• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

حج الصبي الصغير وطوافه

حج الصبي الصغير وطوافه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 13/12/2014 ميلادي - 20/2/1436 هجري

الزيارات: 37144

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حج الصبي الصغير وطوافه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((ويُحْرِمُ الولي في مال عمن لم يميز ولو محرمًا، أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه، ولا يعتدُّ برمي حلال، ويطاف به؛ لعجز راكبًا أو محمولاً))[1].

 

قال في ((الشرح الكبير)): ((مسألة: (ويُحْرِمُ الصبيُّ المميز بإذن وليِّه، وغير المميز يُحْرِمُ عنه وليُّه، ويفعل ما يعجز عنه من عمله) حج الصبي صحيح، فإن كان مميزًا أحرم بإذن وليِّه، وإن لم يكن مميزًا أحرم عنه وليُّه فيصير مُحرِمًا بذلك، وبه قال مالك[2] والشافعي[3]، ورُوي عن عطاء والنخعي.

 

وقال أبو حنيفة[4]: لا ينعقد إحرام الصبي، ولا يصير محرِمًا بإحرام وَليِّه؛ لأن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصحّ من الصبي كالنذر.

 

ولنا[5] ما روى ابنُ عباس قال: رفعت امرأةٌ صبيًّا؛ فقالت: يا رسول الله، ألهذا حَجٌّ؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ)، رواه مسلم[6] وغيره من الأئمة.

 

وروى البخاريُّ عن السائب بن يزيد قال: حُجَّ بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين[7]؛ ولأن أبا حنيفة[8] قال: يجتنب ما يجتنبه المحرِم، ومن اجتنب ما يجتنبه المحرِم؛ كان إحرامه صحيحًا، والنذر لا يجب به شيء بخلاف مسألتنا، والكلام في حج الصبي في فصول أربعة:

1- في الإحرام عنه، أو منه.

2- وفيما يفعله بنفسه، أو بغيره.

3- وفي حكم جناياته على إحرامه.

4- وفيما يلزمه من القضاء والكفَّارة.

 

الفصل الأول: في إحرامه: فإن كان مميزًا أحرم بإذن وليِّه، ولا يَصِحُّ بغير إذنه؛ لأنه عقد يؤدِّي إلى لزوم مال فلم ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع، وإن كان غير مميز فأحرم عنه مَن له ولاية على ماله كالأب والوصي وأمين الحاكم؛ صَحَّ.

 

ومعنى إحرامه عنه أنه يعقد له الإحرام فيصح للصبي دون الولي كما يعقد له النكاح، فعلى هذا يصحُّ عقد الإحرام عنه سواءٌ كان الوليُّ محرِمًا أو حلالاً، ممن عليه حجة الإسلام أو غيره، فإن أحرمت عنه أمه صحَّ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (... ولكِ أجرٌ)[9]. ولا يُضاف الأجر إليها إلا لكونه تبعًا لها في الإحرام.

 

قال الإمام أحمد في رواية حنبل[10]: يحرِم عنه أبوه أو وليُّه. واختاره ابن عقيل، وقال: المال الذي يلزم بالإحرام لا يلزم الصبي وإنما يلزم من أدخله في الإحرام في أحد الوجهين.

 

وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد[11] أنه لا يحرِم عنه إلا وليُّه؛ لأنه لا ولاية للأم على ماله، والإحرام يتعلَّق به إلزام مال فلا يصح من غير ذي ولاية كشراء شيء له، فأما غيرُ الوليِّ والأم من الأقارب كالأخ والعم وابنه فيخرج فيهم وجهان بناء على القول في الأم، أما الأجانب فلا يصحُّ إحرامهم عنه وجهًا واحدًا.

 

الفصل الثاني: أن كل ما أمكنه فعله بنفسه لزمه فعله، ولا ينوب عنه غيره فيه كالوقوف، والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وما عجز عنه عمله الوليُّ عنه.

 

قال جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّاجًا ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان. رواه سعيد في ((سننه))، ورواه ابن ماجه. وفيه: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم[12].

 

ورواه الترمذي قال: فكنا نُلبِّي عن النساء، ونرمي عن الصبيان[13].

 

قال ابن المنذر[14]: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، كان ابن عمر يفعلُ ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك[15] والشافعي[16] وإسحاق.

 

وعن ابن عمر: أنه كان يحجُّ بصبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم أن يرمي رَمَى، ومن لم يستطع أن يرمي رَمَى عنه[17].

 

وعن أبي إسحاق أن أبا بكر رضي الله عنه طاف بابنه في خِرْقة[18]. رواهما الأثرم.

 

قال الإمام أحمد[19]: يرمي عن الصبي أبوه أو وليُّه.

 

قال القاضي: إن أمكنه أن يناول النائب الحصى ناوله، وإن لم يمكنه استحب أن يوضع الحصى في يده، ثم يؤخذ منه فيرمي عنه، وإن وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن.

 

ولا يجوز أن يرمي [عنه] إلا من قد رَمَى عن نفسه؛ لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه كالحج. وأما الطواف فإنه إن أمكنه المشي مشى وإلا طيف به محمولاً أو راكبًا؛ لما ذكرنا مِن فعل أبي بكر؛ ولأن الطواف بالكبير محمولاً لعُذر يجوز، فالصغير أَولى، ولا فرق بين أن يكون الحامل له حلالاً أو حرامًا ممن أسقط الفرض عن نفسه أو لم يسقطه؛ لأن الطواف للمحمول لا للحامل؛ ولذلك صَحَّ أن يطوف راكبًا على بعير وإن طيف به محمولاً أو راكبًا وهو يقدر على الطواف بنفسه. ففيه روايتان[20] نذكرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى.

 

ومتى طاف بالصبي اعتبرت النية من الطائف، فإن لم ينو الطواف عن الصبي لم يجزئه؛ لأنه لما لم يعتبر النية من الصبي اعتُبرت من غيره كما في الإحرام، فإن نوى الطواف عنه وعن الصبي احتمل وقوعه عن نفسه كالحج إذا نوى عنه وعن غيره واحتمل أن يقع عن الصبي كما لو طاف بكبير ونوى كلُّ واحد عن نفسه؛ لكون المحمول أَولى، واحتمل أن يلغو؛ لعدم التعيين لكون الطواف لا يقع عن غير معين.

 

وأما الإحرام فإن الصبي يُجرَّدُ كما يُجرَّدُ الكبير، وقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تجرِّدُ الصبيان إذا دنوا من الحَرَم. قال عطاء: يُفعلُ بالصغير كما يُفعلُ بالكبير، إلا أنه لا يُصَلي عنه.

 

الفصل الثالث: في محظورات الإحرام: وهي قسمان: ما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب، وما لا يختلف كالصيد وحَلْق الشعر، فالأول: لا فِدية على الصبي فيه؛ لأن عمده خطأ، والثاني: عليه فيه الفِدية، وإن وَطِئَ أفسد حجَّه، ويمضي في فاسده، وفي وجوب القضاء عليه وجهان: أحدهما: لا يجب؛ لئلا تجب عبادة بدنية على غير مكلَّف، والثاني: يجب؛ لأنه إفساد موجب للبدنة فأوجب القضاء كوطء البالغ.

 

فإن قضى بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام، فإن أحرم بالقضاء قبلها انصرف إلى حجة الإسلام، وهل تجزئه عن القضاء؟ ينظر، فإن كانت الفاسدة قد أدرك فيها شيئًا من الوقوف بعد بلوغه أجزأ عنهما جميعًا، وإلا لم يجزئه، وكذلك حكم العبد، والله أعلم.

 

مسألة: ونفقة الحج وكفاراته في مال وليِّه، وعنه[21]: في مال الصبي.

 

أما نفقة الحج: فقال القاضي: ما زاد على نفقة الحضر فهو في مال الوليِّ؛ لأنه كلَّفه ذلك عن غير حاجة بالصبي إليه. اختاره أبو الخطاب.

 

وحُكِيَ عن القاضي أنه ذكر في ((الخلاف)) أن جميع النفقة على الصبي؛ لأن الحج له فنفقته عليه كالبالغ، ولأن له فيه مصلحة بتحصيل الثواب له ويتمرَّن عليه فصار كأجر المعلِّم والطبيب.

 

والصحيح الأول؛ لأن هذا لا يجب في العمر إلا مرَّةً فلا حاجة إلى التمرُّن عليه، ولأنه قد لا يجب فلا يجوز تكليفه بذْلَ ماله من غير حاجة إليه.

 

فصل: فإن أُغمي على البالغ فأحرم عنه رفيقُه لم يصح، وهذا قول الشافعي[22] وأبي يوسف ومحمد[23].

 

وقال أبو حنيفة[24]: يصير محرِمًا بإحرام رفيقه عنه؛ استحسانًا.

 

ولنا[25] أنه بالغ فلم يصِرْ محرِمًا بإحرام رفيقه كالنائم.

 

ولأنه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح، فمع عَدَمه أَولى))[26].

 

وقال ابن رشد: ((واختلفوا في صحَّة وقوع الحج من الصبي:

فذهب مالك[27] والشافعي[28] إلى جواز ذلك.

 

ومَنَعَ منه أبو حنيفة[29].

 

وسبب الخلاف: معارضة الأثر في ذلك للأصول، وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور - خرَّجه البخاري ومسلم - وفيه: أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيًّا فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ)[30].

 

ومن منع ذلك تمسَّك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل.

 

وكذلك اختلف أصحاب مالك[31] في صحة وقوعها من الطفل الرضيع.

 

وينبغي ألاّ يختلف في صحة وقوعه ممن يصحُّ وقوع الصلاة منه، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: (من السبع إلى العشر)[32]))[33].

 

وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في حج الصبي:

فقال مالك[34] والشافعي[35] وأحمد[36]: يصحُّ منه، ولا يجب عليه.

 

وقال أبو حنيفة[37]: لا يصحُّ منه.

 

قال الوزير: ومعنى قوله: (يصحُّ منه) أي: يُكتب له، وكذلك أعمال البِر كلها، فهي تُكتب له ولا تُكتب عليه. ومعنى قول أبي حنيفة: (لا يصح منه) على ما ذكر بعض أصحابه: أنه لا يصح صحة يتعلَّقُ بها وجوب الكفَّارات عنه إذا فعل محظورات الإحرام زيادة في الرِّفْق به، لا أنه يخرجه من ثواب الحج.

 

واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقضِ حجه ذلك عنه، ووجب عليه الحجُّ إجماعًا بشرائطه[38]))[39].

 

وقال البخاري: ((باب: حج الصبيان.

 

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قدَّمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثَّقَلِ من جَمْعٍ بليل[40].

 

وحديثه: أقبلتُ وقد ناهزتُ الحُلُمَ، أسيرُ على أتانٍ لي، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنىً... الحديث[41].

 

وحديث السائب بن يزيد قال: حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين[42])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: حج الصبيان) أي: مشروعيته، وكأن الحديث الصريح فيه ليس على شرط المصنف، وهو ما رواه مسلم من طريق كُريب، عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيًّا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ)[43].

 

قال ابن بطَّال[44]: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ[45]، إلا أنه إذا حج به كان له تطوُّعًا عند الجمهور[46].

 

وقال أبو حنيفة[47]: لا يصحُّ إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يُحَج به على جهة التدريب، وشَذَّ بعضُهم فقال: إذا حَجَّ الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام؛ لظاهر قوله: (نعم) في جواب: ألهذا حجٌّ؟

 

وقال الطحاوي[48]: لا حجة فيه لذلك، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حَجَّ له؛ لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما غلام حَجَّ به أهلُه ثم بلغ فعليه حجَّةٌ أخرى. ثم ساقه بإسناد صحيح[49]))[50].



[1] الروض المربع ص193.

[2] الشرح الصغير 1/ 262، وحاشية الدسوقي 2/ 3- 4.

[3] تحفة المحتاج 4/ 6، ونهاية المحتاج 3/ 236.

[4] فتح القدير 2/ 130- 131، وحاشية ابن عابدين 2/ 495- 496.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 415، وكشاف القناع 6/ 20.

[6] 1336.

[7] البخاري 1858.

[8] فتح القدير 2/ 130- 131، وحاشية ابن عابدين 2/ 496- 497.

[9] سبق تخريجه 3/ 219.

[10] شرح منتهى الإرادات 2/ 415، وكشاف القناع 6/ 23- 24.

[11] شرح منتهى الإرادات 2/ 415، وكشاف القناع 6/ 23.

[12] ابن ماجه 3038.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 270: في إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف. وانظر: البدر المنير 6/ 316.

[13] الترمذي 927، عن محمد بن إسماعيل الواسطي، سمعت ابن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، به.

قال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يُلبِّي عنها غيرُها، بل هي التي تُلبِّي عن نفسها، ويُكره لها رفع الصوت بالتلبية.

وقال الذهبيُّ في ميزان الاعتدال 3/ 481- 482: غلط محمد بن إسماعيل غلطة ضخمة... والصواب رواية أبي بكر بن أبي شيبة لهذا الخبر في مصنفه [4/ 324] عن ابن نمير، ولفظه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.

[14] الإجماع 202، والمبسوط 4/ 69، وحاشية ابن عابدين 2/ 496، والشرح الصغير 1/ 262، وحاشية الدسوقي 2/ 4، وتحفة المحتاج 4/ 7، ونهاية المحتاج 3/ 238، وشرح منتهى الإرادات 2/ 415- 416، وكشاف القناع 6/ 24- 26.

[15] الشرح الصغير 1/ 262، وحاشية الدسوقي 2/ 4.

[16] تحفة المحتاج 4/ 7، ونهاية المحتاج 3/ 238.

[17] أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 242.

[18] أخرجه عبدالرزاق 5/ 70 9026، وابن أبي شيبة 3/ 355.

[19] شرح منتهى الإرادات 2/ 415- 416، وكشاف القناع 6/ 24- 26.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 105، وشرح منتهى الإرادات 2/ 537، وكشاف القناع 6/ 255.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 24.

[22] تحفة المحتاج 4/ 7- 8، ونهاية المحتاج 3/ 237.

[23] المبسوط 4/ 160، وفتح القدير 2/ 193.

[24] فتح القدير 2/ 193، وحاشية ابن عابدين 2/ 559- 560.

[25] شرح منتهى الإرادات 2/ 413، وكشاف القناع 6/ 19.

[26] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/ 17- 26.

[27] الشرح الصغير 1/ 261، وحاشية الدسوقي 2/ 3- 4.

[28] تحفة المحتاج 4/ 6، ونهاية المحتاج 3/ 236.

[29] فتح القدير 2/ 124، وحاشية ابن عابدين 2/ 488.

[30] سبق تخريجه 3/ 219.

[31] الشرح الصغير 1/ 261، وحاشية الدسوقي 2/ 3.

[32] أخرجه أبو داود 495، وأحمد 2/ 180، والدارقطني 1/ 230، والحاكم 1/ 197، والبيهقي 2/ 229 و3/ 84، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع.

قال ابن الملقن في البدر المنير 3/ 238: هذا الحديث صحيح.

وله شاهد من حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه، أخرجه أبو داود 494، والترمذي 407، وأحمد 3/ 404، وابن خزيمة 2/ 102 1002، والدارقطني 1/ 230، والحاكم 1/ 201.

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وحسَّنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4/ 138.

[33] بداية المجتهد 1/ 296.

[34] الشرح الصغير 1/ 261، وحاشية الدسوقي 2/ 3- 4.

[35] تحفة المحتاج 4/ 6، ونهاية المحتاج 3/ 236.

[36] شرح منتهى الإرادات 2/ 415، وكشاف القناع 6/ 20.

[37] فتح القدير 2/ 124، وحاشية ابن عابدين 2/ 488.

[38] الإجماع 212، وفتح القدير 2/ 124، وحاشية ابن عابدين 2/ 496، والشرح الصغير 1/ 261- 262، وحاشية الدسوقي 2/ 3- 4، وتحفة المحتاج 4/ 9، ونهاية المحتاج 3/ 239، وشرح منتهى الإرادات 2/ 415، وكشاف القناع 6/ 20.

[39] الإفصاح 1/ 455- 456.

[40] البخاري 1856. وأخرجه أيضًا مسلم 1293- 1294.

[41] البخاري 1857، من طريق ابن عباس رضي الله عنهما.

[42] البخاري 1859، من طريق السائب بن يزيد رضي الله عنهما.

[43] سبق تخريجه 3/ 219.

[44] شرح صحيح البخاري 8/ 121.

[45] فتح القدير 2/ 121، وحاشية ابن عابدين 2/ 488، والشرح الصغير 1/ 261، وحاشية الدسوقي 2/ 5، وتحفة المحتاج 4/ 9، ونهاية المحتاج 3/ 239، وشرح منتهى الإرادات 2/ 413، وكشاف القناع 6/ 20.

[46] الإجماع 212، وفتح القدير 2/ 124، وحاشية ابن عابدين 2/ 496، والشرح الصغير 1/ 261- 262، وحاشية الدسوقي 2/ 3- 4، وتحفة المحتاج 4/ 9، ونهاية المحتاج 3/ 239، وشرح منتهى الإرادات 2/ 415، وكشاف القناع 6/ 20.

[47] فتح القدير 2/ 130- 131، وحاشية ابن عابدين 2/ 496.

[48] شرح معاني الآثار 2/ 256- 257.

[49] شرح معاني الآثار 2/ 257.

[50] فتح الباري 4/ 71.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة