• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

وصية المسلم إلى الكافر والفاسق

وصية المسلم إلى الكافر والفاسق
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 26/1/2016 ميلادي - 15/4/1437 هجري

الزيارات: 19820

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وصية المسلم إلى الكافر والفاسق

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مُكلَّف عَدْل رشيد، ولو امرأة أو عبدًا...) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واتَّفقوا على أن الوصية إلى الكافر لا تصح[2].


واختلفوا في العبد:

فقال مالك[3] وأحمد[4]: تصح إلى العبد على الإطلاق، سواء كان له أو لغيره.


وقال الشافعي[5]: لا تصح الوصية إليه على الإطلاق.


وقال أبو حنيفة[6]: لا تجوز الوصية إلى عبد غيره، وتجوز إلى عبد نفسه، بشرط ألا يكون الورثة كبارًا.


واختلفوا فيما إذا أوصى إلى فاسق:

فقال أبو حنيفة[7]: يُخْرجه القاضي من الوصية؛ فإن لم يخرجه بعد تصرفه صحَّت وصيته.


وقال مالك[8]: لا تصح الوصية إلى فاسق؛ لأنه لا يُؤمَن عليها، ولا تبقى بيده بحال.


وقال الشافعي[9]، وأحمد[10] - في إحدى روايتيه -: لا تصح الوصية.


وفي الرواية الأخرى[11]: تصح، ويَضم الحاكم إليه أمينًا، وهي اختيار الخِرَقِي.


واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل في شيء مخصوص:

فقال أبو حنيفة[12]: يتعدى إلى جميع أموره، فيكون وصيًا فيها.


وقال مالك[13]: إن قال: أنت وصيي في كذا دون غيره، فهو كما قال.


فأما إن قال: أنت وصيي في كذا، أو عَيَّن نوعًا ولم يَذْكر قَصَره عليه، فاختلف أصحابه:

فمنهم من قال: يكون وصيًّا في الجميع، كما لو قال: فلان وصيي وأطلق؛ فإن[14] عند مالك[15] يكون وصيًّا في الكل.


ومنهم من قال: يكون وصيًا فيما نص عليه خاصة دون ما لم يذكره.


وقال الشافعي[16] وأحمد[17]: تقف الوصية على ما أوصاه فيه.


واختلفوا في الوصي إذا أوصى بما أوصي به إليه:

فقال أبو حنيفة[18]، وأحمد[19] - في إحدى روايتيه -: تصح.


وقال مالك[20]: إذا أطلق ولم يَنْهَه عن الوصية فله ذلك، وكذلك إذا أَذِن له أن يُوصي، ولم يُعيِّن إلى من يُوصي، فيجوز.


وقال الشافعي[21] - في أحد القولين - وأحمد[22] - في أظهر الروايتين -: لا تصح إلا أن يُعيِّن؛ فيقول: أُوصي إلى فلان.


واختلفوا هل يجوز للوصي أن يشتري لنفسه شيئًا من مال اليتيم؟

فقال أبو حنيفة[23]: يجوز بزيادة على القيمة استحسانًا، وإن اشتراه له بمثل قيمته لم يَجُز.


وقال مالك[24]: يشتريه بالقيمة.


وقال الشافعي[25]: لا يجوز على الإطلاق.


وعن أحمد روايتان:

إحداهما[26] كمذهب الشافعي، وهي المشهورة.


والأخرى[27]: إذا وَكّل غيره جاز))[28].


((واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثُلُث ماله، فقال له: ضَعْه حيث شئت:

فقال أبو حنيفة[29]: له أن يدفعه إلى نفسه، وأن يعطيه بعض أولاده.


وقال مالك[30] والشافعي[31] وأحمد[32]: ليس له ذلك، واستثنى مالك[33]: إلا أن يكون لذلك أهلاً))[34]...


إلى أن قال: ((واتفقوا على أن الوصي مع الغِنَى لا يُحِل له أن يأكل من مال اليتيم[35].


واختلفوا في الوَصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة؟

فمذهب أبي حنيفة[36] الذي ذكره محمد: أنه لا يأكل بحال لا قرضًا ولا غيره.


وقال الشافعي[37] وأحمد[38]: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أُجرة عمله أو كفايته.


وهل يلزمه عند الوجود رَد العِوض؟ على روايتين عن أحمد[39]، وقولين للشافعي[40].


وقال مالك[41]: إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، أي: بمقدار نظره وأجرة مثله، والله أعلم))[42].


وقال البخاري: (((باب قول الله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا * لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 6، 7] ﴿ حَسِيبًا ﴾ يعني: كافيًا وما للوَصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عِمالته.


وذكر حديث عمر، وفيه: ولا جناح على من وَلِيه أن يأكل منه بالمعروف[43].


وحديث عائشة: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 6]، قالت: أُنْزلت في والي اليتيم أن يُصيب من ماله إذا كان مُحتاجًا بقدر ماله بالمعروف[44])).


قال الحافظ: ((قوله: (ولا جُناح على من وَلِيه أن يأكل منه بالمعروف).


قال المهلب: شَبَّه البخاري الوصي بناظر الوقف، ووجه الشبه: أن النَّظَر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنَّظَر لليتامى.


وتَعَقَّبه ابن المنير بأن الواقف هو المالك لمنافع ما وقفه، فإن شرط لمن يلي نظره شيئًا ساغ له ذلك، والمُوصِي ليس كذلك؛ لأن ولده يملكون المال بعده بقسمة الله لهم، فلم يكن في ذلك كالواقف.


قال الحافظ: ومقتضاه أن المُوصِي إذا جعل للوَصِي أن يأكل من مال المُوصَى عليهم لا يصح ذلك، وليس كذلك، بل هو سائغ إذا عينه، وإنما اختلف السلف فيما إذا أوصى ولم يُعَيِّن للوصي شيئًا، هل له أن يأخذ بقدر عمله أم لا؟

وقال الكرماني[45]: وجه المطابقة هو من جهة أن القصد أن الوصي يأخذ من مال اليتيم أجره، بدليل قول عمر: لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف))[46].


وقال في ((الاختيارات)): ((ومن أوصى بإخراج حجة فولاية الدفع والتعيين للوصي الخاص إجماعًا، وإنما للولي العام الاعتراض عليه؛ لعدم أهليته أو فعله محرمًا، وما أنفقه وَصِيٌّ متبرع بالمعروف في ثبوت[47] الوصية، فمن مال اليتيم، ومن ادَّعى دَينًا على الميت - وهو ممن يعامل الناس - نظر الوَصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فتحريم الإعطاء حتى يثبت عند القاضي خلاف السنة والإجماع.


وكذلك ينبغي أن يكون [حكم] ناظر الوقف، ووالي بيت المال وكل والٍ على حق غيره إذا تبين له صدق الطالب دفع إليه، وذلك واجب عليه إن أَمن التبعة، وإن خاف التبعة فلا))[48].


وقال الشوكاني: ((كتاب الوصية، تجب على من له ما يُوصِي فيه، ولا تصح ضرارًا، ولا لوارث، ولا في معصية، وهي في القُرَب[49] من الثُّلُث، ويجب تقديم قضاء الديون، ومن لم يترك ما يقضي دينه؛ قضاه السلطان من بيت المال))[50].


وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما حكم الوصية، وبأي شيء تَثبُت، وما يبطلها؟

الجواب وبالله التوفيق: الوصية تجري فيها أحكام التكليف الخمسة بحسب أسبابها، فتجب الوصية على من عليه حق بلا بَيِّنة أو حق واجب لا تخرجه الورثة إلا بالوصية.


ويَحْرم على من له وارث بزائد على الثُّلُث لأجنبي، ولوارث بشيء إلا بإجازة الورثة بعد موته، وتُسن لمن ترك خيرًا يغني ورثته، وتُكره لفقير له ورثة فقراء، وتُباح له إن كانوا أغنياء.


وأما ثبوتها فمن مكلَّف رشيد، أو مميز يعقلها إذا وَصَّى قُبيل موته بلفظه أو خطه المعروف، وتَبْطُل برجوعه، وتَلَف المُعَيَّن المُوصَى به، وموت المُوصَى له قبل المُوصي، وقَتْله للمُوصي، ورده لها بعد الموت، واستغراق الدين للشركة، والله أعلم))[51].

••••


انتهى المجلد الخامس من كتاب ((المرتع المشبع)) ويليه إن شاء الله تعالى المجلد السادس، وأوله ((كتاب الفرائض))، وبالله التوفيق


وصلى الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



[1] الروض المربع ص351.

[2] فتح القدير 8/ 491، وحاشية ابن عابدين 6/ 749- 750، والشرح الصغير 2/ 474، وحاشية الدسوقي 4/ 452- 453، وتحفة المحتاج 7/ 85- 86، ونهاية المحتاج 6/ 100- 102، وشرح منتهى الإرادات 4/ 520، وكشاف القناع 10/ 310.

[3] الشرح الصغير 2/ 474، وحاشية الدسوقي 4/ 452- 453.

[4] شرح منتهى الإرادات 4/ 520، وكشاف القناع 10/ 311.

[5] تحفة المحتاج 7/ 85- 86، ونهاية المحتاج 6/ 100- 102.

[6] فتح القدير 8/ 491- 492، وحاشية ابن عابدين 6/ 749- 750.

[7] فتح القدير 8/ 491- 492، وحاشية ابن عابدين 6/ 749- 750.

[8] الشرح الصغير 2/ 474، وحاشية الدسوقي 4/ 452.

[9] تحفة المحتاج 7/ 85- 86، ونهاية المحتاج 6/ 100- 101.

[10] شرح منتهى الإرادات 4/ 520، وكشاف القناع 10/ 312.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 468- 469.

[12] المبسوط 28/ 26، وحاشية ابن عابدين 6/ 748.

[13] الشرح الصغير 2/ 473، وحاشية الدسوقي 4/ 451.

[14] كذا في الأصل، وفي الإفصاح: فإنه.

[15] الشرح الصغير 2/ 473، وحاشية الدسوقي 4/ 451.

[16] تحفة المحتاج 7/ 91، ونهاية المحتاج 6/ 106- 107.

[17] شرح منتهى الإرادات 4/ 524، وكشاف القناع 10/ 319.

[18] فتح القدير 8/ 496، وحاشية ابن عابدين 6/ 755.

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 481- 483.

[20] الشرح الصغير 2/ 474، وحاشية الدسوقي 4/ 452.

[21] تحفة المحتاج 7/ 89، ونهاية المحتاج 6/ 104- 105.

[22] شرح منتهى الإرادات 4/ 522، وكشاف القناع 10/ 317.

[23] فتح القدير 8/ 499، وحاشية ابن عابدين 6/ 758.

[24] يكره للوصي أن يشتري شيئًا من تركة الموصي عند المالكية، فإن فعل تعقبه القاضي، فإن وجده صوابًا أمضاه وإلا رده، انظر: الشرح الصغير 2/ 476، وحاشية الدسوقي 4/ 455.

[25] تحفة المحتاج 5/ 183، ونهاية المحتاج 4/ 378- 379.

[26] شرح منتهى الإرادات 3/ 482، وكشاف القناع 8/ 385- 386.

[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 371- 372.

[28] الإفصاح 3/ 29- 32.

[29] تبيين الحقائق 1/ 305، وحاشية ابن عابدين 2/ 285.

[30] المدونة 6/ 21.

[31] تحفة المحتاج 7/ 85، ونهاية المحتاج 6/ 100.

[32] شرح منتهى الإرادات 4/ 527، وكشاف القناع 10/ 322.

[33] المدونة 6/ 21.

[34] الإفصاح 3/ 35.

[35] المبسوط 3/ 19، بدائع الصنائع 5/ 154، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 250- 251، ومواهب الجليل 6/ 399، وتحفة المحتاج 5/ 186، ونهاية المحتاج 4/ 380، وشرح منتهى الإرادات 3/ 489- 490، وكشاف القناع 8/ 399- 400.

[36] حاشية ابن عابدين 6/ 775.

[37] تحفة المحتاج 5/ 186، ونهاية المحتاج 4/ 380.

[38] شرح منتهى الإرادات 3/ 489- 490، وكشاف القناع 8/ 399- 400.

[39] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 403- 404، وشرح منتهى الإرادات 3/ 489- 490، وكشاف القناع 8/ 399- 400.

[40] المهذب 1/ 435، ونهاية المحتاج 4/ 380.

[41] مواهب الجليل 6/ 399.

[42] الإفصاح 3/ 43- 44.

[43] البخاري 2764.

[44] البخاري 2765.

[45] شرح صحيح البخاري 11/ 80.

[46] فتح الباري 5/ 393.

[47] في هامش الأصل: في نسخة: شؤون.

[48] الاختيارات الفقهية ص194.

[49] كذا في الأصل، وفي الدراري المضية: بالقرب.

[50] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 425.

[51] الإرشاد ص525.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة