• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

صلاة المسافر

صلاة المسافر
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 8/7/2014 ميلادي - 10/9/1435 هجري

الزيارات: 39781

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

(صلاة المسافر)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (من سافر سفراً مباحاً أربعة برد - وهي ستة عشر فرسخاً براً أو بحراً، وهي يومان قاصدان - سُن له قصر رباعية ركعتين...) إلى آخره[1].

 

قال في "الإفصاح": "واتفقوا على القصر في السفر[2]، ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة؟

 

فقال أبو حنيفة[3]: هو عزيمة، وشدد فيه حتى قال[4]: إذا صلى الظهر أربعاً ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره.

 

وقال مالك[5] والشافعي[6] وأحمد[7]: هو رخصة.

 

وعن مالك[8]: أنه عزيمة كمذهب أبي حنيفة[9].

 

ثم اختلفوا في السفر الذي يُستباح فيه القصر:

فقال أبو حنيفة[10]: مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام.

 

وقال مالك[11] والشافعي[12] وأحمد[13]: ستة عشر فرسخاً.

 

واختلف القائلون بأنه رُخصة: هل هو أفضل من الإتمام؟

فقال مالك[14]، والشافعي[15] في أحد قوليه، وأحمد[16]: القصر أفضل.

 

وقال الشافعي[17] في القول الآخر: الإتمام أفضل.

 

واتفقوا كلهم على أن الصبح والمغرب لا يُقصران[18].

 

واتفقوا على أن الرُّخص من القصر والفطر تتعلق بالأسفار الواجبة والمباحة معاً[19]. ثم اختلفوا في سفر المعصية: هل يُبيح الرخص الشرعية؟

 

فقال أبو حنيفة[20]: يُبيح جميع الرخص الشرعية.

 

وقال مالك[21] في إحدى الروايتين: يُبيح أكل الميتة فقط.

 

وقال مالك[22] في المشهور عنه، والشافعي[23] وأحمد[24]: لا يُبيح شيئاً منها على الإطلاق"[25].

 

وقال ابن رشد: "والسفر له تأثير في القصر باتفاق، وفي الجمع باختلاف.

 

أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر[26]، إلا قول شاذ، وهو قول عائشة، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء:101]، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفاً.

 

واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع:

أحدها: في حكم القصر.

والثاني: في المسافة التي يجب فيها القصر.

والثالث: في السفر الذي يجب فيه [139أ] القصر.

والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير.

والخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة.

 

فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال:

1- فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه.

2- ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له، كالخيار في واجب الكفارة.

3- ومنهم من رأى أن القصر سنة.

4- ومنهم من رأى أنه رخصة، وأن الإتمام أفضل.

 

وبالقول الأول قال أبو حنيفة[27] وأصحابه والكوفيون بأسرهم، أعني: أنه فرض متعين.

 

وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي[28].

 

وبالثالث - أعني: أنه سنة - قال مالك[29] في أشهر الروايات عنه.

 

وبالرابع - أعني: أنه رخصة - قال الشافعي[30] في أشهر الروايات عنه، وهو المشهور عند أصحابه [138أ].

 

والسبب في اختلافهم:

معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول، ومعارضة دليل الفعل أيضاً للمعنى المعقول، أو لصيغة اللفظ المنقول، وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة، كما رخص له في الفطر، وفي أشياء كثيرة، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنما قال الله: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء:101]، يريد في قصر الصلاة في السفر، فقال عمر: عجبتُ مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: (صدقه تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)[31]، فمفهوم هذا الرخصة، وحديث أبي قلابة، عن رجل من بني عامر: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)[32]، وهما في الصحيح.

 

وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج، لا أن القصر هو الواجب، ولا أنه سُنة.

 

وأما الأثر الذي يعارض بصيغة المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار، فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)[33] [139ب].

 

وأما دليل الفعل الذي يُعارض المعنى المعقول، ومفهوم الأثر المنقول، فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل أسفاره، وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط.

 

فمن ذهب إلى أنه سُنة أو واجب مخير، فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة، وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، أعني: إما واجباً مخيراً، وإما أما أن يكون سنة، وإما أن يكون فرضاً معيناً، لكن كونه فرضاً معيناً يعارضه المعنى المعقول، وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول، فوجب أن يكون واجباً مخيراً أو سنة، وكان هذا نوعاً من طريق الجمع، وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم.

 

وروى عطاء عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر، ويصوم ويفطر، ويؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء[34]، ومما يعارضه أيضاً حديث أنس وأبي نجيح المكي، قال: اصطحبت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر، وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء[35]، ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة، فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول.

 

وأما اختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضاً اختلافاً كثيراً:

فذهب مالك[36] والشافعي[37] وأحمد[38] وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد، وذلك مسيرة يوم[39] بالسير الوسط.

 

وقال أبو حنيفة[40] وأصحابه والكوفيون: أقل ما تُقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام، وإن القصر إنما هو لمن صار من أفق إلى أفق. وقال أهل الظاهر[41]: القصر في كل سفر قريباً كان أو بعيداً [140أ].

 

والسبب في اختلافهم:

معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ، وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم، وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة.

 

وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط، فقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)[42]، فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر.

 

وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلاً[43].

 

وذهب قوم إلى خامس كما قلنا: وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء:101].

 

وقد قيل: إنه مذهب عائشة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر؛ لأنه كان خائفاً.

 

وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة؛ فسببه اختلاف الصحابة في ذلك، وذلك أن مذهب الأربعة برد مروي عن ابن عمر وابن عباس[44]، ورواه مالك[45]، ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضاً عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما[46].

 

وأما الموضع الثالث: وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة:

فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به، كالحج والعمرة والجهاد، وممن قال بهذا القول أحمد[47].

 

ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية، وبهذا القول قال مالك[48] والشافعي[49].

 

ومنهم من أجازه في كل سفر: قربة كان أو مباحاً أو معصية، وبه قال أبو حنيفة[50] وأصحابه والثوري وأبو ثور.

 

والسبب في اختلافهم:

معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل، وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر، وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه [140ب] لا يجوز إلا في السفر المتقرب به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به.

 

وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ.

 

والأصل فيه: هل تجوز الرخص للعُصاة أم لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى؛ فاختلف الناس فيها لذلك.

 

وأما الموضع الرابع: وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة:

فإن مالكاً قال في "الموطأ": لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها[51].

 

وقد روي عنه[52]: أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال، وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه، وبالقول الأول قال الجمهور[53].

 

والسبب في هذا الاختلاف: [معارضة] مفهوم الاسم لدليل الفعل، وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر، فمن راعى مفهوم الاسم قال: إذا خرج من بيوت القرية قصر، ومن راعى دليل الفعل - أعني: فعله عليه الصلاة والسلام - قال: لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال؛ لما صح من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين[54]"[55].

 

وقال البخاري: "باب: في كم يقصر الصلاة؟

وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشرة فرسخاً، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حُرْمة)[56]" [141أ].

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: في كم يقصر الصلاة؟)، يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر، ولا يسوغ له في أقل منها، وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جداً، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاً، فأقل ما قيل في ذلك: يوم وليلة، وأكثره: ما دام غائباً عن بلده.

 

وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة...

 

إلى أن قال: وحكى النووي[57] أن أهل الظاهر[58] ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة[59]، وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه.

 

وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر، لا غاية السفر، ولا يخفى بُعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد - راويه عن أنس - قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني: من البصرة - فأصلي ركعتين ركعتين، حتى أرجع، فقال أنس... فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه.

 

ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة؛ بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، والله أعلم"[60].

 

وقال في "الاختيارات": "ويجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً؛ سواء قل أو كثر، ولا يتقدر بمُدة، وهو مذهب الظاهرية[61]، ونصره صاحب "المغني" فيه.

 

وسواء كان مباحاً أومحرماً، ونصره ابن عقيل في موضع، وقاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد[62] والشافعي[63]، وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا، ورُوي هذا عن جماعة من الصحابة.

 

وقرر أبو العباس قاعدة نافعة، وهي: أن ما أطلقه الشارع بعمل[141ب] يطلق مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمُدة؛ فلهذا كان الماء قسمين: طاهراً طهوراً أو نجساً، ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة، ولا لأقل سِنِّهِ وأكثره، ولا لأقل السفر.

 

أما خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى قُباء فلا يُسمى سفراً، ولو كان بريداً، ولهذا لا يتزود، ولا يتأهب له أهبة السفر، هذا مع قصر المدة، فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، لا البعيدة في المدة القليلة"[64].



[1] الروض المربع ص116.

[2] الإجماع (59). وفتح القدير 1/395، وحاشية ابن عابدين 2/131. والشرح الصغير 1/169- 170، وحاشية الدسوقي 1/358. وتحفة المحتاج 2/ 368 - 369، ونهاية المحتاج 2/246 - 247. وشرح منتهى الإرادات 1/599، وكشاف القناع 3/260.

[3] فتح القدير 1/395، وحاشية ابن عابدين 2/131.

[4] فتح القدير 1/ 395 - 396، وحاشية ابن عابدين 2/ 135 - 136.

[5] الشرح الصغير 1/169، وحاشية الدسوقي 1/358.

[6] تحفة المحتاج 2/376، ونهاية المحتاج 2/254.

[7] كشاف القناع 3/273، وشرح منتهى الإرادات 1/604 - 605.

[8] الشرح الصغير 1/169، وحاشية الدسوقي 1/358.

[9] فتح القدير 1/395، وحاشية ابن عابدين 2/131.

[10] فتح القدير 1/392 - 393، وحاشية ابن عابدين 2/129.

[11] الشرح الصغير 1/170، وحاشية الدسوقي 1/358.

[12] تحفة المحتاج 2/379، ونهاية المحتاج 2/257.

[13] كشاف القناع 3/262، وشرح منتهى الإرادات 1/600.

[14] الشرح الصغير 1/169، وحاشية الدسوقي 1/358.

[15] تحفة المحتاج 2/392، ونهاية المحتاج 2/271.

[16] كشاف القناع 3/273، وشرح منتهى الإرادات 1/604.

[17] تحفة المحتاج 2/392، ونهاية المحتاج 2/271، والمجموع 4/219.

[18] الإجماع (60). وفتح القدير 1/395، وحاشية ابن عابدين 2/131. والشرح الصغير 1/169 - 170، وحاشية الدسوقي 1/358. وتحفة المحتاج 2/ 368 - 369، ونهاية المحتاج 2/246 - 247. وشرح منتهى الإرادات 1/602، وكشاف القناع 3/264.

[19] فتح القدير 1/405، وحاشية ابن عابدين 2/132. والشرح الصغير 1/169 - 170، وحاشية الدسوقي 1/358. وتحفة المحتاج 2/386، ونهاية المحتاج 2/263.

وشرح منتهى الإرادات 1/599 - 600، وكشاف القناع 3/261 - 262.

[20] فتح القدير 1/405، وحاشية ابن عابدين 2/132.

[21] المنتقى 1/261.

[22] المنتقى 1/261، وقد نص مالك على أن قصر الصلاة يكون لمسافر رجل أو امرأة غير عاص به، انظر: حاشية الدسوقي 1/358، والشرح الصغير 1/170.

[23] تحفة المحتاج 2/387، ونهاية المحتاج 2/263.

[24] كشاف القناع 3/265، وشرح منتهى الإرادات 1/341، والفروع 2/58.

[25] الإفصاح 1/217 - 220.

[26] فتح القدير 1/395، وحاشية ابن عابدين 2/131. والشرح الصغير 1/169 - 170، وحاشية الدسوقي 1/358. وتحفة المحتاج 2/368 - 369، ونهاية المحتاج 2/246 - 247. وشرح منتهى الإرادات 1/599، وكشاف القناع 3/260.

[27] فتح القدير 1/395، وحاشية ابن عابدين 2/131.

[28] تحفة المحتاج 2/368، ونهاية المحتاج 2/247.

[29] الشرح الصغير 1/169، وحاشية الدسوقي 1/358.

[30] تحفة المحتاج 2/376، ونهاية المحتاج 2/254.

[31] أخرجه مسلم (686).

[32] أخرجه الطحاوي 1/422، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، به. وأخرجه أبو داود (2408)، والترمذي (715)، وأحمد 4/347و 5/29، وابن خزيمة 3/268 (2044)، والبيهقي 4/231، من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه.

قال الترمذي: حديث حسن. وانظر: البدر المنير 5/712.

[33] البخاري (350)، ومسلم (685).

[34] أخرجه الدارقطني 2/189 - ومن طريقه البيهقي 3/141 - من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، عن أبي عاصم، عن عمرو بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة رضي الله عنها، به.

قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح!

قال ابن القيم في زاد المعاد 1/464 - 465: لا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/44: استنكره أحمد، وصحتُه بعيدة، فإن عائشة كانت تتم، وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح، فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها إنها تأولت، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك.

قال الألباني في الإرواء 3/7: ورجاله كلهم ثقات؛ غير ابن ثواب، فإني لم أجد له ترجمة في غير تاريخ بغداد، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو مجهول... فلا تطمئن النفس لصحة هذا الحديث.

[35] أخرجه البخاري (1947)، ومسلم (1118).

[36] الشرح الصغير 1/170، وحاشية الدسوقي 1/358.

[37] تحفة المحتاج 2/379، ونهاية المحتاج 2/257.

[38] كشاف القناع 3/262، وشرح منتهى الإرادات 1/600.

[39] في حاشية الأصل: "لعله يومين".

[40] فتح القدير 1/392 - 393، وحاشية ابن عابدين 2/129.

[41] المحلى 3/201 - 203.

[42] تقدم تخريجه 2/174.

[43] مسلم (692).

[44] أخرجه عنهما البخاري قبل (1086)، تعليقاً بصيغة الجزم، ووصله البيهقي 3/137.

[45] 1/147 (11 - 15).

[46] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 2/446، والأوسط لابن المنذر 4/349.

[47] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/33.

[48] الشرح الصغير 1/170، وحاشية الدسوقي 1/358.

[49] تحفة المحتاج 2/387، ونهاية المحتاج 2/263.

[50] فتح القدير 1/405، وحاشية ابن عابدين 2/132.

[51] الموطأ 1/148.

[52] الشرح الصغير 1/170، وحاشية الدسوقي 1/360.

[53] فتح القدير 1/396، وحاشية ابن عابدين 2/128 - 129. والشرح الصغير 1/170، وحاشية الدسوقي 1/359. وتحفة المحتاج 2/370 - 371، ونهاية المحتاج 2/249 - 250. وشرح منتهى الإرادات 1/602 - 603، وكشاف القناع 3/268 - 269.

[54] أخرجه مسلم (691).

[55] بداية المجتهد 153 - 156.

[56] البخاري (1086 - 1088).

[57] شرح صحيح مسلم 5/ 200 - 201.

[58] مذهب الظاهرية أن القصر يكون في السفر مطلقاً، قريباً كان أم بعيداً، انظر: المحلى 3/ 201 - 203. وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي في الصفحة التالية.

[59] مسلم (961)، وأبو داود (1203).

[60] فتح الباري 2/566 - 267.

[61] المحلى 3/201 - 206.

[62] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/34 - 37.

[63] المجموع 4/241.

[64] الاختيارات الفقهية ص72 - 73.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكر على الخدمات
نزار ين ناجي الأسطل - فلسطين 28-05-2015 05:56 AM

الله يفتح عليكم
على كل من شارك وساهم واستفاد من خدمات التي يقدمها الموقع

جزاكم الله كل خير في الدنيا والآخرة
وجعل هذا العمل صدقة جارية في ميزان حسناتكم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة