• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

حكم الركوع والسجود قبل الإمام

حكم الركوع والسجود قبل الإمام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 3/6/2014 ميلادي - 4/8/1435 هجري

الزيارات: 176621

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة.. الموضع التاسع والخمسون

صلاة الجماعة

حكم الركوع والسجود قبل الإمام

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي: يرجع ليأتي به بعده لتحصل المتابعة الواجبة فإن لم يفعل عمداً حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، وإن كان سهواً أو جهلاً فصلاته صحيحة، ويعتد به، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، وإن سبقه بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاءً؛ لبطلانها، ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم)[1].

 

قال في "المقنع": "ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمداً بطلت صلاته عند أصحابنا[2] إلا القاضي، فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً، فهل تبطل صلاته؟ على وجهين، وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته، وهل تبطل الركعة؟ على روايتين، فإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي وتبطل تلك الركعة"[3].

 

قال في "الشرح الكبير": "مسألة: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمداً بطلت صلاته عند أصحابنا[4] إلا القاضي.

 

وجملة ذلك: أنه لا يجوز أن يسبق إمامه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام) رواه مسلم[5].

 

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار) متفق عليه[6].

 

فإن فعل ذلك عامداً أثم، وتبطل صلاته في ظاهر كلام أحمد[7]، فإنه قال: ليس لمن سبق الإمام صلاة، لو كان له صلاة [118أ] لرجا له الثواب ولم يخش عليه العقاب، وذلك لما ذكرنا من الحديثين.

 

وروي عن ابن مسعود: أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال: لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت؛ ولأنه لم يأتم بإمامه في الركن أشبه ما إذا سبقه بتكبيرة الإحرام، وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته؛ لأنه سبق يسير؛ ولقوله عليه السلام: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)[8].

 

وقال ابن حامد: في ذلك وجهان.

 

وقال [القاضي]: عندي: أنه يصح؛ لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو ركع معه ابتداء صح.

 

وهذا اختيار ابن عقيل، وعليه أن يرفع ليأتي به بعده؛ ليكون مؤتماً بإمامه، فإن لم يفعل عمداً بطلت صلاته عند أصحابنا[9]؛ لأنه ترك الواجب عمداً، وقال القاضي: لا تبطل؛ لأنه سبق يسير.

 

مسألة: فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً، فهل تبطل صلاته؟

على وجهين، وكذلك ذكره أبو الخطاب، أحدهما: تبطل للنهي، والثاني: لا تبطل؛ لأنه سبقه بركن واحد فهي كالتي قبلها.

 

قال ابن عقيل: اختلف أصحابنا[10]: فقال بعضهم: تبطل الصلاة بالسبق بأي ركن من الأركان ركوعاً كان أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً، وقال بعضهم: السبق المبطل مختص بالركوع؛ لأنه الذي يحصل به إدراك الركعة، وتفوت بفواته، فجاز أن يختص بطلان الصلاة بالسبق به، وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان).

 

وهل تبطل الركعة؟ فيه روايتان:

• إحداهما: تبطل؛ لأنه لا يقتدي بإمامه في الركوع أشبه ما لو لم يدركه.

• والأخرى: لا تبطل للخبر.

 

فأما إن ركع [ورفع] قبل ركوع إمامه فلما ركع الإمام سجد قبل رفعه بطلت صلاته إن كان عمداً؛ لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة، وإن فعله جاهلاً أو ناسياً لم تبطل للحديث، ولم يعتد بتلك الركعة لعدم اقتدائه بإمامه فيها.

 

فصل: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل - مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة الإمام - فإنه يفعل ما سبق به [118ب]، ويدرك إمامه ولا شيء عليه، نص عليه أحمد[11] في رواية المروذي.

 

قال شيخنا[12]: وهذا لا أعلم فيه خلافاً، وحكى في "المستوعب" رواية: أنه لا يعتد بتلك الركعة، وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر، فإنه يتبع إمامه ويقضي ما سبقه به كالمسبوق، قال أحمد[13] في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين، قال: كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين، وعنه[14]: يعيد الصلاة، وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة ثم زال عذره، فالمنصوص عن أحمد[15]: أنه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة، وظاهر هذا: أنه إن سبقه بركنين بطلت تلك الركعة، وإن سبق بأقل من ذلك فعله وأدرك إمامه.

 

وقد قال بعض أصحابنا[16] في من زُحِم عن السجود يوم الجمعة: ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام، فعلى هذا يفعل ما فاته، وإن كان أكثر من ركن، وهو قول الشافعي[17]؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بأصحابه حين صلى بهم بعسفان صلاة الخوف، فأقامهم خلفه صفين، فسجد معه الصف الأول والصف الثاني قيام حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثانية فسجد الصف الثاني[18]، ثم تبعه وجاز ذلك للعذر، فهذا مثله.

 

وقال مالك[19]: إن أدركهم المسبوق في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وأدركهم في السجود حتى يستووا قياماً اتبعهم فيما بقي من صلاتهم، ثم يقضي ركعة ثم يسجد للسهو، وهذا قول الأوزاعي، إلا أنه لم يجعل عليه سجود سهو.

 

قال شيخنا[20]: والأولى في هذا - والله أعلم -: أنه ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فإن غير المنصوص عليه يرد إلى الأقرب من المنصوص عليه، وإن فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته؛ لأنه ترك الائتمام بإمامه عمداً، والله أعلم.

 

فصل: فإن سبق المأموم الإمام بالقراءة لم تبطل صلاته رواية واحدة"[21] [119أ].

 

وقال ابن رشد: "إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام: فإن قوماً قالوا: إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها.

 

وقوم قالوا: يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية.

 

وقوم قالوا: يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية.

 

وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك[22]، وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحام، وبين أن يكون في جمعة أو في غير جمعة، وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها.

 

فنقول: إن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو: هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام أو ليس من شرطة ذلك؟


وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة - أعني: القيام والانحناء والسجود - أو إنما هو شرط في بعضها؟

 

ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافاً عليه، أعني: أن يفعل هو فعلاً والإمام فعلاً ثانياً؟

فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة - أعني: أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام - وإلا كان اختلافاً عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (فلا تختلفوا عليه)[23]، قال: متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزءاً يسيراً لم يعتد بالركعة.

 

ومن اعتبره في بعضها: قال: هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية، وليس ذلك اختلافاً عليه، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى.

 

وأما من قال: إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية، فإن رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا كله وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط، وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها؛ لأنه يكون في حكم الأولى والإمام في حكم الثانية، وذلك غاية الاختلاف عليه"[24].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: إذا سبق المأموم إمامه، فما حكم ذلك؟

الجواب: المشروع أن المأموم لا يشرع في ركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه، كما دلت عليه الأحاديث وعمل الصحابة رضي الله عنهم.

 

وأما سبق المأموم لإمامه: فهذا محرم منهي عنه متوعد عليه بالعقوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما يخشى الذي يرفعُ رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار)[25]، وقال: (إنما جُعل الإمام ليؤتم به)[26]، والحديثان في "الصحيحين".

 

وأما حكم سبقه له فلا يخلو الحال إما أن يكون السبق عمداً، وإما أن يكون جهلاً أو نسياناً، فالعمد يبحث فيه عن الإثم وعن بطلان الركعة وبطلان الصلاة، والجهل والنسيان إنما يبحث فيهما عن بطلان الركعة فقط.

 

وبيان ذلك: أنه إن سبقه عمداً ذاكراً بركن الركوع أو بركنين غير الركوع فإن صلاته تبطل بمجرد هذا السبق.

 

مثال سبقه بركن الركوع: أن يركع المأموم ويرفع من الركوع قبل أن يصل الإمام للركوع.

 

ومثال السبق برُكنين: أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية قبل أن يصله الإمام، فهذا تبطل صلاته ويعيدها من أولها.

 

وإن سبقه برُكن غير ركوع أو إلى ركن الركوع بأن ركع مثلاً قبل ركوع إمامه فهذا عليه أن يرجع ليأتي بالركوع بعد إمامه، فإن لم يفعل حتى أدركه الإمام فيه بطلت صلاته، ولا تبطل صلاته بمجرد هذا السبق إلى ركن الركوع أو بركن واحد غير الركوع على المذهب، وعن أحمد[27] ما يدل على بطلان صلاته بمجرد السبق، وهو ظاهر الأدلة، فهذا حكم المتعمد.

 

وأما إذا وقع السبق نسياناً أو جهلاً، فلا يخلو إما أن يرجع فيأتي بما سبق به مع الإمام، أو لا، فإن رجع صحت ركعته مطلقاً، سواء كان السبق إلى ركن أو بركن أو بركنين أو أكثر، فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام فإن كان سبقه إلى ركن الركوع بأن ركع ساهياً أو جاهلاً قبل إمامه ثم ركع الإمام، والسابق في ركوعه صحت ركعته واعتد بها، ومثله السبق بركن واحد غير الركوع، وإن كان السبق بركن الركوع أو بركنين غير الركوع فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضاً ركعته، وإن لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق.

 

هذا تفصيل جامع لأحوال المسابقة، وقد تبين أن الجاهل لا تبطل صلاته على كل حال وكذلك الناسي، وإنما التفصيل المذكور في ركعته هل يعتد بها أم لا؟"[28] [119ب].

 

وقال البخاري: "باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام.

 

وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام: يسجد[29]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: إنما جُعل الإمام ليؤتم به).

 

هذه الترجمة قطعة من الحديث، والمراد بها: أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه.

 

قوله: (وقال ابن مسعود...) إلى آخره، وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وسياقه أتم، ولفظه: (لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد، ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام)[30].

 

قال الحافظ: وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جُعل الإمام ليؤتم به)[31].

 

ومن قوله: (وما فاتكم فأتموا)[32].

 

قوله: (وقال الحسن...) إلى آخره، فيه فرعان:

أما الفرع الأول: فوصله ابن المنذر في كتابه "الكبير"، ورواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، ولفظه: في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود، قال: فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين[33]، ومقتضاه: أن الإمام لا يتحمل الأركان، فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة.

 

وأما الفرع الثاني: فوصله ابن أبي شيبة، وسياقه أتم، ولفظه: في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته، قال: يسجد ثلاث سجدات، فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة[34]"[35] انتهى ملخصاً [120أ].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام. وذكر حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أما يخشى أحدكم - أو: لا يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ أو يجعل الله صورته صورة حمارٍ)[36]".

 

قال الحافظ: "وظاهر الحديث: يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"[37]، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتُجزئ صلاته، وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية[38]، وأهل الظاهر[39] بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي "المغني" عن أحمد[40]: أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة؛ لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة لرُجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب.

 

واستدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه؛ لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة وبمفهومه على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها.

 

(لطيفة):

قال صاحب "القبس"[41]: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواؤه: أن يستحضر أنه لا يُسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال، والله أعلم"[42].



[1] الروض المربع ص103 - 104.

[2] كشاف القناع 3/171 - 172، وشرح منتهى الإرادات 1/547.

[3] المقنع 1/201 - 202.

[4] كشاف القناع 3/171 - 172، وشرح منتهى الإرادات 1/547.

[5] (4426).

[6] البخاري (691)، ومسلم (427).

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/317.

[8] أخرجه ابن ماجه (2045)، وابن حبان 16/202 (7219)، والدارقطني 4/170، والحاكم 2/198، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

ضعفه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال 1/561 - 562، وأبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 2/361، وصححه الحاكم - ووافقه الذهبي - والنووي في المجموع 8/364، وحسنه في الأربعين (39).

وروي من حديث أبي الدرداء وثوبان وأبي بكرة رضي الله عنهم، وأسانيدها ضعيفة. انظر: جامع العلوم والحكم 2/364، والتلخيص الحبير 1/282.

قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص371: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً، لاسيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به، أو تكلم به".

وانظر: البدر المنير 4/177 - 183، وإرواء الغليل 1/123 (82).

[9] كشاف القناع 3/171 - 172، وشرح منتهى الإرادات 1/547.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/318 - 319.

[11] كشاف القناع 3/172، وشرح منتهى الإرادات 1/548.

[12] المغني 2/211.

[13] كشاف القناع 3/173، شرح منتهى الإرادات 1/549.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/326.

[15] كشاف القناع 3/173، وشرح منتهى الإرادات 1/548.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/210.

[17] تحفة المحتاج 2/491، ونهاية المحتاج 2/354.

[18] أخرجه البخاري (942).

[19] الشرح الصغير 1/143 - 144، وحاشية الدسوقي 1/203 - 303.

[20] المغني 2/212.

[21] الشرح الكبير 4/317 - 326.

[22] الشرح الصغير 1/143 - 144، وحاشية الدسوقي 1/302.

[23] أخرجه البخاري (722)، ومسلم (414)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[24] بداية المجتهد 1/172 - 173.

[25] البخاري (691)، ومسلم (427)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[26] البخاري (378)، ومسلم (411)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[27] كشاف القناع 3/172، وشرح منتهى الإرادات 1/546 - 547.

[28] الإرشاد ص456 - 457.

[29] ذكره البخاري قبل الحديث (687).

[30] ابن أبي شيبة 1/402و 2/116، وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2/374 (3757).

[31] تقدم تخريجه 2/96.

[32] أخرجه البخاري (636)، ومسلم (602) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[33] فتح الباري 2/174، وتغليق التعليق 2/289.

[34] ابن أبي شيبة 1/383.

[35] فتح الباري 2/174.

[36] تقدم تخريجه 2/90.

[37] المجموع 4/132 - 133.

[38] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/317، وكشاف القناع 3/171 - 172، وشرح منتهى الإرادات 1/546- 547.

[39] المحلى 2/380 - 382 (417).

[40] المغني 1/310، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/317.

[41] القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 1/224.

[42] فتح الباري 2/183 - 184.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة