• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الخلاف في طهورية ماء البحر

الخلاف في طهورية ماء البحر
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 6/6/2013 ميلادي - 27/7/1434 هجري

الزيارات: 59220

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلاف في طهورية ماء البحر


في طهورية ماء البحر خلاف شاذ، يلزم ذكره عند الكلام على طهورية ماء البحر؛ ليعلم أن المسألة ليست إجماعًا، وهاك بيان الخلاف فيه:

فقيل: ماء البحر طهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة[1]، وبه قال ابن حزم[2].

 

وقيل: يكره التطهر بماء البحر، وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو[3].

 

دليل الجمهور:

الدليل الأول:

من الكتاب قوله تعالى: ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾[4].

 

وجه الاستدلال: كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، نزل من السماء أو نبع من الأرض، إلا ما خصه الدليل، وماء البحر لم يستثن، بل الثابت جواز الوضوء منه.

 

الدليل الثاني:

إذا كان طعام البحر وصيده حلالاً لنا، فيلزم منه أن يكون ماؤه طهورًا، فكيف يكون الطعام حلالاً والماء ليس بطهور، قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة ﴾[5].

 

الدليل الثالث:

(26) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبدالرحمن، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في ماء البحر: ((هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته))[6]. [الحديث صحيح، وسبق تخريجه].

 

الدليل الرابع:

القياس على الماء العذب؛ فإن كلاًّ منهما باقٍ على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، ولم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه.

 

الدليل الخامس:

حكى بعضهم الإجماع على طهوريته، وفي الإجماع نظر:

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تُغيِّر له لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا[7]، أنه بحاله، ويتطهر منه[8].

 

وقال ابن جزي من المالكية: الماء المطلق، وهو الباقي على أصله، فهو طاهر مطهر إجماعًا، سواء أكان عذبًا أو مالحًا، أو من بحر أو سماء أو أرض[9].

 

دليل من قال: لا يتطهر بماء البحر:

الدليل الأول:

(27) رواه سعيد بن منصور في سننه، قال: نا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبدالله، عن بشير بن مسلم، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازٍ في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا[10].

[حديث ضعيف][11].

 

وجه الاستدلال:

قالوا: إن البحر طبق جهنم، وما كان طبق سخط، لا يكون طريقًا للطهارة والرحمة، وقياسًا على نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء بماء ثمود[12].

وأجيب:

أولاً: بأن الحديث ضعيف، وقد تبين ضعفه من خلال الكلام على إسناده.

ثانيًا: قال ابن قدامة: قولهم: هو نار، إن أريد به أنه نار في الحال، فهو خلاف الحس، وإن أريد أن يصير نارًا لم يمنع ذلك الوضوء به في حال كونه ماء[13].

 

الدليل الثاني:

(28) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو، قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا، ثم ماء، ثم نارًا[14].

[إسناده صحيح، وعنعنة قتادة قد روى عنه شعبة، وهو لا يحمل عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، لكن لا حجة بالموقوف إذا خالف المرفوع][15].

 

الدليل الثالث:

(29) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، قال:

سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر[16].

[إسناده صحيح، ولا حجة في موقوف خالف مرفوعًا][17].

 

الدليل الرابع:

(30) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة: ماء البحر، وماء الحمام[18].[إسناده ضعيف][19].



[1] انظر في مذهب الحنفية: الهداية (1/17)، البحر الرائق (1/166)، بدائع الصنائع (1/15)، أحكام القرآن للجصاص (1/43)، شرح فتح القدير (1/70).

وفي مذهب المالكية انظر: حاشية الدسوقي (1/34)، أسهل المدارك (1/34)، المنتقى للباجي (1/55)، أحكام القرآن لابن العربي (3/446، 447)، الفواكه الدواني (1/124).

وفي مذهب الشافعية انظر: الأم (1/16)، المجموع (1/136)، الوجيز (1/4).

وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (1/22،23)، المبدع (1/33)، الكافي (1/3)، وكشاف القناع (1/26)،

[2] المحلى (1/210).

[3] ذكره الترمذي بعد أن ساق حديث (69)، وانظر: المجموع (1/136)، المغني (1/22)، المحلى (1/210).

وقد عبر الترمذي في سننه بالكراهة، فقال: وقد كره بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء بماء البحر، منهم: ابن عمر وعبدالله بن عمرو.

وقال ابن حزم في المحلى (1/210): "روينا عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو وأبي هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ". اهـ والتعبير بعدم الإجزاء هو المنقول عنهما في مصنف ابن أبي شيبة كما سيأتي تخريجه عنهم، والكراهة عند السلف قد تحمل على كراهة التحريم، والله أعلم.

[4] المائدة: 6.

[5] المائدة: 96.

[6] أحمد (2/237).

[7] الموجود في الشاملة: (تُغيِّر)؛ وعلى ذلك لا خطأ في العبارة

[8] الإجماع (ص: 33).

[9] القوانين الفقهية (ص: 44).

[10] السنن لسعيد بن منصور (2/186) رقم 2393.

[11] ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه أبو داود (2489)، والبيهقي (4/334)، وخرجه الديلمي في الفردوس (5/149).

والحديث فيه ثلاث علل:

الأولى: الاضطراب في إسناده:

فقيل: عن بشير بن مسلم، عن ابن عمرو.

وقيل: عن بشير بن مسلم، عن رجل، عن ابن عمرو.

وقيل: عن بشير أنه بلغه عن ابن عمرو.

وقيل: عن مطرف عن بشر، عن بشير.

وقيل: عن مطرف، عن بشير، وإليك بيان هذا الاختلاف.

واختلف في إسناده، فرواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبى عبدالله، عن بشير بن مسلم، عن عبدالله بن عمرو.

ورواه البيهقي (4/334)، (6/18) من طريق سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن زكريا وصالح بن عمر، عن مطرف بن طريف، عن بشير بن مسلم، عن عبدالله بن عمرو، فأسقط من إسناده بشرًا أبا عبدالله.

وأشار البخاري في التاريخ الكبير إلى أن بشير بن مسلم بينه وبين عبدالله بن عمرو رجل، قال البخاري: بشير بن مسلم الكندي، عن رجل، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازٍ. قاله لنا محمد بن صباح، سمع صالح بن عمر، سمع مطرفًا. وقال لي أبو الربيع: ثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، حدثني بشير أبو عبدالله الكندي، عن عبدالله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: ولم يصح حديثه. وقال أبو حمزة: عن مطرف، عن بشير أبي عبدالله، عن عبدالله بن عمرو. اهـ

وقال الحافظ في التهذيب: عن بشير بن مسلم، شيخ لمطرف بن طريف. وقيل: عن مطرف، عن بشر أبي عبدالله الكندي، عن عبدالله.

وقيل: عن مطرف، عن بشير بن مسلم، أنه بلغه عن عبدالله بن عمرو. وقيل: غير ذلك. تهذيب التهذيب (1/410).

العلة الثانية: ضعف بشير بن مسلم؛ فقد جاء في ترجمته:

ذكره ابن حبان من أتباع التابعين؛ وعليه فلا يمكن أن يروي عن عبدالله بن عمرو، انظر الثقات (6/100)، وانظر التهذيب (1/410).

وسكت عليه ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (2/378).

وقال مسلمة بن قاسم: مجهول. التهذيب (1/410).

وفي التقريب: بشير بن مسلم: مجهول.

العلة الثالثة: ضعف بشر أبي عبدالله الكندي، لم يرو عنه إلا مطرف، ولم يوثقه أحد. قال الذهبي: لا يكاد يعرف. تهذيب التذيب (1/405).

وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم:

قال البخاري: لم يصح حديثه، وسبق العزو إليه.

وقال ابن عبدالبر: وهو حديث ضعيف مظلم الإسناد، لا يصححه أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون، لا يعرفون، وحديث أم حرام هذا يرده. التمهيد (1/240).

وممن ضعف الحديث الخطابي في معالم السنن (3/359)، والنووي كما في المجموع (1/137). والله أعلم.

[12] القبس (1/141، 142)، البناية (1/299).

[13] المغني (1/23).

[14] المصنف (1/122) رقم 1394.

[15] رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/334) من طريق أبي داود، عن شعبة وهمام، عن قتادة به، وزاد: حتى عد سبعة أبحر، وسبعة أنيار.

ورواه الجوزجاني في الأباطيل (1/345) من طريق ابن المهاجر، عن هشام الدستوائي، عن قتادة به. قال الجوزجاني: هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن المهاجر، ومحمد بن المهاجر كان يضع الحديث. اهـ وقد علمت أن ابن المهاجر لم يتفرد به.

ورواه عبدالرزاق في المصنف (1/93) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماء البحر، وماء الحمام.

قال معمر: سألت يحيى عنه بعد حين، فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور، وحل ميتته. وفي إسناده رجل مبهم.

[16] مصنف بن أبي شيبة (1/122) رقم 1393.

[17] ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/249) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.

[18] المصنف (1/122) رقم 1395.

[19] فيه رجل مبهم، ومع وجود هذا الرجل المبهم قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فرواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة كما في المصنف.

ورواه عبدالرزاق في المصنف (318) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة.

وقد رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته))، وهذا اللفظ هو المعروف من حديث أبي هريرة، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة