• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع أ.د. مصطفى مسلم أ. د. مصطفى مسلم شعار موقع أ.د. مصطفى مسلم
شبكة الألوكة / موقع أ.د. مصطفى مسلم / مقالات


علامة باركود

المسألة المشتركة في الميراث

المسألة المشتركة في الميراث
أ. د. مصطفى مسلم


تاريخ الإضافة: 2/1/2017 ميلادي - 3/4/1438 هجري

الزيارات: 208238

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المسألة المشتركة في الميراث


أسماؤها: المشركة بالفتح والكسر والتشديد، والمشتركة بكسر الراء، واليمية، والحجرية، والمنبرية، والحمارية[1].

أركانها: زوج وأُم وإخوة لأُم وأخ شقيق أو أكثر.

شروطها:

1- أن يكون أولاد الأُم اثنين فأكثر.

2- أن يكون الأخ شقيقًا، سواء كان واحدًا أو متعددًا، معه أُنثى أم لا، فلو كانوا لأب سقطوا إجماعًا.

3- أن يكون بين الأشقاء ذَكرٌ، فلو كانوا إناثًا ورِثْنَ بالفرض، وبطَل الاشتراك.


حلها: اختُلف في حل المسألة مذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهناك مذهبان في حل المسألة:

أ- ذهب أبو بكر وعلي وابن عباس وأُبي بن كعب وأبو مُوسى الأشعري وابن مسعود في أحد قوليه رضوان الله عليهم جميعًا إلى أن: للزوج النصف، وللأُم السدُس، ولأولاد الأُم الثلث، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء، (بناءً على قاعدة: العصبات، وهي أنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، وهنا استغرقت الفروض أصل المسألة؛ فسقَطوا).

وأخذ بقولهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، وأحد القولين للشافعية.

وهذه صورتها:

6

1/2

زوج

3

1/6

أُم

1

1/3

2 أخ لأُم

2

ع

إخوة أشقاء

0

 

ب- أما المذهب الثاني فقال به من الصحابة رضوان الله عليهم عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن مسعود في آخر قوليه، وقضى به عمر أخيرًا، وهو تشريك العصبة مع أولاد الأُم في الثلث، وأخذ به كل من الإمام مالك، وقطع به أصحاب الشافعي، وهذه صورتها:

6

1/2

زوج

3

1/6

أم

1

1/3

2 أخ الأم

2

إخوة أشقاء

وإلى هذا المذهب أشار الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:

وإن تجد زوجًا وأُمًّا ورِثَا
وإخوةً للأُم حازوا الثلُثا
وإخوةً أيضًا لأُم وأبِ
واستغرقوا المالَ بفرض النُّصُب
فاجعَلْهمُ كلَّهمُ لأُمِّ
واجعل أباهم حجرًا في اليم
واقسِمْ على الإخوة ثُلْثَ التركَة
فهذه المسألة المشتركة


أسئلة وتمارين

ما هي المشتركة؟ وما أسماؤها؟ ولماذا سميت بكل اسم من هذه الأسماء؟ وما هي شروطها؟ وما هي مذاهب العلماء فيها؟


حل المسائل التالية:

1- ماتت عن زوج وجدة وأخ لأم وأخت لأم وأخوين شقيقين.

2- ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة.

3- ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.

4- ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت لأب وأخ لأب.

5- ماتت عن زوج وجدة وأختين لأم وأخ شقيق.

6- مات عن زوجة وأم وأخوين لأم وأخ شقيق.

7- ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق.

8- ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة.



[1] سببت تسميتها بهذا الأسماء: ما ورد أن المسألة عُرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى بحرمان الإخوة الأشقاء؛ لأن أصحاب الفروض لم يتركوا لهم شيئًا، ثم عُرضت في العام الثاني فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أولًا، فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه: هَبْ أن أباهم كان حمارًا ما زادهم الأب إلا قُربًا، وقيل: قائل ذلك أحد الورثة، وقيل قالوا: هب أن أبانا كان حجرًا ملقى في اليم، ولما قيل له ذلك: شرك بينهم في الثلث، فلما قيل له: إنك حكمتَ فيها غير هذا الحكم فيما سبق، قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- المسألة المشتركة
أبوالقاسم أحمد محمد كابا - Sudan 21-09-2024 10:41 AM

مقال مفيد جدا لان هناك إشكالات كثيرة في مسألة الميراث بين أصحاب الفروض وهذا قد وضح لكل ذي حق حقه.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب
  • صوتيات
  • تعريف بالمؤلفات
  • مرئيات
  • مقالات
  • علوم القرآن
  • فقه الكتاب والسنة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة