• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسألة ميراث أهل الملل

مسألة ميراث أهل الملل
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 27/2/2016 ميلادي - 18/5/1437 هجري

الزيارات: 28168

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة ميراث أهل المِلل

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء...) إلى آخره[1].

قال في «الفروع»: «لا يرث كافرٌ مسلماً، ولا مسلمٌ كافراً، ويتوارثان بالولاء؛ لثبوته، وعنه[2]: لا توارث»[3].

 

قال في «الشرح الكبير»: «وجمهور الفقهاء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما[4]؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ)[5]»[6].

 

وقال في «الإفصاح»: «وأجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحم ونكاح وولاء[7].

والأسباب التي تمنع الميراث ثلاثة: رِقّ، وقتل، واختلاف دِين[8]»[9].

«واختلفوا: هل يرث اليهودي النصراني، أو النصراني اليهودي أم لا؟

 

فقال أبو حنيفة[10] والشافعي[11] وأحمد – في إحدى الروايتين عنه - [12]: يرث كلُّ واحد منهما من الآخر، وهذا مبنيٌّ على أنَّ الكفر مِلَّة واحدة.

 

وقال أحمد في الرواية الأُخرى[13]: لا يرث أحدُهما صاحبه؛ لأنهما أهل مِلتين، وهذا مبنيٌّ على أن الكفر مِلل.

فأما مالك فلم يُوجَد له قول في هذه المسألة.

 

قال ابن القاسم[14]: لا أحفظ عن مالك شيئاً، ولكن لا يتوارث أهل مِلَّة من مِلَّة أخرى غيرها.

قال الوزير: والكفر في ظاهر مذهبه مِلَّة واحدة؛ فلأجل ذلك قال ابن القاسم ذلك»[15].

«واتفقوا على أن الكافر لا يرث المسلم، وأن المسلم لا يرث الكافر[16]»[17].

 

«واختلفوا في مال المرتدّ أين يُصرف؟ وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من قبل أنه لا يرث؟

 

فقال مالك[18] والشافعي[19] وأحمد في أظهر الروايات عنه[20]: إذا قُتِل المرتدُّ أو مات على رِدته جُعل ماله في بيت مال المسلمين، ولا يرثه ورثته وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالة إباحة دمه أو حقنه.

 

وعن أحمد رواية أخرى ثانية[21]: أنه يكون ماله لورثته من المسلمين. وعنه رواية أخرى[22]: أن ميراثه يكون لورثته من أهل دِينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين.

 

وقال أبو حنيفة[23]: ما اكتسبه المرتدّ في حال إسلامه يكون لورثته المسلمين، وما اكتسبه في حال رِدَّتِه يكون فيئاً»[24].

 

«واختلفوا فيما إذا أسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث نسيبهم المسلم: فقال أحمد في إحدى الروايتين[25]: يستحقون الميراث.

 

وقال الباقون[26]: لا يستحقون ميراثاً، وعن أحمد في الرواية الأُخرى[27] مثل قولهم»[28].

«وأجمعوا على أن العبد والكافر لا يرثان، فكذلك لا يَحجبان[29]»[30].

 

وقال ابن رشد: «أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم[31]؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141] ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ)[32].

 

واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد: فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر[33]، لهذا الأثر الثابت.

 

وذهب معاذ بن جبل[34] ومعاوية[35] من الصحابة، وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلمَ يرث الكافرَ، وشبَّهوا ذلك بنسائهم، فقالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن نُنْكِحَهم نساءنا كذلك الإرث.

 

ورووا في ذلك حديثاً مُسنَداً[36].

قال أبو عمر[37]: وليس بالقوي عند الجمهور.

وشبَّهوه أيضاً بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ.

 

وأما مال المرتد إذا قتل أو مات:

فقال جمهور فقهاء الحجاز: هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته، وبه قال مالك[38] والشافعي[39]، وهو قول زيد من الصحابة.

 

وقال أبو حنيفة[40] والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين: يرثه ورثته من المسلمين، وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنه[41].

 

وعُمدة الفريق الأول: عموم الحديث.

 

وعُمدة الحنفية: تخصيص العموم بالقياس، وقياسهم في ذلك: هو أن قرابته أولى من المسلمين؛ لأنهم يُدْلون بسببين: بالإسلام والقرابة، والمسلمون بسبب واحد وهو الإسلام، وربما أكدوا بما يبقى لماله من حكم الإسلام؛ بدليل أنه لا يُؤخذ في الحال حتى يموت فكانت حياته مُعتبرة في بقاء ماله على ملكه، وذلك لا يكون إلا بأن يكون لماله حُرمةٌ إسلامية، ولذلك لم يجز أن يُقَر على الارتداد بخلاف الكافر.

 

وقال الشافعي[42] وغيره: يؤخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة.

 

والطائفة الأخرى تقول: يوقف ماله؛ لأن له حُرمة إسلامية، وإنما وقف رجاء أن يعود إلى الإسلام، وأن استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق الإرث.

 

وشذَّت طائفة فقالت: ماله للمسلمين عندما يرتد، وأظن أن أشهب ممن يقول بذلك.

وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضاً[43].

 

واختلفوا في توريث الملل المختلفة:

فذهب مالك[44] وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى، وبه قال أحمد[45] وجماعة.

 

وقال الشافعي[46] وأبو حنيفة[47] وأبو ثور والثوري وداود[48] وغيرهم: الكفَّار كلهم يتوارثون، وكان شُريح وابن أبي ليلى وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثاً: النصارى واليهود والصابئين مِلة، والمجوس ومن لا كتاب له مِلة، والإسلام مِلة.

 

وقد رُويَ عن ابن أبي ليلى مثل قول مالك.

 

وعُمدة مالك ومن قال بقوله: ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتوارث أهل مِلَّتين)[49].

 

وعمدة الشافعية والحنفية: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ)[50]، وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. والقول بدليل الخطاب فيه ضعف، وخاصة هنا... إلى أن قال: وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار، ومن الصحابة: عليّ، وزيد، وعمر رضي الله عنهم أن من لا يرث لا يحَجب، مثل الكافر والمملوك والقاتل عمداً[51].

 

وكان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم، أعني: بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمداً، وبه قال داود وأبو ثور.

 

وعُمدة الجمهور: أن الحَجْب في معنى الإرث، وأنهما متلازمان.

وحُجة الطائفة الثانية: أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت»[52].

 

وقال البخاري: «(باب: لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له).

 

حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريجٍ، عن ابن شهابٍ، عن علي بن حسينٍ، عن عمر بن عثمانً، عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ)[53]».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)، هكذا ترجم بلفظ الحديث ثم قال: (وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له)، فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة، فمن قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل.

 

وحجة الجماعة: أن الميراث يستحق بالموت، فإذا انتقل عن ملك الميت بموته لم ينتظر قسمته؛ لأنه استحق الذي انتقل عنه ولو لم يقسم المال...

 

إلى أن قال: قوله: (لا يرث المسلم الكافر...) إلى آخره، تقدم في (المغازي) بلفظ: (المؤمن)[54]، وأخرجه النسائي من رواية هشيم، عن الزهري بلفظ: (لا يتوارث أهل مِلَّتين)[55].

 

وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر[56].

وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى[57].

 

ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في «السنن الأربعة»[58] وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح وتمسَّك بها من قال: لا يرث أهلُ مِلَّة كافرةٍ من أهل مِلَّةٍ أُخرى كافرة.

 

وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين: الإسلام، وبالأخرى الكفر.

 

والأصح عند الشافعية[59] أن الكافر يرث الكافر، وهو عن الحنفية[60] والأكثر، ومقابله عن مالك[61] وأحمد[62].

 

وعنه[63]: التفرقة بين الذمي والحربي، وكذا عند الشافعية[64]... إلى أن قال: واختلف في المرتد:

فقال الشافعي[65] وأحمد[66]: يصير ماله إذا مات فيئاً للمسلمين.

 

وقال مالك[67]: يكون فيئاً إلا أن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم، وكذا قال في الزنديق، وعن أبي يوسف ومحمد[68]: لورثته المسلمين.

 

وعن أبي حنيفة[69]: ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين، وبعد الردة لبيت المال، وعن بعض التابعين كعلقمة: يستحقه أهل الدين الذي انتقل إليه[70]»، انتهى مُلخصَّاً.

 

وقال البخاري أيضاً: «(باب: ميراث العبد النصراني والمكاتَب النصراني»)[71].

قال الحافظ: «كذا للأكثر بغير حديث.

 

قال ابن بطَّال[72]: ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرِّقِّ؛ لأن ملك العبد غير صحيح، ولا مستقر فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث، وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكاً مستقراً لمن يورث عنه، وعن ابن سيرين: ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء؛ لاختلاف دينهما.

 

وأما المكاتَب فإن مات قبل أداء كتابته، وكان في ماله وفاء لباقي كتابته، أخذ ذلك في كتابته، فما فضل فهو لبيت المال.

 

قال الحافظ: وفي مسألة المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف في من أدَّى بعض كتابته هل يعتق منه بقدر ما أدى، أو يستمر على الرقِّ ما بقي عليه شيء؟

 

وقال ابن المنير[73]: يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يُدْرِج هذه الترجمة تحت الحديث الذي قبلها؛ لأن النظر فيه محتمل، كأن يقال: يأخذ المال؛ لأن العبد ملكه وله انتزاعه منه حيّاً فكيف لا يأخذه ميتاً؟ ويحتمل أن يقال: لا يأخذه؛ لعموم: (لا يرث المسلم الكافر)[74]، والأول أوجه.

 

تكميل: لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم، وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال:

فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي[75]: هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة وإلا فماله لسيده، وقيل: يرثه الولد خاصة، وقيل: الولد والوالد خاصة، وقيل: هما والإخوة، وقيل: هم والعصبة، وقيل: ميراثه لذوي رحمه، وقيل: لبيت المال فيئاً، وقيل: يُوقف، فمن ادعاه من النصارى كان له.

 

قال الحافظ: وما نقله عن الشافعي لا يَعرفه أصحابه، واختلف في عكسه، فالجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلماً لا يرثه بالولاء[76].

 

وعن أحمد[77] رواية: أنه يرثه، ونُقِل مثله عن علي، وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: (لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته)[78]، وأعلَّه ابن حزم بتدليس أبي الزبير أنه سمع جابراً[79]، فلا حُجَّة فيه لكل من المسألتين؛ لأنه ظاهر في الموقوف»[80].

 

وقال في «الاختيارات»: «والمسلم يرِثُ من قريبه الكافر الذِّمي بخلاف العكس؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجود نصرهم ولا ينصروننا.

 

والمرتد إذا قُتِل في رِدَّته أو مات عليها فمَالُهُ لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد[81]، وهو المعروف عن الصحابة، ولأن رِدَّته كمرض موته، والزنديق منافق يرِث ويورث؛ لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئاً ولا جعله فيئاً، فعُلم أن التوارث مداره على النُصرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعاً»[82].



[1] الروض المربع ص371.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 267.

[3] الفروع 5/ 50.

[4] حاشية ابن عابدين 6/ 821. والشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 486. وتحفة المحتاج 6/ 415، ونهاية المحتاج 6/ 27. وشرح منتهى الإرادات 4/ 638، وكشاف القناع 10/ 482.

[5] أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

[6] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 18/ 265 – 266 بمعناه.

[7] حاشية ابن عابدين 6/ 815 – 816. والشرح الصغير 2/ 512 – 513، وحاشية الدسوقي 4/ 487. وتحفة المحتاج 6/ 387 – 388، ونهاية المحتاج 6/ 10، وشرح منتهى الإرادات 4/ 530، وكشاف القناع 10/ 331 – 332.

[8] حاشية ابن عابدين 6/ 820 – 821. والشرح الصغير 2/ 512 – 513، وحاشية الدسوقي 4/ 485 – 487. وتحفة المحتاج 6/ 415و 418، ونهاية المحتاج 6/ 27 – 28. وشرح منتهى الإرادات 4/ 636و 663، 665،وكشاف القناع 10/ 333.

[9] الإفصاح 3/ 67.

[10] حاشية ابن عابدين 6/ 821.

[11] تحفة المحتاج 6/ 416، ونهاية المحتاج 6/ 28.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18282 – 273.

[13] شرح منتهى الإرادات 4/ 638، وكشاف القناع 10/ 486.

[14] المدونة 3/ 389، والشرح الصغير 2/ 514.

[15] الإفصاح 3/ 84.

[16] حاشية ابن عابدين 6/ 821. والشرح الصغير 2/ 517، وحاشية الدسوقي 4/ 486. وتحفة المحتاج 6/ 415، ونهاية المحتاج 6/ 27. وشرح منتهى الإرادات 4/ 636، وكشاف القناع 10/ 482.

[17] الإفصاح 3/ 85.

[18] الشرح الصغير 3/ 418، وحاشية الدسوقي 2/ 190.

[19] تحفة المحتاج 9/ 95، ونهاية المحتاج 7/ 418.

[20] شرح منتهى الإرادات 6/ 302، وكشاف القناع 14/ 264.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 152.

[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 152.

[23] فتح القدير 4/ 391، وحاشية ابن عابدين 4/ 267 – 268.

[24] الإفصاح 3/ 88.

[25] شرح منتهى الإرادات 4/ 637، وكشاف القناع 10/ 486.

[26] حاشية ابن عابدين 6/ 821. والمدونة 3/ 390 – 391. وتحفة المحتاج 6/ 416، ونهاية المحتاج 6/ 27.

[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 268.

[28] الإفصاح 3/ 90.

[29] حاشية ابن عابدين 6/ 835. وحاشية الدسوقي 4/ 461. وتحفة المحتاج 6/ 401، ونهاية المحتاج 6/ 18. وشرح منتهى الإرادات 4/ 560، وكشاف القناع 10/ 381.

[30] الإفصاح 3/ 103.

[31] حاشية ابن عابدين 6/ 821. والشرح الصغير 2/ 517، وحاشية الدسوقي 4/ 486. وتحفة المحتاج 6/ 415، ونهاية المحتاج 6/ 27. وشرح منتهى الإرادات 4/ 636، وكشاف القناع 10/ 482.

[32] أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

[33] حاشية ابن عابدين 6/ 821. والشرح الصغير 2/ 517، وحاشية الدسوقي 4/ 486. وتحفة المحتاج 6/ 415، ونهاية المحتاج 6/ 27. وشرح منتهى الإرادات 4/ 636، وكشاف القناع 10/ 482.

[34] أخرجه البيهقي 6/ 254.

[35] أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 374.

[36] أخرجه أبو داود (2913)، وأحمد 5/ 230و 236، والحاكم 4/ 345، والبيهقي 6/ 294، من طريق شعبة، حدثني عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، قال: كان معاذ رضي الله عنه باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلماً، فقال معاذ رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الإسلام يزيد ولا ينقص»، فورَّثه.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة 3/ 252 (1123): لكنه معلول بالانقطاع، فقد أخرجه أبو داود،(2912)] من طريق عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي، حدثنا عبد الله بن بريدة، أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر: يهودي ومسلم، فورَّث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدَّثه أن معاذاً حدَّثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول... فذكره، فورَّث المسلم. فهذا يدلُّ على أن أبا الأسود لم يسمعه من معاذ، بينهما رجل لم يُسمَّ، فهو مجهول، فهو عِلَّة الحديث، وبه أعلَّه البيهقي، فقال بعد أن ساقه من طريق أبي داود: «وهذا رجل مجهول، فهو منقطع»، وقال الحافظ في الفتح 12/ 43 بعدما ذكر تصحيح الحاكم له: «وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجوزقاني أنه باطل، وهي مجازفة». قلت: الذي يبدو لي أن حكم الجوزقاني عليه بأنه باطل، إنما هو باعتبار ما فيه من توريث المسلم من اليهودي الكافر، فإن الأحادي الصحيحة على خلاف ذلك.

[37] الاستذكار 5/ 368.

[38] الشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 2/ 190.

[39] تحفة المحتاج 9/ 95، ونهاية المحتاج 7/ 418.

[40] فتح القدير 4/ 391، وحاشية ابن عابدين 4/ 267 – 268.

[41] رواه البيهقي 6/ 254 - 255.

[42] تحفة المحتاج 1/ 447، ونهاية المحتاج 1/ 390.

[43] حاشية ابن عابدين 6/ 821. وتحفة المحتاج 6/ 416، ونهاية المحتاج 6/ 28. وشرح منتهى الإرادات 4/ 638، وكشاف القناع 10/ 486.

[44] المدونة 3/ 389، والشرح الصغير 2/ 514.

[45] شرح منتهى الإرادات 4/ 638، وكشاف القناع 10/ 486.

[46] تحفة المحتاج 6/ 416، ونهاية المحتاج 6/ 28.

[47] حاشية ابن عابدين 6/ 821.

[48] المحلى 9/ 307.

[49] أخرجه أبو داود (2911)، وابن ماجه (2731)، وأحمد 2/ 178و 195، والنسائي في الكبرى 4/ 82 (6384)، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 261: هذا إسنادٌ جيِّد إلى عمرو، قال أبو عمر بن عبد البر في «الفرائض» له: هذا إسنادٌ لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث. لكن تناقض أبو عمر لتضعيفه إياه في كتاب التمهيد،9/ 172].

وقال ابن حجر في الفتح 12/ 50: سند أبي داود فيه إلى عَمرو صحيح.

[50] أخرج البخاري (6764)، ومسلم (1614)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

[51] حاشية ابن عابدين 6/ 835، وحاشية الدسوقي 4/ 461. وتحفة المحتاج 6/ 401، ونهاية المحتاج 6/ 18. وشرح منتهى الإرادات 4/ 560، وكشاف القناع 10/ 381.

[52] بداية المجتهد 2/ 325 – 327.

[53] البخاري (6764). وأخرجه أيضاً مسلم (1614).

[54] البخاري (4283)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

[55] النسائي في الكبرى 4/ 82 (6381).

[56] الترمذي (2108)، وقال: غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.

[57] 8/ 197 (4757).

[58] تقدم تخريجه 6/ 94.

[59] تحفة المحتاج 6/ 416، ونهاية المحتاج 6/ 28.

[60] حاشية ابن عابدين 6/ 821.

[61] المدونة 3/ 389، والشرح الكبير 2/ 514.

[62] شرح منتهى الإرادات 4/ 638، وكشاف القناع 10/ 486.

[63] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 276.

[64] المهذب 2/ 31.

[65] تحفة المحتاج 9/ 95، ونهاية المحتاج 7/ 418.

[66] شرح منتهى الإرادات 6/ 302، وكشاف القناع 14/ 264.

[67] الشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 304 – 305.

[68] فتح القدير 4/ 391، وحاشية ابن عابدين 4/ 267 – 268.

[69] فتح القدير 4/ 391، وحاشية ابن عابدين 4/ 267 – 268.

[70] فتح الباري 12/ 50 – 51.

[71] فتح الباري 12/ 52.

[72] شرح صحيح البخاري 8/ 381.

[73] المتواري على أبواب البخاري ص164.

[74] البخاري (6764)، ومسلم (1614)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

[75] تحفة المحتاج 6/ 410، ونهاية المحتاج 6/ 23.

[76] حاشية ابن عابدين 6/ 130. والشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 416. وتحفة المحتاج 10/ 475. والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 429.

[77] شرح منتهى الإرادات 4/ 678، وكشاف القناع 10/ 536.

[78] النسائي في الكبرى 4/ 83 (6389)، والحاكم 4/ 383، من طريق محمد بن عمرو اليافعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، به.

قال الحاكم: محمد بن عمرو هذا هو اليافعي، من أهل مصر، صدوق الحديث صحيح، وأقره الذهبي.

وقال الألباني في الإرواء 6/ 155 (1715): كذا قالا! واليافعي قال الحافظ في التقريب: «صدوق له أوهام»، قلت: وقد خالفه عبد الرزاق فقال: أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال، فذكره موقوفاً عليه، وقال الدارقطني بعد أن خرَّجه: وهو المحفوظ.

[79] عبد الرزاق 6/ 18 (9865).

[80] فتح الباري 15/ 52 – 53.

[81] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 118/ 152.

[82] الاختيارات الفقهية ص196.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة