• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

النية في الصيام

النية في الصيام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/11/2014 ميلادي - 25/1/1436 هجري

الزيارات: 39930

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النية في الصيام

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ومن نوى الإفطار أفطر، أي: صار كمن لم يَنْوِ؛ لقطعه النيَّة، وليس كمَن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلاً بغير رمضان) [1].


قال في ((الشرح الكبير)): ((مسألة: (ومن نوى الإفطار أفطر) إذا نوى الإفطار في صوم الفرض أفطر وفسد صومه، هذا ظاهر المذهب[2] وقول الشافعي[3] وأبي ثور.


وقال أصحاب الرأي[4]: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه بناءً على أصلهم: أن الصوم المعين يجزئ بنية من النهار.


وحكي عن ابن حامد: أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج.


ولنا[5]: أنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة؛ ولأن اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، لكن لما شقَّ اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو ألاّ ينوي قطعها، فإذا نواه زالت حقيقة وحكمًا ففسد الصوم؛ لزوال شرطه.


وما ذكره ابن حامد لا يطَّرد في غير رمضان، ولا يصحُّ القياس على الحج فإنه يصح بنية مطلقة ومبهمة، وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج عن[6] نفسه فافترقا))[7].


وقال في ((الفروع)): ((ومن نوى الإفطار أفطر، نَصَّ عليه[8] وفاقًا للشافعي[9] ومالك[10].


وزاد في رواية: يُكفِّر إن تعمَّده؛ لاقتضاء الدليل اعتبار استدامة حقيقة النية، وإنما اكتفى بدوامه حكمًا للمشقَّة ولا مشقَّة هنا، والحج آكد.


وعند ابن حامد وبعض المالكية[11] وبعض الشافعية[12]: لا يبطل صومه كالحج مع بطلان الصلاة عندهم.


ومذهب أبي حنيفة[13]: لا يبطل، سواء قطع النية قبل الزوال وبعده؛ لقوة الدوام.


وقولنا: أفطر، أي: صار كمَن لم ينوِ لا كمَن أكل، فلو كان في نفلٍ، ثم عاد نواه جاز، نص عليه[14] وفاقًا للشافعي[15].


وكذا لو كان في نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته، ثم نوى نفلاً جاز.


ولو قلب نية قضاء ونذر إلى النفل فكمن انتقل من فرض الصلاة إلى نفلها.


وعلى المذهب[16]: لو تردَّد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، أو إن وجدتُ طعامًا أكلتُ وإلا أتممتُ فَكَالخِلاف في الصلاة، قيل: تبطل؛ لأنه لم يجزم بالنية؛ ولهذا لا يصحُّ ابتداء الصوم بمثل هذه النية، وكمَن تردَّد في الكُفر.


نقل الأثرم: لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازمًا على الصوم يومه كله.


وقيل: لا يبطل؛ لأنه لا يجزم بنية الفطر، والنية لا يصح تعليقها، والله سبحانه وتعالى أعلم))[17].


وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروجَ من الصوم:

فقال الشافعي[18] وأحمد[19]: يبطل صومه.


وقال أبو حنيفة[20] وأكثر المالكية[21]: لا يبطل صومه))[22].


وقال ابن رشد: ((والنظر في النية في مواضع:

منها: هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط؟


وإذا كانت شرطًا فما الذي يجزئ من تعيينها؟


وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان، أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول؟


وإذا أوقعها المكلَّفُ فأي وقت إذا وقعت فيه صحَّ الصوم، وإذا لم تقع فيه بطل الصوم؟


وهل رفض النية يوجب الفطر وإنْ لم يُفْطِر؟


وكل هذه المطالب قد اختلف الفقهاء فيها:

أما كون النية شرطًا في صحة الصيام فإنه قول الجمهور[23].


وشَذَّ زُفَر[24] فقال: لا يحتاج رمضان إلى نيَّة؛ إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضًا أو مسافرًا فيريد الصوم.


والسبب في اختلافهم: الاحتمال المتطرِّق إلى الصوم: هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى؟

فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال: قد حصل المعنى إذا صام وإن لم يَنْوِ، لكن تخصيص زُفَر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف، وكأنه لما رأى أنَّ أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر رأى أن كل صوم يقع فيها ينقلب صومًا شرعيًا، وأن هذا شيء يخصُّ هذه الأيام.


وأما اختلافهم في تعيين النية المجزئة في ذلك:

فإن مالكًا[25] قال: لابُدَّ في ذلك من تعيين صوم رمضان، ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقًا، ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان.


وقال أبو حنيفة[26]: إن اعتقد مطلَق الصوم أجزأه، وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان، إلا أن يكون مسافرًا، فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان كان ما نوى؛ لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبًا معينًا، ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحاضر، وقالا[27]: كل صوم نُويَ في رمضان انقلب إلى رمضان.


وسبب اختلافهم: هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة، أو تعيين شخصها؟ وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع، مثال ذلك: أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحَدَث لأي شيء كاف من العبادات التي الوضوء شرط في صحتها، وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء.


وأما الصلاة فلابُدَّ فيها من تعيين شخص العبادة فلابُدَّ من تعيين الصلاة إن عصرًا فعصرًا وإن ظهرًا فظهرًا، وهذا كله على المشهور عند العلماء، فتردَّدَ الصومُ عند هؤلاء بين هذين الجنسين، فمن ألحقه بالجنس الواحد، قال: يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط، ومن ألحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم.


واختلافهم أيضًا فيما إذا نوى في أيام رمضان صومًا آخر: هل ينقلب، أو لا ينقلب؟ سببه أيضًا: أن من العبادة عندهم ما ينقلب من قِبَلِ أن الوقت الذي تُوقَع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه، ومنها ما ليس ينقلب.


أما التي لا تنقلب فأكثرها، وأما التي تنقلب باتفاق فالحج، وذلك أنهم قالوا: إذا ابتدأ الحج تطوُّعًا مَن وجب عليه الحج انقلب التطوُّع إلى الفرض، ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها، فمن شبَّه الصوم بالحج قال: ينقلب، ومن شبَّهه بغيره من العبادات قال: لا ينقلب.


وأما اختلافهم في وقت النية: فإن مالكًا[28] رأى أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصوم.


وقال الشافعي[29]: تجزئ النية بعد الفجر في النافلة، ولا تجزئ في الفروض.


وقال أبو حنيفة[30]: تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلِّق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة، وكذلك في النافلة، ولا يجزئ في الواجب في الذمة.


والسبب في اختلافهم: تعارض الآثار[31] في ذلك، أما الآثار المتعارضة في ذلك:

فأحدها: ما خرَّجه البخاريُّ عن حفصة: أنه قال عليه الصلاة والسلام: (من لم يُبَيِّت الصيام من الليل فلا صيام له)[32].


ورواه مالك موقوفًا[33]، قال أبو عمر[34]: حديث حفصة في إسناده اضطراب.


والثاني: ما رواه مسلم، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: (يا[35] عائشة، هل عندكم شيء؟)، قالت: قلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، قال: (فإني صائم)[36].


ولحديث معاوية: أنه قال على المنبر: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اليوم هذا يوم عاشوراء، ولم يُكتب علينا صيامه، وأنا صائم، فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر)[37].


فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة، ومن ذهب مذهب الجمع فرَّق بين النفل والفرض - أعني: حمل حديث حفصة على الفرض، وحديث عائشة ومعاوية على النفل - وإنما فرَّق أبو حنيفة[38] بين الواجب المعيَّن والواجب في الذِّمة؛ لأن الواجب المعيَّن له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين، والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فوجب أن التعيين بالنية))[39].


وقال البخاريُّ: (((باب: إذا نوى بالنهار صومًا).


وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا.


وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.


حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجُلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: أن من أكل فليتم - أو: فليصم - ومن لم يأكل فلا يأكل[40])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا نوى بالنهار صومًا)، أي: هل يصحُّ مطلقًا أو لا؟ وللعلماء في ذلك اختلاف، فمنهم من فرَّق بين الفرض والنفل، ومنهم من خَصَّ جواز النفل بما قبل الزوال... إلى أن قال: وقد جاء مرفوعًا من حديث عائشة، أخرجه مسلم وأصحاب ((السنن))، قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟)، قلنا: لا، قال: (فإني إذًا صائم)... الحديث[41].


قال النووي[42]: في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس، وتأوَّله الآخرون على أن سؤاله (هل عندكم شيء؟)؛ لكونه كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر؛ لذلك قال، وهو تأويلٌ فاسدٌ وتكلُّفٌ بعيد.


وقال ابن المنذر[43]: اختلفوا في من أصبح يريد الإفطار ثم بدا له أن يصوم تطوُّعًا؟ فقالت طائفة: له أن يصوم متى بدا له، وبه قال الشافعي[44] وأحمد[45].


وقال ابن عمر: لا يصوم تطوُّعًا حتى يجمع من الليل أو يتسحَّر.


وقال مالك[46] في النافلة: لا يصوم إلا أن يُبيِّت إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت.


وقال أهل الرأي[47]: من أصبح مفطرًا ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأه، وإن بدا له ذلك بعد الزوال لم يَجْزِه.


قال الحافظ: وهذا هو الأصحُّ عند الشافعية، والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي[48] من الجواز مطلقًا - سواء كان قبل الزوال أو بعده - هو أحد القولين للشافعي، والذي نصَّ عليه في معظم كتبه: التفرقة.


والمعروف عن مالك[49] والليث وابن أبي ذئب: أنه لا يصحُّ صيام التطوع إلا بنيَّةٍ من الليل...


إلى أن قال: واستدل بحديث سَلَمة على صحَّة الصيام لمن لم يَنْوِه من الليل، سواء كان رمضان أو غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم في أثناء النهار فدلَّ على أن النية لا تُشترط من الليل.


وأُجيب: بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبًا، والذي يترجَّح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضًا، وعلى التقدير أنه كان فرضًا فقد نسخ بلا ريب فنسخ حكمه وشرائطه، بدليل قوله: (ومن أكل فليتم)، ومن لا يشترط النية من الليل لا يجيز صيام من أكل من النهار.


وصرَّح ابنُ حبيب من المالكية[50]: بأن ترك التبييت لصوم عاشوراء من خصائص عاشوراء.


وعلى تقدير أن حكمه باقٍ فالأمرُ بالإمساك لا يستلزم الإجزاء فيحتمل أن يكون أمر بالإمساك؛ لحرمة الوقت، كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارًا، وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال، وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء؛ بل ورد ذلك صريحًا في حديثٍ أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة، عن عبدالرحمن بن سلمة، عن عمِّه: أن أسلم أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: (صمتم يومكم هذا؟)، قالوا: لا، قال: (فأتموا بقية يومكم واقضوه)[51].


وعلى تقدير ألاّ يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء، (فلا يتعين ترك القضاء)[52]؛ لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء كمن بلغ أو أسلم في أثناء النهار.


واحتجَّ الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب ((السنن))، من حديث عبدالله بن عمر، عن أخته حفصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يُبَيِّت الصيام من الليل فلا صيام له)، لفظ النسائي، ولأبي داود والترمذي: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)[53].


واختلف في رفعه ووقفه، ورجَّح الترمذيُّ والنسائيُّ الموقوفَ بعد أن أطنب النسائي في تخريج طُرُقه، وحكى الترمذي في ((العلل))[54] عن البخاري ترجيحَ وقْفِهِ.


وعمل بظاهر الإسناد جماعةٌ من الأئمة؛ فصحَّحُوا الحديثَ المذكور، منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، وروى له الدارقطني طريقًا آخر، وقال: رجالها ثقات[55].


وأَبْعَدَ من خَصَّهُ من الحنفية[56] بصيام القضاء والنذر، وأبْعدُ من ذلك تفرقة الطحاوي[57] بين صوم الفرض إذا كان في يومٍ بعينه - كعاشوراء - فتجزئ النية في النهار، أو لا في يومٍ بعينه - كرمضان - فلا تُجزئ إلا بنيّة من الليل، وبين صوم التطوُّع فيجزئ في الليل وفي النهار.


وقد تعقَّبه إمام الحرمين بأنه كلامٌ غَثٌّ، لا أصل له.


وقال ابن قُدامة: تُعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور[58].


وعن أحمد[59]: إنه يجزئه نيّة واحدة لجميع الشهر، وهو كقول مالك[60]، وإسحاق.


وقال زُفَر[61]: يصحُّ صوم رمضان في حقِّ المُقيم الصحيح بغير نية، وبه قال عطاء ومجاهد، واحتجَّ زُفَر بأنه لا يصحُّ فيه غير صوم رمضان لتعينه فلا يفتقر إلى نية؛ لأن الزَّمَن معيار له فلا يُتصور في يوم واحد إلا صوم واحد.


وقال أبو بكر الرازي[62]: يلزم قائل هذا أن يصحِّحَ صومَ المُغمى عليه في رمضان إذا لم يأكل ولم يشرب لوجود الإمساك بغير نية، قال: فإن التزمه كان مُسْتَشْنَعًا.


وقال غيره: يلزمه أن من أخَّر الصلاة حتى لم يبقَ من وقتها إلا قدرها فصلى حينئذٍ تطوُّعًا أنه يجزئه عن الفرض، واستدل ابن حزم[63] بحديث سَلَمة على أن من ثبت له هلال رمضان بالنهار جاز له استدراك النية حينئذٍ ويجزئه، وبناه على أن عاشوراء كان فرضًا أولاً وقد أمروا أن يمسكوا في أثناء النهار. قال: وحكم الفرض لا يتغيَّر.


ولا يخفى ما يرد عليه مما قدمناه.


وأُلْحِقَ بذلك من نسي أن ينوي من الليل؛ لاستواء حكم الجاهل والناسي))[64].


وقال في ((الاختيارات)): ((إن نوى نذرًا أو نفلاً ثم بان من رمضان أجزأه إن كان جاهلاً، كمن دفع وديعة رجل إليه على وجه الشرع ثم تبيَّن أنه كان حقّه، فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان؛ بل يقول له: الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي، ومن خطر بقلبه أنه صائم غدًا فقد نوى، والصائم لما يتعشَّى يتعشَّى عَشَاءَ مَن يريد الصيام؛ ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان.


وتصحُّ النية المتردِّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفلي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[65]، ويصحُّ صوم الفرض بنيَّةٍ من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل كما إذا شهدت البينة بالنهار))[66].



[1] الروض المربع ص180.

[2] شرح منتهى الإرادات 2/ 357، وكشاف القناع 5/ 243.

[3] تحفة المحتاج 3/ 411.

[4] فتح القدير 2/ 88، وحاشية ابن عابدين 2/ 459- 460.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 357، وكشاف القناع 5/ 243.

[6] سقطت من الأصل، واستدركت من مطبوعة الشرح الكبير.

[7] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 7/ 400- 401.

[8] شرح منتهى الإرادات 2/ 357، وكشاف القناع 5/ 243.

[9] تحفة المحتاج 3/ 411، والمجموع 6/ 313.

[10] الشرح الصغير 1/ 244، وحاشية الدسوقي 1/ 528.

[11] الشرح الصغير 1/ 244- 245.

[12] المجموع 6/ 313.

[13] بدائع الصنائع 2/ 92، وفتح القدير 2/ 88، وحاشية ابن عابدين 2/ 459- 460.

[14] شرح منتهى الإرادات 2/ 357- 358، وكشاف القناع 5/ 243.

[15] تحفة المحتاج 3/ 386- 387، ونهاية المحتاج 3/ 158.

[16] شرح منتهى الإرادات 2/ 357، وكشاف القناع 5/ 244.

[17] الفروع 3/ 44.

[18] تحفة المحتاج 3/ 411، والمجموع 6/ 313.

[19] شرح منتهى الإرادات 2/ 357، وكشاف القناع 5/ 243.

[20] بدائع الصنائع 2/ 92، وفتح القدير 2/ 88، وحاشية ابن عابدين 2/ 459- 460.

[21] الشرح الصغير 1/ 244- 245.

[22] الإفصاح 1/ 388.

[23] فتح القدير 2/ 45- 46، وحاشية ابن عابدين 2/ 394، والشرح الصغير 1/ 244، وحاشية الدسوقي 1/ 520، وتحفة المحتاج 3/ 386، ونهاية المحتاج 3/ 158، وشرح منتهى الإرادات 2/ 354، وكشاف القناع 5/ 236.

[24] فتح القدير 2/ 48- 49، وحاشية ابن عابدين 2/ 403.

[25] الشرح الصغير 1/ 244- 245، وحاشية الدسوقي 1/ 520- 521.

[26] فتح القدير 2/ 49- 50، وحاشية ابن عابدين 2/ 401.

[27] فتح القدير 2/ 50.

[28] الشرح الصغير 1/ 244- 245، وحاشية الدسوقي 1/ 520- 521.

[29] تحفة المحتاج 3/ 386- 387، ونهاية المحتاج 3/ 158.

[30] فتح القدير 2/ 44- 46، وحاشية ابن عابدين 2/ 400.

[31] في الأصل: الأثر والمثبت من بداية المجتهد.

[32] عزوه للبخاري وهم، والحديث أخرجه أبو داود 2454، والنسائي 4/ 196، والترمذي 730، وابن ماجه 1700، وأحمد 6/ 287، وابن خزيمة 3/ 212 1933، من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها.

قال ابن حجر في الدراية 1/ 275: إسناده صحيح، إلاّ أنه اختلف في رفعه ووقفه، وصوَّب النّسائيُّ وقفه، ومنهم من لم يذكر فيه حفصة، وقد أخرجه مالك، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وعن الزّهريّ عن حفصة موقوفًا، وقال أبو حاتم: رُوي عن حفصة قولها، وهو عندي أشبه. وسيأتي مزيد تفصيل على هذا الحديث في كلام الحافظ ابن حجر ص33- 34. وانظر: البدر المنير 5/ 650.

[33] الموطأ 1/ 301.

[34] الاستذكار 10/ 36- 37 بنحوه.

[35] سقطت من الأصل واستدركناها من مطبوعة بداية المجتهد.

[36] مسلم 1154، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[37] البخاري 2003، ومسلم 1129.

[38] فتح القدير 2/ 45- 46، وحاشية ابن عابدين 2/ 400.

[39] بداية المجتهد 1/ 271- 273.

[40] البخاري 1924. أخرجه أيضًا مسلم 1135.

[41] تقدم تخريجه ص151.

[42] شرح النووي على صحيح مسلم 8/ 35.

[43] الإشراف 2/ 115- 116 1130.

[44] تحفة المحتاج 3/ 389، ونهاية المحتاج 3/ 158- 159.

[45] شرح منتهى الإرادات 2/ 358، وكشاف القناع 5/ 244- 245.

[46] حاشية الدسوقي 1/ 520- 521.

[47] فتح القدير 2/ 88، وحاشية ابن عابدين 2/ 459- 460.

[48] تحفة المحتاج 3/ 389، ونهاية المحتاج 3/ 158- 159.

[49] حاشية الدسوقي 1/ 520- 521.

[50] الشرح الصغير 1/ 245، وحاشية الدسوقي 1/ 521.

[51] أبو داود 2447، والنسائي في الكبرى 2852.

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 3/ 187: هذا الحديث مختلفٌ في إسناده ومتنه، وفي صحَّته نظرٌ.

وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى 2/ 245: ولا يصح هذا الحديث في القضاء. وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني 11/ 321 5199.

[52] كذا بالأصل، وكتب الشيخ فيصل رحمه الله بالهامش: لعله: فلا يتعين القضاء.

[53] تقدم تخريجه 3/ 151.

[54] العلل الكبير 1/ 348- 350 118 وقال: فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوفًا، ويحيى بن أيوب صدوق.

[55] سنن الدارقطني 2/ 172.

[56] فتح القدير 2/ 45- 46، وحاشية ابن عابدين 2/ 400.

[57] شرح معاني الآثار 2/ 57- 58.

[58] فتح القدير 2/ 43- 44، وحاشية ابن عابدين 2/ 400، وتحفة المحتاج 3/ 387، ونهاية المحتاج 3/ 158، وشرح منتهى الإرادات 2/ 354، وكشاف القناع 5/ 240.

[59] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 395.

[60] الشرح الصغير 1/ 245، وحاشية الدسوقي 1/ 521.

[61] فتح القدير 2/ 48- 49، وحاشية ابن عابدين 2/ 403.

[62] هو الجصاص في كتابه أحكام القرآن 1/ 244.

[63] المحلى 4/ 293.

[64] فتح الباري 4/ 140- 143.

[65] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 399.

[66] الاختيارات الفقهية ص106- 107.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة