• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

تكفين الميت من ماله

تكفين الميت من ماله
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 30/8/2014 ميلادي - 4/11/1435 هجري

الزيارات: 26948

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الجنائز..

(تكفين الميت من ماله)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (يجب تكفينه في ماله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: (كفنوه في ثوبيه) مقدماً على دينٍ وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنياً؛ لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، ويستحب تكفين رجلٍ في ثلاثة لفائف بيضٍ...) إلى آخره[1].

 

قال في "الفروع": "ولا يلزمه كفن امرأته. نص عليه، و(فاقاً لإحدى الروايتين) عن مالك[2]، وقيل: بلى وحكي رواية؛ وفاقاً لأبي حنيفة[3] والشافعي[4]، و(هو الـ) رواية (الأخرى) عن مالك[5]، وقيل: مع عدم تركته"[6] (179ب).

 

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على وجوب تكفين الميت، وأنه مقدم على الدين والورثة[7]، ثم اختلفوا في صفته المجزئة:

فقال أبو حنيفة[8]: يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل، وإن كفن في ثلاثة أثواب أحدها حبرة والآخران أبيضان فهو أحب إليه، والحبرة: بردة يمانية.

 

وقال مالك[9] والشافعي[10] وأحمد[11]: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف، والمستحب البياض في كلها ويجزئ الواحد.

 

أما كفن المرأة فهو خمسة أثوابٍ: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي[12] وأحمد[13].

 

وقال أبو حنيفة[14]: الأفضل ذلك، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثوابٍ جاز، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة.

 

وقال مالك[15]: ليس للكفن حد، وإنما الواجب ستر الميت.

 

فأما تكفينها في صفر والمزعفر والحرير:

فقال الشافعي[16] وأحمد[17]: يكره ذلك.

 

وقال أبو حنيفة[18] ومالك[19]: لا يكره.

 

وكفن المرأة إن كان لها مال فمن مالها عند أبي حنيفة[20] ومالك[21] وأحمد[22]، وإن لم يكن لها مال، فقال مالك[23]: هو على زوجها.

 

وأما أبو حنيفة[24] فلم يوجد عنه نص في ذلك؛ إلا أن أبا يوسف قال: هو على زوجها. وقال محمد: هو على بيت المال، فأما إذا كان الزوج معسراً، فعلى بيت المال على الوفاق بينهما. وقال أحمد[25]: لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال. وقال الشافعي[26]: هو على الزوج بكل حال"[27].

 

وقال ابن رشد: "والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة[28].

 

وخرج أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر (180أ) قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ومعه أكفانها يناولناها ثوباً ثوباً[29].

 

فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين، فقال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثوابٍ، وبه قال الشافعي[30] وأحمد[31] وجماعة.

 

وقال أبو حنيفة[32]: اقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب، والسنة خمسة أثوابٍ، وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان، والسنة ثلاثة أثواب.

 

ورأى مالك[33] أنه لا حد في ذلك، وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحب الوتر.

 

وسبب اختلافهم في التوقيت: اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين، فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر، ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل، وكأنه فهم (منهما) الإباحة إلا في التوقيت، فإنه فهم منه شرعاً لمناسبته للشرع، ومن فهم من العدد أنه شرع لا إباحة قال بالتوقيت إما على جهة الوجوب، وإما على جهة الاستحباب، وكله واسع - إن شاء الله - وليس فيه شرع محدود، ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع، وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر)[34]"[35].

 

وقال البخاري: "باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ وذكر حديث أم عطية قالت: توفيت بنت[36] النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني) فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوهِ إزاره، وقال: (أشعرنها إياه)"[37].

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟) أورد فيه حديث أم عطية، وشاهد الترجمة قوله فيه: (فأعطاها إزاره).

 

قال ابن رشد: أشار بقوله: (هل) إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره (180ب)، ولاسيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطال[38] الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التعقيب على البخاري؛ لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث، وهو قابل للاحتمال.

 

وقال الزين بن المنير نحوه، وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم، أو بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج، وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره"[39].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: كيف الإشعار للميت؟


وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.

 

حدثنا أحمد، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها - امرأة من اللاتي بايعن - قدمت البصرة تبادر ابناً لها فلم تدركه فحدثتنا قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته - فقال: (اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك؛ بماءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافوراً، فإذا فرغتن فآذنني). قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه، فقال: (أشعرنها إياه) ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته. وزعم أن (الإشعار) الففنها فيه.

 

وكذلك كان ابن سيرين يأمر[40] بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر[41]".

 

قال الحافظ: قوله: "كيف الإشعار للميت؟ أورد فيه حديث أم عطية، وإنما أفرد له هذه الترجمة؛ لقوله في هذا السياق: (وزعم أن الإشعار الففنها فيه) وفيه اختصار والتقدير: وزعم أن معنى قوله: (أشعرنها إياه): الففنها، وهو ظاهر اللفظ؛ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب، والقائل في هذه الرواية: (وزعم) هو أيوب. وذكر ابن بطال[42] أنه ابن سيرين، والأول أولى، وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال: قلت لأيوب: قوله: (أشعرنها) تؤزر به؟ قال: ما أراه إلا قال: الففنها فيه (181أ).

 

قوله: وقال الحسن: الخرقة الخامسة... إلى آخره، هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثوابٍ، وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه.

 

وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: فكفناها في خمسة أثوابٍ وخمرناها كما يخمر الحي، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد.

 

وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر، وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانها، وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر.

 

ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية[43] والحنابلة[44]"[45].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: الثياب البيض للكفن. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثوابٍ يمانية بيضٍ سحوليةٍ من كرسفٍ ليس فيها قميص ولا عمامة[46]".

 

قال الحافظ: "وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل. وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ: (البسوا ثياب البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم)[47] صححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب[48]، أخرجوه وإسناده صحيح أيضاً.

 

وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبردٍ حبرةٍ[49].

 

أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن، لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه[50].

 

قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ أصح ما ورد في كفنه.

 

وقال عبد الرزاق: عن معمر، عن هشام بن عروة: لُفَّ في برد حبرةٍ جفف فيهن ثم نزع عنه.

 

ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس: كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبرة. أخرجه الشيخان[51].

 

والحبرة: ما كان من البرود مخططاً"[52] (181ب).

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: الكفن في ثوبين. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيا"[53]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: الكفن في ثوبين) كأنه أشار إلى أن الثلاثة في حديث عائشة ليست شرطاً في الصحة، وإنما هو مستحب، وهو قول الجمهور[54]، واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث، والمرجع أنه لا يلتفت إليه، وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بُد منه [بالاتفاق[55]]"[56].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: الكفن في القميص الذي يُكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص.

 

وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن عبد الله بن أبي لما تُوفي جاء ابنُه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال: (آذني أُصلي عليه) فآذنه، فلما أراد أن يُصلي عليه جذبه عُمرُ رضي الله عنه، فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟! فقال: (أنا بين خيرتين، قال الله تعالى: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة:80].

 

فصلى عليه، فنزلت: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ﴾ [التوبة:84][57]. وذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دُفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه[58].

 

وذكر حديث عائشة[59]".

 

قوله: (باب: الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف).

 

قال الحافظ: " والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعاً، سواء كان مكفوف الأطراف [182أ] أو غير مكفوف، والمراد بـ (الكف) تزريره؛ دفعاً لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة، أو كان غير مزرر ليشبه الرداء، وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك، وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب، ولا يكره التكفين في القميص.

 

وفي "الخلافيات" للبيهقي من طريق ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففاً مزررداً.

 

قوله: (ومن كفن بغير قميص) قال الحافظ: "والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه، والثاني عن الجمهور وعن بعض الحنفية[60] يستحب القميص دون العمامة.

 

وأجاب بعض من خالف بأن قولها: (ليس فيها قميص ولا عمامة) يحتمل نفي وجودهما جملة، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود، أي: الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، والأول أظهر.

 

وقال بعض الحنفية[61]: معناه ليس فيها قميص، أي: جديد.

 

وقيل: ليس فيها القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف"[62].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: الكفن بلا عمامة. وذكر حديث عائشة"[63].

 

قال الحافظ: "قوله: (ثلاثة أثواب) في "طبقات ابن سعد" عن الشعبي: (إزار ورداء ولفافة)[64]"[65].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة.

 

وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال.

 

وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية.

 

وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن.

 

وذكر حديث عبد الرحمن بن عوف: قُتل مصعب بن عمير - وكان خيراً مني - فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بُردة... الحديث[66]" [182ب].

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: الكفن من جميع المال) أي: من رأس المال.

 

قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاص بن عمرو قال: الكفن من الثلث[67]. وعن طاوس قال: من الثلث إن كان قليلاً[68].

 

قال الحافظ: وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال، فإنه يُقدم على الكفن وغيره من مؤنة تجهيزه كما لو كانت التركة شيئاً مرهوناً أو عبداً جانياً...

 

إلى أن قال: واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق، هل يكون كفنه ساتراً لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح الأول.

 

ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن[69]"[70].

 

وقال في "الاختيارات": "ويتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط [إحساناً إليهم]؛ لتألفهم[71]، أو مكافأة، أو غير ذلك، فروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الميت يُبعث يوم القيامة في ثيابه التي قُبض فيها)[72] أخرجه ابن ماجه في "صحيحه"[73] وغيره.

 

وحمله أبو سعيد الخدري على أن الثياب التي يموت فيها العبد هي [التي سيُبعث فيها، وقال طوائف من أهل العلم كأبي حاتم وغيره: المراد بذلك أنه يبعث على] ما مات عليه من العمل سواء كان صالحاً أو سيئاً.

 

ورجح أبو العباس هذا بأن الذي جاء في الحديث: (أنه يُبعث على ما مات عليه) رواه أبو حاتم في "صحيحه"[74]، وقال: الأحاديث الصحيحة تُبين أنهم يُحشرون عُراة"[75] [183أ].



[1] الروض المربع ص144-145.

[2] الشرح الصغير 1/196، وحاشية الدسوقي 1/414.

[3] فتح القدير 1/452، وحاشية ابن عابدين 2/218.

[4] تحفة المحتاج 3/122-123، ونهاية المحتاج 2/456.

[5] الشرح الصغير 1/196، وحاشية الدسوقي 1/414.

[6] الفروع 2/223.

[7] فتح القدير 1/452، وحاشية ابن عابدين 2/214. والشرح الصغير 1/193، وحاشية الدسوقي 1/407-408. وتحفة المحتاج 3/98، ونهاية المحتاج 2/441، وشرح منتهى الإرادات 2/96-97، وكشاف القناع 4/48.

[8] فتح القدير 1/454، وحاشية ابن عابدين 2/215.

[9] الشرح الصغير 1/195-196، وحاشية الدسوقي 1/417.

[10] تحفة المحتاج 3/117-118، ونهاية المحتاج 2/459.

[11] كشاف القناع 4/106، وشرح منتهى الإرادات 2/100.

[12] تحفة المحتاج 3/118، ونهاية المحتاج 2/459.

[13] كشاف القناع 4/114-115، وشرح منتهى الإرادات 2/104.

[14] فتح القدير 1/455، وحاشية ابن عابدين 2/215.

[15] شرح الشيخ زروق على متن الرسالة 1/273، والمفتى به عند المالكية كراهة تكفين الرجل في أكثر من خمسة أثواب وتكفين المرأة في أكثر من سبعة لأنه غلو وإسراف، انظر: الشرح الصغير 1/202، وحاشية الدسوقي 1/424.

[16] تحفة المحتاج 3/121، ونهاية المحتاج 2/455.

[17] كشاف القناع 4/104، وشرح منتهى الإرادات 2/103.

[18] فتح القدير 1/453، وحاشية ابن عابدين 2/218.

[19] الشرح الصغير 1/203، وحاشية الدسوقي 1/424.

[20] فتح القدير 1/452، وحاشية ابن عابدين 2/218.

[21] الشرح الصغير 1/196، وحاشية الدسوقي 1/414.

[22] كشاف القناع 4/106، وشرح منتهى الإرادات 2/100.

[23] الشرح الصغير 1/196، وحاشية الدسوقي 1/414.

[24] فتح القدير 1/452-453، وحاشية ابن عابدين 2/218-219.

[25] كشاف القناع 4/103، وشرح منتهى الإرادات 2/98.

[26] تحفة المحتاج 3/122، ونهاية المحتاج 2/461.

[27] الإفصاح 1/276-277.

[28] أخرجه البخاري 1264، ومسلم 941.

[29] أبو داود 3157. وأخرجه أيضاً أحمد 6/380، من طريق نوح بن حكيم الثقفي - وكان قارئاً للقرآن - عن رجل من بني عروة بن مسعود؛ يقال له داود؛ قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن ليلى بنت قانف الثقفية، به.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/110: أعله ابن القطان بنوح، وأنه مجهول، وإن كان ابن إسحاق قد قال: إنه كان قارئاً للقرآن، وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود، أو غيره، فإن يكن ابن عاصم فيعكر عليه أن ابن السكن وغيره قالوا: إن أم حبيبة كانت زوجاً لداود بن عروة بن مسعود. فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة. وما أعله به ابن القطان ليس بعلة، وقد جزم ابن حبان بأن داود هو ابن عاصم، وولادة أم حبيبة له تكون مجازية إن تعين ما قاله ابن السكن، وقال بعض المتأخرين: إنما هو "ولدته" بتشديد اللام، أي: قبلته.

قال الألباني في الإرواء 3/173: هذا سند ضعيف، نوح هذا مجهول؛ كما في التقريب.

[30] تحفة المحتاج 3/117-118، ونهاية المحتاج 2/459.

[31] كشاف القناع 4/106، 4/114، وشرح منتهى الإرادات 2/100، 2/104.

[32] فتح القدير 1/454-455، وحاشية ابن عابدين 2/215.

[33] الشرح الصغير 1/195-196، وحاشية الدسوقي 1/417.

[34] أخرجه البخاري 1276، ومسلم 940

[35] بداية المجتهد 1/214-215.

[36] في الأصل: "إحدى بنات".

[37] البخاري 1257. وأخرجه أيضاً مسلم 939.

[38] شرح صحيح البخاري 3/255.

[39] فتح الباري 3/131.

[40] في الأصل: "يؤمر"، والمثبت من صحيح البخاري.

[41] البخاري 1261. وأخرجه أيضاً مسلم 935.

[42] شرح صحيح البخاري 3/257.

[43] تحفة المحتاج 3/121، ونهاية المحتاج 2/459.

[44] كشاف القناع 4/114، وشرح منتهى الإرادات 2/104.

[45] فتح الباري 3/133.

[46] البخاري 1264، وأخرجه أيضاً مسلم 941.

[47] أخرجه أبو داود 3878، والترمذي 994، وابن ماجه 1472.

والحديث صححه الترمذي، وابن القطان، وابن الملقن. انظر: البدر المنير 4/672.

[48] أخرجه الترمذي 2810، والنسائي 5/477، وابن ماجه 3567، والحاكم 1/354-355.

والحديث صححه الترمذي والحاكم، وابن الملقن. انظر: البدر المنير 4/672.

[49] أخرجه أبو داود 3152، والترمذي 996.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[50] مسلم 941، والترمذي 996.

[51] أخرجه البخاري 5813، ومسلم 2079.

[52] فتح الباري 3/135.

[53] أخرجه البخاري 1265. وأخرجه أيضاً مسلم 1206.

[54] فتح القدير 1/454، وحاشية ابن عابدين 2/215. والشرح الصغير 1/195، وحاشية الدسوقي 1/417. وتحفة المحتاج 3/ 117 - 118، ونهاية المحتاج 2/459. وشرح منتهى الإرادات 2/100، وكشاف القناع 4/106.

[55] فتح القدير 1/455، وحاشية ابن عابدين 2/216. والشرح الصغير 1/196، وحاشية الدسوقي 1/417. وتحفة المحتاج 3/115، ونهاية المحتاج 2/457.

وشرح منتهى الإرادات 2/96، وكشاف القناع 4/101.

[56] فتح الباري 3/136.

[57] البخاري 1269. وأخرجه أيضاً مسلم 2400.

[58] البخاري 1270. وأخرجه أيضاً مسلم 2773.

[59] البخاري 1271. وأخرجه أيضاً مسلم 941.

تنبيه: حديث عائشة هذا مذكور في "باب: الكفن بغير قميص"، لكن الحافظ ذكر أن هذه الترجمة ساقطة للمستملي وضمنه الترجمة التي قبلها وهي: "باب: الكفن في القميص الذي يكف والذي لا يكف ومن كفن في قميص".

[60] فتح القدير 1/453، وحاشية ابن عابدين 2/214.

[61] بدائع الصنائع 1/306.

[62] فتح الباري 3/139 - 140.

[63] البخاري 1273.

[64] الطبقات الكبرى 2/285.

[65] فتح الباري 3/140.

[66] تقدم تخريجه 2/345.

[67] عبد الرزاق 3/435 6225.

[68] عبد الرزاق 3/436 6226.

[69] الاستذكار 8/216.

[70] فتح الباري 3/141.

[71] "لتألفهم" كذا في الأصل والاختيارات، ولعلها: "لتألف".

[72] أخرجه ابن حبان 16/307 7316، وأبو داود 3114، والحاكم 1/340، والبيهقي 3/384.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورافقه الذهبي.

[73] أخرجه ابن حبان 16/307، ولم يروه ابن ماجه. انظر: تحفة الأشراف 3/495، حيث نسبه لأبي داود فقط.

[74] أخرجه ابن حبان 16/304و 311 7313و 7319. وأخرجه أيضاً مسلم 2878، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[75] الاختيارات الفقهية ص87 - 88.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة