• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع أ.د. مصطفى مسلم أ. د. مصطفى مسلم شعار موقع أ.د. مصطفى مسلم
شبكة الألوكة / موقع أ.د. مصطفى مسلم / مقالات


علامة باركود

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
أ. د. مصطفى مسلم


تاريخ الإضافة: 29/8/2016 ميلادي - 25/11/1437 هجري

الزيارات: 98065

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفروض المقدَّرة في كتاب الله تعالى


ينقسم الإرث إلى نوعين:

1- إرث بالفرض.

2- إرث بالتعصيب.

 

والفرض: لغة: يُطلق على معانٍ، منها: الحز والقطع، واصطلاحًا: هو نصيب مقدر شرعًا لوارث خاص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعَول.

والتعصيب: سيأتي تفصيله في بابه الخاص به إن شاء الله تعالى.

 

أما الوارث فثلاثة أنواع:

1- صاحب فرض.

2- عصبة.

3- ذو رَحم.

 

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، هي:

1- النصف.

2- الرُّبع.

3- الثُّمن.

4- الثلثان.

5- الثلث.

6- السدس.

 

وهناك فرض ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي، ويكون للأُم في المسألتين الغَراويتين، وللجَد في بعض أحواله مع الإخوة، وسيأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، وتُحصى الفروض اختصارًا فيقال: الربع والثلث: نصفهما وضعفهما.

 

قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:

واعلَمْ بأن الإرثَ نوعان هما
فرضٌ وتعصيبٌ على ما قُسما
فالفرضُ في نص الكتاب ستَّة
لا فرضَ في الإرث سواها البتة
نصفٌ وربعٌ ثم نصفُ الربع
والثُّلْثُ والسُّدْسُ بنص الشرع
والثلثان وهما التمام
فاحفَظْ فكلُّ حافظٍ إمام

 

ملاحظة: إذا ماتت امرأة عن جميع الذكُور، فالذين يرثون منهم: الزوج، الابن، الأب.

وإذا مات رجل عن جميع النساء، فالوارثات منهن: الزوجة، البنت، بنت الابن، الأُم، الأُخت الشقيقة.

وإذا مات إنسان عن الرجال والنساء جميعًا، فالوارثون هم: الولدان (الابن والبنت)، والوالدان (الأب والأُم)، وأحد الزوجين.

 

أسئلة وتمارين

1- مَن الوارثون مِن الرجال جملةً وتفصيلًا؟

2- ما معنى قول الرحَبي: (والجَد له وإن علا)؟

3- مَن الوارثات من النساء جملةً وتفصيلًا؟

4- ما أنواع الإرث؟

5- وأنواع الوارث؟

6- عرِّف الفرض لغة واصطلاحًا.

7- ما الفروض المقدَّرة في كتاب الله؟

8- وهل هناك فرض لم يرد في الكتاب؟

9- بيِّنِ الوارث فيما يلي:

أ- مات عن: زوجة، وبنت ابن، وابن بنت، وبنت عم، وابن عم.

ب- ماتت عن: زوج وأُم وأُخت لأُم وعمة وابن خال.

جـ- مات عن: بنت وبنت بنت وبنت أخ شقيق وابن أخ لأب.

د- مات عن: أُم أُم وأب لأُم وابن أُخت شقيقة وابن أخ لأُم.

هـ- ماتت عن: عم وخال وعمة وأخ لأُم وأُخت لأُم وابن أُخت لأُم.

و- ماتت عن: ابن أخ لأب وبنت أخ لأب وابن عم وبنت عم وأُم أُم وأُم أب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب
  • صوتيات
  • تعريف بالمؤلفات
  • مرئيات
  • مقالات
  • علوم القرآن
  • فقه الكتاب والسنة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة