• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات


علامة باركود

بعض معاملات الصاغة

بعض معاملات الصاغة
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر


تاريخ الإضافة: 20/4/2016 ميلادي - 12/7/1437 هجري

الزيارات: 10504

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بعض معاملات الصاغة

 

أ‌) بعضهم يشتري من أحد الناس حليًّا مصاغًا من ذهبٍ أو فضَّةٍ بقيمةٍ معيَّنة، ثم يبيع عليه حليًّا آخَر من جنسه لكنَّه يختلف عنه في النوع والوزن والقيمة، دون أنْ يُعطِيه قيمة الحلي الأول أو يستَلِم منه قيمة الحلي الآخَر.


وهذا ربًا؛ لأنَّ فيه بيع الذهب أو الفضة بجِنسه، مع تفضيل أحد المبيعين، فقد نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا تَبِيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق - أي: الفضة بالفضة - إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، سَواء بسَواء"[1].


والطريقة الصحيحة هي: أنْ يُسلِّم الصائغ للبائع قيمةَ الحلي الأولى، ثم إنْ شاء اشترى منه الحليَّ الثاني بنفس القيمة أو بأقل أو بأكثر، أو يشتري من غيره، وفي حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه عند مسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، مثلاً بمثلٍ، والفضَّة بالفضَّة وزنًا بوزنٍ، مثلاً بمثلٍ، فمَن زاد أو استَزاد فقد أربى"[2].


ب‌) وبعضهم أيضًا يبيعُ على أحد الناس شيئًا من الحُليِّ، أو يشتَرِيه منه بريالات معلومة، لكن لا تسلم قيمة هذا المبيع حال البيع، وإنما يسلم جزء منها أو تؤجَّل إلى آخِر النهار أو اليوم الثاني مثلاً، وهذا ربا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سَواء بسَواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبِيعُوا كيف شِئتُم، إذا كان يدًا بيد"[3].


فعند بيع أحد هذه الأشياء بجِنسِه لا بُدَّ من المُماثَلة والتساوي، وأنْ يكون ناجزًا؛ أي: مناولةً في مجلس العقد.


أمَّا إذا بِيعَ أحدُ هذه الأصناف بغير جِنسِه، فلا يُشتَرط التماثُل والتساوي، وإنما يُشتَرط المُناجَزة؛ أي: أنْ يكون يدًا بيدٍ، وهذا معنى ما جاء في الحديث الآخَر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ، إلا يدًا بيد"[4].


ومثل هذا يَقَعُ فيه كثيرٌ ممَّن يَبِيعون ويشتَرُون بالسبائك الذهبية محليًّا أو دوليًّا، فإنَّه يحصل بيع الغائب بالحاضر، فلا يحصل التقابُض بينَهما، وكذلك كثيرون من الذين يَبِيعون العُملات بعضها ببعض لا يحصل بينهم الاستلام والتسليم في المجلس.



[1] سبق تخريجه.

[2] أخرجه مسلم برقم (1588)ـ 84.

[3] سبق تخريجه.

[4] سبق تخريجه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة