• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الطهارة في آنية الذهب والفضة

الطهارة في آنية الذهب والفضة
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 24/10/2013 ميلادي - 19/12/1434 هجري

الزيارات: 71751

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطهارة في آنية الذهب والفضة

 

الخلاف في هذه المسألة إنما يجري على قول من يقول بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أما من يقصر التحريم على الأكل والشرب، فإنه يصحح الطهارة منها بلا إثم، وهذا واضح.

 

وقد اختلف القائلون بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة: هل تصح الطهارة منها وفيها مع الإثم أم لا؟ على أقوال:

فقيل: تصح الطهارة منها وبها، وهذا مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3]، والمشهور من مذهب الحنابلة[4].

وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية[5]، ووجه في مذهب أحمد[6]، ورجحه داود الظاهري[7]، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية[8]، وصححه ابن عقيل من الحنابلة[9].

وقيل: يعيد الوضوء في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهو قول في مذهب المالكية[10].

 

دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:

الدليل الأول:

الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، فتخصيص النبي -صلى الله عليه وسلم- للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان مطلق الاستعمال حرامًا لكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فما خصهما بالذكر، قصرنا التحريم عليهما.

 

وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في مسألة مستقلة، فكل دليل سقته هناك يصلح أن يكون دليلاً هنا، والله أعلم.

 

الدليل الثاني:

أن حقيقة الوضوء: هو جريان الماء على الأعضاء، وليس في ذلك معصية؛ وإنما المعصية في استعمال الإناء.

 

قال ابن تيمية: التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها، أثَّر فيها، كما كان في الصلاة في اللباس أو البقعة، وأما إذا كان في أجنبي عنها، لم يؤثر، والإناء في الطهارة أجنبي عنها؛ فلهذا لم يؤثر فيها، والله أعلم[11].

 

الدليل الثالث:

قالوا: إنه لو أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة، لم يكن المأكول والمشروب حرامًا، فكذلك الطهارة؛ لأن المنع إنما هو لأجل الظرف، دون ما فيه.

 

قال الشافعي: لا أزعم أن الماء الذي شرب ولا الطعام الذي أكل فيها محرم عليه، وكان الفعل من الشرب فيها معصية. فإن قيل: فكيف ينهى عنها ولا يحرم الماء فيها؟ قيل له - إن شاء الله -: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عن الفعل فيها، لا عن تبرها، وقد فرضت فيها الزكاة، وتمولها المسلمون، ولو كانت نجسًا لم يتمولها أحد، ولم يحل بيعها ولا شراؤها[12].

 

وقد يتعقب هذا الاستدلال:

بأن يقال: إن التحريم هنا ليس لنفس الأكل والشرب، ولكن لعارض: وهو كونهما في إناء محرم؛ بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما يجرجر في بطنه نار جهنم))، ولا يكون هذا إلا لمحرم، وإنما يجرجر في بطنه الأكل والشرب دون الإناء، ومثله: مالك المعصوم إذا غصبه آخر، فإنه يحرم عليه لهذا العارض، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ [النساء: 10] وإن كان المأكول ليس محرمًا لذاته، وإنما هو لعارض.

 

الدليل الرابع:

أن الوضوء من آنية الذهب والفضة إنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء، وفصله عنه، فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء آخر، ثم توضأ منه.

 

وتعقب هذا:

بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء.

 

دليل من قال: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:

الدليل الأول:

لما حرم استعمال الإناء، وكان في الشرب والتطهر منه معصية الله تعالى - التي هي استعمال الإناء المحرم - صار فاعل ذلك مجرجرًا في بطنه نار جهنم بالنص، وكان في حال وضوئه وغسله عاصيًا لله تعالى بذلك التطهر نفسه، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة، وأن يجزئ تطهير محرم عن تطهير مفترض.

 

وأجيب:

بأن هذا الكلام إنما يلتزمه من يرى تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وقد بينت أن الراجح جواز استعمالهما في غير الأكل والشرب، وعلى التنزل بأن الاستعمال محرم، فإن هناك فرقًا بين التحريم والصحة، فقد يحرم الشيء ويكون صحيحًا، فلا تلازم بين التحريم والصحة، وقد قدمت بأن الفعل المحرم إذا كان في ركن العبادة أو شرطها، أثر فيها، وأما إذا كان في أجنبي عنها، لم يؤثر فيها، والله أعلم.

 

الدليل الثاني:

قالوا: القياس على الصلاة في الدار المغصوبة، والحج من مال حرام، فكما أنه لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة، ولا يصح الحج من مال حرام، فكذلك الطهارة في آنية الذهب والفضة.

 

وتعقب من وجهين:

الأول: لا نسلم عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، وكذلك الحج من مال حرام، والقول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة هو قول الجمهور، بل إن أصحاب القول الأول عكسوا هذا الدليل، فاستدلوا على صحة الصلاة بالأرض المغصوبة على صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة[13].

 

الوجه الثاني: أن هناك فرقًا بين الصلاة في الأرض المغصوبة، والوضوء من آنية الذهب والفضة، فالقيام والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم، وهي أمثال الصلاة، وأمثال الوضوء من الغسل والمسح ليست محرمة، كما أن المكان شرط في الصلاة لا يمكن وجودها إلا به، والإناء ليس بشرط، أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب[14].

 

دليل من قال: يعيد الطهارة ما دام في الوقت:

ظاهر أن قول المالكية في هذه المسألة وفي ما شابهها ممن يطلبون الإعادة في الوقت، فإذا خرج الوقت لم يطلب منه الإعادة: أنهم لا يرون وجوب الإعادة؛ لأن الذمة لو كانت مشغولة في وجوب الإعادة، لم يكن هناك فرق بين الوقت وبين خارج الوقت.

 

وقد قال بعضهم عن أصحاب مالك: إن كل موضع يقول فيه مالك: إنه يعيد في الوقت، هو استحباب ليس بإيجاب[15].

 

إلا أن يستدل في قصة المسيء صلاته، فإنه قال له: ((ارجع فصل؛ فإنك لم تصل))، فطلب منه الإعادة في الوقت، ولم يطلب منه إعادة كل ما صلى.

 

فإن كانت الإعادة مستحبة، كان أدلة القول لا تخرج عن أدلة من يرى وجوب الإعادة، إلا أنه حمل الأمر على الاستحباب، وغيره حملها على الوجوب.

 

الراجح من الخلاف:

بعد استعراض أدلة كل فريق، الذي يظهر لي أن القول بصحة الطهارة أرجح؛ لقوة أدلته، وأن الصحة والتحريم على القول بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة غير متلازمين، فقد يحرم الشيء ويصح، وقد يكون محرمًا باطلاً، والنهي لم يكن عائدًا للوضوء، وإنما هو لأمر خارج، والله أعلم.



[1] بريقة محمودية (4/102)، بل ذهب الحنفية إلى أبعد من هذا، فقالوا - كما في البحر الرائق (8/211) -: إن الأواني الكبيرة المصوغة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنما يحرم استعمالها إذا أكل منها باليد أو الملعقة، وأما إذا أخذ منها، ووضع على موضع مباح، فأكل منه لم يحرم؛ لانتفاء ابتداء الاستعمال منها، وكذا الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل الإدهان ونحوه، إنما يحرم استعمالها إذا أخذت وصب منها الدهن على الرأس؛ لأنها صنعت لأجل الإدهان منها بذلك الوجه، وأما إذا أدخل يده، وأخذ الدهن، وصبه على الرأس من اليد، فلا يكره؛ لانتفاء ابتداء الاستعمال منها. كما نَسب هذا القولَ مذهبًا لأبي حنيفة كل من النووي في المجموع (1/307)، وابن قدامة في المغني (1/103)، وابن المنذر في الأوسط (1/318).

[2] مواهب الجليل (1/506)، مختصر خليل (1/100)، وقال ابن عبدالبر في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 19): ومن توضأ فيهما أجزأه وضوءه، وكان عاصيًا باستعمالها، وقد قيل: لا يجزئه الوضوء فيهما، ولا في أحدهما، والأول أشهر.

[3] قال الشافعي في الأم (1/23): لا أكره إناء توضئ فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس ولا شيء غير ذوات الأرواح، إلا آنية الذهب والفضة، فإني أكره الوضوء فيهما. اهـ

وقال النووي في المجموع (1/307): لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب، صح وضوءه وغسله بلا خلاف، نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الأم، واتفق الأصحاب عليه. اهـ

[4] المغني (1/58)، الفروع (1/98)، كشاف القناع (1/52)، الإنصاف (1/81)، شرح الزركشي (1/161)، المبدع (1/67).

[5] الفواكه الدواني (2/319)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 19).

[6] المغني (1/58)، الإنصاف (1/81)، شرح الزركشي (1/161)، المبدع (1/67).

[7] المحلى (1/208، 426)، ونسب هذا القولَ مذهبًا لداود الظاهري كل من النووي في المجموع (1/307)، والحطاب في مواهب الجليل (1/506).

[8] الذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/438) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة، وقال عن هذا القول بأنه أفقه.

[9] الإنصاف (1/81)، الفروع (1/98).

[10] الفواكه الدواني (2/319).

[11] الفتاوى الكبرى (1/438).

[12] الأم (1/23).

[13] قال النووي في المجموع (1/307): نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة أحمد - رحمه الله.

وانتقد ابن تيمية - رحمه الله - نقل الإجماع، وذكر في أكثر من موضع أن أول من نقل الإجماع في ذلك أبو بكر الباقلاني. وقال عنه في الفتاوى الكبرى (6/581): بأنه في أكثر من موضع يدعي إجماعات لا حقيقة لها، كدعواه إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة، بكونهم لم يأمروا الأمراء الظلمة بالإعادة، ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف أنهم استفتوا في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوب، فأفتوهم بإجزاء الصلاة. اهـ

[14] الشرح الكبير (1/88)، المبدع (1/67).

[15] أحكام القرآن للجصاص (5/205).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة