• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 16/5/2013 ميلادي - 6/7/1434 هجري

الزيارات: 86471

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوضوء بالماء المحرم

كالمغصوب ونحوه


إذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلاً، فإنه يأثم بذلك، ولكن هل يرتفع الحدث، ويزول الخبث، أم لا؟

 

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يأثم، ويرتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3].

 

وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة[4].

 

وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة[5]، وهو اختيار ابن حزم[6].

 

دليل من قال: لا يرتفع به الحدث:

الدليل الأول:

القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب مسبل حرام لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح.

 

(15) فقد روى أحمد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال، ثنا أبان وعبدالصمد، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اذهب، فتوضأ))، قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اذهب، فتوضأ))، قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: ((إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله - عزَّ وجلَّ - لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره))[7].

 

[إسناده ضعيف، ومتنه منكر][8].

 

وجه النكارة فيه: إذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال، فلماذا يطلب منه إعادة الوضوء، وهو لم يحدث، ما بال الوضوء؟!

 

ولماذا لم يبلغه بأن يرفع إزاره، فقد يكون الرجل جاهلاً، والبلاغ تعليمه ما أخطأ فيه، لا أن يحيله على أمر قد أحسنه، فما إعادته للوضوء إلا عبث، حتى تجديد الوضوء لا يشرع في هذه الصورة؛ لأنه ما أن فرغ من وضوئه حتى طلب منه أن يعيده، لا لنقص في الوضوء؛ ولكن لأن الله لا يقبل صلاة المسبل إزاره!

 

الدليل الثاني:

الماء المغصوب كسبه محرم بالاتفاق.

(16) فقد روى البخاري، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم - عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب))[9].

 

فإذا كان كسبه محرمًا وصححنا الوضوء به، نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم.

 

(17) وقد روى مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعًا عن أبي عامر، قال عبد: حدثنا عبدالملك بن عمرو، حدثنا عبدالله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، قال: سألت القاسم بن محمد، عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد))[10].

 

ومعنى رد: أي مردود عليه، والوضوء بالماء المغصوب خلاف أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم.

 

قال ابن حزم - رحمه الله -:

من توضأ بماء مغصوب، أو أخذ بغير حق، أو اغتسل به، أو من إناء كذلك، فلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء وذلك الإناء في غسله ووضوئه حرام، وبضرورة يدري كل ذي حس سليم أن الحرام المنهي عنه هو غير الواجب المفترض عمله، فإذ لا شك في هذا فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى به، والذي لا تجزئ الصلاة إلا به، بل هو وضوء محرم، هو فيه عاصٍ لله تعالى، وكذلك الغسل، والصلاة بغير الوضوء الذي أمر الله تعالى به وبغير الغسل الذي أمر الله تعالى به لا تجزئ، وهذا أمر لا إشكال فيه. ونسأل المخالفين لنا عمن عليه كفارة إطعام مساكين، فأطعمهم مال غيره، أو من عليه صيام أيام، فصام أيام الفطر والنحر والتشريق، ومن عليه عتق رقبة فأعتق أمَةَ غيره، أيجزيه ذلك مما افترض الله تعالى عليه؟ فمن قولهم: لا، فيقال لهم: فمن أين منعتم هذا وأجزتم الوضوء والغسل بماء مغصوب وإناء مغصوب؟ وكل هؤلاء مفترض عليه عمل موصوف في مال نفسه، محرم عليه ذلك من مال غيره بإقراركم سواء سواء، وهذا لا سبيل لهم إلى الانفكاك منه، وليس هذا قياسًا، بل هو حكم واحد داخل تحت تحريم الأموال، وتحت العمل بخلاف أمر الله تعالى، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد))، وكل هؤلاء عمل عملاً ليس عليه أمر الله تعالى وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مردود بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم -[11].

 

وأجيب:

بأن التحريم والصحة غير متلازمين، فتلقي الجلب منهي عنه، وإذا تُلُقِّيَ كان البيع صحيحًا، وللبائع الخيار إذا أتى السوق، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع.

 

الدليل الثالث:

قالوا: إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسًّا، فتكون صورة التطهير معدومة حسًّا مع العمد، وذلك مبطل للصلاة والطهارة.

 

وأجيب:

بأن هذا النظر إنما يتم لو سلم أن الله تعالى أمر بالطهارة واشترط في ذلك أن تكون الأداة مباحة، ونحن لا نسلم ذلك؛ بل نقول: إن الله تعالى أوجب الطهارة والصلاة مطلقًا، وحرم الغصب، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطًا. ألا ترى أنه لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم، فكذلك في هذه المسألة[12].

 

الدليل الرابع:

وقال بعضهم: إن تجويز الوضوء بالماء المغصوب يؤدي إلى إتلافه، وما يؤدي إلى إتلاف مال الغير ينبغي أن يحكم ببطلانه، بخلاف الصلاة في المكان المغصوب، والثوب المغصوب، فإنه لا يؤدي إلى إتلاف المغصوب.

 

وأجيب:

بأن الحكم ببطلان الطهارة لن يرفع تلف الماء، فلا فائدة في الحكم ببطلان الطهارة.

 

أدلة القائلين بصحة الوضوء:

عدم الدليل المقتضي لفساد الطهارة، فهذا قد تطهر الطهارة الشرعية بغسل ما يجب غسله، فطهارته صحيحة، ولا يحكم ببطلانها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل هنا.

 

الدليل الثاني:

إن المنع من الوضوء بالماء المغصوب لا يختص بالطهارة، فالغاصب مأذون له في المسح في الجملة، والمنع عارض أدركه من جهة الغصب، لا من جهة الطهارة، فأشبه غاصب مدية الذبح، وكلب الصيد، فيأثمون، ويصح فعلهم.

 

دليل من فرق بين الحدث والخبث:

الحنابلة قالوا: إن الماء المغصوب لا يرفع الحدث، ولكن يزيل الخبث.

 

لماذا لا يرفع الحدث وهو ماء طهور؟ قالوا: لأنه ماء استعماله محرم، فلو قلنا: إنه يرفع الحدث، لرتبنا على المحرم أثره؛ إذ كيف يكون محرمًا ويتقرب به الإنسان؟ وكل الأدلة التي سقتها في القول الأول يستدلون بها على المنع من رفع الحدث.

 

ولماذا إذًا قلتم بأنه يزيل النجاسة؟

قالوا: لأن النجاسة إذا ذهبت بالماء المحرم فقد زال حكمها، فالحكم بنجاسة المحل مع زوال النجاسة غير ممكن، ولا يشترط لإزالة النجاسة نية القربة بخلاف رفع الحدث.

 

الراجح: أن الماء المغصوب تصح الطهارة منه في رفع الحدث والخبث، مع التحريم، فجهة المنع من قبل الغصب، لا من قبل الطهارة، ولا يكون النهي مقتضيًا لفساد المنهي عنه إلا إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، كما هو مقرر في أصول الفقه، والله أعلم.



[1] تبيين الحقائق (1/48)، الفصول في الأصول (2/179)، حاشية ابن عابدين (1/341).

[2] أنواع البروق في أنواع الفروق (2/84)، الخرشي (1/181)، و (3/44)، الفواكه الدواني (1/124)، حاشية الدسوقي (1/144) و (3/54)، منح الجليل (1/138).

[3] إعانة الطالبين (1/55)، المجموع (2/295)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/59، 68).

[4] قال في منار السبيل (1/15): "ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه". اهـ

[5] قال في الإنصاف (1/28): وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به. وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. اهـ

وانظر قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة (ص: 12)، كشاف القناع (1/30)، مطالب أولي النهى (4/62)، المبدع (1/40).

[6] المحلى (1/208).

[7] المسند (4/67).

[8] فيه أبو جعفر المدني الأنصاري، لم يروِ عنه سوى يحيى بن أبي كثير.

قال الدارمي: أبو جعفر هذا رجل من الأنصار.

وقال ابن القطان: مجهول.

وفي التقريب: مقبول، ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين، فقد وهم. اهـ

قلت: قال ابن حبان في صحيحه: هو محمد بن علي بن الحسين. فتعقبه الحافظ في التهذيب، وقال: ليس هذا بمستقيم؛ لأن محمد بن علي لم يكن مؤذنًا، ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث، وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة؛ فتعين أنه غيره. تهذيب التهذيب (12/58).

واختلف أيضًا في إسناده؛ فرواه أبان، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: عن أبي هريرة.

وخالفه حرب بن شداد، في سنن البيهقي (2/241) فرواه عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، أن أبا جعفر المدني حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثه، فذكره، فزاد في الإسناد إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة.

وكما صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث من إسحاق، قد صرح أيضًا بالتحديث من أبي جعفر كما في بغية الباحث في زوائد مسند الحارث (138، 573)، فلعله سمعه منهما.

وقال النووي: على شرط مسلم، انظر رياض الصالحين (ص: 358)، ولم يصب.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3/92): "وفي إسناده أبو جعفر المدني، إن كان محمد بن علي بن الحسين، فروايته عن أبي هريرة مرسلة له، وإن كان غيره فلا أعرفه".

[تخريج الحديث]:

الحديث رواه أحمد أيضًا (5/379) بالإسناد نفسه.

ورواه النسائي في الكبرى (9703) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن هشام الدستوائي به مختصرًا بلفظ: "لا تقبل صلاة رجل مسبل إزاره".

وأخرجه أبو داود (638،4086) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به، فسمى الصحابي.

ورواه البيهقي في السنن (2/241) من طريق أبي إسماعيل الترمذي، ثنا موسى بن إسماعيل به.

ورواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (138، 573) حدثنا يزيد بن هارون، ثنا هشام الدستوائي به.

[9] البخاري (105)، ومسلم (1679).

[10] صحيح مسلم (1718).

[11] المحلى (1/207، 208).

[12] أنوار البروق (2/99).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة