• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله / كتب


علامة باركود

مجموعة فتاوى مهمة

الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله


تاريخ الإضافة: 17/11/2009 ميلادي - 29/11/1430 هجري

الزيارات: 13916

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

مجموعة فتاوى مهمة

الشيخ عبدالله بن جارالله الجار الله


تتضمن هذه الرسالة مجموعة من الفتاوى التي جمعها المؤلف لخدمة عموم المسلمين لعظيم ما فيها من فوائد علمية ومصالح معيشية تهم الناس، وهي ثلاث فتاوى:

أولها: "الفتوى اللاَّذِقية"؛ للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية السابق - رحمه الله - وهي تتضمَّن ثلاثة أسئلة وأجوبتها مُفْصَّلة.

 

والثانية أيضًا للشيخ المذكور، وتَتَضمَّن سبعة أسئلة وأجوبتها مُفَصَّلة.

 

والثالثة: من فتاوى اللَّجنة الدائمة للإفتاء، وتَتَضَمَّن سبعة أسئلة أيضًا وذكر أجوبتها مُفَصَّلة؛ فتحصَّل من ذلك سبعة عشر سؤالاً مع ذكر أجوبتها بالتَّفصِيل، وهي تعالج واقعَ المجتمع الإسلامي غالبًا مع ذكر الدليل والتعليل.

 

يقول الكاتب في مقدمة رسالته:

"... فقد رأيت أن أُفرِد من كتابي: "بهجة الناظرين فيما يُصلِح الدنيا والدين" قسم الفتاوى؛ لأهميتها وعظيم فائدتها، وحاجة الناس إليها".

 

ومن ضمن تلك الفتاوى فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم على السؤال التالي:

السؤال الأول: هل يجوز للرجال والنساء لُبْس النَّظَّارة والسِّوار والسِّلسلة والساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس، أو من الحديد أو غيره، أو لا؟

الحمد لله، النَّظَّارة تارة تكون مُفَضَّضة، وتارة تكون مذهَّبَة، وتارة تكون مُجَرَّدة من ذلك، وتارَة تكون مذهَّبة مُفَضَّضَة، فالجميع جائزُ الاستعمال للرجال والنساء عدا المذهَّبة كثيرًا؛ فإنها ممنوعة للرجال فقط مُحَرَّمة؛ والدليل ما رواه أحمد في "مسنده"، والنَّسائي، والتِّرمذي وصحَّحه عن أبي موسى - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها".

 

وعن معاوية - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مُقطَّعًا".

 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّخَتُّم بالذهب، وعن لباس القِسِيِّ والمُعَصْفَر".

 

والدَّليل على إباحة المُفَضَّضة: ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولكن عليكم بالفضَّة فالعَبُوا بها لَعِبًا"، وفي رواية: "كيف شئتم".





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة