• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

محظورات الإحرام

محظورات الإحرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 3/1/2015 ميلادي - 12/3/1436 هجري

الزيارات: 14558

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محظورات الإحرام

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: ((فمن حَلَق شعرةً واحدةً، أو بعضَها؛ فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعضَ شعرتين؛ فطعام مسكينين، وثلاثَ شعرات؛ فعليه دَمٌ...)) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما إذا حَلَق ثلاثَ شعرات أو قصر:

فقال أبو حنيفة[2]: إن حَلَق ربع رأسه فصاعدًا؛ فعليه دَمٌ، وإن كان أقل من ذلك؛ فعليه صدقة، إلا أن يحلق مواضع المحاجم من رقبته؛ فعليه دم.


وقال مالك[3]: إن حَلَق ما يحصل بزواله إماطة الأذى؛ وجب عليه دمٌ، ولم يعتبر عددًا إلا [أنه] إن حلق موضع المحاجم من رقبته؛ فعليه دم كمذهب أبي حنيفة سواء.


وقال الشافعي[4]: يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدًا أو تقصيرها.


واختلف عن أحمد:

فرُوي عنه[5] كمذهب الشافعي هذا، وهي أظهر الروايتين.


ورُوي عنه في الأخرى[6] أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدًا.


فإن حلق دون الثلاث:

فمذهب أبي حنيفة كما تقدم: من اعتبار الدم في الربع وما دونه صدقة.


وأما مالك[7]: فيعتبر حصول الترفه وإزالة التفث فيوجب الدم به.


وللشافعي[8] ثلاثة أقوال: أحدها: ثلث دم، والثاني: مُدٌّ، والثالث: درهم.


وقال أحمد[9]: في كل شعرة مُدٌّ من طعام، وفي شعرتين مُدَّان. وروي عنه[10]: في كل شعرة قبضة من طعام))[11].


وقال ابن رشد: ((اتفقوا على أنها تجب الفدية على من حلق رأسه لضرورة مرضٍ أو حيوان يؤذيه في رأسه[12].


قال ابن عباس: المرض أن يكون برأسه قروح، والأذى القمل وغيره. وقال عطاء: المرض: الصداع، والأذى: القمل وغيره.


والجمهور على أنَّ كل ما مُنِعَهُ المحرمُ من لباس الثياب المخيطة وحَلْق الرأس وقص الأظفار أنه إذا استباحه فعليه الفِديةُ [13] - أي: دمٌ على اختلافٍ بينهم في ذلك، أو إطعامٌ - ولم يُفرِّقوا بين الضرر وغيره في هذه الأشياء، وكذلك استعمال الطيب.


وقال قومٌ: ليس في قصِّ الأظفار شيء.


وقال قومٌ: فيه دمٌ.


وحكى ابنُ المنذر[14] أن منع المحرِم قصَّ الأظفار إجماع[15].


واختلفوا في من أخذ بعض أظفاره:

فقال الشافعي[16] وأبو ثور: إن أخذ ظفرًا واحدًا أطعم مسكينًا واحدًا، وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين، وإن أخذ ثلاثًا فعليه دم في مقام واحد.


وقال أبو حنيفة في أحد أقواله[17]: لا شيء عليه حتى يقصها كلها.


وقال أبو محمد بن حزم[18]: يقص المحرِم أظفاره وشاربه وهو شذوذ، وعنده أن لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي وَرَدَ فيه النص.


وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس[19]. واختلفوا في حلق الشعر من سائر الجسد:

فالجمهور على أن فيه الفِدية[20].


وقال داود[21]: لا فدية فيه.


واختلفوا في من نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه:

فقال مالك[22]: ليس على مَن نَتَفَ الشعرَ اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذىً فعليه الفدية.


وقال الحسن: في الشعرة مُدٌّ، وفي الشعرتين مُدَّين، وفي الثلاث دم، وبه قال الشافعي[23] وأبو ثور.


وقال عبدالملك صاحب مالك[24]: فيما قلَّ من الشعر إطعام، وفيما كثر فدية.


فمن فهم من منع المحرِم حَلْق الشعر أنه عبادة سوَّى بين القليل والكثير، ومن فهم من ذلك منع النظافة والزَّيْن والاستراحة التي في حلقه فرَّق بين القليل والكثير؛ لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى))[25].


وقال البخاري: ((باب: من أهل ملبِّدًا.

حدثنا أصبغ، أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلبِّدًا[26])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: من أهل ملبِّدًا) أي: أحرم وقد لبَّد شعر رأسه. أي جعل فيه شيئًا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل))[27].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]) وهو مخيَّر، فأما الصوم فثلاثة أيام.


وذكر حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟) قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احْلِقْ رَأْسَكَ وصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ شَاةً)[28])).


قال الحافظ: ((قوله: (احلِقْ رأسَك وصُمْ) قال ابن قدامة[29]: لا نعلم خلافًا في إلحاق الإزالة بالحلق، سواء كان بموسى، أو مقص، أو نورة، أو غير ذلك.


وأغرب ابن حزم[30] فأخرج النتف عن ذلك، فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتف))[31].


وقال الحافظ أيضًا في (باب: النُّسُك شاة): ((وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدَّم أن السُّنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن، وتقييدها بالسُّنة، وتحريم حلق الرأس على المحرِم، والرُّخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع واستنبط منه بعض المالكية[32] إيجاب الفِدية على من تعمَّد حَلْق رأسه بغير عُذر، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره.


ومن ثم قال الشافعي[33] والجمهور[34]: لا يتخيَّر العامد بل يلزمه الدم))[35].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: الحجامة للمحرِم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرِم، ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.


وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرِم[36].


وحديث ابن بُحينة رضي الله عنه: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرِم بلَحْي جمل في وسط رأسه[37])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: الحجامة للمحرم) أي: هل يمنع منها أو تُباح له مطلقًا أو الضرورة، والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم...


إلى أن قال: وروى الطبري من طريق الحسن قال: إن أصاب المحرِم شجَّة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم يداويها بما ليس فيها طيب.


قوله: (بلَحْي جَمل) موضع بطريق مكة.


قوله: (في وسط رأسه) أي: متوسطه، وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين.


قال الليث: كانت هذه الحجامة في فأس الرأس، وأما التي في أعلاه فلا؛ لأنها ربما أعمت.


قال النووي[38]: إذا أراد المحرِم الحجامة لغير حاجة فإن تضمَّنت قطع شعر فهي حرام؛ لقطع الشعر.


وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور[39].


وكرهها مالك[40].


وعن الحسن: فيها الفدية وإن لم يقطع شعرًا وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية.


وخصَّ أهلُ الظاهر[41] الفدية بشعر الرأس.


وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق، واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد، وبَطِّ الجرح والدمل، وقطع العرق، وقلع الضرس، وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرِم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك. والله أعلم))[42].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: الاغتسال للمحرِم.


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرِم الحمَّام. ولم يَرَ ابنُ عمر عائشة بالحكِّ بأسًا.


وذكر حديث عبدالله بن حنين، عن أبيه: أن عبدالله بن العباس والمِسْور بن مَخْرَمة اختلفا بالأبواء، فقال عبدالله بن عباس: يغسل المحرِم رأسَه. وقال المِسْور: لا يغسل المحرم رأسَه، فأرسلني عبدالله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين - وهو يُسْتَرُ بثوب - فسلَّمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين، أرسلني إليك عبدالله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصْبُبْ، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل[43])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: الاغتسال للمحرِم) أي: ترفُّهًا وتنظُّفًا وتطهُّرًا من الجنابة. قال ابن المنذر[44]: أجمعوا على أن للمحرِم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك[45]: أنه كره للمحرِم أن يغطي رأسه في الماء. وروي في ((الموطأ)) عن نافع: أن ابن عمر كان لا يغسل رأسَه وهو محرِم إلا من احتلامٍ[46].


قوله: (وقال ابن عباس: يدخل المحرِم الحمَّام) وصله الدارقطني، والبيهقي من طريق أيوب، عن عكرمة، عنه قال: المحرِم يدخل الحمَّام وينزع ضرسه وإذا انكسر ظفره طرحه. ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئًا[47].


وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حمامًا بالجحفة وهو محرم، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئًا[48].


وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء[49].


قوله: (ولم يرَ ابنُ عمر وعائشة بالحكِّ بأسًا) أما أثر ابن عمر فوصله البيهقيُّ من طريق أبي مِجْلَز قال: رأيت ابن عمر يحكُّ رأسَه وهو محرِم، ففطنت له، فإذا هو يحكُّ بأطراف أنامله[50].


وأما أثر عائشة فوصله مالك عن علقمة، عن أمه - واسمها مرجانة - سمعت عائشة تسأل عن المحرِم: أيحكُّ جسده[51]؟ قالت: نعم وليشدد.


وقالت عائشة: لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت[52].


قال الحافظ: ومناسبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين الغسل والحك من إزالة الأذى.


قوله: (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرِم؟) قال الحافظ: وكأنه خص الرأس بالسؤال؛ لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة؛ لأنها محل الشعر الذي يُخشى انتتافه، بخلاف بقية البدن غالبًا...


إلى أن قال: وفيه جواز غسل المحرِم وتشريبه شعره بالماء، ودلكه بيده إذا أمن تناثره، واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باقٍ على استحبابه خلافًا لمن قال: يُكره؛ كالمتولي من الشافعية[53] خشبة انتتاف الشعر؛ لأن في الحديث: (ثم حرَّك رأسه بيده) ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب، والتحقيق أنه خلاف الأولى في حقِّ بعضٍ دون بعض. قاله السبكي الكبير. والله أعلم))[54].


وقال الشيخ ابن سعدي: ((سؤال عن محظورات الإحرام وحكمها.

الجواب: من فضل هذا البيت الحرام وشرفه عند الله وعظم قدره أنه لا يأتيه زائر إليه بحج أو عمرة إلا خاضعًا خاشعًا مُتذلِّلاً في ظاهره وباطنه، معظِّمًا لحرمته، مجِلاً له ولقدره، فشرع له ترك الترفه والعوائد النفسية التي الاشتغال بها مفوِّت لمقصود العبادة، فيترك الثياب المعتادة، ولبس المخيط، ويلبس إزارًا، ورداءً أبيضين نظيفين، ويكشف رأسه، ويدع الجِماع ومباشرة النساء للذة وما يتبع هذا من الطيب وإزالة الشعور والأظفار ويحرُم فيه الصيد - صيد البَرِّ - ما دام محرِمًا، فإذا قرب من البيت ودخل الحرَمَ حَرُم عليه مع ذلك قطع الشجر الرطب، وأخذ حشيشه.


وحقق هذا التحريم: أن المُحِلَّ والمُحرِم في هذا سواء، محرَّمٌ عليهما صيد الحرم وحشيشه، فإذا كانت هذه الوسائل لهذا البيت الحرام بهذه المثابة من الاحترام؛ فما ظنك بنفس البيت والمشاعر التابعة له، فصار من أعظم المقاصد في محظورات الإحرام تعظيم البيت، وتعظيم ربِّ البيت وإجلاله، وإعظامه، والذل، والخشوع له.


وهذه المذكورات كلها محظورات يأثم من أخلَّ بها عالمًا متعمِّدًا فإن لم يكن بذلك فالإثم موضوع.


وأما الفِدية فإن كان الإخلال بلبس مخيط، أو تغطية رأس، أو تطيب فلا فدية، وإن كان غيرها ففيها الفدية على المذهب[55] بحسب أحوالها:

فدية الوطء بدنة، ويفسد حجه إذا كان قبل التحلُّل الأول.


وفدية الصيد مثله من النعم إن كان أو عِدْلُه صيامًا أو إطعامًا.


وفدية الأذى فدية تخيير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؛ وهي إزالة الشعر والأظفار، ولبس المخيط، واللبس والتغطية لرأس الرجل ووجه الأنثى عمدًا.


والحكمة في الفدية: أن النُّسُك نقص وانجرح بفعل المحظور فيجبر بالدم، وعن أحمد[56] رواية أخرى في الجميع أن المعذور بنسيان أو جهل كما لا إثم عليه لا فدية عليه، وهو ظاهر النصوص ومقتضى الحكمة وليس فيه إتلاف حال آدمي حتى يستوي عمده وسهوه وإنما الحق كله لله.


وحقُّه تعالى مبنيٌّ على المسامحة والمساهلة، وقد قيَّد ذلك بالعمد في الصيد مع أن الصيد من أشدها))[57].


وقال في ((المقنع)): ((وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان[58]))[59].


قال في ((الفروع)): ((وإن استظل في محمل، أو ثوب ونحوه، نازلاً أو راكبًا، قاله القاضي وجماعة: حَرُم ولزمته الفدية في رواية[60]، اختاره أكثر الأصحاب؛ وفاقًا لمالك[61]. وعنه[62]: لا فدية.


وعنه[63]: بلى إن طال.


وعنه[64]: يُكره.


قال الشيخ: هي الظاهرة عنه. وعنه[65]: يجوز وفاقًا لأبي حنيفة[66] والشافعي[67]))[68].



[1] الروض المربع ص199.

[2] فتح القدير 2/ 329، وحاشية ابن عابدين 2/ 583- 585.

[3] الشرح الصغير 1/ 289، وحاشية الدسوقي 2/ 64.

[4] تحفة المحتاج 4/ 172- 173، ونهاية المحتاج 3/ 338.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 464، وكشاف القناع 6/ 120.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 223.

[7] الشرح الصغير 1/ 289، وحاشية الدسوقي 2/ 64.

[8] تحفة المحتاج 4/ 172- 173، ونهاية المحتاج 3/ 338- 339.

[9] شرح منتهى الإرادات 2/ 464، وكشاف القناع 6/ 120.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 226.

[11] الإفصاح 1/ 485- 486.

[12] فتح القدير 2/ 229، وحاشية ابن عابدين 2/ 583- 584، والشرح الصغير 1/ 289، وحاشية الدسوقي 2/ 65، وتحفة المحتاج 4/ 172، ونهاية المحتاج 3/ 337- 338، وشرح منتهى الإرادات 2/ 462- 463، وكشاف القناع 6/ 119.

[13] فتح القدير 2/ 224- 229، وحاشية ابن عابدين 2/ 579- 584، والشرح الصغير 1/ 288- 289، وحاشية الدسوقي 2/ 60- 61، وتحفة المحتاج 4/ 170- 172، ونهاية المحتاج 3/ 335- 339، وشرح منتهى الإرادات 2/ 462- 463، وكشاف القناع 6/ 119- 121.

[14] الإجماع 143 و149.

[15] الإجماع 149، وفتح القدير 2/ 121، وحاشية ابن عابدين 2/ 517- 519، والشرح الصغير 1/ 288، وحاشية الدسوقي 2/ 60، وتحفة المحتاج 4/ 170، ونهاية المحتاج 3/ 338، وشرح منتهى الإرادات 2/ 462، وكشاف القناع 6/ 120.

[16] تحفة المحتاج 4/ 173، ونهاية المحتاج 3/ 339.

[17] فتح القدير 2/ 235- 236، وحاشية ابن عابدين 2/ 584.

[18] المحلى 5/ 278.

[19] فتح القدير 2/ 143، وحاشية ابن عابدين 2/ 583- 584، والشرح الصغير 1/ 288، وحاشية الدسوقي 2/ 60، وتحفة المحتاج 4/ 170، ونهاية المحتاج 3/ 337، وشرح منتهى الإرادات 2/ 462، وكشاف القناع 6/ 119.

[20] فتح القدير 2/ 229، وحاشية ابن عابدين 2/ 583- 584، والشرح الصغير 1/ 289، وحاشية الدسوقي 2/ 65، وتحفة المحتاج 4/ 172، ونهاية المحتاج 3/ 337- 338، وشرح منتهى الإرادات 2/ 462- 463، وكشاف القناع 6/ 119.

[21] المحلى 5/ 291.

[22] الشرح الصغير 1/ 289، وحاشية الدسوقي 2/ 64.

[23] تحفة المحتاج 4/ 172- 173، ونهاية المحتاج 3/ 338.

[24] الشرح الصغير 1/ 289، وحاشية الدسوقي 2/ 64.

[25] بداية المجتهد 1/ 340- 341.

[26] البخاري 1540.

[27] فتح الباري 3/ 400.

[28] البخاري 1814.

[29] المغني 5/ 381، وانظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 462، وكشاف القناع 6/ 119.

[30] المحلى 5/ 234.

[31] فتح الباري 4/ 14.

[32] الشرح الصغير 1/ 288- 289، وحاشية الدسوقي 2/ 60- 61.

[33] تحفة المحتاج 4/ 170- 172، ونهاية المحتاج 3/ 337- 338.

[34] فتح القدير 2/ 233، وحاشية ابن عابدين 2/ 578، وحاشية الدسوقي 2/ 64، وشرح منتهى الإرادات 2/ 462- 463، وكشاف القناع 6/ 193.

[35] فتح الباري 4/ 18- 19.

[36] البخاري 1835.

[37] البخاري 1836.

[38] شرح النووي على صحيح مسلم 8/ 123.

[39] فتح القدير 2/ 232، وحاشية ابن عابدين 2/ 584، وتحفة المحتاج 4/ 169، ونهاية المحتاج 3/ 337، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 232، وكشاف القناع 6/ 178.

[40] الشرح الصغير 1/ 288، وحاشية الدسوقي 2/ 60.

[41] المحلى 5/ 227- 228.

[42] فتح الباري 4/ 50- 51.

[43] البخاري 1840.

[44] الإجماع 163، والمبسوط 4/ 101، وفتح القدير 2/ 144، والمدونة 1/ 363، والشرح الصغير 1/ 288، وتحفة المحتاج 4/ 196، ونهاية المحتاج 3/ 337، وشرح منتهى الإرادات 2/ 464، وكشاف القناع 6/ 123.

[45] الشرح الصغير 1/ 288، وحاشية الدسوقي 2/ 60.

[46] الموطأ 1/ 324 706.

[47] أخرجه البيهقي 5/ 62، والدارقطني 2/ 232.

[48] أخرجه البيهقي 5/ 63.

[49] أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 346.

[50] أخرجه البيهقي 5/ 64.

[51] في الأصل: رأسه، والمثبت من الفتح.

[52] الموطأ 1/ 358 794.

[53] تحفة المحتاج 1/ 279، ونهاية المحتاج 1/ 192.

[54] فتح الباري 4/ 55- 57 مختصرًا.

[55] شرح منتهى الإرادات 2/ 497- 500، وكشاف القناع 6/ 181.

[56] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/ 514- 515.

[57] الإرشاد ص476- 477.

[58] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 236- 237، وشرح منتهى الإرادات 2/ 465، وكشاف القناع 6/ 125.

[59] المقنع 1/ 407.

[60] شرح منتهى الإرادات 2/ 465، وكشاف القناع 6/ 125.

[61] الشرح الصغير 1/ 286، وحاشية الدسوقي 2/ 57.

[62] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 238.

[63] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 239.

[64] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 237.

[65] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 238.

[66] فتح القدير 2/ 144، وحاشية ابن عابدين 2/ 522.

[67] تحفة المحتاج 4/ 160، ومغني المحتاج 1/ 518.

[68] الفروع 3/ 364.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة