• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

إمامة الصبي للبالغ في الفرض

إمامة الصبي للبالغ في الفرض
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 10/6/2014 ميلادي - 11/8/1435 هجري

الزيارات: 35341

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

لا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ولا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض)[1].

 

قال ابن رشد:

"اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاً، فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الخبر - يعني: قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)[2] - ولحديث عمرو بن سلمة: أنه كان يؤم قومه وهو صبي[3]، ومنع ذلك قوم مطلقاً، وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة، وهو مروي عن مالك[4] [122ب].

 

وسبب الخلاف في ذلك: هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم"[5].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: "ما هي الصفات المعتبرة في الإمام في الصلاة اشتراطاً وأولوية؟

الجواب:

إذا جمع الإمام خمسة أمور: الذكورية، والتكليف، والإسلام، والعدالة، والقدرة على جميع شروط الصلاة وأركانها صحت إمامته في كل الأحوال، إلا الجمعة فيشترط مع الخمسة الحرية والاستيطان في القرية، فإذا اختل من هذه الأمور شيء فإما ألا تصح صلاته وإمامته كالكافر، وإما أن تصح صلاته دون إمامته كالفاسق، وإما أن تصح إمامته في النفل مطلقاً، وفي الفرض بمثله كالصبي المميز، وإما أن تصح إمامته بمثله فقط كالمرأة والعاجز عن شيء من الأركان والشروط، ويستثنى الإمام الراتب إذا عجز عن القيام فتصح إمامته بالقادرين عليه، وكذلك الرقيق والمسافر وغير المتوطن لا تصح إمامتهم في الجمعة، هذا التفصيل المذكور هو المشهور في المذهب، وفيه قول آخر - وهو الأصح دليلاً -: إن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته؛ بل من لم تصح صلاته لنفسه إذا لم يعلم به المأموم حتى فرغ فلا إعادة، وليس ثم دليل يجب المصير إليه في إبطال إمامة الفاسق والصبي المميز؛ بل عموم الأدلة تدل على جواز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجور: (يصلون لكم، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطؤوا فعليهم ولكم)[6].

 

والعاجز عن واجبات الصلاة لا يصير مخلاً بواجب عليه، فكما أنه معذور فالمصلي خلفه كذلك، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤوهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة)، وهو في الصحيح يتناول العدل والفاسق والحر والعبد والكبير والصغير والمسافر والمقيم والجمعة والجماعة، والقادر على جميع الأركان والشروط والعاجز عن بعضها، وقد أم عمرو بن سلمة قومه وهو ابن سبع سنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحة الإمامة بل فقط بقطع النظر عن الأولوية.

 

وأما من هو أولى بالإمامة: فاعلم أن جميع الولايات والتقديمات الشرعية ينظر فيها إلى من هو أقوم بمقاصد تلك الولاية وأعظمهم كفاءة وقدرة عليها، ومنها الإمامة، وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر في الحديث السابق وجعل العلم بالكتاب والسنة والدين هي أولى ما يقدم به الإمام، فمن جمع القراءة والعلم والدين فهو أحق بالإمامة، فإن اشترك اثنان فأكثر في هذه الصفات فالمتميز منهما، والراجح يرجح، والترجيحات متعددة قد ذكرها الفقهاء، ومع الاستواء في وجودها أو عدمها الأسن، وهذا في ابتداء الأمر، وإلا من كان مترتباً في مسجد أو في بيته فهو أحق بالإمامة من غيره، وإن كان الغير أفضل منه بتلك الصفات، وهذا مطرد في جميع الولايات والوظائف الدينية إذا كان المتولي لها مخلاً بمقصودها فلا يفتأت عليه، ويقدم غيره ولو أفضل منه، وأما الذي يعتبر التقديم به في الفضل في الصفات المقصودة ففي ابتداء الأمر لا في استمراره ودوامه، فلا تؤخذ أحكام الابتداء من أحكام الدوام ولا بالعكس، والله أعلم"[7].

 

وقال البخاري:

"باب: إمامة العبد والمولى - وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف - وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله)[8]".

 

قال الحافظ: "قوله: (والغلام الذي لم يحتلم).

ظاهره: أنه أراد المراهق، ويحتمل الأعم، لكن يخرج من كان دون سن التمييز بدليل آخر، ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك، وهو فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعاً: (لا يؤم الغلام حتى يحتلم)[9]، وإسناده ضعيف.

 

وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة: أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين[10].

 

وقيل: إنما لم يستدل به هنا؛ لأن أحمد بن حنبل توقف فيه، فقيل: لأنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

 

وقيل: لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة.

 

وأجيب عن الأول: بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله، وبهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، وأيضاً فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابة، وقد نقل ابن حزم: أنه لا يُعلم لهم في ذلك مخالف منهم.

 

وعن الثاني: بأن سياق رواية المصنف تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض؛ لقوله فيه: (صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة...) الحديث[11].

 

وفي رواية لأبي داود: قال عمرو: فما شهدت مشهداً في جَرْمٍ إلا كنت إمامهم[12]، وهذا يعم الفرائض والنوافل.

 

واحتج [123أ] ابن حزم[13] على عدم الصحة: بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمهم أقرؤهم، قال: فعلى هذا إنما يؤم من يتوجه إليه الأمر والصبي ليس بمأمور؛ لأن القلم رفع عنه فلا يؤم.

 

كذا قال! ولا يخفى فسادُه؛ لأنا نقول: المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يُقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنا فبطل ما احتج به.

 

وإلى صحة إمامة الصبي ذهب أيضاً الحسن البصري والشافعي[14] وإسحاق.

 

وكرهها مالك[15] والثوري.

 

وعن أبي حنيفة[16] وأحمد[17] روايتان، والمشهور عنهما: الإجزاء في النوافل دون الفرائض.

 

قوله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله)[18]، أي: فكل من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصبي وغيرهما"[19].



[1] الروض المربع ص106.

[2] أخرجه مسلم 673.

[3] أخرجه البخاري 4302.

[4] الشرح الصغير 1/160، وحاشية الدسوقي 1/329.

[5] بداية المجتهد 1/133.

[6] أخرجه البخاري 694، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[7] الإرشاد ص458 - 459.

[8] ذكره البخاري قبل الحديث 692.

[9] أخرجه عبد الرزاق 2/398 3847.

[10] البخاري 4302.

[11] هو الحديث السابق عند البخاري 4302.

[12] أبو داود 587.

[13] المحلى 3/134 - 135 490.

[14] تحفة المحتاج 2/288، ونهاية المحتاج 2/173 - 174.

[15] الشرح الصغير 1/160، وحاشية الدسوقي 1/329.

[16] فتح القدير 1/253، وحاشية ابن عابدين 1/ 602 - 603.

[17] كشاف القناع 3/206 - 207، وشرح منتهى الإرادات 1/566 - 567.

[18] أخرجه مسلم 673، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.

[19] فتح الباري 2/185 - 186.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة