• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الاضطرار إلى محظورات الحج

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 3/10/2014 ميلادي - 8/12/1435 هجري

الزيارات: 21313

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاضطرار إلى محظورات الحج

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


الموضع التاسع عشر بعد المئة:

قوله: ((ولمُحرِمٍ احتاجَ لفعل محظورٍ فعله ويفدي، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحَرَم ولا يُباح إلا لمن له أكل الميتة)) [1].


قال في ((الشرح الكبير)): ((مسألة: (ومن اضطر إلى أكل الصيد، أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فِعله؛ وعليه الفِداء) إذا اضطر إلى أكل الصيد أبيح له ذلك بغير خلاف علمناه لقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195] وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التَّهلُكة، ومتى قَتَله لزمه ضمانه، سواء وجد غيره أو لم يجد.


وقال الأوزاعي: لا يضمنه؛ لأنه مباح أشبه صيد البحر.


ولنا[2]: عموم الآية؛ ولأنه قتله من غير معنىً حدث من الصيد يقتضي قتله فضمنه كغيره، ولأنه أتلفه لدفع الأذى عن نفسه، لا لمعنىً منه، أشبه حلق الشعر لأذىً برأسه، وكذلك إن احتاج إلى حلق شعره للمرض أو القمل وقطع شعره لمداواة جرح أو نحوه أو تغطية رأسه أو لبس المخيط، أو شيء من المحظورات فله فعله، كما جاز حلق رأسه للحاجة، فإن فعله فعليه الفِدية؛ لأن الفِدية ثبتت في حلق الرأس للعُذر للآية، وحديث كعب بن عُجْرة[3]، وقسنا عليه سائر المحظورات))[4].


وقال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على أن قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء[5]))[6].


((واتفقوا على أن المُحرِم لا يجوز له أن يأكل مما صاده[7].


واختلفوا فيما صاده الحلال لأجله:

فقال مالك[8] والشافعي[9] وأحمد[10]: لا يجوز للمُحرِم أكلَه؛ سواء اصْطِيد بعلمه، أو بغير علمه.


وقال أبو حنيفة[11]: يجوز للمُحرِم أكل ما صِيد له إذا لم يكن قد دلَّ عليه، وفي الأمر روايتان عنه[12].


واختلفوا فيما إذا ذبح المحرم صيدًا، فقالوا[13]: إنه ميتة لا يحل أكله إلا الشافعي في أحد قوليه[14]: إنه مباح))[15].


واختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيدًا في الحرم:

فقال مالك[16] والشافعي[17] وأحمد[18]: لا يحل أكله، وهو ميتة.


واختلف أصحاب أبي حنيفة[19]:

فقال الكرخي: ميتة كالجماعة.


وقال غيره: هو مباح.


واختلفوا فيما إذا اضطر المُحرِم إلى ميتة وصيد:

فقال أبو حنيفة[20] ومالك[21]، والشافعي في أحد قوليه[22]، وأحمد[23]: له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته ولا يأكل الصيد.


وقال الشافعي في القول الآخر[24]: يذبح الصيد ويأكله، وعليه جزاؤه وهي رواية ابن عبدالحكم عن مالك[25].


وقال البخاري: ((باب: جزاء الصيد ونحوه. وقول الله تعالى: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: 95- 96][26])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: جزاء الصيد ونحوه، وقول الله تعالى: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ﴾) قيل: السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليَسَر قتل حمار وحش وهو مُحرِم في عُمرة الحُديبية فنزلت، حكاه مقاتل في ((تفسيره)).


قال ابن بطَّال[27]: اتفق أئمة الفتوى[28] من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المُحرِم إذا قتل الصيد عمدًا أو خطأ فعليه الجزاء.


وخالف أهل الظاهر[29] وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية[30] في الخطأ، وتمسَّكوا بقوله تعالى: ﴿ مُتَعَمِّدًا ﴾ فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[31]، وعكس الحسن ومجاهد، فقالا: يجب الجزاء في الخطأ دون العمد، فيختص الجزاء بالخطأ، والنقمة بالعمد.


وعنهما: يجب الجزاء على العامد أول مرة، فإن عاد كان أعظم لإثمه، وعليه النقمة، لا الجزاء.


قال الموفق في ((المغني)): ((لا نعلم أحدًا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما))[32].


واختلفوا في الكفَّارة، فقال الأكثر[33]: هو مخيَّر كما هو ظاهر الآية.


وقال الثوري: يقدم المِثْل، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام.


وقال سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الصيد.


واتفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المُحرِم[34].


وقال الحسن والثوري وأبو ثور وطائفة: يجوز أكله، وهو كذبيحة السارق، وهو وجه للشافعية[35]...


إلى أن قال: واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي، وأن لا شيء فيما يجوز قتله[36]، واختلفوا في المتولِّد، فألحقه الأكثر بالمأكول))[37].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيدَ أكله.


ولم يَرَ ابنُ عباس وأنسٌ بالذبح بأسًا. وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل.


وذكر حديثَ عبدالله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابُه، ولم يُحرِم، وحدَّث النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن عدوًا يغزوه، فانطلق النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فبينا أبي مع أصحابه يضحك بعضُهم إلى بعضٍ، فنظرتُ فإذا أنا بحمار وحْشٍ، فحملت عليه، فطعنتُه، فأثبته، واستعنتُ بهم، فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نُقْتَطع، فطلبت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أرفعُ فرسي شأوًا، وأسير شأوًا، فلقيت رجلاً من بني غِفارٍ في جوف الليل قلت: أين تركت النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بِتَعْهَنَ، وهو قائلٌ السُّقيا. فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يَقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يُقتطعوا دونك، فانتظرهم، قلت: يا رسول الله أصبتُ حمارَ وحْشٍ، وعندي منه فاضلةٌ. فقال للقوم: (كلوا) وهم محرِمون[38]).


قال الحافظ: ((والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخَّر الإحرام؛ لأنه لم يتحقَّق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير))[39].


وقال الحافظ أيضًا: ((واستدل بحديث الصَّعْب بن جثَّامة[40] على تحريم الأكل من لحم الصيد على المُحرِم مطلقًا، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق. وبالجواز مطلقًا قال الكوفيون[41] وطائفة من السلف.


وجمع الجمهور بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمُحرِم، وأحاديث الرَّدِّ محمولة على ما صاده الحلال لأجل المُحرِم، ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعًا: (صيدُ البرِّ لكم حلال؛ ما لم تصيدوه، أو يُصادُ لكم) أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة[42]))[43] انتهى ملخَّصًا.



[1] الروض المربع ص200.

[2] شرح منتهى الإرادات 2/ 483، وكشاف القناع 6/ 159.

[3] سبق تخريجه 3/ 281.

[4] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8/ 322- 323.

[5] فتح القدير 2/ 256، وحاشية ابن عابدين 2/ 596- 597، والشرح الصغير 1/ 293- 294، وحاشية الدسوقي 2/ 73- 74، وتحفة المحتاج 4/ 178، ونهاية المحتاج 3/ 342- 343، وشرح منتهى الإرادات 2/ 472- 473، وكشاف القناع 6/ 141- 142.

[6] الإفصاح 1/ 480.

[7] فتح القدير 2/ 274- 275، وحاشية ابن عابدين 2/ 607، والشرح الصغير 1/ 296- 297، وحاشية الدسوقي 2/ 78، وتحفة المحتاج 4/ 185، ونهاية المحتاج 3/ 352، وشرح منتهى الإرادات 2/ 476، وكشاف القناع 6/ 46.

[8] الشرح الصغير 1/ 296- 297، وحاشية الدسوقي 2/ 78.

[9] تحفة المحتاج 4/ 185، ونهاية المحتاج 3/ 353.

[10] شرح منتهى الإرادات 2/ 476، وكشاف القناع 6/ 146.

[11] فتح القدير 2/ 273، وحاشية ابن عابدين 2/ 607- 608.

[12] فتح القدير 2/ 275، وحاشية ابن عابدين 2/ 607- 608.

[13] فتح القدير 2/ 274- 275، وحاشية ابن عابدين 2/ 607، والشرح الصغير 1/ 296- 297، وحاشية الدسوقي 2/ 78، وتحفة المحتاج 4/ 185، ونهاية المحتاج 3/ 352، وشرح منتهى الإرادات 2/ 476، وكشاف القناع 6/ 46.

[14] المهذب 1/ 292.

[15] الإفصاح 1/ 481- 482.

[16] الشرح الصغير 1/ 297، وحاشية الدسوقي 1/ 78.

[17] تحفة المحتاج 4/ 186، ونهاية المحتاج 3/ 152.

[18] شرح منتهى الإرادات 2/ 479، وكشاف القناع 6/ 151.

[19] فتح القدير 2/ 274- 275، وحاشية ابن عابدين 2/ 608.

[20] فتح القدير 2/ 255، وحاشية ابن عابدين 2/ 598.

[21] الشرح الصغير 1/ 295، وحاشية الدسوقي 1/ 74.

[22] تحفة المحتاج 4/ 185، ونهاية المحتاج 8/ 163.

[23] شرح منتهى الإرادات 2/ 483، وكشاف القناع 6/ 159.

[24] المجموع 9/ 42.

[25] الشرح الصغير 1/ 295، وحاشية الدسوقي 2/ 74.

[26] البخاري قبل الحديث 1821.

[27] شرح صحيح البخاري 8/ 63.

[28] فتح القدير 2/ 258- 259، وحاشية ابن عابدين 2/ 596- 597، والشرح الصغير 1/ 295، وحاشية الدسوقي 1/ 74، وتحفة المحتاج 4/ 183، ونهاية المحتاج 8/ 343، وشرح منتهى الإرادات 2/ 472، وكشاف القناع 6/ 141.

[29] المحلى 5/ 235.

[30] الإشراف 3/ 229 1345، والمجموع 7/ 341- 342.

[31] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8/ 427.

[32] المغني 5/ 395.

[33] فتح القدير 2/ 259، وحاشية ابن عابدين 2/ 600، والشرح الصغير 1/ 298، وحاشية الدسوقي 2/ 80، وتحفة المحتاج 4/ 195، ونهاية المحتاج 3/ 361، وشرح منتهى الإرادات 2/ 495، وكشاف القناع 6/ 183- 184.

[34] فتح القدير 2/ 274- 275، وحاشية ابن عابدين 2/ 607، والشرح الصغير 1/ 296- 297، وحاشية الدسوقي 2/ 78، وتحفة المحتاج 4/ 185، ونهاية المحتاج 3/ 352، وشرح منتهى الإرادات 2/ 476، وكشاف القناع 6/ 46.

[35] المهذب 1/ 292.

[36] فتح القدير 2/ 255، وحاشية ابن عابدين 2/ 606، والشرح الصغير 1/ 295، وحاشية الدسوقي 2/ 72، وتحفة المحتاج 4/ 179، ونهاية المحتاج 3/ 343، وشرح منتهى الإرادات 2/ 482، وكشاف القناع 6/ 155.

[37] فتح الباري 4/ 21.

[38] البخاري 1821.

[39] فتح الباري 4/ 23.

[40] سبق تخريجه 3/ 295.

[41] فتح القدير 2/ 273- 274، حاشية ابن عابدين 2/ 607.

[42] الترمذي 846، والنسائي 5/ 187، وابن خزيمة 4/ 180 2641.

وأخرجه أيضًا أبو داود 1581، وابن حبان 6/ 112 3960، والحاكم 1/ 452، والدارقطني 2/ 290، والبيهقي 5/ 190، من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب، عن مولاه المطلب، عن جابر رضي الله عنهما، به.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 276 1096: عمرٌو مختلفٌ فيه وإن كان من رجال الصحيحين، ومولاه قال الترمذي: لا يُعرف له سماعٌ عن جابرٍ.

[43] فتح الباري 4/ 33.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة