• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 19/8/2014 ميلادي - 22/10/1435 هجري

الزيارات: 20702

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صلاة الاستسقاء

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وينادى لها: الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح)[1].

 

قال في "الشرح الكبير": "مسألة: وينادى لها: الصلاة جامعة، كذا ذكره أصحابنا[2] قياساً على صلاة الكسوف"[3].

 

وقال أيضاً: "وعن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج الإمام، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة[4].

 

وقال بعض أصحابنا[5]: ينادى لها: الصلاة جامعة، وهو قول الشافعي[6].

 

والسنة أحق أن تتبع"[7].

 

وقال الحافظ:

"واستدل بقول جابر: ولا إقامة ولا شيء، على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام، لكن روى الشافعي، عن الثقة، عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول: الصلاة جامعة[8].

 

وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف؛ لثبوت ذلك فيها.

 

قال الشافعي[9]:

أحب أن يقول: (الصلاة) أو (الصلاة جامعة)، فإن قال: (هلموا إلى الصلاة) لم أكرهه، فإن قال: (حي على الصلاة)، أو غيرها من ألفاظ الأذان؛ كرهتُ له ذلك"[10] (173أ).

 

وقال ابن رشد:

"أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء، والبروز عن المصر، والدعاء إلى الله تعالى، والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم[11].

 

واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء:

فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء[12]، إلا أبا حنيفة[13] فإنه قال: ليس من سنة الصلاة.

 

وسبب الخلاف:

أنه ورد في[14] بعض الآثار أنه استسقى وصلى، وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة.

 

ومن أشهر ما ورد في أنه صلى - وبه أخذ الجمهور - حديث عباد بن تميم عن عمه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ورفع يديه حذو منكبيه، وحول رداءه، واستقبل القبلة، واستسقى. خرجه البخاري ومسلم[15].

 

وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء، وليس فيها ذكر للصلاة، فمنها حديث أنس بن مالك - خرجه مسلم - أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وتقطعت السبل؛ فادع الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة[16].

 

ومنها حديث عبدالله بن زيد المازني، وفيه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، ولم يذكر فيه صلاة[17].

 

وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب، أعني: أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يُصل.

 

والحجة للجمهور: أنه لم يذكر شيئاً، فليس هو بحجةٍ على من ذكره، والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك، ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء؛ إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر، لا أنها ليست من سنتهِ كما ذهب إليه أبو حنيفة (173ب).

 

وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضاً من سنته[18]؛ لورود ذلك في الأثر، قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب[19].

 

واختلفوا: هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟

لاختلاف الآثار في ذلك:

فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياساً على صلاة العيدين، وبه قال الشافعي[20] ومالك[21].

 

وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة.

 

قال ابن المنذر:

قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى فخطب قبل الصلاة[22]. وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، وبه نأخذ.

 

قال القاضي:

وقد خرج ذلك أبو داود من طرقٍ[23]، ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها - في علمي - قبل الصلاة.

 

واتفقوا على أن القراءة فيها جهراً[24]، واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين؟

فذهب مالك[25] إلى: أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات.

 

وذهب الشافعي[26] إلى: أن يكبر فيها كما يكبر في العيدين.

 

وسبب الخلاف:

اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين، وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلى في العيدين[27].

 

واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفاً، ويدعو ويحول رداءه رافعاً يديه على ما جاء في الآثار[28].

 

واختلفوا في كيفية ذلك؟ ومتى يفعل ذلك؟ فأما كيف ذلك:

فالجمهور[29] على أنه يجعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله على يمينه.

 

وقال الشافعي[30]: بل يجعل أعلاه أسفله، وما على يمينه من على يساره، وما على يساره على يمينه.

 

وسبب الاختلاف:

اختلاف الآثار في ذلك؛ وذلك أنه جاء في حديث عبدالله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة، وقلب رداءه (174أ)، وصلى ركعتين[31]، وفي بعض رواياته: قلت: أجعل الشمال على اليمين، واليمين على الشمال؟ أم جعل أعلاه أسفله؟ قال: بل جعل الشمال على اليمين، واليمين على الشمال[32].

 

وجاء أيضاً في حديث عبدالله هذا: أنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه[33].

 

وأما متى يفعل الإمام ذلك؟

فإن مالكاً[34] والشافعي[35] قالا: يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة.

 

وقال أبو يوسف[36]: يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة، وروي ذلك أيضاً عن مالك[37].

 

وكلهم يقول: إنه إذا حول الإمام رداءه قائماً حول الناس أرديتهم جلوساً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)[38] إلا محمد بن الحسن[39] والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك[40]، فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام؛ لأنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم.

 

وجماعة العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين، إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال: إن الخروج إليها عند الزوال.

 

وروى أبو داود عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس[41]"[42].

 

وقال البخاري: "باب: تحويل الرداء في الاستسقاء. وذكر حديث عبدالله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين[43]".

 

قال الحافظ:

"واستحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام، واستثنى ابن الماجشون النساء، فقال: لا يستحب في حقهن"[44]، انتهى.

 

قلت: فإذا حول الإمام رداءه بعد فراغ الخطبة، فالأولى تحويل المأمومين أرديتهم وهم قيام (174ب).



[1] الروض المربع ص137.

[2] كشاف القناع 3/455، وشرح منتهى الإرادات 1/260-261.

[3] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 5/435.

[4] أخرجه مسلم 886 مطولاً، وهو عند البخاري 960 مختصراً.

[5] كشاف القناع 3/455، وشرح منتهى الإرادات 1/260-261.

[6] تحفة المحتاج 3/76، ونهاية المحتاج 2/422.

[7] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 5/339.

[8] الشافعي في الأم 1/209.

[9] تحفة المحتاج 3/76، ونهاية المحتاج 2/422.

[10] فتح الباري 2/452-453.

[11] فتح القدير 1/437، وحاشية ابن عابدين 2/195-196، والشرح الصغير 1/191، وحاشية الدسوقي 1/405، وتحفة المحتاج 3/65-66، ونهاية المحتاج 2/413. وشرح منتهى الإرادات 2/56، كشاف القناع 3/437.

[12] فتح القدير 1/437، وحاشية ابن عابدين 2/196. والشرح الصغير 1/191، وحاشية الدسوقي 1/405، وتحفة المحتاج 3/65-66، ونهاية المحتاج 2/413، وشرح منتهى الإرادات 2/56، كشاف القناع 3/437.

[13] فتح القدير 1/437، وحاشية ابن عابدين 2/195.

[14] مكررة بالأصل.

[15] البخاري 1023، ومسلم 894.

[16] مسلم 897.

[17] أخرجه مسلم 894.

[18] فتح القدير 1/439، وحاشية ابن عابدين 2/196. والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/191، وحاشية الدسوقي 1/406. وتحفة المحتاج 3/78، ونهاية المحتاج 2/422. وشرح منتهى الإرادات 2/59، وكشاف القناع 3/446-447.

[19] الإشراف 2/192.

[20] تحفة المحتاج 3/77، ونهاية المحتاج 2/422.

[21] الشرح الصغير 1/192، وحاشية الدسوقي 1/406.

[22] أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/318 2220. وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط 9/51 9107، من طريق محمد بن فليح، حدثني عبدالله بن حسين، عن عطاء بن يسار، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه به مرفوعاً.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن حسين إلا محمد، تفرد به إبراهيم.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة 12/304: وعلته عبدالله هذا؛ فإنه متفق على تضعيفه؛ بل قال البخاري في التاريخ: فيه نظر. ولذلك جزم الحافظ بضعفه في التقريب. ومسعدة - شيخ الطبراني - لم أجد له ترجمة.

[23] أخرجه أبو داود 1173، وابن حبان 3/271 991، والحاكم 1/327، من حديث عائشة رضي الله عنها.

قال أبو داود: حديث غريب إسناده جيد.

قال ابن الملقن في البدر المنير 5/151: حديث صحيح.

[24] فتح القدير 1/439، وحاشية ابن عابدين 2/196. والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/191، وحاشية الدسوقي 1/405. وتحفة المحتاج 3/76، ونهاية المحتاج 2/421. وشرح منتهى الإرادات 2/59، وكشاف القناع 3/441.

[25] الشرح الصغير 1/191، وحاشية الدسوقي 1/406.

[26] تحفة المحتاج 3/77، ونهاية المحتاج 2/422.

[27] أخرجه أبو داود 1165، والترمذي 558، والنسائي 3/163 1521، وابن ماجه 1266، وأحمد 1/230، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[28] فتح القدير 1/439، وحاشية ابن عابدين 2/196. والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/192، وحاشية الدسوقي 1/406. وتحفة المحتاج 3/78، ونهاية المحتاج 2/423. وشرح منتهى الإرادات 2/61-62، وكشاف القناع 3/452.

[29] فتح القدير 1/440، وحاشية ابن عابدين 2/196. والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/192، وحاشية الدسوقي 1/406. وشرح منتهى الإرادات 2/62، وكشاف القناع 3/452.

[30] تحفة المحتاج 3/79، ونهاية المحتاج 2/424.

[31] البخاري 1037، ومسلم 894.

[32] أخرجه ابن ماجه 1267 مختصراً، والبيهقي 3/350.

[33] أخرجه أبو داود 1164، وأحمد 4/41، والضياء في المختارة 9/360 325. قال ابن دقيق العيد في الإلمام 1/272: رجاله رجال الصحيح.

[34] الشرح الصغير 1/192، وحاشية الدسوقي 1/406.

[35] تحفة المحتاج 3/79، ونهاية المحتاج 2/424.

[36] فتح القدير 1/440، وحاشية ابن عابدين 2/196.

[37] النوادر والزيادات 1/514، والمشهور عند المالكية أن تحويل الرداء يكون بعد الفراغ من الخطبتين، انظر: الشرح الصغير 1/192، وحاشية الدسوقي 1/406.

[38] أخرجه البخاري 688-689، ومسلم 411 من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما.

[39] فتح القدير 1/440، وحاشية ابن عابدين 2/196.

[40] المنتقى شرح الموطأ 1/333.

[41] أخرجه أبو داود 1173، وقال: هذا حديث غريب، إسناده جيد.

[42] بداية المجتهد 1/198-200.

[43] البخاري 1028. وأخرجه أيضاً مسلم 894.

[44] فتح الباري 2/498.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة