• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الجمع بين الصلاتين بعرفة

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 2/10/2014 ميلادي - 7/12/1435 هجري

الزيارات: 49960

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الجمع بين الصلاتين بعَرَفة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا ويجمع بمزدلفة بين العشائين)) [1].


قال ابن رشد: ((واختلفوا إذا كان الإمام مكيًّا هل يقصر بمِنىً الصلاة يوم التروية؛ وبعَرَفة يوم عَرَفة؛ وبالمزدلفة ليلة النَّحْر إن كان من أحد هذه المواضع؟

فقال مالك[2] والأوزاعي وجماعة: سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو لم يكن.

 

وقال الثوري وأبو حنيفة[3] والشافعي[4] وأبو ثور وداود[5]: لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع.

وحُجَّة مالك: أنه لم يُرْوَ أنَّ أحدًا أتمَّ الصلاةَ معه صلى الله عليه وسلم، أعني: بعد سلامه منها.

 

وحُجَّة الفريق الثاني: البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص))[6].

 

وقال في ((الاختيارات)): ((ويجمع ويقصر بمزدلفة وعَرَفة مطلقًا، وهو مذهب مالك[7] وغيره من السلف وقول طائفة من أصحاب الشافعي[8]، واختاره أبو الخطاب في ((عباداته))[9]))[10].

 

وقال البخاري: ((باب: الجمع بين الصلاتين بعرفة.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما.

 

وذكر حديث ابن عمر في قصته مع الحجاج وفيه: أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السُّنَّة[11])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: الجمع بين الصلاتين بعَرَفة). لم يبين حكم ذلك، وقد ذهب الجمهور[12] إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرًا بشرطه. وعن مالك[13] والأوزاعي - وهو وجه للشافعية[14] - أن الجمع بعَرَفة جمع للنُّسُك؛ فيجوز لكلِّ أحد.

 

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد: سمعتُ ابنَ الزبير يقول: إن من سُنَّة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصَلَّى الظهر والعصر جميعًا[15].

 

واختُلف في من صلَّى وحده كما سيأتي.

 

قوله: (وكان ابن عمر...) إلى آخره. وَصَله إبراهيم الحربي في ((المناسك)) له قال: حدثنا الحوضي، عن همام أن نافعًا حدَّثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عَرَفة جمع بين الظهر والعصر في منزله[16]. وبهذا قال الجمهور[17].

 

وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة[18] فقالوا: يختصُّ الجمع بمن صلى مع الإمام. وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه والطحاوي، ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا، وقد روى حديث (جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين) وكان مع ذلك يجمع وحده، فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام.

 

ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دلَّ على أن عنده علمًا بأن مخالفه أرجح تحسينًا للظَّنِّ؛ فينبغي أن يُقال: هذا هنا، وهذا في الصلاة بعَرَفة. وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزُفَر ومحمد[19] يجب تأخيرها إلى العشاء، فلو صلاَّها في الطريق أعاد.

 

وعن مالك[20]: يجوز لمن به أو بدابته عُذر، فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر.

 

وعن ((المدونة))[21]: يُعيد من صلَّى المغربَ قبل أن يأتي جَمْعًا، وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيُعيد العشاء.

 

وعن أشهب: إن جاء جَمْعًا قبل الشفق جَمَعَ. وقال ابن القاسم[22]: حتى يغيب.

 

وعند الشافعية[23] وجمهور أهل العلم[24]: لو جَمَع تقديمًا أو تأخيرًا قبل جَمْعٍ أو بعد أن نزلها أو أفرد أجزأ وفاتت السُّنَّة.

 

واختلافهم مبنيٌّ على أن الجمع بعَرَفة ومزدلفة للنُّسُك أو للسَّفَر))[25].

وقال البخاري أيضًا: ((باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.

 

وذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عَرَفة...)) الحديث[26].

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: الصلاة بمِنىً.

وذكر حديث ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمِنىً ركعتين وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها[27].

 

وحديث حارثة بن وهب قال: صلَّى بنا النبي صلى الله عليه وسلم - آمَنَ ما كان - بمِنىً ركعتين[28].

 

وحديث عبدالرحمن بن يزيد: صلَّى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمِنىً أربع ركعات، فقيل ذلك لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمِنىً ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمِنىً ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمِنىً ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان[29])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: الصلاة بمِنىً) أي: في أيام الرمي، ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة الخلاف فيها، وخص مِنىً بالذِّكر؛ لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديمًا. واختلف السلف في المقيم بمِنىً هل يقصر أو يتم؛ بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك؟

 

واختار الثاني مالك[30]، وتعقَّبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل مِنىً يتمُّون، ولا قائل بذلك.

 

وقال بعض المالكية[31]: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمِنىً لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا وليس بين مكة ومِنىً مسافة القصر؛ فدلَّ على أنهم قصروا للنُّسُك.

 

وأُجيب: بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي بمكة ركعتين ويقول: (يا أهل مكة، أتموا فإنا قوم سَفْر)[32]. وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمِنىً إستغناءً بما تقدَّم بمكة.

 

قال الحافظ: وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف، ولو صح فالقصة كانت في الفتح وقصة مِنىً في حجَّة الوداع وكان لابُدَّ من بيان ذلك لبُعد العهد، ولا يخفى أن أصل البحث مبنيٌّ على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومِنىً لا يُقصر فيها، وهو من محالّ الخلاف.

 

قوله: (ثم أتمها) في رواية عند مسلم: (ثم إن عثمان صلَّى أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلَّى مع الإمام صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى وحده صلَّى ركعتين)[33].

 

قوله: (فليت حظي من أربع ركعات ركعتان) وهذا يدلُّ على أنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأَولى.

 

ويؤيده: ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلَّى أربعًا؛ فقيل له: عِبْتَ على عثمان؛ ثم صلَّيت أربعًا؟! فقال: الخلاف شر[34]. انتهى))[35].

 

وقد تقدم هذا البحث في (باب: صلاة أهل الأعذار). وذكرته هنا أيضًا للإيضاح وقد أعاد البخاري الترجمة بعينها هنا بعد باب أين يصلي الظهر يوم التروية.

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: أين يصلِّي الظهر يوم التروية؟

وذكر حديث عبدالعزيز بن رُفيع قال: سألت أنسَ بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلَّى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمِنىً. قلت: فأين صلَّى العصر يوم النَّفْر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك[36])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: أين يصلِّي الظهر يوم التروية؟) أي: يوم الثامن من ذي الحِجَّة، وسُمِّي (التَّرْوِيَة) لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون...

 

إلى أن قال: وفي الحديث أن السُّنة أن يصلِّي الحاج الظهرَ يوم التروية بمِنىً، وهو قول الجمهور[37]. وروى الثوري في ((جامعه)) عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير صلَّى الظهر يوم التروية بمكة، وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السُّنة أن يصليها بمِنىً فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز.

 

وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: إذا زاغت الشمس فليرح إلى مِنىً.

قال ابن المنذر[38] في حديث ابن الزبير: إن من السُّنَّة أن يصلِّي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمِنىً، قال به علماء الأمصار[39]، قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلَّف عن مِنىً ليلة التاسع شيئًا، ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه.

 

قال ابن المنذر[40]: والخروج إلى مِنىً في كل وقت مُباح إلا أن الحسن وعطاء قالا: لا بأس أن يتقدَّم الحاج إلى مِنىً قبل يوم التروية بيوم أو يومين، وكرهه مالك[41] وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يُمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج.

 

وفي الحديث أيضًا الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة))[42].



[1] الروض المربع ص212.

[2] الشرح الصغير 1/ 278، وحاشية الدسوقي 2/ 44.

[3] حاشية ابن عابدين 2/ 537.

[4] تحفة المحتاج 4/ 106، ونهاية المحتاج 3/ 296.

[5] المحلى 3/ 190.

[6] بداية المجتهد 1/ 323.

[7] الشرح الصغير 1/ 278- 279، وحاشية الدسوقي 2/ 44.

[8] تحفة المحتاج 4/ 106، ونهاية المحتاج 3/ 296.

[9] العبادات الخمس ص48.

[10] الاختيارات الفقهية ص74.

[11] البخاري (1662).

[12] الإجماع (38)، وفتح القدير 1/ 407، وحاشية ابن عابدين 1/ 398- 399، والشرح الصغير 1/ 174، وحاشية الدسوقي 1/ 368، وتحفة المحتاج 2/ 394، ونهاية المحتاج 2/ 274، وشرح منتهى الإرادات 1/ 611، وكشاف القناع 3/ 287.

[13] الشرح الصغير 1/ 278- 279، وحاشية الدسوقي 2/ 44.

[14] تحفة المحتاج 4/ 106، ونهاية المحتاج 3/ 296.

[15] أخرجه الحاكم 1/ 461، وعنه البيهقي 5/ 122، عن إبراهيم بن عبدالله، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما، به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وتعقَّبه الألباني في السلسلة الضعيفة 3/ 80 فقال: فيه نظرٌ! فإن يزيد بن هارون - وإن كان على شرطهما - فليس هو من شيوخهما، وإنما يرويان عنه بواسطة أحمد وإسحاق ونحوهما، وإبراهيم بن عبدالله الراوي للحديث عن يزيد فضلاً عن كونه ليس من شيوخهما، فهو غير معروف، بل لم أجد له ترجمة تُذكر.

[16] انظر: تغليق التعليق 1/ 84- 85.

[17] الشرح الصغير 1/ 277، وحاشية الدسوقي 2/ 45، وشرح منتهى الإرادات 2/ 555، وكشاف القناع 6/ 293.

[18] فتح القدير 2/ 164، وحاشية ابن عابدين 2/ 538.

[19] فتح القدير 2/ 170، وحاشية ابن عابدين 2/ 542.

[20] الشرح الصغير 1/ 278، وحاشية الدسوقي 2/ 44.

[21] 1/ 416.

[22] الشرح الصغير 1/ 278- 279، وحاشية الدسوقي 2/ 44.

[23] تحفة المحتاج 4/ 108، ونهاية المحتاج 3/ 297.

[24] شرح منتهى الإرادات 2/ 555، وكشاف القناع 6/ 292.

[25] فتح الباري 3/ 513- 514.

[26] البخاري (1672).

[27] البخاري (1082).

[28] البخاري (1083).

[29] البخاري (1084).

[30] الشرح الصغير 1/ 278، وحاشية الدسوقي 2/ 44.

[31] الشرح الصغير 1/ 278، وحاشية الدسوقي 2/ 44.

[32] الترمذي (545)، وليس فيه: ((إنا قوم سفر)).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1229)، والطبراني 18/ 208 (513)، من طريق علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 46: فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف.

[33] مسلم (694).

[34] أبو داود (1960)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 3/ 143.

قال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 204: إسناده صحيح، على شرط الشيخين.

[35] فتح الباري 2/ 563- 564 بتصرف.

[36] البخاري (1653).

[37] فتح القدير 2/ 161، وحاشية ابن عابدين 2/ 535، والشرح الصغير 1/ 277، وحاشية الدسوقي 2/ 43، وتحفة المحتاج 4/ 105، ونهاية المحتاج 3/ 297، وشرح منتهى الإرادات 2/ 550، وكشاف القناع 6/ 276.

[38] الإشراف 3/ 308- 309 (1493).

[39] فتح القدير 2/ 161، وحاشية ابن عابدين 2/ 535، والشرح الصغير 1/ 277، وحاشية الدسوقي 2/ 43، وتحفة المحتاج 4/ 105، ونهاية المحتاج 3/ 297، وشرح منتهى الإرادات 2/ 550، وكشاف القناع 6/ 276.

[40] الإشراف 3/ 308 (1492).

[41] الشرح الصغير 1/ 277، وحاشية الدسوقي 2/ 43.

[42] فتح الباري 3/ 507- 509.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة