• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسألة: حريم البئر العادية

مسألة: حريم البئر العادية
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 21/11/2015 ميلادي - 8/2/1437 هجري

الزيارات: 27768

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة: حريم البئر العادية

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ويملك المحيي حريم البئر العاديَّة خمسين ذراعًا من كل جانب وحريم البدية المحدثة نصفها... إلى آخره[1].

 

 

قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في حريم البئر العاديّة:

فقال أبو حنيفة[2]: إن كانت لسقي الإبل فحريمها أربعون ذراعًا؛ لأجل عطن الإبل، وهو مباركها عند ورودها، وإن كانت للناضح فستون، وإن كانت عينًا فحريمها ثلاثمئة ذراع، وفي رواية[3]: فحريمها خمسمئة ذراع، فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه.

 

وقال مالك[4] والشافعي[5]: ليس لذلك حد مقدر. والمرجع فيه إلى العرف.

 

وقال أحمد[6]: إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعًا، وإن كانت في أرض عادية فخمسون، وإن كانت عينًا فخمسمئة ذراع))[7].

 

وقال في ((المغني)): ((البئر العاديَّة - بتشديد الياء - القديمة منسوبة إلى عاد، ولم يُرد عادًا بعينها، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نُسِبَ إليها كل قديم، فكل من حفر بئرًا في موات للتمليك فله حريمها خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب، ومن سبق إلى بئرٍ عادية كان أحق بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له)[8]، وله حريمها خمسون ذراعًا من كل جانب، نص أحمد[9] على هذا في رواية حرب وعبدالله، واختاره أكثر أصحابنا.

 

وقال القاضي وأبو الخطاب[10]: ليس هذا على طريق التحديد بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مائها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حريم البئر مَدُّ رشائها)، أخرجه ابن ماجه[11]، ولأنه المكان الذي تمشي إليه البهمية، وإن كان يستقي منها بيده فبقدر ما يحتاج إليه الواقف عندها.

 

وإن كان المستخرج عينًا فحَريمها القدر الذي يحتاج إليه صاحبها؛ للانتفاع بها، ولا يستضر بأخذه منها ولو على ألف ذراع، وحريم البئر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته بحكم العرف في ذلك؛ لأن هذا إنما ثبت للحاجة، فينبغي أن تراعى فيه الحاجة دون غيرها.

 

وقال أبو حنيفة[12]: حريم البئر أربعون ذراعًا، وحريم العين خمسمئة ذراع؛ لأن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حريم البئر أربعون ذراعًا لأعطان الإبل والغنم)[13] وعن الشعبي مثله، رواه أبو عبيد[14].

 

ولنا: ما روى الدارقطني والخلال بإسنادهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حَرِيمُ البِئْرِ البَدِيء خمسة وعشرون ذِرَاعًا وحريمُ البِئْرِ العَادِيّة[15] خَمْسُونَ ذِرَاعًا)[16] وهذا نصٌّ.

 

وروى أبو عبيد بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: السُّنَّة في حريم القليب العادي خمسون ذراعًا، والْبَدِيء خمس وعشرون ذراعًا[17]، وبإسناده عن سعيد بن المسيب قال: حريم البئر البديء خمسة[18] وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها. وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها[19].

 

ولأنه معنىً يملك به الموات فلا يقف على قدر الحاجة كالحائط؛ ولأن الحاجة إلى البئر لا تنحصر في ترقية الماء فإنه يحتاج إلى ما حولها؛ عطنًا لإبله؛ وموقفًا لدوابه وغنمه وموضعًا يجعل فيه أحواضًا يسقي منها ماشيته؛ وموقفًا لدابته التي يستقي عليها وأشباه ذلك، فلا يختص الحريم بما يحتاج إليه؛ لترقية الماء.

 

وأما حديث أبي حنيفة فحديثنا أصح منه، ورواهما أبو هريرة فيدل على ضعفه، إذا ثبت هذا فظاهر كلام الخِرَقِيِّ[20]: أن هذا الحريم مملوك لصاحب البئر، وعند الشافعي[21] والقاضي: ليس بمملوك، وقد سبق ذكر هذا.

 

فصل: ولابد أن يكون البئر فيها ماء وإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء على ما قدمناه، ويجب أن يُحمَل قوله في البئر العادية على البئر التي انطمست وذهب ماؤها فجدَّد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها، فاستخرجه ليكون ذلك إحياء لها، وأما البئر التي لها ماء ينتفع به المسلمون، فليس لأحد احتجاره ومنعه؛ لأنه يكون بمنزلة المعادن الظاهرة التي يرتفق بها الناس، وهكذا العيون النابعة ليس لأحد أن يختص بها، ولو حفر رجلٌ بئرًا للمسلمين ينتفعون بها أو لينتفع هو بها مدة إقامته عندها ثم يتركها لم يملكها، وكان له الانتفاع بها، فإذا تركها صارت للمسلمين كلهم كالمعادن الظاهرة، وما دام مقيمًا عندها فهو أحق بها؛ لأنه سابق إليها، فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء.

 

فصل: وإذا كان لإنسان شجرة في موات فله حريمها قدر ما تمد إليه أغصانها حواليها، وفي النخلة مد جريدها؛ لما روى أبو داود بإسناده عن أبي سعيد قال: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم [رجلان] في حريم نخلة فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع - أو خمسة أذرع - فقضى بذلك[22]، وإن غرس شجرة في موات فهي له وحريمها، وإن سبق إلى شجر مباح كالزيتون والخروب، فسقاه وأصلحه، فهو أحق به، كالمتحجر الشارع في الإحياء، فإن طعمه ملكه بذلك وحريمه؛ لأنه تهيأ للانتفاع به لما يراد منه، فهو كسَوْقِ الماء إلى الأرض الموات؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى ما لم يَسْبِق إليه مسلم فهو أحق به)[23].

 

فصل: ومن كانت له بئر فيها ماء، فحفر آخر قريبًا منها بئرًا ينسرق إليها ماء البئر الأولى، فليس له ذلك، سواء كان مُحْتَفِرُ الثانية في ملكه، مثل رجلين متجاورين في دارين حفر أحدهما في داره بئرًا ثم حفر الآخر بئرًا أعمق منها فسرى إليها ماء الأولى، أو كانتا في موات فسبق أحدهما فحفر بئرًا ثم جاء آخر فحفر قريبًا منها بئرًا تجتذب ماء الأولى.

 

ووافق الشافعي[24] في هذه الصورة الثانية؛ لأنه ليس له أن يبتدئ ملكه على وجه يضر بالمالك قبله، وقال في الأُولى[25]: له ذلك؛ لأنه تصرف مباح في ملكه، فجاز له فعله كتعلية داره.

 

وهكذا الخلاف في كل ما يحدثه الجار مما يضر بجاره، مثل: أن يجعل داره مدبغة أو حمامًا يضر بعقار جاره بحمي ناره ورماده ودخانه، أو يحفر في أصل حائطه حُشًّا يتأذى جاره برائحته وغيرها، أو يجعل داره مخبزًا في وسط العطارين ونحوه مما يؤذي جيرانه، فلا يحل له ذلك.

 

وقال الشافعي[26]: له ذلك كله؛ لأنه تصرف مباح في ملكه أشبه بناءه ونقضه.

 

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرار)[27]، ولأنه إحداث ضَرَر بجاره فلم يجز، كالدَّق الذي يهز الحيطان ويُخربها وكإلقاء السماد والتراب ونحوه في أصل حائطه على وجه يَضُرُّ به.

 

ولو كان لرجلٍ مصنع ماء، فأراد جاره غرس شجرة تين أو نحوها مما تسري عروقه فتشق حائط مصنع جاره وتتلفه لم يملك ذلك، وكان لجاره منعه وقلعها إن غرسها، ولو كان هذا الذي يحصل منه الضرر سابقًا، مثل من له في ملكه مدبغة أو مقصرة فأحيا إنسان إلى جانبه مواتًا وبناه دارًا يتضرر بذلك لم يلزم إزالة الضرر بغير خلاف نعلمه؛ لأنه لم يُحِدث ضررًا، والله تعالى أعلم))[28].



[1] الروض المربع ص328.

[2] فتح القدير 8/ 139- 141، وحاشية ابن عابدين 6/ 460- 461.

[3] فتح القدير 8/ 139- 141، وحاشية ابن عابدين 6/ 460- 461.

[4] الشرح الصغير 2/ 294، وحاشية الدسوقي 4/ 67.

[5] تحفة المحتاج 6/ 207- 208، ونهاية المحتاج 5/ 336.

[6] شرح منتهى الإرادات 4/ 266، وكشاف القناع 9/ 451- 452.

[7] الإفصاح 2/ 337- 338.

[8] أخرجه أبو داود (3071)، والطبراني 1/ 280 (814)، والبيهقي 6/ 142، والضياء في ((المختارة)) 4/ 227- 228 (1434)، من طريق محمد بن بشار: حدثني عبدالحميد بن عبدالواحد، حدثتني أم جنوب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها أسمر بن مضر رضي الله عنه، به.

قال ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) 2/ 112 (1676): هو حديث غريب.

وقال ابن حجر في ((التلخيص)) 3/ 63 (1298): قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث. وصححه الضياء في المختارة.

وقال في الإصابة 1/ 67: إسناده حسن.

وقال الألباني في الإرواء 6/ 8: هذا إسناد ضعيف مظلم، ليس في رجاله من يعرف سوى الأول منه الصحابي، والأخير ابن بشار شيخ أبي داود، وما بين ذلك مجاهيل لم يوثق أحدًا منهم أحدٌ! فالعجب من الضياء كيف أورده في المختارة؟! وأقره الحافظ في التلخيص، وأعجب منه قوله في ترجمة أسمر هذا من الإصابة: ((قلت: وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن!)) يعني هذا، وقد ذكر في التلخيص عن البغوي أنه قال: ((لا أعلم بهذا الاسناد غير هذا الحديث)).

[9] شرح منتهى الإرادات 4/ 266، وكشاف القناع 9/ 451- 452.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 111- 113.

[11] (2487): حدثنا سهل بن أبي الصُّغْدي قال: ثنا منصور بن صُقير، ثنا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به.

قال في ((مصباح الزجاجة)) 3/ 85- 86 (881): هذا إسناد ضعيف، ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه، وصوابه: محمد بن ثابت كما ذكره الذهبي في الكاشف، وقد ضعَّفوه، ومنصور بن صُقير متفق على ضعفه، قال المزي: ووقع في بعض النسخ سهل بن أبي سهل بن الصُّغدي، وهو وهم، والصواب: سهل بن أبي الصغدي.

[12] فتح القدير 8/ 139- 141، وحاشية ابن عابدين 6/ 460- 461.

[13] أخرجه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة 3/ 328: حدثنا هشيم، حدثنا عوف، حدثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

وأخرجه أحمد 2/ 494: حدثنا هشيم، أخبرنا عوف، عن رجل، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الدارقطني في العلل 10/ 46 عن هذا الوجه: هو الصواب.

وقال الهيثمي في المجمع 4/ 224: رواه أحمد، وفيه: رجل لم يُسمَّ، وبقية رجاله ثقات.

[14] أبو عبيد في ((الأموال)) (718)، وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 373، موقوفًا على الشعبي.

[15] في الأصل: ((العادي)).

[16] أخرجه الدارقطني 4/ 220 (63)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.

[17] ((الأموال)) (722).

[18] كذا في الأصل: ((خمس)).

[19] ((الأموال)) (719).

[20] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 16/ 117.

[21] تحفة المحتاج 6/ 207- 208، ونهاية المحتاج 5/ 336.

[22] رواه أبو داود (3640).

قال الزيلعي في ((نصب الراية)) 4/ 350: سكت عنه أبو داود ثم المنذري بعده. اهـ.

[23] رواه أبو داود (3071) وقد سبق تخريجه 5/ 245.

[24] تحفة المحتاج 6/ 210، ونهاية المحتاج 5/ 338.

[25] تحفة المحتاج 6/ 210، ونهاية المحتاج 5/ 338.

[26] تحفة المحتاج 6/ 209، ونهاية المحتاج 5/ 337.

[27] روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:

أ - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني 3/ 77 و4/ 228، والحاكم 2/ 577، والبيهقي 6/ 69- 70، من طريق الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه، به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي.

قلت: عُثمان بن محمد، ضعفه الدارقطني. انظر: لسان الميزان 4/ 175.

وأخرجه مالك 2/ 745، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، مرسلاً. ورجَّحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 208.

ب - عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه (2340)، وأحمد 5/ 326- 327، والبيهقي 10/ 133، من طريق موسى بن عقبة، ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، به.

قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 384: قال ابن عساكر في أطرافه: وأظن إسحاق لم يدرك جده.

وقال العلائي في جامع التحصيل ص144: إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت عن جد أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال الترمذي: لم يدركه.

قال الحافظ في الدراية 2/ 282: فيه انقطاع.

وقال البوصيري في الزوائد 2/ 221: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع.

ج - عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه (2341)، وأحمد 1/ 313، من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال البوصيري في الزوائد 2/ 222: هذا إسناد فيه جابر، وقد اتهم.

تابعه داود بن الحصين، أخرجه الدارقطني 4/ 228، من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

وداود بن الحصين ضعيف كما في التقريب (1789).

د - أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني 4/ 228، من طريق أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، به.

قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 385: وأبو بكر بن عياش مختلف فيه.

وللحديث علة أخرى وهي ابن عطاء، واسمه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، قال الحافظ في التقريب (7880): ضعيف.

هـ - عائشة رضي الله عنها، له ثلاثة طرق:

الأول: أخرجه الدارقطني 4/ 227، من طريق الواقدي، ثنا خارجة بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.

والواقدي محمد بن عمر: متروك.

والثاني: أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 90 (268)، حدثنا أحمد بن رشدين ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، به.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 113: فيه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، قال ابن عدي: كذبوه.

الثالث: أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 307 (1033)، حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، به.

قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك.

وأبو بكر بن أبي سبرة، هو أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة، رموه بالوضع، انظر: تقريب التهذيب (8030).

و - جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 91 (5189)، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، به.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 113: فيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس.

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 209: هذا الإسناد مقارب، وهو غريب.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (407)، عن واسع بن حبان مرسلاً، قال ابن رجب: وهو أصح.

وقال ابن رجب: قال أبو عمرو بن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم.

[28] المغني 8/ 178- 182.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة