• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الماء المتغير بطاهر غير ممازج

الماء المتغير بطاهر غير ممازج
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 23/5/2013 ميلادي - 13/7/1434 هجري

الزيارات: 36185

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الماء المتغير بطاهر غير ممازج

 

تمهيد: هل يشمل التغير بغير ممازج اللون والطعم؟

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - هل يشمل المتغير بغير ممازج جميع أوصاف الماء من طعم ولون ورائحة، أو يشمل التغير بالرائحة فقط؟ على قولين.

 

القول الأول:

قالوا: المقصود بالتغير تغير الرائحة فقط؛ لأن تغير اللون أو الطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها بالماء، وبالتالي يكون التغير تغيرًا عن ممازجة ومخالطة، وليس تغيرًا بالمجاورة.

 

وقد اختار هذا القول أكثر المالكية[1]، واختاره الماوردي[2] وابن الصلاح من الشافعية[3]، وظاهر عبارة صاحب المهذب[4]، ومفهوم عبارة الشافعي في الأم[5].

 

واختاره من الحنابلة المجد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير [6].

 

وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة، واختاره النووي من الشافعية، وقال: إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب؛ بل قد صرح به أبو حامد وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها[7].

 

والراجح القول الأول: أنه لا يشمل إلا الريح فقط؛ إذ لا يتصور أن يتغير لون الماء ثم يكون تغيره عن مجاورة وليس عن ممازجة، فالتغير بالمجاورة مقصور على الريح فقط.

 

خلاف العلماء في الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج:

إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كالدهن وقطع الكافور، فاختلف العلماء فيه هل يبقى على طهوريته أم يتحول إلى طاهر؟

فقيل: الماء طهور بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية[8]، واختاره ابن رشد وابن الحاجب من المالكية[9]، وهو مذهب الشافعية[10]، ورجحه ابن حزم[11]، وابن قدامة[12].

 

وقيل: يكون طاهرًا، اختاره من المالكية ابن عرفة وابن مرزوق والأجهوري[13]، وهو وجه في مذهب الشافعية رجحه البويطي[14]، واختاره أبو الخطاب في الانتصار[15]، والمجد، وصاحب الحاوي الكبير من الحنابلة[16].

وقيل: يصبح طهورًا مكروهًا، وهو المشهور عند الحنابلة[17].

 

دليل من قال: الماء طهور مكروه:

قالوا: إن الماء إذا تغير بغير ممازج، فإنه طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة. ومكروه؛ أي: يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.

 

فلماذا هو طهور، وقد تغير؟

قالوا: لأن هذا التغير ليس عن ممازجة؛ وإنما هو عن مجاورة.

 

ولماذا هو إذًا مكروه؟

قالوا: لأن بعض العلماء يقولون بأنه طاهر، فقلنا: إنه مكروه؛ خروجًا من الخلاف.

 

والتعليل بالكراهة لوجود الخلاف قول ضعيف، وهو قد زاد من الخلاف، ولم يخفف الخلاف؛ وسبب ذلك:

أولاً: أنتم لم تأتوا بقول يجمع بين القولين حتى يقال: دفعكم إلى القول به وجود الخلاف، فلا أنتم تمسكتم بالقول بأنه طهور بلا كراهة، ولا أنتم قلتم بأنه طاهر، فأنتم في الحقيقة أحدثتم قولاً ثالثًا لا لدليل دعاكم إلى القول بهذا القول، ولكن الذي دعاكم إلى هذا وجود قولين في المسألة، وبدلاً من أن يصبح في المسألة قولان أصبح فيها ثلاثة أقوال: طهور مطلقًا، وطاهر، والقول الذي أحدثتموه (طهور مكروه).

 

ثانيًا: أن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي، ووجود الخلاف ليس من أدلة الشرع المتفق عليها ولا المختلف فيها.

 

ثالثًا: لو أخذنا بالخلاف كدليل أو تعليل للحكم الشرعي، للزم أن كل مسألة خلافية نقول: إنها مكروهة، وهذا لا يقول به أحد.

 

فالصحيح أن الخلاف نوعان:

نوع يكون الخلاف فيه ضعيفًا جدًّا، فهذا نطرحه ولا نبالي.

وَلَيْسَ كُلُّ خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا
إِلاَّ خِلاَفًا لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

 

فإذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر الشرعي أو العقلي (الأثر أو التعليل)، فلا يراعى.

 

النوع الثاني من الخلاف: خلاف يكون قويًّا، فتجد كل قول في المسألة له دليل قوي.

 

فهنا يقال: إن الخروج من الخلاف فيه احتياط، وليس السبب وجود الخلاف؛ وإنما السبب هو احتمال الأدلة، فهو من باب: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.

 

دليل من قال: الماء طاهر غير مطهر:

قالوا: إن هذا الماء قد تغير بطاهر فيكون كما لو تغير بغير ممازج، قال أبو الخطاب: من سلم من أصحابنا أن التغير بالكافور والعود والدهن لا يمنع من الطهارة، قال: لأن ذلك تغير مجاورة لا مخالطة، والمانع تغير المخالطة، وهذا غير صحيح، فإن الكافور يوجد طعمه في الماء ومرارته، وكذلك طعم الدهن، وليس ذلك إلا بحصول جزء منه في الماء، ومخالطة له[18].

 

دليل من قال: الماء طهور بلا كراهة:

لا يحتاج هذا القول إلى دليل؛ لأن الأصل أن الماء طهور، ومن أراد أن ينقله عن أصله طلب منه الدليل، وإلا بقي على أصله، ومع ذلك فإن الأدلة كثيرة على عدم وجود قسم الطاهر، فالماء إما طهور أو نجس، ولا ثالث لهما، وإذا ضعفنا القول بوجود الماء الطاهر فإن الماء في هذه المسألة يصبح طهورًا؛ لأن أحدًا لم يقل بأنه إذا خالطه طاهر يصبح نجسًا، وإنما الخلاف هل يصبح طاهرًا أم طهورًا، وقد أفردت مسألة مستقلة في الخلاف في أقسام الماء، وذكرت أدلة كثيرة على أن الماء قسمان، وكل هذه الأدلة تصلح أن تكون أدلة في مسألتنا، والله أعلم.



[1] الإكليل شرح مختصر خليل (1/6).

[2] الحاوي الكبير (1/53) قال - رحمه الله -: إذا تغير بالكافور فله ثلاث أحوال:

الأولى: حال يعلم انحلال الكافور فيه، فاستعماله غير جائز؛ لأنه تغير عن مخالطة.

الثانية: وحال يعلم أنه لم يدخل فيه، فاستعماله جائز؛ لأنه تغير عن مجاورة.

الثالثة: وحال يشك فيه، فينظر في صفاء التغير، فإن تغير الطعم دون الرائحة، فهو دال على تغير المخالطة ولا يجوز استعماله، وإن كان تغير الريح، ففيه لأصحابنا وجهان.

[3] نقل النووي عن ابن الصلاح في المجموع (1/154) قوله: "وعندي أن التغير بالمجاورة لا يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغير اللون والطعم لا يتصوران إلا بانفصال أجزاء واختلاطها، والرائحة تحصل بدون ذلك، ولهذا تتغير رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه".

[4] قال - رحمه الله - (1/154): وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود. ثم قال: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته.

[5] قال - رحمه الله - (1/7): ولو صب فيه دهن طيب أو ألقي فيه عنبر أو عود أو شيء ذو ريح لا يختلط بالماء فظهر ريحه بالماء توضأ به. الخ

[6] الإنصاف ( 1/ 23)، والحاوي الكبير هذا كتاب حنبلي، وهو غير كتاب الماوردي؛ لأن الماوردي شافعي.

[7] النووي في المجموع (1/155)، انظر متن المهذب مع شرحه المجموع.

[8] في مذهب الحنفية لا يفرقون بين الممازج وغير الممازج، فإذا كان الممازج طهورًا عندهم، فغير الممازج من باب أولى، انظر شرح فتح القدير (1/72)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/21)، البحر الرائق (1/71).

[9] قال في حاشية الدسوقي (1/36): "وإن كان تغير ريحه بدهن لاصق؛ أي: برياحين مطروحة على سطح الماء، فنشأ من ذلك تغير ريحه، فلا يضر على ما قاله المصنف تبعًا لابن عطاء الله وابن بشير وابن رشد وابن الحاجب، وهو ضعيف، والمعتمد أنه يضر مثل تغير اللون والطعم كما قال ابن عرفة: إنه ظاهر الروايات، والحاصل أن التغير بالمجاور الغير الملاصق لا يضر مطلقًا؛ أي: سواء تغير الريح أو اللون أو الطعم أو الثلاثة، وسواء كان التغير بينًا أو لا، كان الماء قليلاً أو كثيرًا، وأما التغير بالمجاور الملاصق، فيضر اتفاقًا إن كان المتغير لونًا أو طعمًا، كان التغير بينًا أو لا، قل الماء أو كثر، وفي تغير الريح خلاف، والمعتمد الضرر، وأما التغير بالممازج، فيضر مطلقًا باتفاق، هذا محصل كلام الشارح"، وانظر مواهب الجليل (1/54) والتاج والإكليل (1/75)، وشرح الخرشي (1/70).

[10] الأم (1/20): "ولو صب فيه دهن أو طيب، أو ألقي فيه عنبر أو عود أو شيء ذو ريح لا يختلط بالماء، فظهر ريحه في الماء، توضأ به؛ لأنه ليس في الماء شيء منه يسمى الماء مخوضًا به، ولو كان صب فيه مسك أو ذريرة أو شيء ينماع في الماء حتى يصير الماء غير متميز منه فظهر فيه ريح، لم يتوضأ به؛ لأنه حينئذٍ ماء مخوض به، وإنما يقال له: ماء مسك مخوضة وذريرة مخوضة، وهكذا كل ما ألقي فيه من المأكول من سويق أو دقيق ومرق وغيره، إذا ظهر فيه الطعم والريح مما يختلط فيه، لم يتوضأ به؛ لأن الماء حينئذٍ منسوب إلى ما خالطه منه". اهـ. وانظر المجموع (1/155).

[11] قال ابن حزم في المحلى (مسألة 147): وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز، والغسل للجنابة جائز، ثم قال: سواء كان الواقع فيه مسكًا أو عسلاً أو زعفرانًا، أو غير ذلك.

[12] انظر المغني (1/23)، والمبدع شرح المقنع (1/36)، والإنصاف (1/23).

[13] الإكليل (1/6)، حاشية الدسوقي (1/36).

[14] المجموع (1/154).

[15] الانتصار في المسائل الكبار (1/126).

[16] الإنصاف (1/23).

[17] الإنصاف (1/123).

[18] الانتصار (1/127).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة