• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

إمامة المحدث والمتنجس

إمامة المحدث والمتنجس
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 14/6/2014 ميلادي - 15/8/1435 هجري

الزيارات: 26326

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

(لا تصح إمامة خلف محدث ولا متنجس)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ولا تصح خلف محدث ولا متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، فإن جهل هو والإمام حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجُنُب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم[1] )[2].

 

قال ابن رشد: "واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين ليست تفسد[3]، واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة:

• فقال قوم: صلاتهم صحيحة.

• وقال قوم: صلاتهم فاسدة.

 

وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالماً بجنابته أو ناسياً لها فقالوا: إن كان عالماً فسدت صلاتهم، وإن كان ناسياً لم تفسد صلاتهم.

 

وبالأول قال الشافعي[4].

 

وبالثاني قال أبو حنيفة[5]. وبالثالث قال مالك[6].

 

وسبب اختلافهم:

هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة [123ب] بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة، ومن رآها مرتبطة قال: صلاتهم فاسدة، ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء، فإن ظاهر هذا: أنهم بنوا على صلاتهم، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية"[7].

 

وقال البخاري:

"باب: إذا ذكر في المسجد أنه جُنب يخرج كما هو ولا يتيمم. وذكر حديث أبي هريرة: قال: أقيمت الصلاة وعُدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مُصلاه ذكر أنه جُنب، فقال لنا: (مكانكم)، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه"[8].

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: إذا ذكر) أي: تذكر الرجل وهو في المسجد أنه جُنب، ولأبي ذر وكريمة: "يخرج". (كما هو) أي: على حاله، قوله: (ولا يتيمم) إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة، وهو منقول عن الثوري وإسحاق.

 

وكذا قال بعض المالكية[9] في من نام في المسجد فاحتلم: يتيمم قبل أن يخرج.

 

قوله: (وعدلت) أي: سويت، وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر حتى تستوي الصفوف.

 

قوله: (فلما قام في مصلاه ذكر) أي: "تذكر" لا أنه قال ذلك لفظاً، وعلم الراوي بذلك من قرائن الحال، أو بإعلامه له بعد ذلك، وبين المصنف في الصلاة[10] أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم.

 

قوله: (فقال لنا: مكانكم) بالنصب، أي: الزموا مكانكم، وفيه إطلاق القول على [124أ] الفعل، فإن في رواية الإسماعيلي: (فأشار بيده أن مكانكم)، ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة.

 

قوله: (ورأسه يقطر) أي: من ماء الغسل، وظاهر قوله: (فكبر) الاكتفاء بالإقامة السابقة فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة، وسيأتي مع بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان، إن شاء الله تعالى"[11].

 

وقال البخاري أيضاً:

"باب: هل يخرج من المسجد لعلة. وذكر حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعُدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: (على مكانكم)، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل[12]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: هل يخرج من المسجد لعلة) أي: لضرورة، وكأنه يُشير إلى تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء، عن أبي هريرة: أنه رأى رجُلاً خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، فقال: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم)[13]، فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة، فيلحق بالجُنب المُحدث والراعف والحاقن ونحوهم، وكذا من يكون إماماً لمسجد آخر ومن في معناه.

 

قوله: (حتى إذا قام في مصلاه)، زاد مسلم [من طريق يونس، عن الزهري]: (قبل أن يكبر فانصرف)[14]، وقد تقدم في باب: (إذا ذكر في المسجد أنه جُنُب) من أبواب الغسل بلفظ: (فلما قام في مصلاه ذكر)[15]، ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، وهو معارض لما رواه أبو داود وابن حبان، عن أبي بكرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم)[16].

 

ولمالك من طريق عطاء مرسلاً: أنه صلى الله عليه وسلم [124ب] كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا[17].

 

ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: (كبر) على (أراد أن يكبر) أو بأنهما واقعتان، أبداه عياض[18] والقرطبي[19] احتمالاً، وقال النووي[20]: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح.

 

ودعوى ابن بطال[21] - أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، قال: فناقض أصله، فاحتج بالمرسل - مُتعقبة بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقاً؛ بل يحتج منها بما يعتضد، والأمر هنا كذلك؛ لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه، قوله: (على مكانكم) أي: كونوا على مكانكم، قوله: (على هيئتنا) بفتح الهاء، والمراد بذلك: أنهم امتثلوا أمره في قوله: (على مكانكم)، فاستمروا على الهيئة - أي: الكيفية - التي تركهم عليها، وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة.

 

قوله: (وقد اغتسل) زاد الدارقطني: فقال: (إني كنت جنباً فنسيت أن أغتسل)[22]، وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل: جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع.

 

وفيه: طهارة الماء المستعمل.

 

وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ لأنه قوله: (فصلى) ظاهر في أن الإقامة لم تعد، والظاهر: أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت، وعن مالك[23]: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تُعاد، وينبغي أن يُحمل على ما إذا لم يكن عُذر.

 

وفيه: أنه لا حياء في أمر الدين، وسبيل من غُلب أن يأتي بعُذر مُوهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف.

 

وفيه: جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة.

 

وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل [125أ].

 

وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة.

 

وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.

 

فائدة: وقع في بعض النسخ هنا: قيل لأبي عبد الله - أي: البخاري - إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا؟

قال: نعم.

قيل: فينتظرون الإمام قياماً أو قعوداً؟

قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير انتظروه قياماً"[24].

 

وقال في "الشرح الكبير": "مسألة: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده، ومتى أخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه لم تصح صلاته؛ لإخلاله بالشرط، فإن صلى محدثاً؛ وجهل الحدث هو والمأموم حتى قضوا الصلاة؛ فصلاة المأمومين صحيحة؛ وصلاة الإمام باطلة، ورُوي ذلك عن عُمر[25] وعثمان[26] وعلي[27] وابن عمر[28] رضي الله عنهم، وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، ومالك[29]، والأوزاعي، والشافعي[30].

 

وعن علي: أنهم يعيدون جميعاً، وبه قال ابن سيرين[31] والشعبي، وأبو حنيفة[32] وأصحابه؛ لأنه صلى بهم محدثاً، أشبه ما لو علم.

 

ولنا[33]: إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فروي أن عُمر صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاماً فأعاد ولم يعد الناس، وعن عثمان: أنه صلى بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح وارتفع النهار إذا هو بأثر الجنابة، فقال: كبرتُ والله، كبرت والله، وأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا، وعن ابن عمر نحو ذلك، رواه كله الأثرم[34].

 

وعن البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى الجُنب بقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم)[35] رواه أبو سليمان محمد بن الحسين الحراني.

 

ولأن الحدث مما يخفى، ولا سبيل إلى معرفته من الإمام للمأموم، فكان معذوراً في الاقتداء به، ويفارق ما إذا علم الإمام حدث نفسه؛ لأنه يكون مستهزئاً بالصلاة [125ب] فاعلاً ما لا يحل، وإذا علمه المأموم لم يعذر في الاقتداء به.

 

وما نُقل عن علي لا يثبت؛ بل قد نُقل عنه كما ذكرنا عن غيره من الصحابة، والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث؛ لأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم، على أن في النجاسة رواية أخرى: أن الإمام أيضاً لا تلزمه الإعادة، وقد ذكرناه.

 

فصل: فإن علم حدث نفسه في الصلاة أو علم المأمومون[36] لزمهم استئناف الصلاة.

 

قال الأثرم: سألت أبا عبدالله: رجل صلى بقوم على غير طهارة بعض الصلاة فذكر؟

قال: يعجبني أن يبتدئوا الصلاة، قلت: يقول لهم: استأنفوا الصلاة؟

قال: لا، ولكن ينصرف ويتكلم، ويبتدئون الصلاة.

 

وذكر ابن عقيل رواية: إذا علم المأمومون[37] أنهم يبنون على صلاتهم، وقال الشافعي[38]: يبنون على صلاتهم، سواء علم بذلك أو علم المأمومون؛ لأن ما مضى على صلاتهم صحيح فكان لهم البناء عليه، كما لو قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يرجع.

 

ولنا[39]: أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم منهما أو من أحدهما، أشبه ما لو ائتم بامرأة، وإنما خُولف هذا إذا استمر الجهل منهما للإجماع؛ ولأن وجوب الإعادة على المأمومين في حالة استمرار الجهل يشق؛ لتفرقهم بخلاف ما إذا علموا في الصلاة، وإن علم بعض المأمومين دون بعض، فالمنصوص: أن صلاة الجميع تفسد، والأولى يختص البطلان بمن علم دون من جهل؛ لأنه معنى مبطل اختص به فاختص بالبطلان كحدث نفسه [126أ].

 

فصل:

فإن اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام كالستارة واستقبال القبلة لم يعف عنه في حق المأموم؛ لأن ذلك لا يخفى غالباً بخلاف الحدث والنجاسة، وكذا إن فسدت صلاته لترك رُكن فسدت صلاتهم، نص عليه أحمد[40] في من ترك القراءة يُعيد ويعيدون، وكذلك لو ترك تكبيرة الإحرام"[41].

 

وقال في "الفروع": "ولا تصح إمامة مُحدث أو نجس ولو جهله المأموم فقط، نص عليه خلافاً ل-"الإشارة" والشافعي[42]، وبناه في "الخلاف" أيضاً على إمامة الفاسق لفسقه بذلك. وقيل للقاضي: هو أمين على طهارة لا تُعرف إلا من جهته، فإذا علمنا بقوله لم يقبل رجوعه، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزُوجت ثم رجعت، فقال: فيجب لهذا المعنى ألا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة. وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته فلم تصدق، وهذا من أمر الدين، فقيل: كقبل الصلاة، وعلله في "الفصول": بأنه فاسق وإمامته لا تصحُّ عندنا؛ ولأنه متلاعب، والمتلاعب ليس في صلاة، وإن علم هو أو المأموم فيها، قال في قال في "الخلاف" وغيره: أو بسبق حدثه استأنف المأموم. وعنه: يبني وفاقاً لمالك[43] والشافعي[44]، نقل بكر بن محمد: جماعة أو فرادى، فمن صلى بعض صلاة وشك في وضوئه لم يجزه حتى يتيقن أنه كان على وضوء، ولا تفسد صلاتهم إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا صلوا فُرادى. قال القاضي: فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته[45] لا يوجب عليهم إعادة، وإن علم بعد السلام في غير جمعة أو فيها - في قول الشافعي - أعاد الإمام. وعنه: المأموم، اختاره أبو الخطاب وفاقاً لأبي حنيفة[46]، وهو القياس؛ لولا الأثر عن عمر، وابنه، وعثمان، وعلي، قال القاضي وغيره [126ب]، كغير الحدث والنجاسة، نص عليه حتى في إمام نسي الفاتحة في الأخريين[47]، وإن علم معه واحد أعاد الكل، نص عليه، واختار القاضي والشيخ: يُعيد العالم، وكذا نقل أبو طالب: إن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل، واحتج بخبر ذي اليدين"[48].



[1] أخرجه الدارقطني 1/364، بمعناه، وسيأتي تخريجه (2/128).

[2] الروض ص107.

[3] فتح القدير 1/268، وحاشية ابن عابدين 1/626 - 627. والشرح الصغير 1/125، وحاشية الدسوقي 1/287. وتحفة المحتاج 2/356، ونهاية المحتاج 2/233.

وشرح منتهى الإرادات 1/567، وكشاف القناع 3/207 - 208.

[4] تحفة المحتاج 2/291 - 292، ونهاية المحتاج 2/176 - 177.

[5] فتح القدير 1/265، وحاشية ابن عابدين 1/575.

[6] الشرح الصغير 1/156، وحاشية الدسوقي 1/124.

[7] بداية المجتهد 1/143 - 144.

[8] البخاري (275)، وأخرجه أيضاً مسلم (605).

[9] مواهب الجليل 1/331، والشرح الصغير 1/67، وحاشية الدسوقي 1/139.

[10] (639).

[11] فتح الباري 1/383 - 384.

[12] البخاري (639).

[13] مسلم (655)، وأبو داود (536).

[14] مسلم (605).

[15] البخاري (275)، وأخرجه أيضاً مسلم (605).

[16] أبو داود (233)، وابن حبان (2235). وأخرجه أيضاً أحمد 5/41، وابن خزيمة 3/62 (1628)، والبيهقي 2/397.

[17] الموطأ 1/54 (133).

[18] إكمال المعلم 2/558 - 559.

[19] المفهم 2/229.

[20] شرح صحيح مسلم 5/103.

[21] شرح صحيح البخاري 3/337.

[22] الدارقطني 1/361. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1220)، والبيهقي 2/397و 398، من طريق أسامة بن زيد، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه به، قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/33: في إسناده نظر!

وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أسامة.

[23] مواهب الجليل 1/464 - 465.

[24] فتح الباري 2/121 - 122.

[25] أخرجه عبد الرزاق 2/248 (3649)، عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عمر رضي الله عنه، أمهم وهو جنب، أو على غير وضوء، فأعاد الصلاة، ولم يعد من ورائه.

قلت: جابر هو الجعفي: وهو ضعيف رافضي، كما في التقريب (886).

وأخرجه عبد الرزاق 2/348 (3648)، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب صلى بالناس وهو جنب، فأعاد ولم يبلغنا أن الناس أعادوا.

وأخرجه البيهقي 2/399، من طريق عيسى بن طلحة، عن مطيع بن الأسود، عن عمر رضي الله عنه نحوه، وفيه: ولم يأمر أحداً بالإعادة.

قلت: ومطيع بن الأسود له صحبه، وهو ابن عم عمر رضي الله عنه. انظر: تهذيب الكمال 28/91.

وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق محمد بن المنكدر، عن الشريد بن سويد الثقفي، عن عمر رضي الله عنه، أنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة.

قلت: الشريد صحابي. انظر: الإصابة 3/340.

[26] أخرجه الأثرم في سننه كما في التمهيد لابن عبد البر 1/182، وابن المنذر في الأوسط 4/212، والدارقطني 1/364، والبيهقي 2/400، من طريق خالد بن سلمة قال أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة! فقال: كبرتُ والله، كبرتُ والله، فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا. قال في التكميل ص25: ومحمد بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات 7/368، والظاهر أن روايته عن عثمان مرسلة.

[27] أخرجه ابن أبي شيبة 2/45، ومن طريقه الأثرم في سننه كما في التمهيد 1/182، من طريق حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي في الجنب يصلي بالقوم، قال: يعيد ولا يعيدون. قال في التكميل ص25: هذا إسناد ضعيف، ورُوي عن علي خلافه، أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/350-351 (3661).

[28] أخرجه عبد الرزاق 2/348 (3650).

[29] الشرح الصغير 1/156، وحاشية الدسوقي 1/124.

[30] تحفة المحتاج 2/291 - 292، ونهاية المحتاج 2/176 - 177.

[31] في الأصل: "نصر"، والمثبت من الشرح الكبير.

[32] فتح القدير 1/265، وحاشية ابن عابدين 1/575.

[33] شرح منتهى الإرادات 1/567 - 568، وكشاف القناع 3/207- 208.

[34] "سنن الأثرم" لم تُطبع، ونقله منها ابن عبد البر في التمهيد 1/182، كما تقدم.

[35] أخرجه الدارقطني 1/364، من طريق بقية بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، فإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك".

قال ابن الملقن في البدر المنير 4/441. هذا الحديث ضعيف...ولا يصح الاستدلال به؛ لأوجه:

أحدها: ما قيل في بقية...

ثانيها: ضعف عيسى بن إبراهيم.

ثالثها: ضعف جويبر، وهو ابن سعيد البلخي، وهو متروك الحديث.

رابعها: أنه منقطع؛ فإن الضحاك لم يلق البراء.

قال ابن حجر في الدراية 1/174: في إسناده ضعف وانقطاع.

[36] في الأصل: "المأموم"، والمثبت من الشرح الكبير.

[37] في الأصل: "المأمون"، والمثبت من الشرح الكبير.

[38] تحفة المحتاج 2/292 -293، ونهاية المحتاج 2/179.

[39] شرح منتهى الإرادات 1/567 - 568، وكشاف القناع 3/207 - 208.

[40] مطالب أولي النهى 1/660.

[41] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 4/390 - 395.

[42] تحفة المحتاج 2/277، ونهاية المحتاج 2/162.

[43] الشرح الصغير 1/156، وحاشية الدسوقي 1/327.

[44] تحفة المحتاج 2/292 - 293، ونهاية المحتاج 2/179.

[45] في الأصل: "صلاتهم"، والمثبت من الفروع.

[46] فتح القدير 1/265، وحاشية ابن عابدين 1/575.

[47] في الأصل: "آخرتين"، والمثبت من الفروع 2/20.

[48] الفروع 2/ 19 - 20.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة