• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

اتخاذ الحمى لرعي الدواب

اتخاذ الحمى لرعي الدواب
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 1/12/2015 ميلادي - 18/2/1437 هجري

الزيارات: 18782

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اتخاذ الحمى لرعي الدواب

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وللإمام دون غيره حمى مرعىً لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم) [1].


قال في ((المغني)): فصل:

في الحِمى، ومعناه: أن يحمي أرضًا من الموات يمنع الناس رعي ما فيها من الكلأ ليختص بها دونهم، وكانت العرب في الجاهلية تعرف ذلك، فكان منهم من إذا انتجع بلدًا أوفى بكلبٍ على نَشْزٍ ثم استعواه، ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعُواء، فحيثما انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ويرعى مع العامة فيما سواه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من الانتفاع بشيءٍ لهم فيه حق.


وروى الصعب بن جثَّامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا حِمَى إلا لله ولرسوله)، رواه أبو داود[2]، وقال: (الناس شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلأ)[3]، رواه الخلال.


وليس لأحدٍ من الناس سوى الأئمة أن يحمي؛ لما ذكرنا من الخبر، والمعنى، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان له أن يحمي لنفسه وللمسلمين؛ لقوله في الخبر: (لا حِمى إلا لله ولرسوله)[4]، لكنه لم يحم لنفسه شيئًا، وإنما حمى للمسلمين، فقد روى ابن عمر قال: حَمَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم النقيعَ لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد[5].


وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئًا، ولكن لهم أن يحموا مواضع؛ لترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجِزية وإبل الصدقة وضوالُّ الناس التي يقوم الإمام بحفظها وماشية الضعيف من الناس على وجه لا يستضر به من سواه من الناس، وبهذا قال أبو حنيفة[6] ومالك[7] الشافعي[8] في صحيح قوليه، وقال في الآخر[9]: ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي؛ لقوله: (لا حمى إلا لله ولرسوله).


ولنا: أن عمر وعثمان حميا، واشتهر ذلك في الصحابة، فلم يُنْكَرْ عليهما فكان إجماعًا.


وروى أبو عبيد[10] بإسناده عن عامر بن عبدالله بن الزبير: أحسبه عن أبيه، قال: أتى أعرابيٌّ عمرَ، فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟! فأطرق عمرُ وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ، فلما رأى الأعرابي ما به جعل يُردِّدُ ذلك، فقال عمر: المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت شبرًا من الأرض في شبر.


وقال مالك: بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفًا من الظهر.


وعن أسلم قال: سمعت عمر يقول لِهُنيٍّ حين استعمله على حِمى الربذة: يا هُني، اضمُم جناحك عن الناس، واتَّقِ دعوة المظلوم؛ فإنها مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، ودعني من نَعَمِ ابن عوف ونعم ابن عفان؛ فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ: يا أمير المؤمنين، فالكلأ أهون عليَّ أم غرم الذهب والورق؟ إنها أرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، وإنهم ليرون أنا نظلمهم، ولولا النَّعَم التي يُحَمل عليها في سبيل الله ما حميتُ على الناس من بلادهم شيئًا أبدًا[11].


وهذا إجماع منهم، ولأن ما كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما أطعم الله لنبي طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده)[12] وأما الخبر فمخصوص، وأما حِمَاهُ لنفسه فيفارق حمى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؛ لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين، وماله كان يرده في المسلمين، ففارق الأئمة في ذلك وسَاوَوْهُ فيما كان صلاحًا للمسلمين، وليس لهم أن يحموا إلا قدرًا لا يُضَيِّقُ به على المسلمين ويَضُّر بهم؛ لأنه إنما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى، وليس من المصلحة إدخال الضرر على أكثر الناس.


فصل: وما حَمَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه، ومن أحيا منه شيئًا لم يملكه، وإن زالت الحاجة إليه ففيه وجهان[13]، وما حماه غيره من الأئمة فغيَّره هو أو غيره من الأئمة جاز، وإن أحياه إنسان ملكه في أحد الوجهين[14]؛ لأن حمى الأئمة اجتهاد وملك الأرض بالإحياء نَصٌّ والنص يُقَدَّمُ على الاجتهاد، والوجه الآخر[15]: لا يملكه؛ لأن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه، كما لا يجوز نقض حكمه، ومذهب الشافعي[16] في هذا على نحو ما قلنا، والله أعلم))[17].



[1] الروض المربع ص329.

[2] (3083). وأخرجه أيضًا البخاري (2370).

[3] أخرجه أبو داود (3477)، وأبو عبيد في الأموال ص372 (729)، وابن أبي شيبة 7/ 304، وأحمد 5/ 364، والبيهقي 6/ 150، عن أبي خداش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، به، بلفظ: ((المسلمون)) بدل: ((الناس)).

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 14/ 87: أبو خداش هذا هو: حبان بن زيد الشرعبي الحمصي، ما علمت روى عنه سوى حريز، وشيوخ قد وثّقوا مطلقًا.

قال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 246: رجاله ثقات.

وضعَّفه ابن حزم في المحلى 9/ 54، وعبدالحق في الأحكام الوسطى 3/ 298، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 520؛ لجهالة أبي خداش.

وأخرجه ابن ماجه (2473)، وابن الجارود 2/ 178 (596)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ((ثلاث لا يمنعن...)) الحديث.

قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 76: هذا إسناد على شرط الشيخين، قال الضياء في أحكامه: إسناد جيد.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 56: إسناده صحيح.

[4] تقدم تخريجه 5/ 261.

[5] أبو عبيد في ((الأموال)) (740)، وأخرجه أحمد 2/ 155، وابن حبان 10/ 538 (4683)، من طريق عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

قال الحافظ في الفتح 5/ 45: في إسناده العُمري، وهو ضعيف.

[6] المبسوط 23/ 183.

[7] الشرح الصغير 2/ 295، وحاشية الدسوقي 4/ 68- 69.

[8] تحفة المحتاج 6/ 215- 216، ونهاية المحتاج 5/ 341- 342.

[9] المهذب 1/ 558.

[10] ص377 (742).

[11] أخرجه أبو عبيد في الأموال ص376- 378 (741- 743).

[12] أخرجه أبو داود (2973)، وأحمد 1/ 4، والضياء في ((المختارة)) 1/ 129- 130 (42)، وأبو يعلى في 1/ 40 (37)، والبزار 1/ 124 (54)، والبيهقي 6/ 303، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

قال الضياء: إسناده صحيح.

[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 158- 159، وشرح منتهى الإرادات 4/ 274، وكشاف القناع 9/ 475.

[14] شرح منتهى الإرادات 4/ 274، وكشاف القناع 9/ 476.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 159- 160.

[16] تحفة المحتاج 6/ 215- 216، ونهاية المحتاج 5/ 342.

[17] المغني 8/ 165- 167.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة