• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض / مقالات


علامة باركود

انحرافات الخميني في الفتاوى الفقهية

الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض


تاريخ الإضافة: 26/8/2010 ميلادي - 16/9/1431 هجري

الزيارات: 47330

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قال الخميني في كتابه "تحرير الوسيلة": "مبطلات الصلاة أمور: أحدها: الحدث، وثانيها: التكفير: وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به حال التَّقِيَّة"[1]، ويرى من مبطلات الصلاة تعمُّد قول: آمين، بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية فلا بأس به.

 

ويرى أن المشهور والأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا[2]، ويرى جواز نكاح المرأة على عمَّتها وخالتها فيقول: "لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمَّة، وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنها، ويجوز نكاح العمَّة والخالة على بنتي الأخ والأخت"[3].

 

وقال الخميني: "تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرًا بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما"[4].

 

وقال الخميني: "لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أمصارنا مما لا تجب الجمعة فيه يقينًا"[5].

ذكر أنه يحرم على الجُنُب الصلاة بأنواعها ما عدا صلاة الجنازة[6].

 

وقال: "من مبطلات الصوم:

أ- الإصباح جنبًا، وإن لم يكن عن عمد.

ب- غمس الرأس في الماء على الأحوط"[7].

 

"لا بأس من السلام والمصلي يصلي ويجب ردُّ السلام في حال الصلاة"[8].

"يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخرى، فلا بأس بنجاستها"[9].

"يجوز التمتع بالزانية"[10]

"يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلاً أو نهارًا، وأن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان"[11].

"ولا يشترط عندهم كما ورد في "النهاية"؛ للطوسي للمتعة إشهادٌ ولا إعلانٌ، وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا، ويدخل بها من غير إذن أبيها"[12].

 

وعند الخميني أن مسجدي الكوفة والبصرة أفضل من المسجد الأقصى، فيقول عن المساجد: "وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم مسجد الكوفة"[13] [14].

 

ويقول عن شروط الاعتكاف: "الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وفي غيرها محل إشكال"[15].

 

ويقول في كتابه "تحرير الوسيلة" ج1 ص91: "يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر لا الإيمان والإسلام، فتجوز على الغني، وعلى الذمي، والمخالف وإن كان أجنبيًّا، نعم لا تجوز على الناصب[16]، ولا على الحربي وإن كانا قريبين".

 

وقال في هذا الكتاب أيضًا[17] عن التربة الحسينية في موضع السجود: "والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع، وترتفع على الأرضين السبعة على ما في الحديث".

 

وقال في هذا الكتاب أيضًا[18] في تحريم أكل الطين: "ويستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبدالله الحسين - عليه السلام - للاستشفاء، ولا يجوز أكله بغيره، ولا ما زاد عن قدر الحِمِّصَة المتوسطة، ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة - عليهم السلام".

 

وقال أيضًا في هذا الكتاب[19]: "ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة، وعن يمينها، وشمالها، وإن كان الأَوْلى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام - عليه السلام".

 

وقال أيضًا في الكتاب نفسه[20]: "وكذا يستحبُّ الصلاة في مشاهد الأئمة - عليهم السلام - خصوصًا مشهدَ أمير المؤمنين - عليه السلام - وأبي عبدالله الحسين - عليه السلام"[21].

 

ويقول الخميني عن مصارف الخُمُس: "يقسم الخُمُس ستَّة أسهم: سهم لله - تعالى - وسهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم للإمام - عليه السلام - وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر - أرواحنا له الفداء، وعجَّل الله فَرَجَه"[22].


[1] "تحرير الوسيلة": 1/190.

[2] المصدر السابق: ج2 صفحة 241.

[3] المصدر السابق: ج2 صفحة 279.

[4] المصدر السابق: ج1 ص231.

[5] "تحرير الوسيلة": ج1، ص231.

[6] المصدر السابق: ج1، ص38.

[7] المصدر السابق: ج1، ص280.

[8] المصدر السابق: ج1 ص187.

[9] المصدر السابق: ج1، ص188- 125.

[10] المصدر السابق: ج2، ص292.

[11] المصدر السابق: ج2، ص291.

[12] "تحرير الوسيلة": ج2، ص489.

[13] المصدر السابق ج1، ص152.

[14] لمَ لَم يشر إلى الأقصى؟ لئلاَّ يغضب عليهم بنو مؤمنة اليهود.

[15] "تحرير الوسيلة": ج1، ص305.

[16] الناصب - عند الشيعة -: كل من ليس شيعيًّا, يعلق على هذه الهرطقة وغيرها في هذا البحث ليكون القاريء على بينة.

[17] ج1 ص149.

[18] ج2 ص152.

[19] ج2 ص124.

[20] ج1 ص125.

[21] "تحرير الوسيلة": ج1/365.

[22] "تحرير الوسيلة": ج1 ص149.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة