• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

زكاة المستعير والمستأجر

زكاة المستعير والمستأجر
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/10/2014 ميلادي - 23/12/1435 هجري

الزيارات: 11978

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة المستعير والمستأجر

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها، كالمستعير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]) [1].


قال في ((الشرح الكبير)): ((مسألةٌ: ويجب العُشر على المستأجر دون المالك. وبهذا قال مالك[2] والثوري، وشريك، وابن المبارك، والشافعيُّ[3]، وابن المنذر، وقال أبو حنيفة[4]: هو على مالك الأرض؛ لأنه من مؤنتها أشبه الخراج.


ولنا[5] أنه واجبٌ في الزرع، فكان على مالكه كزكاة القيمة فيما إذا أعدَّه للتجارة، وكعُشر زرعه في ملكه، ولا يصحُّ قولهم: إنه من مؤنة الأرض؛ لأنه لو كان من مؤنتها لوجب فيها وإن لم تُزرع، ولوجب على الذِّمي كالخراج، ولتقدَّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء، فإن استعار أرضًا فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع؛ لأنه مالكه، وإن غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه؛ لأنه نبت على ملكه، وإن أخذه مالكها قبل اشتداد حبه فالعشر عليه، وإن أخذه بعد احتمل أن يجب عليه أيضًا؛ لأن أخذه إياه استند إلى أول زرعه، فكأنه أخذه من تلك الحال، ويحتمل أن تكون زكاته على الغاصب؛ لأنه كان ملكًا له حين   وجوب عشره؛ وهو حين اشتداد الحبِّ.


وإنْ زارع رجلاً مزارعةً فاسدةً فالعُشر على من يجب الزرع له، وإن كانت صحيحةً فعلى كل واحدٍ منهما عشر حصته إن بلغت نصابًا، أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليه نصابًا وإلا فلا، وإن بلغت حصة أحدهما نصابًا دون الآخر فعلى من بلغت حصته [النصاب] العشرُ دون صاحبه، إلا إذا قلنا: الخلطة تؤثر في غير السائمة، فيلزمهما العشر إذا بلغ زرعهما نصابًا، ويخرج كل واحدٍ منهما عشر نصيبه، إلا أن يكون أحدهما ممن لا عشر عليه، كالمكاتب، فلا يلزم شريكه شيءٌ، إلا أن تبلغ حصته نصابًا، وكذلك الحكم في المساقاة))[6].


وقال ابن رشد: ((اختلفوا في زكاة الأرض المستأجرة، فإن قومًا قالوا: الزكاة على صاحب الزرع، وبه قال مالك[7] والشافعيُّ[8] والثوريُّ وابن المبارك وأبو ثور وجماعةٌ.


وقال أبو حنيفة وأصحابه[9]: الزكاة على ربِّ الأرض، وليس على المستأجر منه شيءٌ.


والسبب في اختلافهم: هل العُشر حق الأرض، أو حق الزرع، أو حق مجموعهما؟

إلا أنه لم يقل أحدٌ إنه حق لمجموعهما، وهو في الحقيقة حق مجموعهما، فلما كان عندهم أنه حقٌّ لأحد الأمرين؛ اختلفوا في أيِّهما هو أولى أن يُنسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالكٍ واحدٍ؟


فذهب الجمهور[10] إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة، وهو الحَبُّ. وذهب أبو حنيفة[11] إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب، وهو الأرض))[12].


وقال في ((الاختيارات)) في باب المزارعة والمساقاة: والمزارعة أحلُّ من المؤاجرات؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم...


إلى أن قال: وإذا صحَّت المزارعة فيلزم المقطع عشر نصيبه.


ومن قال: العُشر كله على الفلاح. فقد خالف الإجماع، ويُتبع في الكُلَف السُّلطانية العُرف ما لم يكن شرط، وما طولب من القرية من الوظائف السلطانية، ونحوها، فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربِّه، وإن وضعت مطلقًا فالعادة))[13].



[1] الروض المربع ص163.

[2] المدونة 1/ 345، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 166.

[3] تحفة المحتاج 3/ 242، ونهاية المحتاج 3/ 76.

[4] فتح القدير 2/ 8، وحاشية ابن عابدين 2/ 354.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 243، وكشاف القناع 4/ 426- 427.

[6] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 6/ 558- 559.

[7] المدونة 1/ 345، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 166.

[8] تحفة المحتاج 3/ 242، ونهاية المحتاج 3/ 76.

[9] فتح القدير 2/ 8، وحاشية ابن عابدين 2/ 354.

[10] المدونة 1/ 345، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 166، وتحفة المحتاج 3/ 242، ونهاية المحتاج 3/ 76، وشرح منتهى الإرادات 2/ 243، وكشاف القناع 4/ 427.

[11] فتح القدير 2/ 8، وحاشية ابن عابدين 2/ 354.

[12] بداية المجتهد 1/ 229.

[13] الاختيارات الفقهية ص150.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة