• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الصلاة خلف الفاسق

الصلاة خلف الفاسق
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 7/6/2014 ميلادي - 8/8/1435 هجري

الزيارات: 33524

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لا تصح الصلاة خلف فاسق

"المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع"

 

قوله: (ولا تصحُّ الصلاة خلف فاسق - سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد - إلا في جُمعة وعيدٍ تَعَذُّرا خلف غيره)[1].

 

قال في "المقنع": "وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين"[2].

 

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في إمامة الفاسق:

فقال أبو حنيفة[3] والشافعي[4]: تصح.

 

وقال مالك[5]: إذا كان فسقه بغير تأويل لم تصح، وإن كان بتأويل فإنه ما دام في الوقت يقضي.

 

وعن أحمد[6] روايتان: أشهرهما: أنها لا تصح"[7].

 

وقال ابن رشد: "اختلفوا في إمامة الفاسق:

فردها قوم بإطلاق.

وأجازها قوم بإطلاق.

 

وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به، فقالوا: إن كان فسقه [120ب] مقطوعاً به أعاد الصلاة المصلي وراءة أبداً، وإن كان مظنوناً استُحبت له الإعادة في الوقت.

 

وهذا الذي اختاره الأبهري تأولاً على المذهب[8]، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل - مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق - فأجازوا الصلاة وراء المتأول، ولم يجيزوها وراء غير المتأول.

 

وسبب اختلافهم في هذا:

أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، والقياس فيه متعارض، فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط - على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم - أجاز إمامة الفاسق.

 

ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة - كما يتهم في الشهادة أن يكذب - لم يجز إمامته؛ ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل، وإلى قريب من هذا يرجعُ من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به؛ لأنه إذا كان مقطوعاً به فكأنه غير معذور في تأويله.

 

وقد رام أهل الظاهر[9] أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (يؤم القوم أقرؤهم)[10]، قالوا: فلم يستثن من ذلك فاسقاً من غير فاسق.

 

والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف.

 

ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة أو في أمور خارجة عن الصلاة بناء على أن الإمام إنما يُشترط فيه وقوع صلاته صحيحة"[11].

 

وقال البخاري:

"باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وذكر حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم)[12] [121أ].

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه) يشير بذلك إلى حديث عُقبة بن عامر وغيره، كما سيأتي، قوله: (يصلون) أي: الأئمة، واللام في قوله: (لكم) للتعليل، قوله: (فإن أصابوا فلكم) أي: ثواب صلاتكم... إلى أن قال: وقد أخرج ابن حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة، ولفظه: (يكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم ولهم)[13].

 

وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: (من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم)[14].

 

وفي رواية أحمد في هذا الحديث: (فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم)[15]، فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت، قال ابن المنذر[16]: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه، قوله: (وإن أخطؤوا) أي: ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد؛ لأنه لا إثم فيه، قال المُهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه، ووجه غيره قوله: (إذا خيف منه) بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة.

 

وقال البغوي في "شرح السنة":

فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثاً أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة[17].

 

واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يُخل بشيء من الصلاة - ركناً كان أو غيره - إذا أتم المأموم، وهو وجه عند الشافعية، بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه، والأصح عندهم: صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجباً، ومنهم من استدل به على الجواز مطلقاً بناءً على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد.

 

قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة، ولا أنها من أركان القراءة، ولا أنها آية من الفاتحة؛ بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها.

 

قال: فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة؛ لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ، وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب. انتهى"[18].

 

فائدة: قال في "الفروع"[19]: قال ابن الجوزي في كتابه "السر المصون": رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام [121ب]، فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر غضبت الشافعية، وإذا صلى شافعي في مجسد حنبلي وجهر غضبت الحنابلة.

 

وهذه مسألة اجتهادية، والعصبية فيها مجرد هوى، يمنع منه العلم.

 

قال ابن عقيل:

رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام؛ بل العلماء، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف يتسلطون بالبغي على أصحاب الشافعي في الجهر حتى لا يمكنوهم[20] من الجهر والقنوت.

 

وهي مسألة اجتهادية، فلما جاءت أيام النظام[21] ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة، فاستعدوا بالسجن وآذوا العوام بالسعايات والفقهاء بالنبز بالتجسيم.

 

قال: فتدبرتُ أمر الفريقين فإذا بهم من لم تعمل فيه آداب العلوم، وهل هذه إلا أفعال الأجناد يصُولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم[22]؟ انتهى ما ذكره ابن الجوزي"[23].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: إمامة المفتون والمبتدع.

 

وقال الحسن: صل وعليه بدعته[24]، قال أبو عبدالله: وقال لنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عدي بن خيار: أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرَّج؟

 

فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم.

 

وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يُصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لابد منها.

 

حدثنا محمد بن أبان، حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي التياح: أنه سمع أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: (اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة)[25]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: إمامة المفتون) أي: الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك، قوله: (والمبتدع) أي: من اعتقد شيئاً مما يخالف أهل السنة والجماعة، قوله: (وقال الحسن: صل وعليه بدعته) وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك، عن هشام بن حسان: أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة، فقال الحسن: صل خلفه وعليه بدعته، قوله: (إمام فتنة) أي: رئيس فتنة... إلى أن قال: وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولاسيما في زمن الفتنة؛ لئلا يزداد تفرق الكلمة، وفيه: أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزئ أن تقام بغير إذن الإمام، قوله: (اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة).

 

قال ابن المنير[26]:

وجه دخوله في هذا الباب: أن الصفة المذكورة إنما توجد غالباً في عجمي حديث عهد بالإسلام لا يخلو من جهل بدينه، وما يخلو من هذه صفته عن ارتكاب البدعة، ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها"[27] [122ب].

 

وقال في "الاختيارات":

"ولا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم، وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة، ولو ترك الإمام ركناً يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام صحت صلاته خلفه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[28]، ومذهب مالك[29]، واختيار المقدسي"[30].

 

وقال أبو العباس في موضع آخر: لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه، وهو المشهور عن أحمد[31].

 

وقال في موضع آخر: إن الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافاً، وإنما ظواهرها أن كل موضع يُقطع فيه بخطأ المخالف تجب [فيه] الإعادة، وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا تجب الإعادة، وهو الذي تدل عليه السنة والآثار وقياس الأصول، وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي تولية الفاسق ولا يجوز أن يُقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يُفسق به، ذكره القاضي"[32].

 


[1] الروض المربع ص106.

[2] المقنع 1/205 - 206.

[3] فتح القدير 1/247 - 248، وحاشية ابن عابدين 1/584 - 586.

[4] تحفة المحتاج 2/294، ونهاية المحتاج 2/179 - 180.

[5] المنتقى شرح الموطأ 1/236. والشرح الصغير 1/158، وحاشية الدسوقي 1/330.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/354 - 356، وشرح منتهى الإرادات 1/560، وكشاف القناع 3/194 - 195.

[7] الإفصاح 1/212.

[8] المنتقى شرح الموطأ 1/236.

[9] المحلى 3/127 127.

[10] أخرج مسلم 673.

[11] بداية المجتهد 1/133 - 134.

[12] البخاري 694.

[13] ابن حبان 5/607 2228، وأخرجه أيضاً أبو يعلى 10/220 5843.

[14] أبو داود 580، وأخرجه أيضاً ابن خزيمة 3/7 1513، وابن حبان 3/297 1761، والحاكم 1/210، والبيهقي 3/127، من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني قال: سمعت عقبة بن عامر، به.

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.

وقال ابن رجب في فتح الباري له 4/179: في إسناده اختلاف، وقد روي مرسلاً.

وقال الألباني في صحيح أبي داود 3/125: إسناده حسن أو صحيح.

وانظر: «إتحاف المهرة» 11/203 - 204.

[15] أحمد 2/355 و2/ 536 - 537.

[16] الأوسط 4/164.

[17] شرح السنة 3/405 839.

[18] فتح الباري 2/187- 188.

[19] 2/16 - 18.

[20] في الأصل: «يمكنهم».

[21] أي: نظام المُلك، الوزير، قُتل سنة 485 رحمه الله، انظر: السير 19/94.

[22] انظر: المنتظم 9/67 - 68، وسير أعلام النبلاء 19/96.

[23] الفروع 2/16 - 17.

[24] ذكره البخاري قبل الحديث 695، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق 2/292 - 293.

[25] البخاري 696.

[26] المتواري على أبواب البخاري 1/35 - 36.

[27] فتح الباري 2/188 - 190.

[28] كشاف القناع 3/203، وشرح الإرادات 1/565.

[29] الشرح الصغير 1/ 159 - 160، وحاشية الدسوقي 1/333.

[30] الاختيارات الفقهية ص70.

[31] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/382، وكشاف القناع 3/204.

[32] الاختيارات الفقهية ص70 - 71.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة