• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات


علامة باركود

مخالفات في لباس المرأة (3)

مخالفات في لباس المرأة (3)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 11/11/2024 ميلادي - 9/5/1446 هجري

الزيارات: 789

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مخالفات في لباس المرأة (3)

 

الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ:

فاستكمالًا للحديث عن المخالفات في لباس المرأة:

سُئل ‌الشيخ ‌ابن ‌عثيمين رحمه الله، فقيل له: يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لُبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام، ومبدية للصدر والظهر، وتكون شبه عارية تمامًا، وعندما نقوم بنصحهنَّ يَقُلْنَ: إنهنَّ لا يَلبَسنَ هذه الملابس إلا عند النساء، وإن عورة المرأة مع المرأة من السُّرة إلى الركبة، فما حكم ذلك؟ وما حكم لُبس هذه الملابس عند المحارم؟


فأجاب رحمه الله بقوله: الجواب عن هذا أن يقال: إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُم ‌سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لَا يَدْخُلنَ الجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا»[1]، وفسَّر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهنَّ اللاتي يَلبَسنَ ألبسةً ضيقة، أو ألبسة خفيفة لا تستُر ما تحتها، أو ألبسة قصيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لباس النساء في بيوتهنَّ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد، كل هذا مستور وهنَّ في البيوت، أما إذا خرجن إلى السوق، فقد عُلم أن نساء الصحابة كنَّ يَلبسنَ ثيابًا ضافيات يسحبنَ على الأرض، ورخَّص لهنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرخينه إلى ذراع[2]، ولا يَزِدْنَ على ذلك.


وأما ما اشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنظُرِ المَرأَةُ إِلَى عَورَةِ المَرأَةِ، وَلَا الرَّجُلُ إِلَى عَورَةِ الرَّجُلِ»[3].


وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لبس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة، ولكنه قال: «لَا تَنظُرِ المَرأَةُ إِلَى عَورَةِ المَرأَةِ»، فنهى الناظرة؛ لأن اللابسة عليها لباس ضافٍ، لكن أحيانًا تَكشِف عورتها؛ لقضاء الحاجة، أو غيره من الأسباب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وهل يُعقَل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستُر ما بين السرة والركبة؟ هذا لا يقوله أحد، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار، فهذا الذي فهِمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له، والحديث معناه ظاهر.


فعلى النساء أن يتقينَ الله عز وجل، وأن يتحلَّينَ بالحياء الذي هو مِن خُلق المرأة، والذي هو من الإيمان؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحَيَاءُ شُعبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»[4].


وكما تكون المرأة مضرب المثل، فيقال: «أحيا من العذراء في خِدرها»، ولم نعلَم ولا عن نساء الجاهلية أنهنَّ كنَّ يَسترنَ ما بين السرة والركبة فقط، لا عند النساء ولا عند الرجال، فهل يُرِدْنَ هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية؟


وأما محارمهنَّ في النظر، فكنظر المرأة إلى المرأة، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محرمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق، وما أشبه ذلك، لكن لا تجعل اللباس قصيرًا[5].


اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، وارزقُهنَّ الحشمة والستر والحياء، واجعلهنَّ صالحات مصلحات، اللهم من أرادنا وأراد نساءنا بسوءٍ، فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره.


والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

الأسئلة:

1- اذكر ما يباح للمرأة كشفُه عند محارمها من الرجال.


2- ما عورة المرأة عند المرأة؟


3- كيف ترد على من قال: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة؟



[1] صحيح مسلم برقم (2128) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[2] مسند الإمام أحمد (9/ 158) برقم 5173، وقال محققوه: صحيح على شرط الشيخين.

[3] صحيح مسلم برقم (338).

[4] صحيح البخاري برقم (9) وصحيح مسلم برقم (35).

[5] مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (12/ 274-277).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة