قلت: إذا كان ليس بلازم، فلماذا يغسل معظم أعضاء الوضوء، ولو كان ابن عمر تركه بالكلية، لكان ذلك مشعرًا بذلك، على أنه لا يتعدى أن يكون رأيًا لابن عمر، وفعل الصحابي ليس بحجة إلا إذا لم يخالف، والحجة فيما روى لا فيما رأى.

وقال الطحاوي: هذا وضوء غير تام، وقد علم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضوء تام، فلا يفعل هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه. اهـ

والطحاوي - رحمه الله - يتساهل في دعوى النسخ، حتى يرى فهم الصحابي للحديث نسخًا، والنسخ لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند التعارض التام لدليلين شرعيين لم يمكن الجمع بينهما، وعلم المتأخر، وأما فهم الصحابي ورأيه فلا ينسخ ما ثبت شرعًا.

 

والراجح - والله أعلم - فيما ظهر لي أن ابن عمر فهم أن هذا الوضوء هو الذي يتقدم غسل الجنابة، وقد ورد في صفة الوضوء عند الغسل للجنابة صفتان:

الأولى: أن يتوضأ وضوءًا كاملاً، ثم يغتسل.

الصفة الثانية: أن يتوضأ إلا موضع قدميه، ثم يغتسل، وكلا الصفتين ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسله للجنابة.

 

فأخذ ابن عمر بإحدى الصفتين، وهذا فيه مجال للاجتهاد، وهل إذا توضأ للنوم، وأراد الاغتسال للجنابة يعيد الوضوء أم لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، والله أعلم.

 


[1] الفروع (1/ 151).

[2] أحمد (1/ 153).

[3] رجاله ثقات.

والحديث أخرجه النسائي في الكبرى (133)، وفي الصغرى (130) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد به.

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (459) وأبو داود الطيالسي في المسند (148) عن شعبة به. ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5982).

وأخرجه أحمد (1/ 123) عن وكيع.

وابن جرير الطبري في تفسيره (6/ 113)، والبزار في مسنده ( 782 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 34) من طريق وهب بن جرير.

وأخرجه أحمد (1/ 139) وابن خزيمة (16) من طريق محمد بن جعفر.

وأخرجه أحمد (1/ 139) حدثنا عفان.

وأخرجه الطحاوي (4/ 273) من طريق بشر بن عمر.

وأخرجه البخاري (5616) والبيهقي في السنن (1/ 75) من طريق آدم، كلهم عن شعبة، عن عبدالملك به.

واختلف على شعبة فيه:

فرواه البخاري (5616) حدثنا آدم، عن شعبة بلفظ: عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت الصلاة، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه، وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت.

ورواه الطيالسي (148) عن شعبة به، وفيه: فغسل وجهه ويديه، ولم يذكر المسح.

ورواه جعفر بن محمد القلانسي عن آدم، وخالف البخاري في لفظه، أخرجه البيهقي (1/ 75) من طريق أبي بكر محمد بن محمويه العسكري، أنا جعفر بن محمد القلانسي، نا آدم، نا شعبة به، وذكر الوضوء بالمسح.

وابن محمويه ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.

وجعفر بن محمد القلانسي، ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 163).

وقال الحافظ في اللسان: ذكره أبو جعفر بن بابويه في رجال الشيعة، فالصحيح عن آدم ما ذكره البخاري عنه من ذكر الغسل وليس المسح.

وخالف آدم والطيالسي جماعة رووه عن شعبة، فذكروا أن عليًّا مسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، منهم محمد بن جعفر، وهو من أثبت أصحاب شعبة، ومنهم عفان ووكيع وبهز بن أسد، ووهب بن جرير، ولم ينفرد شعبة بذكر المسح، بل تابعه غيره، فقد تابعه الأعمش ومسعر ومنصور، وإليك تخريج رواياتهم:

فقد أخرجه أحمد (1/ 78)، والترمذي في الشمائل (210)، وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 159) إلا أن الأخير اقتصر على ذكر الشرب فقط، أخرجوه عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن عبدالملك به.

وأخرجه أحمد (1/ 144) وأبو يعلى في مسنده (309)، والبيهقي في السنن (7/ 282) من طريق مسعر، عن عبدالملك به.

وأخرجه البخاري (5615)، قال: حدثنا أبو نعيم.

وأخرجه أبو داود (3718) من طريق يحيى.

وأخرجه البزار (780) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 273) من طريق أبي أحمد، ثلاثتهم عن مسعر به، بقصة الشرب قائمًا فقط.

وأخرجه ابن خزيمة (1/ 12) من طريقين عن مسعر به إلا أنه لم يذكر لفظه.

وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 159) وأبو يعلى (368) وابن خزيمة (1/ 11، 101) وابن حبان (1057،1340) من طريق منصور، عن عبدالملك به.

انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (4/ 479)، تحفة الأشراف (10293)، إتحاف المهرة (14782).

[4] الموطأ (1/ 48).

[5] ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (1/ 201).

وأخرجه عبدالرزاق (1077) عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن عمر استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أينام أحدنا، وهو جنب؟ قال: ((نعم ليتوضأ ثم لينم، حتى يغتسل إذا شاء))، قال: وكان عبدالله بن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب صبَّ على يده، ثم مضمض واستنثر، ونضح في عينيه، وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم نام، وإذا أراد أن يطعم، وهو جنب فعل مثل ذلك.

وأخرجه البيهقي (1/ 201) من طريق عبدالرزاق به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 60) والطحاوي (1/ 128) من طريق أيوب، عن نافع به.

وأخرجه عبدالرزاق (1074) ومن طريقه أحمد (2/ 36) عن عبيدالله بن عمر، عن نافع به.

وأخرجه عبدالرزاق (1088) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وجعل القصة لابن عمر، وليست لعمر، وهذا خلاف المحفوظ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة