• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

من أحكام الجعالة في الفقه الإسلامي

من أحكام الجعالة في الفقه الإسلامي
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 5/12/2015 ميلادي - 22/2/1437 هجري

الزيارات: 25338

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الجعالة في الفقه الإسلامي

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وهي اصطلاحًا أن يجعل جائز التصرُّف شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملاً معلومًا أو مجهولاً، مدة معلومة أو مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة...) إلى آخره[ 1]


وقال [في ((الإفصاح))][2]: واتفقوا على أن رادَّ الآبق يستحقُّ الجُعل برده إذا اشترطه[3].

 

ثم اختلفوا في استحقاقه للجعل إذا لم يشترطه:

فقال مالك[4] فيما روى عنه ابنُ القاسم: إن كان معروفًا بردّ الإباق استحق على حسب بعد الموضع وقربه. وإن لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له ويعطى ما أنفق عليه.

 

وقال أبو حنيفة[5] وأحمد[6]: يستحقه على الإطلاق، ولم يعتبرا وجود الشرط ولا عدمه ولا ألاّ يكون معروفًا برد الإباق، ولا ألاّ يكون.

 

وقال الشافعي[7]: لا يستحق إلا أن يشترطه.

 

واختلفوا هل هو مقدَّر؟

فقال أبو حنيفة[8]: إن ردّه من مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهمًا، وإن ردّه من دون ذلك يرضخ له الحاكم.

 

وقال مالك[9]: له أجرة المِثل، ولم يقدر.

 

وعن أحمد روايتان:

إحداهما[10]: دينار أو اثنا عشر درهمًا، ولا فرق عنده بين قصير المسافة وطويلها، ولا بين خارج المصر والمصر.

 

والأخرى[11]: إن جاء به من المِصر فعشرة دراهم، وإن جاء به من خارج المِصر فأربعون درهمًا، ولم يفرّق أيضًا بين قُرب المسافة وبعدها))[12].

 

وقال ابن رشد: ((كتاب الجُعل، والجُعل: هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل: مشارطة الطبيب على البُرء، والمُعَلِّم على الحذاق، والناشد على وجود العبد الآبق.

 

وقد اختلف العلماء في جوازه.

 

فقال مالك[13]: يجوز ذلك في اليسير بشرطين:

أحدهما: ألاّ يضرب لذلك أجلاً.

والثاني: أن يكون الثمن معلومًا.

وقال أبو حنيفة[14]: لا يجوز.

وللشافعي[15] القولان.

 

وعُمدة من أجازه: قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف: 72] وإجماع الجمهور[16] على جوازه في الإباق، والسؤال، وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن.

 

وعمدة من منعه: الغرر الذي فيه؛ قياسًا على سائر الإجارات، ولا خلاف في مذهب مالك[17] أن الجعل لا يُستحق شيء منه إلا بتمام العمل، وأنه ليس بعقد لازم.

 

واختلف مالك وأصحابه من هذا الباب في كراء السفينة، هل هو جُعْل أو إجارة؟

 

فقال مالك[18]: ليس لصاحبها كراء إلا بعد البلوغ، وهو قول ابن القاسم ذهابًا إلى أن حكمها حكم الجعل.

 

وقال ابن نافع[19] - من أصحابه -: له قدر ما بلغ من المسافة، فأجرى حكمه مجرى الكراء.

 

وقال أصبغ[20]: إن لجج فهو جعل، وإن لم يلجج فهو إجارة له بحسب الموضع الذي وصل إليه، والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه وأحكامه.

 

ومحلّه: هو ما كان من الأفعال لا ينتفع الجاعل بجزء منه؛ لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجُعْل ولم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها، وقلنا على حكم الجعل: إنه إذا لم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها، لم يكن له شيء، فقد انتفع الجاعل بعمل المجعول من غير أن يعوضه من عمله بأجر وذلك ظلم، ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل، هل هو جعل أو إجارة؟ مثل مسألة السفينة المتقدمة هل [هي] مما يجوز فيها الجعل أو لا يجوز؟ مثل اختلافهم في المجاعلة على حفر الآبار.

 

وقالوا في المغارسة: إنها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة، وهي عند مالك[21] أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عددًا من الثمار [معلومًا] فإذا استحق الثمر كان للغارس جزء من الأرض متفق عليه))[22].

 

وقال في ((الاختيارات)): ((ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده، استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد[23] وغيره.

 

وإذا استنقذ فرسًا للغير ومرض الفرس، بحيث إنه لم يقدر على المشي، فيجوز بل يجب في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه، ويحفظ الثمن لصاحبه، وإن لم يكن وكيله في البيع، وقد نص الأئمة[24] على هذه المسألة ونظائرها))[25].

 

وقال البخاري: ((باب: إذا استأجر أجيرًا على أن يُقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز، ذكر حديث موسى والخضر عليه السلام[26])).

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب... إلى آخره، وذكر حديث اللديغ[27])).

 

قال الحافظ: ((وفي الحديث جواز الرقية بكتاب الله ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور.

 

وفيه: مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه، لما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم، وهذه طريق موسى عليه السلام في قوله: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف: 77] ولم يعتذر الخضر عن ذلك إلا بأمر خارجي.

 

وفيه: إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه؛ لأن أبا سعيد التزم أن يرقي وأن يكون الجعل له ولأصحابه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بذلك))[28].



[1] الروض المربع ص330.

[2] في الأصل: ((ابن رشد))، والصواب ما أثبت.

[3] فتح القدير 4/ 435 - 436، وحاشية ابن عابدين 4/ 311 - 313، والشرح الصغير 2/ 292 - 293، وحاشية الدسوقي 4/ 60، وتحفة المحتاج 6/ 363 - 365، ونهاية المحتاج 5/ 465 - 466، وشرح منتهى الإرادات 4/ 282، وكشاف القناع 9/ 479.

[4] الشرح الصغير 2/ 292، وحاشية الدسوقي 4/ 64.

[5] فتح القدير 4/ 435 و436، وحاشية ابن عابدين 4/ 311 - 313.

[6] شرح منتهى الإرادات 4/ 284 - 285، وكشاف القناع 9/ 485 - 486.

[7] تحفة المحتاج 6/ 366 - 367، ونهاية المحتاج 5/ 467 و468.

[8] فتح القدير 4/ 435 - 436، وحاشية ابن عابدين 4/ 311 - 313.

[9] الشرح الصغير 2/ 292 - 293، وحاشية الدسوقي 4/ 64 و65.

[10] شرح منتهى الإرادات 4/ 282 - 283، وكشاف القناع 9/ 485 - 487.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 173 - 180.

[12] الإفصاح 3/ 19 - 20.

[13] الشرح الصغير 2/ 292، وحاشية الدسوقي 4/ 62 - 63.

[14] حاشية ابن عابدين 4/ 303.

[15] تحفة المحتاج 6/ 363، ونهاية المحتاج 5/ 465.

[16] فتح القدير 4/ 435 - 436، وحاشية ابن عابدين 4/ 311 - 313، والشرح الصغير 2/ 292 - 293، وحاشية الدسوقي 4/ 60، وتحفة المحتاج 6/ 363 - 365، ونهاية المحتاج 5/ 465 - 466، وشرح منتهى الإرادات 4/ 282، وكشاف القناع 9/ 479.

[17] الشرح الصغير 2/ 291، وحاشية الدسوقي 4/ 60 - 61.

[18] الشرح الصغير 2/ 291 - 292، وحاشية الدسوقي 4/ 60 - 61.

[19] المدونة 4/ 493.

[20] التاج والإكليل 7/ 596 - 597.

[21] الشرح الصغير 2/ 263، وحاشية الدسوقي 3/ 546 - 547.

[22] بداية المجتهد 2/ 218 - 219.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 173 - 174.

[24] تحفة المحتاج 6/ 326، ونهاية المحتاج 5/ 434 - 435، وشرح منتهى الإرادات 4/ 294 - 295، وكشاف القناع 9/ 502 - 503.

[25] الاختيارات الفقهية ص169.

[26] البخاري (2267).

[27] البخاري (2276).

[28] فتح الباري 4/ 457 بتصرف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة