• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / مثنى الزيدي / مقالات


علامة باركود

دروس وفوائد من أقوال وأفعال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه (2) بول الصبي والجارية

دروس وفوائد من أقوال وأفعال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه (2) بول الصبي والجارية
الدكتور مثنى الزيدي


تاريخ الإضافة: 31/3/2016 ميلادي - 21/6/1437 هجري

الزيارات: 17494

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة دروس وفوائد من أقوال وأفعال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه

الدرس الثاني: بول الصبي والجارية


قال الإمام أبو داود رحمه الله: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي حَرْبِ بْنِ أبي الْأَسْوَدِ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ".

 

الحديث أخرجه أبو داود[1].

 

وفي هذا القول رأى عليٌّ رضي الله عنه أنَّه يُغْسَل مِن بول الجارية سواءٌ كانت صغيرة أم كبيرة، أمَّا بولُ الغلام فلا يُغْسَلُ منه بل يُنضح أَو يُرش على الثوب دون أَن يُدْلَك الثوبُ بشرط ألَّا يَطْعَم الغلام، ومعنى ذلك: إذا أكل الصبيُّ الطعامَ فإنه يُغْسَلُ مِن بوله؛ لأنَّ بولَه قد أصبح نجسًا بعد أَكله أو بعد بلوغه عامين، فيكون حُكم بوله كحكم بول الكبير.

 

فوائد حديثية:

الحديث بهذا الإسناد صحيح والله أعلم؛ لأنَّ رواته ثقاتٌ كلهم، وهو متصل الإسناد.

 

قال شعيب الأرناؤوط: "رجاله ثقات، وقد روي مرفوعًا في الرواية التي بعدها، وهو الراجح[2].

 

وقد رُوِيَ هذا الحديث من طريق هشام بن أبي عبدالله الدستوائي، مرفوعًا، رواه عنه ابنُه معاذُ بن هشام، وتابعه أخوه عبدالصمد بن هشام، قال: "حَدَّثَنِي أبي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي حَرْبِ بْنِ أبي الْأَسْوَدِ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ". فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ((مَا لَمْ يَطْعَمْ))، قَالَ قَتَادَةُ: "هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا".

 

وأخرَجَ هذه الرواية أبو داود، والترمذي، وابن ماجه[3].

 

وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة، وعبدالرزاق في مصنفه من طريق سعيد بن عروبة عن قتادة عن أبي حرب عن علي موقوفًا ليس فيه أبو الأَسْوَد[4].

 

واختلفوا في رَفْعِ الرواية ووَقْفِها، قال الترمذي: "هذا حديث حسنٌ، ورَفع هشام الدستوائي هذا الحديث، عن قتادة، وأوقفَه سعيدُ بنُ أبي عروبة، عن قتادة ولم يرفعْه"[5].

 

قال ابن حجر: "إسناده صحيحٌ، إلَّا أنَّه اختُلِف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجَّح البخاري صحته وكذا الدارقطني"[6].

 

وقال ابن حجر في الفتح: "إسناده صحيح، ورواه سعيد عن قتادة فوَقَفَه، وليس ذلك بعِلَّةٍ قادحة"[7].

 

فالحديث مرفوعًا وموقوفًا صحيحٌ، والله أعلم.

 

والنَّضْح: معناه هنا الغسل، إِلا أَنَّه غسلٌ بلا دلْكٍ، وأَصل النضح: الصَّبُّ، وقد يكون النضحُ بمعنى الرَّشِّ أيضًا[8].

 

فوائد فقهية:

اتَّفق الفقهاء على أَنَّ الصغيرَ والصغيرةَ إِذا أَكلَا الطعام وبَلغَا عامَيْن فإِنَّ بولَهما نجسٌ كنجاسة بول الكبير، يجب غَسْلُ الثوب إِذا أَصابه هذا البول، والدليل على نجاسة البول ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((استَنْـزِهوا مِن البول، فإِنَّ عامَّةَ عذاب القبر منه"[9].

 

أمَّا بولُ الصغير والصغيرة إذا لم يأْكُلا الطعام، وكانا في فترة الرضاعة؛ فعند الحنفية والمالكية: أَنَّه كغيره من النجاسات في وجوب التطهُّر منه؛ لعموم الحديث السابق وعدم تخصيصه.

 

إِلا أَنَّ المالكية قالوا: يُعْفَى عمَّا يصيبُ ثوبَ المُرضِعة أَو جسدها مِن بول الطفل أَو غائطه؛ سواءٌ كانت المرضعة أُمُّه أَمْ غيرَها، ويُندَب غسلُه إنْ كَثُر[10].

 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى التفريق بين بول الصغير والصغيرة؛ فإذا أصاب الثوبَ بولُ الصغير اكْتُفِيَ بنضحه بالماء، وإذا أصاب الثوبَ بولُ الصغيرة وَجَبَ غَسلُه[11]؛ لحديث أم قيس بنت مِحْصَنٍ أنها: أَتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بابنٍ لها لم يَبْلُغْ أنْ يأكلَ الطعام، فبال في حجْر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بماءٍ فنَضَحَه على ثوبه ولَم يَغْسِلْه غسلًا[12]ولحديث: ((يُغْسَلُ مِن بول الجارية ويُرَشُّ مِن بول الغلام))[13].

 

ما العلة في غسل بول الجارية، ونضح بول الصبي؟

ذُكرَتْ أسبابٌ مختلفةٌ متفرقةٌ غيرُ مجموعةٍ في نجاسة بول الجارية وتخصيصِه بالغَسل، بخلاف بول الصبي، وقد رتَّبْتُها على ما يأتي:

1- التخفيف: قال الخَطَّابي: "يُنْضَح بولُ الغلام ما لم يَطْعَم، ويُغْسَلُ بولُ الجارية، وليس ذلك مِن أجل أنَّ بولَ الغلام ليس بنجس ولكنه مِن أجل التخفيف الذي وقع في إزالته"[14]، وقال النووي تعقيبًا على تعليل الخَطَّابي هذا: "وهذا هو الصواب"[15].

 

قال ابن دقيق العيد: "وأقوى ما قيل في التفرقة بينهما: إنَّ النفوس أَعْلَقُ بالذكور منها بالإناث، فيَكثُرُ حملُ الذكور، فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح؛ دفعًا للعسر والحرج، بخلاف الإناث، فإنَّ هذا المعنى قليلٌ فيهنَّ، فيجري على القياس في غسل النجاسة"[16].

 

2- مَوْقِع البول: قال ابن دقيق العيد: "واعْتَلَّ بعضُهم في هذا بأنَّ بولَ الصبي يَقع في محل واحد، وبولُ الصَّبِيَّة يقع مُنْتَشِرًا فيُحتاجُ إلى صبِّ الماء فِي مواضع متعددة مَا لَا يُحتاج إليه في الصبي"[17].

 

3- مَخْرَج البول: قال الطحاوي: "وفُرِّقَ بين التطهير بنجاستها؛ لِسَعة مخرج بول الإناث، وضِيق مخرج بول الذكور"[18]، قال العيني موضحًا لتعليل الطحاوي: "وَمعنى قَوْله: وَفرق... إِلَى آخِره، أَنَّ مَخْرج الْبَوْل مِن الصَّبِي ضَيِّقٌ فيُرَشُّ الْبَوْل، وَمِن الْجَارِيَة وَاسع فَيُصَبُّ الْبَوْل صَبًّا، فيقابَل الرشُّ بالرش والصبُّ بالصب"[19].

 

4- اختلاف الخِلْقَة: أخرج ابن ماجه في سننه قال: حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم، قالا: حدثنا معاذ بن هشام قال: أنبأنا أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن أبيه، عن علي، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: "يُنْضَح بولُ الغلام، ويُغْسَل بولُ الجارية"، قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال: حدثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((يُرَشُّ مِن بَوْل الغلام، ويُغْسَل مِن بول الجارية، والماءان جميعًا واحد)) قال: "لأنَّ بولَ الغلام مِن الماء والطين، وبولَ الجارية مِن اللحم والدم"، ثم قال لي: "فهمت؟" أو قال: "لقنت؟" قال: قلت: "لا". قال: "إن الله تعالى لمَّا خلَق آدم، خُلِقَتْ حواءُ مِن ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم"، قال: قال لي: "فهمتَ؟" قلت: "نعم"، قال لي: "نفعَكَ الله به"[20].

 

5- الاختلافُ في خباثة البول ونَتَانتِه: قال ابن القيم رحمه الله: "إِنَّ بول الأُنثى أَخْبَثُ وأَنْتَنُ مِن بول الذَّكر؛ وسببُه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تُخفِّف مِن نَتَن البول وتُذِيبُ منها ما يحصل مِن رطوبة، وهذه معانٍ مؤثِّرةٌ يَحْسُنُ اعتبارُها في الفَرْق"[21].

 

فوائد عملية:

1- الصغير والصغيرة إذا بلغَا عامَيْن وأَكلَا الطعام فإنَّ بولَهما نَجِسٌ كنجاسة بول الكبير.

 

2- إذا لم يَأكُلَا - الصغيرُ والصغيرةُ - الطعامَ ولم يَبلُغا عامَيْن، يكفي في بول الصبي النَّضْح ويُجْزِئ، ولا يُجْزِئُ في بول الجارية إلَّا الغَسل.



[1] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، 1/ 103 برقم 377.

[2] ينظر: سنن أبي داود، حققه الأرناؤوط، 1/ 280.

[3] ينظر: سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، 1/ 103 برقم 378، والترمذي، أبواب السفر، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، 1/ 749 برقم 610، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، 1/ 174 برقم 525، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

[4] ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات، باب في بول الصبي الصغير يصيب الثوب، 1/ 114 برقم 1292، ومصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب بول الصبي، 1/ 381 برقم 1488.

[5] سنن الترمذي، 1/ 749.

[6] التلخيص الحبير، 1/ 187.

[7] فتح الباري، 34/ 28.

[8] معالم السنن، شرح سنن أبي داود، 1/ 115-116.

[9] حديث ((استَنزِهُوا من البول فإنَّ عامة عذاب القبر منه)) رواه الحاكم في المستدرك دون ذكر ((استنزهوا)) 1/ 293، وقال الذهبي: "على شرطهما ولا أعلم له علة، وله شاهد"، وقال ابن حجر: "صحيح الإسناد، وأعله أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل". ينظر: نيل الأوطار 1/ 114، ورواه الدارقطني بلفظ مقارب من حديث أنس رضي الله عنه وقال: المحفوظ مرسل. ينظر: سنن الدارقطني، 1/ 127.

[10] بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 77-82.

[11] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 1/ 217.

[12] حديث أم قيس بنت محصن أنها: "أتت بابن لها صغير" أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، 1/ 238 برقم 287.

[13] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، 1/ 103 برقم 378.

[14] معالم السنن، 1/ 116.

[15] شرح النووي على مسلم، 3/ 195.

[16] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، 1/ 59.

[17] إحكام الأحكام، 1/ 59.

[18] شرح سنن أبي داود، 2/ 203، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، 3/ 131.

[19] المصدر نفسه، 2/ 203، 3/ 131.

[20] سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 1/ 174 برقم 525.

[21] إِعلام الموقعين، 2/ 46.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة