• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / مقالات


علامة باركود

في حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي

في حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 21/7/2020 ميلادي - 30/11/1441 هجري

الزيارات: 37067

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي

 

روى مسلم في صحيحه من طريق سعيد بن المسيب، قال:

سمعت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي.

 

وروى الطحاوي في مشكل الآثار (14/ 142)، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب: أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان - يعني كان يقول -: إذا دخل عشر ذي الحجة، واشترى الرجل أضحيته، فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره، فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك أو يقولون ذلك.

وإسناده صحيح.

 

وروى الحاكم في المستدرك من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث قال: جاء رجل من العتيك فحدث سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يقول: من اشترى أضحية في العشر فلا يأخذ من شعره وأظفاره. قال سعيد: نعم فقلت: عن من يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

فذهب المالكية في المعتمد، والشافعية في المعتمد أن ذلك مكروه قياسًا على الهدي، ولا تستريح النفس لقياس الأضحية على الهدي لاختلاف أحكامهما.

 

كما أنه أضعف من مذهب المالكية والشافعية مذهب الحنفية القائلين بعدم الكراهة مطلقًا.

 

والقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإمساك واجب، والأخذ حرام، لكن السؤال متى تترتب أحكام الأضحية على المضحي، هل تترتب بمجرد النية، أو إذا لزمت الأضحية، ولا تلزم الأضحية إلا بالتعيين.

 

وإذا كانت الأضحية نفسها لا تلزم بمجرد النية فكيف تترتب أحكامها بمجرد النية وقبل لزومها؟

وكل العبادات لا تترتب أحكامها بمجرد النية، فالإحرام في الحج وفي العمرة، مع أن الإنسان يدخل فيه بمجرد النية، ومع ذلك ما لم ينو الشروع في النسك لا تترتب أحكام الإحرام، فلو لبس إحرامه، وركب سيارته أو طائرته، وتجرد من ثيابه ولبس الإحرام لا تترتب عليه أحكام الإحرام حتى ينوي الدخول في النسك.

 

وهذا الصيام الذي هو عبادة قائمة على النية المحضة، بلا أي فعل، لا تترتب أحكام الصيام على الصائم بمجرد النية إلا إذا كان مع النية الشروع في الصيام، وقل مثل ذلك في سائر العبادات، فالصلاة لا تنعقد بمجرد النية، وإذا خرجت عن العبادات فالأمر أكثر وضوحًا، فالطلاق لا يلزم المطلق بمجرد النية، والبيع لا ينعقد بالنية وحدها.

 

والقول بأن أحكام الأضحية لا تترتب قبل تعيين الأضحية هو قول في مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية.

 

قال الماوردي في الحاوي (15 /75): اختلف أصحابنا في أول زمان الكراهة لأخذ شعره وبشره بعد استهلال ذي الحجة على وجهين:

أحدهما: إذا عزم على أن يضحي ولم يعينها كره له أن يمس من شعره وبشره حتى يضحي.

 

والوجه الثاني: إنه لا يكره له حتى يشتريها أو يعينها من جملة مواشيه، فيكره له بالشراء والتعيين أخذ شعره وبشره ولا يكره بالعزم والنية قبل التعيين، والله أعلم.

 

وقد ذكر ابن رشد في البيان والتحصيل (17 /315) أربعة أقوال في المسألة هذا أحدها.

 

سؤال:

هل رواية مسلم: (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره)، هل هذه الرواية معارضة للرواية الأخرى: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك).

 

فالجواب: لا تعارض بينهما، بل الرواية الأولى تفسر الرواية الثانية، وأن المراد ليس مجرد النية تجب على المضحي أحكام الأضحية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه (هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة...).

 

فلو أنه مر بالمواقيت مريدًا للحج أو العمرة، ولم يتلبس بالنسك لم يدخل فيه بمجرد النية.

 

فالخلاصة: وجوب أحكام الأضحية فرع عن وجوب الأضحية، فإذا وجبت الأضحية بالتعيين وجبت أحكامها.

 

القاعدة المسلمة عند الفقهاء أن المتشابه يرد إلى المحكم والظاهر يرد إلى النص:

فدلالة (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي) هي من دلالة الظاهر، فيحتمل الحديث: تعليق أحكام الأضحية بمجرد النية. ويحتمل أن المعنى: أراد أحدكم أن يضحي: أي لزمته الأضحية، لأن أحكام الأضحية لا تلزم قبل لزومها، فدلالته ليس من قبيل النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا.

 

ودلالة الرواية الثاني في مسلم: (إذا دخل العشر وعنده أضحية).

 

وفي رواية أخرى لمسلم: (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره) هذا اللفظ من دلالة النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا والأصوليون متفقون على تقديم دلالة النص على دلالة الظاهر ولم يخالف إلا الحنفية في تعارض ظاهر القطعي مع صريح الظني وقولهم مبني على التفريق في الأحكام بين دلالة القطعي والظني وهو ضعيف.

 

والإمام مسلم أورد الحديث من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، فبين الاختلاف على سفيان.

 

فرواه ابن أبي عمر المكي عن سفيان بلفظ: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي).

 

وأورده مسلم من رواية إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بلفظ: (إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي).

 

ثم أورده الإمام مسلم من طريق عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب، وبين الاختلاف عليه.

 

وعمرو بن مسلم روى له مسلم هذا الحديث الوحيد في المتابعات وليس له في الكتب التسعة إلا هذا الحديث ولم يوثقه أحد إلا أن الإمام مالك روى عنه هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو أعلم بأهل المدينة ولهذا قال الحافظ في التقريب صدوق.

 

وقد اختلف على عمرو بن مسلم كما اختلف على سفيان.

فرواه مالك عن عمرو بن مسلم بلفظ: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي).

ورواه مسلم من طريق محمد بن عمرو الليثي عن عمرو بن مسلم بلفظ: (من كان له ذبح يذبحه).

 

فالذي يظهر لي أن اللفظين معناهما واحد ولهذا جاء اللفظان عن سفيان بن عيينة، وجاء اللفظان عن عمرو بن مسلم الليثي، مع أن طريق عمرو بن مسلم أورده مسلم في المتابعات، ولو كان أحد اللفظين قد انفرد به راو واحد لقيل بافتراض التعارض على أن التعارض ليس ظاهرا لأن العبادات كلها لا تلزم أحكامها بمجرد النية.

 

ثم إن تعيين الأضحية سبب لوجوب الأضحية والشيء لا يتقدم على سببه ورواية مسلم (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي) ظاهرها مخالف للقياس فيجب حملها على الرواية الأخرى في مسلم الموافقة للقياس (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة