• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به

الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 3/6/2013 ميلادي - 24/7/1434 هجري

الزيارات: 82645

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به


اختلف العلماء في الماء المتغير بالملح:

فقيل: طهور مطلقًا، سواء كان الملح مائيًّا أو معدنيًّا، طرح قصدًا أو من غير قصد، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، ووجه في مذهب الشافعية[3]، واختاره ابن تيمية[4].

 

وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور، وإن تغير بملح معدني فهو طاهر غير مطهر، وهذا ما عليه أكثر أصحاب الإمام الشافعي[5].

 

وقيل: أن تغير بملح معدني فإنه طاهر، وإن تغير بملح مائي فإنه طهور مكروه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة[6].

 

وقيل: إن طرح فيه الملح قصدًا سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس[7]، ووجه في مذهب الإمام أحمد[8].

 

دليل من قال: الماء طهور:

الدليل الأول:

(23) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا))[9].

 

الدليل الثاني:

(24) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله، قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته، فقال: ((اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني))، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: ((أشعرنها إياه))؛ يعني إزاره[10].

 

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن السدر أضيف إلى الماء، ولا بد أن يتغير به، ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر به الميت، وما طهر الميت طهر الحي؛ إذ لا فرق، وإذا كان السدر لم يسلب الماء الطهورية، لم يسلبه الملح من باب أولى.

 

الدليل الثالث:

(25) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبدالملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين[11].

[إسناده صحيح][12].

 

وجه الاستدلال:

أن هذا الماء لا بد أن يتغير من العجين، لا سيما في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل العجين، ولم يمنع هذا من اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجه، فدل هذا على أن الماء إذا تغير بشيء طاهر يبقى طهورًا، ولا يتحول إلى طاهر غير مطهر[13].

 

الدليل الرابع:

إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نجس، الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام؛ لأن المسألة إما أن يتوضأ، وإما أن يتيمم.

 

والمسألة تتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلو كان هذا القسم موجودًا لبيَّنه الرسول - صلى الله عليه وسلم.

 

وهذا القول هو الراجح.

 

دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

قالوا: تغير الماء بالملح المائي يشبه تغيره بالتراب؛ وذلك لأن الملح منعقد من الماء، فيكون حكمه حكم الثلج إذا ذاب وتحول إلى ماء فما دام ملحًا لا يجوز الوضوء به، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء، ولا يضره تغير طعمه به؛ لأن الملح منه. وأما الملح المعدني فلم يكن قط ماء، فإذا تغير الماء به، يكون حكمه كما لو تغير بالطعام، فلا تصح الطهارة منه.

 

والصحيح أن الملح المعدني إذا وقع في الماء فغير أحد أوصافه، فإنه ماء، فالماء المالح يسمى ماء على الإطلاق، وإذا كان الماء المالح كالبحر لم يمنع أن يسمى ماء، وتصح الطهارة منه، فكذلك الماء إذا وضع فيه المالح فغير طعمه لا يمنع أن يسمى ماء، ولا يتحول عنه اسم الماء بمجرد أنه تغير، وحكم الماء إذا تغير بشيء طاهر سوف يبحث في مسألة مستقلة - إن شاء الله.

 

وجه قول من قال: طهور مكروه:

لماذا قالوا: إنه طهور وقد تغير؟

قالوا: لأنه تغير بشيء منعقد من الماء.

 

ولماذا يكون مكروهًا؟

قالوا: لأن بعض العلماء يقولون عنه بأنه طاهر؛ فخروجًا من الخلاف قلنا: إنه مكروه.

 

وقد سبق أن الكراهة بسبب وجود الخلاف قول ضعيف جدًّا.

 

وجه من قال: إن وضع قصدًا سلبه الطهورية:

قالوا: لما فارق الملح الأرض، أصبح طعامًا لا يجوز التيمم عليه، فصار حكمه حكم إذا وضع فيه شيء طاهر[14].

 

والجواب عنه كالجواب عن الذي قبله، ويضاف إليه أن القصد نية متعلقة بالقلب وليست متعلقة بالماء، والقلب أجنبي عن الماء، فكما أنه لا تؤثر النية في تغير الماء بالنجاسة، فإذا تغير بالنجاسة نجس، سواء كان عن قصد أو غير قصد، فكذلك وقوع الشيء الطاهر بالماء لا تؤثر فيه النية، فإن كان يسلب الماء الطهورية سلبه، سواء كان عن قصد أو من غير قصد، وإذا كان لا يسلبه فكذلك؛ فقيد القصد قيد ضعيف، والله أعلم.

 

الراجح من الخلاف - كما قدمت - أن الماء طهور مطلقًا، سواء تغير بالملح المائي أو المعدني، وسواء وضع فيه عن قصد أو عن غير قصد.



[1] مذهب الحنفية أوسع المذاهب من جهة الماء إذا تغير بشيء طاهر، سواء كان من الملح أو من غيره، ولذلك قال ابن نجيم في البحر الرائق (1/71): "يجوز الوضوء بالماء، ولو خالطه شيء طاهر فغيَّر أحد أوصافه التي هي: الطعم، واللون، والريح". اهـ

فلا يقيدون التغير أن يكون مما لا يمكن حفظ الماء عنه، ولا بكونه ترابًا، ولا بكونه ملحًا مائيًّا.

وبخصوص التغير بالملح، فلهم قيد أن يكون ماء انعقد به الملح، لا بماء الملح: أي الحاصل بذوبان الملح. والفرق بينهما أن ماء الملح: يجمد في الصيف، ويذوب في الشتاء، عكس الماء.

فماء الملح: هو ماء يتحول إلى ملح لجوهر الماء، وليس بسبب الأرض السبخة، وله عيون تسمى عيون الملح تنبع ماء، ثم يتحول إلى ملح.

فالحنفية يجوزن الطهارة بماء وقع فيه ملح بسبب الأرض ونحوها، ولا يجوزن الطهارة بماء الملح؛ لأنهم يرونه جنسًا آخر غير الماء. انظر تبيين الحقائق (1/19)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/21)،

[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/36، 37)، شرح خليل (1/69).

وقال في مواهب الجليل (1/57): "الماء إذا تغير بشيء طرح فيه، وكان ذلك المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب والملح، فإن ذلك لا يسلبه الطهورية، ولو كان الطرح قصدًا، وهذا هو المشهور.

وقيل: إن ذلك يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصدًا، حكاه المازري وغيره، ونقله ابن عرفة. وانظر المنتقى شرح الموطأ (1/55).

[3] روضة الطالبين (1/11).

[4] لا يفرق ابن تيمية - رحمه الله - بين ما تغير بالملح، أو تغير بشيء طاهر، فكل ذلك عنده طهور، ما دام يسمى ماء، انظر مجموع الفتاوى (21/24)، والفتاوى المصرية (ص: 5). بل إن ابن تيمية - رحمه الله - لا يثبت القسم الطاهر، ويرى أن الماء قسمان: طهور ونجس.

[5] قال النووي في روضة الطالبين: والمتغير بالملح فيه أوجه:

أصحها: يسلب الجبلي منه دون المائي.

والثاني: يسلبان.

والثالث: لا يسلبان. وانظر المجموع (1/151).

ويشترط في الجبلي حتى يكون سالبًا للطهورية ألاَّ يكون بممر الماء، فإن كان بممر الماء لم يسلبه الطهورية لمشقة التحرز منه، كما سبق تحريره في مسألة الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه. انظر أسنى المطالب (1/8).

قال الماوردي: الماء الذي ينعقد منه ملح إن بدأ في الجمود، وخرج عن حد الجاري، لم تجز الطهارة به.

وإن كان جاريًا فهو ضربان:

ضرب يصير ملحًا لجوهر التربة كالسباخ إذا حصل فيها مطر أو غيره صار ملحًا، جازت الطهارة به.

وضرب يصير ملحًا لجوهر الماء كأعين الملح التي ينبع ماؤها مائعًا، ثم يصير ملحًا، فظاهر مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه: جواز الطهارة به؛ لأن اسم الماء يتناوله في الحال، وإن تغير في وقت آخر، كما يجمد الماء فيصير ثلجًا.

وقال أبو سهل الصعلوكي: لا يجوز؛ لأنه جنس آخر كالنفط، وكذا نقل القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وجهين في الماء الذي ينعقد منه ملح، وعبارة البغوي: ماء الملاحة، والصواب الجواز مطلقًا مادام جاريًا، والله أعلم. اهـ

[6] مطالب أولي النهى (1/31، 32).

[7] حاشية الدسوقي (1/37) قال: "والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدًا، وهو ضعيف" اهـ وانظر مواهب الجليل (1/57).

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/32): "حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدًا:

فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب.

وقال القابسي: إنه كالطعام، فينقله، واختاره ابن يونس.

وقال الباجي: المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين.

ثم اختلف من بعدهم:

هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟

فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني، ومن جعله كالطعام أراد المصنوع، وحينئذٍ اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر..." إلخ كلامه - رحمه الله.

[8] الإنصاف (1/23).

[9] صحيح البخاري (1265) ومسلم (1206).

[10] صحيح البخاري (1253) ومسلم (939).

[11] مسند أحمد (6/341، 342).

[12] سبق تخريجه في الخلاف في أقسام المياه.

[13] مجموع الفتاوى (21/27، 28).

[14] مواهب الجليل (1/58).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة